المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



القيود على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 21 ايلول 1968 المؤقت  
  
3049   04:50 مساءاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص152-154
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نتناول في هذا الموضوع القيود الواردة على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 21 ايلول 1968 المؤقت في الظروف الاستثنائية ،  اما بالنسبة للقيود في الظروف الاعتيادية ، فتنطبق عليها القيود الواردة على الحقوق المدنية والسياسية في  دستور 29 نيسان 1964 المؤقت باستثناء حق المواطنة ( الجنسية ) ذلك ان دستور 1968 المؤقت مستمد في معظم نصوصه من دستور 1964 المؤقت . فيما يتعلق بحق المواطنة ( الجنسية ) نجد ان الدستور المؤقت فرض قيدا على حق المواطنة ( الجنسية ) وهو عدم جواز اسقاطها عن عراقي ينتمي الى اسرة عراقية تسكن العراق قبل 6  آب 1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية واختارت الرعوية العراقية, وفي ذلك ضمان لحق الفرد في الجنسية وعدم وقوعه في حالة اللاجنسية  . اما بالنسبة للقيود الواردة على الحقوق المدنية والسياسية في دستور1968 المؤقت في الظروف الاستثنائية ، فقد خول الدستور رئيس الجمهورية بموجب الفقرة ( ط ) من المادة (50) سلطة اعلان حالة الطوارئ وانهاءها في الاحوال المبينة في القانون (1). وبناء على ذلك ، فان الدستور أناط سلطة اعلان حالة الطوارئ وانهاءها الى رئيس الجمهورية ولكن وفق القانون ، والقانون الذي ينظم حالة الطوارئ في ظل دستور 1968 المؤقت  قانون السلامة الوطنية رقم (4 ) لسنة 1965 والذي ظل ساري المفعول ، وقد جاء في المادة الاولى من القانون ( يجوز اعلان حالة الطوارئ في العراق او في أية منطقه منه في الاحوال الآتية : -

1-اذا حدث خطر من غارة عدائية او اعلنت الحرب او قامت حالة الحرب او أية حالة تهدد بوقوعها .

2-اذا حدث اضطراب خطير في الأمن العام او تهديد خطير له .

3-اذا حدث وباء عام او كارثة عامة .

واستنادا الى المادة الثانية من القانون يكون اعلان حالة الطوارئ وانهاؤها بمرسوم جمهوري وبموافقة مجلس الوزراء، ويجب ان يتضمن مرسوم اعلان حالة الطوارئ ما ياتي : -

4-بيان السبب الذي دعا الى اعلانها .

5-تحديد المنطقة التي تشملها .

6-تاريخ بدأ سريانها .

كما خول القانون بموجب المادة الرابعة منه رئيس الوزراء سلطات استثنائية واسعة عند اعلان حالة الطوارئ (2).أهمها ما يأتي :

1- فرض القيود على حرية الاشخاص في الانتقال والمرور والتجول في اماكن معينة او اوقات معينة .

2- اعتقال الاشخاص المشتبه في سلوكهم الاجرامي وحجزهم في المحلات المخصصة لذلك او فرض الاقامة الجبرية عليهم .

3-الامر بتفتيش الاشخاص والاماكن ايا كانت على ان يحدد في الامر الشخص او المكان المقتضى تفتيشه .

4- فرض قيد على حرية الشخص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة اذا كان يخشى منها الاخلال بالامن العام .

5-حل الجمعيات اذا ثبت انها تمارس نشاطا من شأنه الاخلال بالامن العام او انها تعمل لصالح دولة اجنبية او تقوم ببث روح الفرقة بين صفوف الشعب واثارة الفتن .

6- فرض قيود على السفر من والى العراق .

7- فرض الرقابة على الصحف والمجلات والكتب والنشرات وكافة المحررات ويجوز كذلك تعطيل الصحف والمجلات لمدة معينة او الغاء امتيازاتها .

8- مراقبة الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وتفتيشها وظبطها.

كذلك نص القانون في المادة التاسعة على تشكيل محاكم أمن دولة تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الاوامر والبلاغات و البيانات والقرارات الصادرة عن رئيس الوزراء او من يخوله أثناء فترة اعلان حالة الطوارئ ، كما تختص بالنظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي أثناء هذه الفترة .

من خلال النصوص المتقدمة نلاحظ ما يأتي :-

1- حدد المشرع العراقي الحالات التي يجوز فيها اعلان حالة الطوارئ ، وقد احسن في ذلك  لكن يلاحظ ان بعض هذه الحالات تتسم بالمرونة وعدم الوضوح ( اذا حدث خطر من غارة عدائية او أية حالة تهدد بوقوع الحرب … ) وهذا يعني توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية التقديرية لإعلان حالة الطوارئ(3).

2- نصت المادة الثانية من القانون على ان يكون اعلان حالة الطوارئ وانهاؤها بمرسوم جمهوري وموافقة مجلس الوزراء ، وبديهيا ان اشتراط موافقة مجلس الوزراء لا يشكل قيدا على سلطة رئيس الجمهورية لان رئيس الجمهورية يتولى سلطة تعيين الوزراء وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم اضافة الى ان المادة (50 الفقرة / أ ) نصت على ان يكون الوزراء مسؤولين امام رئيس الجمهورية في اداء وظائفهم وتصرفاتهم وبالتالي لا يتصور معارضتهم لرئيس الجمهورية هذا من جانب ومن جانب اخر لم ينص القانون على عرض المرسوم على السلطة التشريعية بغية إقرار ما تراه مناسبا جراء اعلان حالة الطوارئ .

3- لم يحدد القانون مدة سريان حالة الطوارئ مما يعني ترك الامرالى تقدير السلطة التنفيذية(4). خولت المادة الرابعة من القانون السلطة التنفيذية سلطات واسعة جدا عند اعلان حالة الطوارئ تمثلت في فرض القيود على معظم الحقوق المدنية والسياسية ، وفي المقابل لم ينص القانون على الضمانات الكافية للأفراد عند تعرض حقوقهم للانتهاك وفي مقدمتها امكانية الطعن امام القضاء ، فقد استثنى القانون الاجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ من امكانية الطعن بها امام القضاء(5).

4- نص القانون على تشكيل محاكم أمن دولة للفصل في القضايا التي تنشأ نتيجة اعلان حالة الطوارئ وفي ذلك مساس بحقوق الأفراد التي كفلها الدستور المؤقت .

________________________

1- نصت المادة (50-الفقرة/ط) قبل التعديل الثالث للدستور على إن (لرئيس الجمهورية اعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بموافقة مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء في الاحوال المبينة في القانون ).

2-اصبح رئيس الجمهورية هو الذي يمارس السلطات الواردة في المادة الرابعة من قانون السلامة الوطنية لسنة 1965 استنادا الى التعديل الثالث للدستور في 10/11/1969 والذي بموجبه تم الغاء مجلس الوزراء

3- حميد  الساعدي – الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي –  دار عطوة للطباعة –  1981 - ص364

4- حميد الساعدي – الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي – مصدر سابق – ص364

5- فاروق احمد خماس – مصدر سابق – ص51

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .