المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراحل الفسيولوجية لنمو القمح
2024-12-26
الدورة الزراعية المناسبة للقمح
2024-12-26
درجة الحرارة
2024-12-26
الحرف
2024-12-26
الحروف
2024-12-26
تسلسلات الـDNA السنتروميري Centromeric DNA sequences
2024-12-26



الرقابة القضائية على دستورية القوانين في دستور 16 تموز 1970 المؤقت  
  
2075   12:06 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص173-174
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم يتضمن دستور 16 تموز 1970 نصا دستوريا ينظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين وانما اكتفى بالتأكيد على استقلال القضاء وكفالة حق التقاضي. وفي ضوء اغفال الدستور تحديد الجهة المختصة برقابة دستورية القوانين وسكوته عن مصير المحكمة الدستورية العليا ، انقسم الفقه الى اتجاهين:-

الاتجاه الاول يذهب الى ان عدم وجود اشارة الى المحكمة الدستورية العليا في دستور 1970 المؤقت لا يترتب عليه سقوط قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 159 لسنة 1968  وسندهم في ذلك نص المادة (69) مـن الدستور المؤقت ، حيث جاء فيها ( تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الدستور سارية المفعول ولا يجوز تعديلها او الغاؤها الا بالطرق المبينة في هذا الدستور ) . فهذا النص يقضي ببقاء قانون المحكمة الدستورية لسنة 1968 ساري المفعول حتى يلغى من الجهة وبالطريقة المحددة في الدستور وبما ان القانون المذكور لم يلغى بعد ، فان المحكمة الدستورية العليا موجودة قانونا وتستطيع ممارسة اختصاصاتها على الوجه المحدد في قانون إنشائها(1). اما الاتجاه الثاني فيذهب الى القول بان قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (159) لسنة 1968 قد سقط بسقوط سنده الدستوري ، فالدستور المؤقت الصادر عام 1968 تضمن نصا يقضي بتشكيل محكمة دستورية عليا ، وقد جاء القانون رقم (159)لسنة 1968 تنفيذا لنص ذلك الدستور ، اما وقد الغي دستور 1968 المؤقت وحل محله دستور 1970 المؤقت ، ولم يبق هذا الدستور بالنص الصريح على ذلك القانون او يتضمن اشارة الى المحكمة الدستورية العليا كجهة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين فان قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (159)  لسنة 1968 يكون قد سقط مع سقوط سنده الدستوري أي دستور 1968 . وتأسيسا على هذا الرأي فان المحكمة الدستورية العليا لا وجود لها من الناحية القانونية اما فيما يتعلق بنص المادة (69) من دستور 1970 المؤقت والتي تقضي ببقاء جميع القوانين الصادرة قبل نفاذه سارية المفعول فأنه لا يعني بقاء جميع القوانين مهما كانت طبيعتها ، فالقوانين المقصودة بهذا النص ، القوانين التي ليست لها صبغة دستورية أي التي لا ينص الدستور صراحة على صدورها ، اما القوانين ذات الصبغة الدستورية أي التي ينص الدستور على ضرورة صدورها ويحدد الموضوع الذي يجب ان تعالجه, فانها تسقط بسقوط النص الدستوري الذي فرض وجودها والقول بغير ذلك يؤدي الى وجود قوانين غير دستورية وهو امر خطير لا يمكن ان يكون واضع الدستور قد قصده(2). وايا كانت الاتجاهات الفقهية ، فاننا نتفق والاتجاه الثاني وان المحكمة الدستورية العليا قد زال وجودها بصدور دستور 16 تموز 1970 المؤقت الذي اغفل الاشارة اليها ، وبذلك سقط السند الدستوري لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (159) لسنة 1968 . 

___________________________

1-  مالك دوهان الحسن – المدخل لدراسة القانون – الجزء الأول – بغداد – 1972 – ص327 ونوري لطيف – الرقابة على القوانين وحماية الشرعية الدستورية في الاقطار الاشتراكية والعراق – مصدر سابق – ص72

2- مالك دوهان الحسن – مصدر سابق – ص327-328 و عبد الباقي البكري – مصدر سابق – ص354

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .