المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
واجبات الوضوء
2024-06-17
مستحبات التخلي ومكروهاته
2024-06-17
ما يحرم ويكره للجنب
2024-06-17
كيفية تطهير البدن
2024-06-17
تعريف الحيض وأحكامه
2024-06-17
تعريف الاستحاضة وأحكامها
2024-06-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التنظيم الدستوري للأحزاب السياسية في الدول المقارنة  
  
4472   03:54 مساءاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : ميثم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص40- 46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 سنتولى في هذا الموضع من الدراسة الاحاطة بموقف النصوص الدستورية من الأحزاب السياسية في كل من فرنسا ومصر والاردن واليمن والجزائر . ففي فرنسا لم تشر دساتيرها المتعاقبة إلى الأحزاب السياسية بشكل صريح باستثناء دستورها الحالي الصادر عام 1958 حيث نصت م (4) منه على ان (( تسهم الأحزاب والجماعات السياسية في التعبير عن الرأي بالاقتراع ، وهي تتكون وتباشر نشاطها  بحرية ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية )) .ومن خلال النص المتقدم يمكننا ان نلاحظ ما ياتي :

1. حدد النص دور الأحزاب السياسية بالمساهمة في التعبير عن الرأي من خلال الاقتراع ، وهذا يعني ان الدور الذي يعترف به الدستور للأحزاب هو دور انتخابي حصراً (1).كما ان تعبير (( المساهمة )) يوضح وجهة نظر الدستور الفرنسي الرافضة لانفراد حزب واحد بالسيطرة على اتجاهات الرأي العام . ويفسر مسلك دستور 1958 المتعلق ببيان كيفية المساهمة الحزبية في الحياة السياسية بما شهدته فرنسا من احداث في الاربعينيات من القرن الماضي ، حيث لعبت الأحزاب السياسية دوراً بارزاً في اضعاف النظام السياسي القائم آنذاك (2).

2. اشار النص إلى ضمان حرية تكوين الأحزاب السياسية وممارستها لنشاطاتها، غير انه قيد هذه الحرية وتلك الممارسة باحترام (( مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية))، وهي  مفاهيم غير واضحة الحدود والمعالم فضلاً عن انطوائها على معانٍ غير محددة يمكن ان تفضي إلى تأويلات وتفسيرات متعددة(3). والملاحظ ان الدستور الفرنسي لم يتضمن الاشارة إلى جزاء مخالفة مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية ، أو الجهة المختصة بالفصل في حالة مخالفتها (4) .

