أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2016
19582
التاريخ: 2-4-2016
7279
التاريخ: 2-4-2016
24597
التاريخ: 31-3-2016
7450
|
يكرس الموظف وقته لأداء الواجبات الوظيفية المكلف بها, لذلك فان معظم التشريعات الوظيفية قد حرصت على منح الموظفين قسطا من الراحة لفترة من الزمن لزيادة نشاطهم وقدرتهم على العمل والانتاج (1).
فالعمل المنتج والمتمر لا يتم الا اذا تمتع الجسم والذهن بفترة من الراحة (2) وتعتبر الاجازات حقا من الحقوق غير المادية التي يتمتع بها الموظف (3) ومما يترتب على هذا القول اهتمام التشريعات بها وتنظيمها لأحكامها ولم يقتصر الاهتمام بها على التشريعات فقط بل انها لاقت اهتماما كبيرا من لدن الفقه فعرفها البعض منهم ( كحق من حقوق الموظف العام - انقطاع الموظف عن عمله مع احتفاظه بالراتب وذلك في حدود معينة وطبقا لشروط محدودة ).
ولم يقتصر الاهتمام بالإجازات على التشريعات والفقه فقط بل ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قضى بان ( لكل شخص الحق في الراحة في اوقات الفراغ ولاسيما في حدود معقولة لساعات العمل وفي عطلات دورية باجر ) كما عنت الدساتير بإيراد هذا الحق ومن هذه الدساتير نذكر دستور الجمهورية الشعبية الصينية ودستور الجمهورية الصومالية (4).
وعلى الرغم من ان الاجازات حق يتمتع به الموظف الا انه يجب ان لا يتعارض مع سلطة الادارة وقدرتها على تأجيل منح الاجازات وتقصيرها او الغائها بشرط ان لا يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة الموظف الفردية (5) خصوصا اذا علمنا ان هنالك انواعا من الاجازات بالرغم من فائدتها الا ان لها تأثيرات عديدة . فبعض الاجازات قد تؤثر على الاستحقاق المالي الذي يتقاضاه الموظف ( الراتب والمخصصات وكافة البدلات والمزايا التي يتمتع بها الموظف ) وقد لا يصل تأثير بعض الاجازات الى هذا الحد فقط بل انها قد تؤثر على ( مدة الخدمة ) التي تحسب للموظف وبالتالي تؤثر على الأوضاع الوظيفية المرتبطة بها ( كالترفيع والترقية والعلاوة ).
وذلك كله طبعا يختلف من دولة الى اخرى بحسب انواع الاجازات وكيفية تنظيم قوانين الدول لأحكامها ولما كان موضوعنا الأساس الذي نحاول البحث فيه وهو تأثير الاجازات على راتب الموظف لذلك فأننا سنتطرق لدراسة بعض انواع الاجازات لنرى أيا منها اكثر تأثيرا على راتب الموظف .
اولا / الاجازات الاعتيادية (( السنوية )) (6).
تمنح هذه الاجازات للموظف على اساس انه يستحق فترة للراحة بعد اداء عمله المعهود اليه ويكون الموظف اثناء تمتعه بها مزاولا لعمله من الناحية القانونية والادارية وهذا الأمر يخول له الحق في تقاضي راتبه كاملا باعتبار ان تغيبه عن العمل مرخص به قانونا . غير أن المدة التي يحق فيها للموظف التمتع بهذا النوع من الاجازات محددة بالقانون فمثلا في القانون اللبناني تكون لمدة عشرين يوما عن كل سنة (7).
اما في القانون الأردني فأننا ننتقد المسلك الذي سلكه المشرع فيه عندما قام بالتفرقة عند منحه الاجازات بين الموظفين الذين ينتمون للصنف الأول والموظفين الذين ينتمون للصنف الثاني حيث يمنح من ينتمي للصنف الأول اجازة اعتيادية لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة اما الموظفون الآخرون فيتمتعون بإجازة لمدة واحد وعشرين يوما عن كل سنة (8) . وفي القانون العراقي نصت المادة (43) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على استحقاق الموظف لإجازة اعتيادية لمدة يوم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمته على انه يجوز تراكم هذه الاجازات لمدة (180) يوما على ان لا يمنح الموظف في كل مرة اكثر من (120) يوما براتب تام .
