القيود على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 21 ايلول 1968 المؤقت |
3049
04:50 مساءاً
التاريخ: 22-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-3-2017
2351
التاريخ: 2023-06-10
957
التاريخ: 26-1-2023
1248
التاريخ: 25-10-2015
6554
|
نتناول في هذا الموضوع القيود الواردة على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 21 ايلول 1968 المؤقت في الظروف الاستثنائية ، اما بالنسبة للقيود في الظروف الاعتيادية ، فتنطبق عليها القيود الواردة على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 29 نيسان 1964 المؤقت باستثناء حق المواطنة ( الجنسية ) ذلك ان دستور 1968 المؤقت مستمد في معظم نصوصه من دستور 1964 المؤقت . فيما يتعلق بحق المواطنة ( الجنسية ) نجد ان الدستور المؤقت فرض قيدا على حق المواطنة ( الجنسية ) وهو عدم جواز اسقاطها عن عراقي ينتمي الى اسرة عراقية تسكن العراق قبل 6 آب 1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية واختارت الرعوية العراقية, وفي ذلك ضمان لحق الفرد في الجنسية وعدم وقوعه في حالة اللاجنسية . اما بالنسبة للقيود الواردة على الحقوق المدنية والسياسية في دستور1968 المؤقت في الظروف الاستثنائية ، فقد خول الدستور رئيس الجمهورية بموجب الفقرة ( ط ) من المادة (50) سلطة اعلان حالة الطوارئ وانهاءها في الاحوال المبينة في القانون (1). وبناء على ذلك ، فان الدستور أناط سلطة اعلان حالة الطوارئ وانهاءها الى رئيس الجمهورية ولكن وفق القانون ، والقانون الذي ينظم حالة الطوارئ في ظل دستور 1968 المؤقت قانون السلامة الوطنية رقم (4 ) لسنة 1965 والذي ظل ساري المفعول ، وقد جاء في المادة الاولى من القانون ( يجوز اعلان حالة الطوارئ في العراق او في أية منطقه منه في الاحوال الآتية : -
1-اذا حدث خطر من غارة عدائية او اعلنت الحرب او قامت حالة الحرب او أية حالة تهدد بوقوعها .
2-اذا حدث اضطراب خطير في الأمن العام او تهديد خطير له .
3-اذا حدث وباء عام او كارثة عامة .
واستنادا الى المادة الثانية من القانون يكون اعلان حالة الطوارئ وانهاؤها بمرسوم جمهوري وبموافقة مجلس الوزراء، ويجب ان يتضمن مرسوم اعلان حالة الطوارئ ما ياتي : -
4-بيان السبب الذي دعا الى اعلانها .
5-تحديد المنطقة التي تشملها .
6-تاريخ بدأ سريانها .
كما خول القانون بموجب المادة الرابعة منه رئيس الوزراء سلطات استثنائية واسعة عند اعلان حالة الطوارئ (2).أهمها ما يأتي :
1- فرض القيود على حرية الاشخاص في الانتقال والمرور والتجول في اماكن معينة او اوقات معينة .
2- اعتقال الاشخاص المشتبه في سلوكهم الاجرامي وحجزهم في المحلات المخصصة لذلك او فرض الاقامة الجبرية عليهم .
3-الامر بتفتيش الاشخاص والاماكن ايا كانت على ان يحدد في الامر الشخص او المكان المقتضى تفتيشه .
4- فرض قيد على حرية الشخص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة اذا كان يخشى منها الاخلال بالامن العام .
5-حل الجمعيات اذا ثبت انها تمارس نشاطا من شأنه الاخلال بالامن العام او انها تعمل لصالح دولة اجنبية او تقوم ببث روح الفرقة بين صفوف الشعب واثارة الفتن .
6- فرض قيود على السفر من والى العراق .
7- فرض الرقابة على الصحف والمجلات والكتب والنشرات وكافة المحررات ويجوز كذلك تعطيل الصحف والمجلات لمدة معينة او الغاء امتيازاتها .
8- مراقبة الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وتفتيشها وظبطها.
كذلك نص القانون في المادة التاسعة على تشكيل محاكم أمن دولة تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الاوامر والبلاغات و البيانات والقرارات الصادرة عن رئيس الوزراء او من يخوله أثناء فترة اعلان حالة الطوارئ ، كما تختص بالنظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي أثناء هذه الفترة .
من خلال النصوص المتقدمة نلاحظ ما يأتي :-
1- حدد المشرع العراقي الحالات التي يجوز فيها اعلان حالة الطوارئ ، وقد احسن في ذلك لكن يلاحظ ان بعض هذه الحالات تتسم بالمرونة وعدم الوضوح ( اذا حدث خطر من غارة عدائية او أية حالة تهدد بوقوع الحرب … ) وهذا يعني توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية التقديرية لإعلان حالة الطوارئ(3).
2- نصت المادة الثانية من القانون على ان يكون اعلان حالة الطوارئ وانهاؤها بمرسوم جمهوري وموافقة مجلس الوزراء ، وبديهيا ان اشتراط موافقة مجلس الوزراء لا يشكل قيدا على سلطة رئيس الجمهورية لان رئيس الجمهورية يتولى سلطة تعيين الوزراء وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم اضافة الى ان المادة (50 الفقرة / أ ) نصت على ان يكون الوزراء مسؤولين امام رئيس الجمهورية في اداء وظائفهم وتصرفاتهم وبالتالي لا يتصور معارضتهم لرئيس الجمهورية هذا من جانب ومن جانب اخر لم ينص القانون على عرض المرسوم على السلطة التشريعية بغية إقرار ما تراه مناسبا جراء اعلان حالة الطوارئ .
3- لم يحدد القانون مدة سريان حالة الطوارئ مما يعني ترك الامرالى تقدير السلطة التنفيذية(4). خولت المادة الرابعة من القانون السلطة التنفيذية سلطات واسعة جدا عند اعلان حالة الطوارئ تمثلت في فرض القيود على معظم الحقوق المدنية والسياسية ، وفي المقابل لم ينص القانون على الضمانات الكافية للأفراد عند تعرض حقوقهم للانتهاك وفي مقدمتها امكانية الطعن امام القضاء ، فقد استثنى القانون الاجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ من امكانية الطعن بها امام القضاء(5).
4- نص القانون على تشكيل محاكم أمن دولة للفصل في القضايا التي تنشأ نتيجة اعلان حالة الطوارئ وفي ذلك مساس بحقوق الأفراد التي كفلها الدستور المؤقت .
________________________
1- نصت المادة (50-الفقرة/ط) قبل التعديل الثالث للدستور على إن (لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بموافقة مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في الاحوال المبينة في القانون ).
2-اصبح رئيس الجمهورية هو الذي يمارس السلطات الواردة في المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية لسنة 1965 استنادا الى التعديل الثالث للدستور في 10/11/1969 والذي بموجبه تم الغاء مجلس الوزراء
3- حميد الساعدي – الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي – دار عطوة للطباعة – 1981 - ص364
4- حميد الساعدي – الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي – مصدر سابق – ص364
5- فاروق احمد خماس – مصدر سابق – ص51
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|