3. بيّن النص اعتناق الدستور الفرنسي لنظام التعددية الحزبية . واذا كان نص م(4) قد حدد دور الأحزاب في الميدان السياسي ، والمبادئ التي يتعين عليها الالتزام بها واحترامها فضلاً عن ضمانه لتكوينها وممارستها لنشاطاتها ، الا انه لا يمثل النص الدستوري الاوحد في هذا المجال، وبالتحديد في ظل دستور 1958 ، لأن هذا الدستور قد درج على احاطة مسألة تحديد الاطار العام للحريات العامة إلى الإعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن الصادر في 26/8/1789، حيث اشارت إلى ذلك مقدمة دستور 1958 التي نصت على ان (( يعلن الشعب الفرنسي بصورة علنية تمسكه بحقوق الانسان وبمبادئ السيادة الوطنية كما عرفت بإعلان 1789 واكدت واكملت بمقدمة دستور سنة 1946 ))(5). واذا ما رجعنا إلى اعلان 1789 لوجدنا ان م(11) منه قد تضمنت الاشارة إلى حرية الرأي والتعبير حيث نصت على ان (( التداول الحر للأفكار والآراء هو حق من اثمن حقوق الانسان فكل مواطن يستطيع ان يتكلم ويكتب ويطبع بحرية ، ولايكون مسؤولاً إلا إذا اساء استعمال هذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون )) . والملاحظ ان النص السابق لم يشر إلى حرية تكوين الجمعيات أو الأحزاب السياسية بسبب نظرة الشك والريبة التي لازمتها في تلك الفترة ، غير انه انطوى على ضمان عدد من مظاهر حرية الرأي والتعبير التي تؤثر بشكل محسوس على وجود الأحزاب السياسية وممارستها لنشاطاتها. اما الدستور المصري الصادر عام 1971 (6). فقد نص في م(5) على ان  (( يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الأحزاب ، وذلك في اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية (7) . وبهذا النص انتقل النظام الحزبي في مصر إلى مرحلة التعددية الحزبية بعد اسباغ الشرعية الدستورية على تعدد الأحزاب وهجر نظام الحزب الواحد . ومن الجدير بالملاحظة ان الدستور المصري 1971 قد كفل حرية تكوين الأحزاب السياسية بموجب م(55) التي نصت على ان (( للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو عسكرياً أو ذا طابع عسكري )) .اما بالنسبة لموقف الدستور الاردني الصادر عام 1952 فقد نص في م(16) على ان (( 2. للاردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور .3. ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها)). يتبين لنا من النص المتقدم ان الدستور الاردني حصر حق تاسيس الأحزاب السياسية بالأردنيين فضلاً عن تأكيده على سعي الأحزاب إلى تحقيق اهداف مشروعة بوسائل سلمية ، وهذا بلا شك ينسجم مع ما تقضي به المبادئ الديمقراطية في الحكم ، غير ان عبارة (( ذات نظم لا تخالف احكام الدستور )) تشكل قيداً بارزاً على الأحزاب السياسية التي تتبنى افكاراً ورؤى تتعارض مع افكار وصيغة نظام الحكم القائم على الرغم من مشروعية اهدافها ووسائلها السلمية . كما ان ف(2) من م(16) قد احالت إلى القانون العادي موضوع تنظيم طريقة تأسيس الأحزاب السياسية ومراقبة مواردها ، وهذا يبرز حرص المشرع الدستوري الاردني على احكام الرقابة على الموارد المالية للأحزاب لما لهذا الموضوع من أهمية تكفل المحافظة على صدق الانتماء الوطني للأحزاب السياسية بعيداً عن التأثيرات الأجنبية من داخل الدولة أو خارجها (8). ويلاحظ بأن نصوص الدستور الاردني لا تتنافى مع قيام نظام التعددية الحزبية مما ساهم في السماح بتأسيس الأحزاب السياسية ، وخاصة بعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (32) لسنة 1992 . اما دستور الجمهورية اليمنية الصادر في عام 1990 (9). والمعدل في 1/10/1994 فقد اشار إلى موضوع الأحزاب السياسية في عدة نصوص ، حيث نصت م(5) على ان (( النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على التعدد السياسي والحزبي وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً ، وينظم القانون الاحكام والاجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ، ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين )).

ومن تحليل النص المتقدم يمكننا ان نتوصل إلى ما ياتي :

1. اعتناق الدستور اليمني لنظام التعددية الحزبية ، وعدها من اهم الاسس التي يقوم عليها النظام السياسي ، وهذا بحد ذاته يعد مبادرة هامة في مجال التنظيم الحزبي بعد ما شهده شطري اليمن من نصوص واحكام دستورية منافية لهذا النظام .

2. اشار النص إلى ان الهدف من اقرار التعددية الحزبية هو التداول السلمي للسلطة للحيلولة دون توليها عن طريق الانقلاب أو العنف بجميع اشكاله (10) .

3. عالجت م (5) بعض المظاهر السلبية التي قد ترتبط بممارسة العمل الحزبي فحظرت استغلال الوظائف العامة أو المال العام لمصلحة  أي من الأحزاب أو التنظيمات السياسية.