الا ان المشرع العراقي عاد ليورد استثناءات على هذا النص منها قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 837 في 1985/5/24 الذي خول بموجبه رئيس ديوان الرئاســـــــة صلاحية منح الموظفين اجازة اعتيادية بدون راتب اذا اقتضت الضرورة هذا المنح .(9) والقرار رقم 418 في 1987/6/15 الذي خول مجلس قيادة الثورة (المنحل) بموجبه الوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تتجاوز سنتين اذا اقتضت الضرورة منحه تلك الاجازة . ولا تحسب الاجازة لأغراض التقاعد والخدمة (10).
اذن فيمكننا القول ان الاجازة الاعتيادية في القانون العراقي قد تؤثر على راتب الموظف وحتى خدمته ولكن في حالات فقط بينتها القرارات وهي حالة الضرورة التي يتعرض لها الموظف . ونحن نحمد المشرع العراقي على هذا المسلك الذي سلكه لان فيه الفائدة للموظف خصوصا عندما يحصل له ظرف طارئ يضطره الى ترك عمله .
اما بالنسبة للمخصصات والمنافع الأخرى التي يتقاضاها الموظف الى جانب الراتب فيعامل الموظف الحاصل على اجازة اعتيادية بدون راتب معاملة الموظف المستمر بالخدمة حيث تعتبر من حقه . وهذا يتأكد لنا من خلال الحكم الذي اصدرته الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة في احد قراراتها باستحقاق ( الموظفة المجازة اجازة اعتيادية بدون راتب لكافة استحقاقاتها المالية التي منها (2000) دينار التي كانت تصرف كتعويض عن نقص الحصة التموينية (11).
ثانيا / الاجازات الخاصة :-
اشارت قوانين الوظيفة العامة في مختلف الدول الى هذا النوع من الاجازات حيث نصت على حق الموظف في ان يحصل على اجازة بدون راتب تقديرا من المشرع للظروف المحيطة به . التي قد تضطره الى ترك الوظيفة ان لم يحصل على مدة معقولة يتفرغ خلالها لمواجهتها وتسمي هذه القوانين هذا النوع من الاجازات ) بالإجازات الخاصة ) (12) لكون الادارة لا تمنحها الا لأسباب خاصة بالموظف بعد موافقة جهة مسؤولة (13).
ففي القانون الكويتي منح المشرع الموظفين الكويتيين اجازة خاصة بدون راتب حيت ذكر المشرع منها ( اجازة مرافقة الزوج التي ترافق فيها الزوجة الموظفة زوجها في الخارج اذا أوفد أو نقل في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية ) كذلك يتمتع الموظف في الكويت بإجازة بدون راتب اذا قدم اسبابا معقولة واقتنعت بها جهة الادارة بعد موافقة الوزير المختص (14) كذلك اشــــار القانون الليبي (15) والسوري واللبناني (16) الى مثل هذا النوع من الاجازات حيث وجدنا احكاما متشابهة بخصوص الاجازات بدون راتب و اشارت هذه القوانين الى حق الموظف بالتمتع بإجازة بدون راتب لأسباب يبديها الموظف وتقدرها الادارة . كذلك نص القانون المصري على نفس هذا الحكم مع اعطاء الحرية الكاملة للإدارة في قبول هذه الاجازات أو رفضها (17).
اما في العراق فان المشرع ايضا منح الموظف اجازة بدون راتب في نص المادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وهي اجازة ( المصاحبة ) التي بها يحق للزوجة التي ترغب باللحاق بزوجها خارج العراق والزوج الموظف الذي يرغب الالتحاق بزوجته اجازة بدون راتب بشرط قضائه خدمة فعلية داخل العراق مدة لا تقل عن سنتين ( وينطبق ذلك على الزوجة ايضا )
ثالثا /اجازة الحمل والوضع :-
لما كانت معظم التشريعات الوظيفية تنص على حق الموظفة الحامل بإجازة حمل ووضع, تتمتع بها براتب كامل قبل الوضع وبعده . فان هذا النوع من الإجازات سوف لا يكون محلا لدراستنا بسبب عدم تأثيرها على راتب الموظفة .
رابعا / اجازة الأمومة :-
وهي الاجازة التي تعطى للموظفة لغرض الانصراف الى رعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره السنة الواحدة, ولا تدخل اجازة الأمومة في حساب الاجازات السنوية . لقد نص القانون السعودي على حق الموظفة بإجازة امومة مدتها 75 يوما . اما في الأردن فأنها تكون بدون راتب لمدة شهر واحد (18). كذلك الحال في القانون المصري حيث منح الموظفة الحق بإجازة بدون راتب لرعاية طفلها وذلك بحد اقصى لعامين في المرة الواحدة وثلاث مرات طوال خدمتها (19).
