أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2021
10153
التاريخ: 6-6-2016
3120
التاريخ: 5-5-2016
8870
التاريخ: 29-8-2022
2734
|
الفقه ليس موحدا بالنسبة لهذه النقطة حيث لا يوجد في قانون الموجبات والعقود اللبناني نص يعطي نائب الوكيل مثل هذه الدعوى ، وكذلك في القانون المدني الفرنسي ، بعكس القانون المدني المصري والقوانين المطابقة له وبعض القوانين العربية الأخرى حيث يجوز لكل من الموكل ونائب الوكيل أن يرجع أحدهما مباشرة على الآخر(1).إما في الفقه الفرنسي فأن الكثير من الفقهاء يرون أعطاء نائب الوكيل دعوى مباشرة ضد الموكل، لتقابل دعوى الموكل ضد نائب الوكيل (2). بينما هناك من يرى أن نائب الوكيل لا يرجع على الموكل إلا بالدعوى غير المباشرة باسم الوكيل (3). إما الاجتهاد الفرنسي فقد ساير الرأي الراجح في الفقه ،وأعطى لنائب الوكيل دعوى مباشرة وشخصية ضد الموكل وذلك فيما اسماه ( بطريق الاستنتاج) (par voie de consequence) من المادة 1994 فقرة 2 من القانون المدني الفرنسي ، التي تقابلها المادة 784 من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، إذ لنائب الوكيل مثل هذه الدعوى للحصول على ما أسلفه من مال وما قام به من نفقات في سبيل تنفيذ الوكالة وللحصول على أجرته كذلك .
وفي قرار لإحدى المحاكم الفرنسية التي نصت على رجوع الموكل على نائب الوكيل ولم تنص على الحالة العكسية . ومن القرارات التي أجازت دعوى الرجوع نائب الوكيل عن الموكل : القرار الصادر عن محكمة التمييز التجارية الذي اعتبر أن لنائب الوكيل دعوى مباشرة وشخصية ضد الموكل لتحصيل المبالغ التي دفعها لحسابه . والقرار الصادر عن محكمة باريس الذي أعتبر أن لنائب الوكيل المعين حتى بدون الحصول على موافقة الموكل دعوى مباشرة وشخصية ضد هذا الأخير الذي لا يمكنه أن يعفى من دفع المبالغ التي دفعها نائب الوكيل لحسابه ، إلا إذا أثبت خطاً متميزاً للوكيل في تنفيذه للوكالة والقرار الصادر عن محكمة التمييز التجارية الذي رأى باستطاعة نائب الوكيل إقامة الدعوى المباشرة ضد الموكل في كل الحالات سواء كان مجازاً للوكيل الإنابة أم لا ، وأن إهماله المطالبة بما أسلفه من مبالغ وما دفـعـه مـن مصـاريـف لحـساب الموكل(4). لا يـحرمـه مـن هـذه الـدعـوى ويستطيع الموكل أن يواجه نائب الوكيل الذي يقيم عليه الدعوى المباشرة بخطئه في التنفيذ (5). أن مسألة الدعوى المباشرة غير ذات أهمية في العمل إذ بـإمكـان نـائـب الـوكيل الـرجـوع عـلـى الـمـوكل بـدعـوى الإثراء بلا ســبب in rem verso Action di لاسترداد ما يكون قد أنفقه من مصروفات لمنفعته (6). وهذه الدعوى المباشرة والشخصية المعترف بها لنائب الوكيل، لا تجيز للموكل أن يحتج بوجهه لا بالمقاصة ولا بالدفوعات الأخرى، التي يمكنه الاحتجاج بها بوجه الوكيل الأصلي (7). وأن القاعدة في القانون اللبناني هي عدم جواز الإنابة وان الإنابة هي الاستثناء فإننا نرى أن تفسير النصوص المتعلقة بالإنابة في القانون الموجبات تفسيرا حصرياً ، وانه بالتالي لا يكون إمام نائب الوكيل إلا الدعوى غير المباشرة، يستعملها باسم الوكيل للحصول على حقوقه تجاه الموكل (8). لا سيما وأن قانون الموجبات أعترف له بهذه الحقوق في المادة 784.
وما يدعم رأينا ما نصت عليه المادة 277 من أن القانون هو الذي يمنح الدائنين حق إقامة الدعوى المباشرة وعلى وجه استثنائي. فلا حق أذن لنائب الوكيل بالدعوى المباشرة طالما أن لا نص بهذا الخصوص. ولم يكتف الاجتهاد الفرنسي بإعطاء نائب الوكيل دعوى مباشرة وشخصية ضد الموكل بل أن من القرارات ما أعتبر أن الموكل والوكيل الأصلي ملزمان بالتضامن تجاه نائب الوكيل وهذا الحل لا يمكن القبول به لان التضامن لا يفترض وجوده (Ne se presume pas) بل يجب أن يستفاد صراحة من العقد أو من نص القانون (9).
_____________
1- ينظر الفقرة الثالثة من المادة 708من كل من القانون المصري والليبي ، والفقرة الثالثة من المادة 674 من القانون المدني السوري ، وكذلك القسم الأخير من الفقرة الثانية من المادة 710 من القانون المدني الكويتي والفقرة 4 من المادة 1290 من قانون جمهورية اليمن.
2- ينظر علي فارس فارس سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته في القانون المقارن ط 1 ، 2004، بيروت ، لبنان ، 116وما بعدها
3- ينظر نجاح شمس الوكالة في القانون اللبناني والمصري والفرنسي المقارن . المجلد الأول. المجلد الثاني . المجلد الثالث. المنشورات الحقوقية . بيروت لبنان 1999م ، ص 469.
4- ينظر تمييز تجاري 4/12/1990. فرنسي .
5- ينظر تـمييز تـجـاري 25حـزيـران 1991 مـنـشـور فـي الأسبوع القــانـونـي (EDG.n40)4- jurisp Tableaux de ) مختصر ص 343، ومنشور أيضاً في مجموعة داللوز سيرأي لسنة 1991 (IR) ص 224.
6- ينظر نجاح شمس . مرجع سابق .ص 470.
7- ينظر تمييز تجاري فرنسي 8 تشرين ثاني 1983 الأسبوع القانوني 1984 العدد الثالث مختصرات ومعلومات (Tableaux de juris) ص22- والقرار الصادر عن الغرف التجارية والمالية في محكمة التمييز الفرنسية تاريخ 9/11/1987 والمنشور في النشرة المدنية 1987 القسم الرابع فقرة 233 ص147 وقد ورد فيه : نقلا عن علي فارس فارس سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته في القانون المقارن ط 1 ، 2004، بيروت ، لبنان .، ص 117.
( un mandant ne peut oppose a un mandataire substitute exercant I action directe et per sonnelle qui l tient des dispositonsdu second alinea de larti cle 1994 du code civi, les paiements faits par lui ason mandataire meme s ices paiements sont anterieurs a I exer cice de cette action ).
نقلا نجاح شمس ، مرجع سابق ، ص 470.
8- ينظر علي فارس ، مرجع سابق ، ص 116 .
9- ينظر المادة 24من قانون الموجبات والعقود اللبناني - والمادة 1202من القانون المدني الفرنسي المقابلة لها.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|