ومنعت م(35) الأحزاب السياسية من انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية حينما نصت على انه (( . . . لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى . . . )). في حين حظرت م (39) تسخير القوات المسلحة والامن والشرطة واية قوات اخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ، ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الامثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون .وقد اشار الدستور اليمني إلى ضمان حرية تاسيس الأحزاب السياسية حيث بينت ذلك م (57) التي نصت على ان (( للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور – الحق في تنظيم انفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً . . . )) .اما بالنسبة لموقف الدستور الجزائري الصادر عام 1989 (11). والمعدل في عام 1996 فقد نص في م(42) على ان (( حق انشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون . ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الاساسية للهوية الوطنية ، والوحدة الوطنية وامن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد ، وسيادة الشعب ، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة . وفي ظل احترام احكام هذا الدستور ، لا يجوز تاسيس الأحزاب السياسية على اساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جمهوري . ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة ، يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من اشكال التبعية للمصالح أو الجهات الاجنبية . لايجوز ان يلجأ أي حرب سياسي إلى استعمال العنف أو الاكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما . تحدد التزامات وواجبات اخرى بموجب قانون )) .يتبدى لنا من مما تقدم ان الدستور الجزائري اسهب في ذكر مجموعة من المحظورات التي يتعين على الأحزاب السياسية اجتنابها ، وكرس هذه المادة للعناية بايرادها فضلاً عن منحه المشرع العادي صلاحية فرض التزامات وواجبات اخرى بدلاً من الزامه بتضمين القوانين نصوصاً تكفل تاسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها ومنحها حقوقاً ومزايا لمساعدتها في ممارسة نشاطاتها . وهذا يحملنا إلى القول بان الاحكام التي تضمنتها م(42) تكشف لنا مدى تشدد الدستور الجزائري في مسألة تاسيس الأحزاب السياسية وحرية النشاط الحزبي مما يشكل عقبات جدية في طريق التعددية الحزبية . وبعد ان استعرضنا النصوص الدستورية المتعلقة بالأحزاب السياسية في كل من العراق والدول المقارنة نود ان نورد الملاحظات الآتية :

1. إن الدساتير العراقية لم تتضمن اية اشارة صريحة إلى تبني أي نظام من النظم الحزبية غير ان مضامينها واستعمال بعض منها لتعبير (( الجمعيات )) أو ((الأحزاب )) يفضي إلى قيام نظام التعددية الحزبية .

2. خلو الدساتير العراقية من الاشارة إلى دور الأحزاب في النظام السياسي على عكس ما لاحظناه من الدساتير المقارنة كالدستور الفرنسي والمصري واليمني .

3. إن التنظيم الامثل للأحزاب السياسية في النصوص الدستورية يتحقق بتضمين الوثيقة الدستورية احكاماً تتولى كفالة العناصر الجوهرية الماسة بها ، لان ذلك يضفي عليها نوعاً من السمو ، ويصونها من تجاوزات السلطات العامة في الدولة .

لذلك نقترح ان يتم تنظيم الأحزاب السياسية في النصوص الدستورية كما يأتي :

(( يكفل الدستور حرية تاسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها ، ولا يجوز ان تكون الأحزاب خاضعة للترخيص ، ويحظر القيام باية اجراءات مقيدة لانشطتها الا باوامر مسببة من السلطة القضائية حيث يحدد القانون حالات تجاوز حدود هذه الحرية وتساهم الدولة في تقديم دعم مالي للأحزاب السياسية )) .

 

_______________________________________________

 

 

1- Pierre Avril . Essais Sur Les parties , Paris : L.G.D.J. , 1986 , P 1-9.

2- د. نعمان الخطيب ، المصدر السابق ، ص118-119 .

3- وقد اكد المجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 16/7/1971 على ان لحرية انشاء الجمعيات قيمة دستورية مما يفضي إلى قطع الطريق امام أي مسعى محتمل يهدف إلى مصادرتها .

Guillaume Basile . Questions De Droit Public , Paris : ellipses , 1996 , P 83.

4- لمقارنة موقف الدستور الفرنسي 1958 من هذه المسألة تنظر : م(21) ف(2) من الدستور الالماني الصادر عام 1949 .

5- اندرية هوريو . القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد (وآخرون) ، ج1، بيروت : الاهلية للنشر والتوزيع ، 1974 ، ص183.