اما في القانون اللبناني فمدة هذه الاجازة فيه اربعون يوما وبراتب تام (20) ومن خلال استعراضنا لهذه القوانين نقول انها لم تراع الى درجة كافية حالة الموظفة الام بعد الولادة وحاجة طفلها الشديدة لها في الأشهر الأولى من عمره.
اما في القانون العراقي فقد نص المشرع على استحقاق الموظفة في العراق اجازة امومة لمدة ستة اشهر براتب تام وبنصف راتب للأشهر الستة الأخرى (21) وتمنح ام التوأم اجازة امومة لمدة سنة واحدة براتب تام اذن فإجازة الأمومة ذات اثر على راتب الموظفة في العراق بالنسبة للستة اشهر الاخيرة فقط التي تستحقها عن مدة الاجازة .
ونحن نرى انه بالرغم من عدم تمتع الموظفة براتبها كاملا خلال الستة اشهر الاخيرة من السنة الا ان المشرع العراقي كان اكثر رأفة بالموظفة وبطفلها من المشرعين الآخرين السابق الاشارة اليهم لأنه جعل من مدة الاجازة طويلة بحيث تنصرف الى رعاية طفلها والاهتمام به مع عدم حرمانها من مستحقاتها المالية بصورة كلية . خامسا / الاجازة المرضية :- تختلف احكام الاجازة المرضية بالنسبة الى بقية الاجازات كما انها تختلف من حيث تنظيم احكامها من قانون دولة لآخر . ففي القانون الكويتي عرف المشرع هذه الاجازة بانها انقطاع الموظف عن العمل بسبب المرض لمدة معينة لا تزيد على سنتين تبدأ بستة اشهر بربع مرتب, ثم ستة اشهر اخرى بنصف مرتب, ثم ستة اشهر بربع مرتب, ثم ستة اشهر اخرى بغير مرتب وهو الأصل واذا عجز الموظف عن العودة الى العمل بعد انتهاء الحد الأقصى لمدة الاجازة المرضية وهي سنتان انتهت خدمته بسبب عدم اللياقة (22). اما في القانون اللبناني (23) فان الموظف هنالك يتقاضى كافة استحقاقاته المالية عند تمتعه بهذه الاجازة الا اذا طالت مدة مرضه وبعد استشارة لجنة طبية واذا كان مريضا بمرض لا يرجى شفاؤه فيمنح نصف ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استشارة لجنة طبية مختصة. اما في القانون العراقي فان الاجازة المرضية تمنح بمقدار (30) يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة و (45) يوما بنصف راتب كما وجوز القانون تراكمها . غير ان القانون اشترط عدم تراكمها لمدة تزيد على (120) يوما براتب تام يليها (90) يوما بنصف راتب كما اشترط القانون عدم تجاوز الاجازة المرضية خلال الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية (180) يوما براتب و (180) يوما بنصف راتب (24).
ولقد اشار القانون العراقي ايضا الى حالة اصابة الموظف بمرض لا يرجى شفاؤه ونص على منحه اجازة براتب تام لمدة اقصاها ثلاث سنوات واذا لم يتمكن من استئناف عمله فيحال على التقاعد (25) ونفس هذا الحكم تقريبا نص عليه القانون المصري بالنسبة للأمراض المزمنة مع فارق ان الموظف يستمر بتقاضي راتبه كاملا حتى بلوغه سن التقاعد (26). اما في القانون المغربي فانه نص على ( ان الموظف في حالة المرض المحددة المدة يتقاضى رواتبه .... ولا يجوز الاستقطاع منه الا اذا نص القانون على ذلك ) . فالموظف هناك يستحق الراتب وكل ما يلحق به ولا يمكن اجراء اقتطاع عليه حتى ان الغرفة الادارية في المجلس الاعلى اصدرت تعريفها بخصوص الراتب من خلال تأييدها حكماً ادارياً يقضي بإلغاء قرار الادارة الذي تضمن عدم صرف راتب كامل لموظف عن رخصة مرضية تقل عن ثلاثة اشهر.
يتضح ان انواع الاجازات التي ذكرناها ليست جميعها ذات اثر على راتب الموظف وذلك كله يعود لاختلاف احكامها ومنحها من قانون دولة لقانون دولة اخرى . ولكننا نرى ان الاجازة بدون راتب لها أوسع وأكبر الأثر على راتب الموظف فبالرغم من انها نوع من الاجازات التي تعتبر حقا للموظف الا ان لها تأثيراً كبيرا على الحقوق الأخرى التي يتقاضاها الموظف واولها الحقوق المالية التي هي احد اسباب انخراط الموظف في الوظيفة العامة ولا يقتصر اثرها على هذا الحد بل انها تؤثر على خدمة الموظف وبالتالي لا تحسب له خدمة مما يؤثر بالنتيجة على ( الترقية والترفيع والعلاوة السنوية ) التي يستحقها الموظف . اذن فأننا نقول ان اثر هذا النوع من الاجازات هو اكبر واوسع الاثر الذي يترتب على راتب الموظف من أي اجازة اخرى فهو لا يؤدي الى انقاصه فقط بل الى حرمان الموظف منه نهائيا .
___________
1- راجع د. علي محمد بدير / عصام عبد الوهاب البرزنجي, مهدي ياسين سلامة مبادئ القانون الاداري / دار الكتب للطباعة والنشر / بغداد 1993 / ص340
2- راجع د. هربرت يرشي / زيادة فاعلية الادارة بواسطة موظفيها / مجلة العلوم الادارية س ع / ع الأول 1962 / ص 216 .
3- راجع حسن الحلبي / الخدمة المدنية في دول العالم / منشورات عويدان بيروت - باريس / ط1 / 1981 / ص 307 .
4- راجع د. بكر قباني / القانون الاداري الكويتي / بدون دار نشر وسنة طبع / ص188.
5- راجع د. علي محمد بدير, د. عصام البرزنجي, د. مهدي ياسين سلامة / المرجع السابق / ص 340 .
6- تختلف تسمية هذا النوع من الاجازات بين القوانين بالرغم من انها لا تختلف في تحديد مفهومها, فهي تسمى ( بالإدارية) في كل من المغرب ولبنان وسوريا, وتسمى في القانون العراقي والليبي والاردني بالاعتيادية أو السنوية اما في القانون المصري والكويتي تسمى بالدورية . وقد ارتأينا اختيار هذه التسمية لكونها باعتقادنا تعطي تفرقة واضحة بين هذا النوع من الاجازات وبين الاخرى .
7- راجع د. عبد الغني بسيوني عبد الله / القانون الاداري / الدار الجامعية للنشر / 1986 / ص244 .
8- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين بدون دار نشر / 1986 / ص184 .
9- القرار منشور في الوقائع العراقية ع (3057) في 1985/8/5.
10- القرار منشور في الوقائع العراقية العدد 3156 في 1987/6/26 .
11- رقم القرار 28/ انضباط 95/ت 1995/5/28/ القرار غير منشور .
12- راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986 / ص 160 . راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد بدون دار نشر 1983 / ص206 - 213. غالبا ما تمنح هذه الاجازة بعد موافقة رئيس الدائرة التي يعمل بها الموظف في بعض الدول / او الوزير المختص في الدول الاخرى.
13- راجع د. عادل الطبطبائي / مرجع سابق / ص206- 213.
14- راجع د. حسين حمودة المهدوي /شرح احكام الوظيفة العامة / المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 1986 / ص167 - 168 .
15- راجع فوزي حبيش / مرجع سابق / ص186.
16- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا / مبادئ القانون الاداري اللبناني / الدار الجامعية للطباعة والنشر / بدون سنة طبع ص183. راجع د. علي عبد القادر مصطفى الوظيفة العامة في النظام الاسلامي 1982 / ص306
17- د. سليمان محمد الطماوي / الوجيز في القانون الاداري / المرجع السابق / ص 486 .
18- توجد لهذه الاجازة بعض التعديلات التي عطلت تسهيل منحها لمزيد من التفاصيل حولها راجع د. يوسف الياس / المرجع السابق / ص185
19- راجع فوزي حبيش / مرجع سابق / ص186- 187 . د. سليمان محمد الطماوي / المرجع السابق / ص486 .
20- راجع قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 882 في 1987/11/29 المنشور في الوقائع العراقية ع 3179 في 1987/12/27 .
21- راجع قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 727 في 1987/9/19 المنشور في الوقائع العراقية ع 3169 في 1987/9/ 28
22- راجع د. بكر قباني / القانون الاداري الكويتي / بدون دار نشر وسنة طبع / ص 189 190 .
23- راجع د. محي الدين القيسي / مبادئ القانون الاداري اللبناني /1985 ص227 228
24- راجع د. يوسف الياس المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني مطبعة العمال المركزية ط1 1984 ص165-167
25- راجع د. علي محمد بدير, د. عصام البرزنجي, د. مهدي ياسين سلامة / المرجع السابق / ص344 345 .
26- د. سليمان محمد الطماوي / الوجيز في القانون الاداري / المرجع السابق / ص 483
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|