6- لم يتضمن دستور 1923 نصاً صريحاً يبيح تاسيس الأحزاب السياسية أو الانضمام اليها ، الا انه كفل للمصريين حرية الرأي في م(14) ، وحق تكوين الجمعيات في م(21) والتي نصت على ان (( للمصريين حق تكوين الجمعيات ، وكيفية= =استعمال هذا الحق يبينها القانون)) في حين اشار دستور 1956 إلى تشكيل (( الاتحاد القومي )) ليمثل بذلك التنظيم الحزبي الوحيد في مصر ، وهذا ما بينته م (192) التي نصت على ان (( يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الاهداف التي قامت من اجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الامة بناء سليماً من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الامة وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية )) ، وسار دستور 1964 على ذات النهج فأنشأ (( الاتحاد الاشتراكي العربي )) ليحل محل الاتحاد القومي، وهذا ما بينته م(3) حيث نصت على ان (( الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف قوى الشعب العاملة الممثلة للشعب العامل أو هي الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية هي التي تقيم الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة )) . لمزيد من التفصيل ينظر : د. سعد عصفور ، النظام الدستوري المصري ، دستور سنة 1971 ، الاسكندرية : منشأة المعارف ، 1971 ، ص387-392.

7- اكتسبت م(5) هذه الصياغة بعد التعديل الذي اجري عليها بموجب قرار مجلس الشعب بتعديل الدستور في 30/4/1980 ، حيث كانت تنص على ان (( الاتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل تنظيماته القائمة على اساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية وهو اداة هذا التحالف في تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية ، وفي متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته ... ويؤكد الاتحاد الاشتراكي العربي سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسي الذي تباشره تنظيماته ... ويبين النظام الاسس للاتحاد الاشتراكي العربي شروط العضوية فيه وتنظيماته المختلفة وضمان ممارسة نشاطه بالاسلوب الديمقراطي على ان يمثل العمال والفلاحين في هذه التنظيمات بنسبة خمسين في المائة على الاقل )) .

8-د. محمد سليم محمد غزوي ، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للملكة الاردنية الهاشمية ، ط1، عمان : مطبعة رفيدي ، 1985 ، ص83-84. .

9- يعد دستور 1990 اول دستور يصدر بعد الوحدة بين شطري اليمن ، اما بالنسبة لموقف الدساتير السابقة على قيام الوحدة ، ففي الشطر الشمالي لليمن وبعد قيام ثورة 26/9/1962 ضد الحكم الملكي واعلان قيام النظام الجمهوري صدر دستور 27/4/1964 ونص في م(155) على ان (( يشكل المواطنون تنظيماً  شعبياً للعمل على تحقيق الاهداف التي قامت من اجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الامة بناءاً سليماً )) وبهذا حدد الدستور صيغة النظام الحزبي بانشاء تنظيم سياسي واحد ، اما دستور عام 1970 فقد نص في م(37) على ان (( الحزبية بجميع اشكالها محظورة )) وقد استمر العمل بهذا النص لحين قيام الوحدة . وفي الشطر الجنوبي تبنت النصوص الدستورية المذهب الاشتراكي الماركسي= =المتضمن حصر النشاط الحزبي في حزب واحد حيث اشارت م(3) من دستور 1978 إلى هذا المعنى حينما نصت على ان (( الحزب الاشتراكي اليمني المتسلح بنظرية الاشتراكية العلمية هو القائد والموجه للمجتمع والدولة ، وهو الذي يحدد الافق العام لتطور المجتمع وخط السياسة الداخلية والخارجية للدولة )) . لمزيد من التفصيل ينظر : د. مطهر اسماعيل العزي ، التطور الدستوري في الجمهورية العربية اليمنية ، دمشق : مطبعة الكاتب العربي ، 1985 ، ص220-231.

10- عبدالله صالح علي الكميم ، الحقوق والحريات وضماناتها في ظل دستور الجمهورية اليمنية 1990 ، اطروحة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1995. ص59.

11- اشار دستور 1976 إلى تبني نظام الحزب الواحد المتمثل بـ (( جبهة التحرير الوطني )) حيث نصت م(94) منه على انه (( يقوم النظام التاسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد )) في حين نصت م(95) على ان (( جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد ، جبهة التحرير الوطني هي الطليعة المؤلفة من المواطنين الاكثر وعياً ، الذين تحدوهم المثُل العليا للوطنية الاشتراكية ، والذين يتحدون بكل حرية ضمنها ، طبقاً للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للحزب . ومناضلوا الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال والفلاحين والشباب يصبون إلى تحقيق هدف واحد والى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية )).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .