المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

القول في الاجسام
1-07-2015
ما سبب نزول سورة التحريم؟ وفيمن نزلت؟
19-10-2020
معنى كلمة ذقن
8-06-2015
قصة إدريس النبي (عليه السلام)
9-10-2014
du Bois-Reymond Constants
30-7-2019
صور السعي
27-11-2016


أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الأردني  
  
4149   01:10 صباحاً   التاريخ: 2023-09-06
المؤلف : احمد الرجوب و مختار غريب
الكتاب أو المصدر : احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية
الجزء والصفحة : ص 139-147
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يعتبر القانون الأردني رقم /36/ الصادر عام 2010م من أحدث القوانين الصادرة في الدول العربية ، وقد وضعت أحكامه بالاستناد إلى الأنسب من المصادر الشرعية دون التقيد بمصدر محدد، واعتمد المشرع الأردني أيضاً على الاستفادة من التطبيق العملي السابق لأحكام الحضانة ، فلم يفرق بين الجنسين في انتهاء سن الحضانة ، كما نص القانون على تفصيل مميز حول رؤية وزيارة المحضون وأجاز للقاضي الحكم بمبيت المحضون في أحوال معينة، ونص بوضوح على أحكام نفقة التعليم والعلاج اللازم للمحضون بنصوص خاصـة لـم تـرد فـي غيـره مـن القـوانين العربيـة وقد وردت أحكـام الحضانة فيه وفق ما يلي:

نصت المادة / 170 على ترتيب مستحقي الحضانة وتأكيد أولوية الأم فيها: " الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية "

وذكرت المادة /171 / الشروط العامة والخاصة المطلوبة في الحاضن:

"أ. يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاً عاقلاً سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أميناً على المحضون قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتدا (1) "

ب. مع مراعاة ما جاء في الفقرة /أ/ من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.

ج. يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس".

 ويلاحظ من الشروط الواردة في الفقرة // أنها كانت شروط عامة للحضانة وقد أضاف النص عبارة «أن لا يضيع المحضون عنده وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه» وهذه العبارة قد تفتح المجال واسعاً في المنازعات القضائية بين مستحقي الحضانة.

وذكرت المادة / 172/ حالات سقوط الحضانة عن الحاضن:

"يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:

أ. إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.

ب. إذا تجاوز المحضون سن السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة .

ج. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو

إصابته بمرض معد خطير".

وحددت المادة / 173/ سن انتهاء الحضانة بسن موحدة للجنسين، ونصت على

تخيير المحضون في البقاء لدى الحاضنة أو الانتقال للولي:

" أ. تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات .

ب . يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.

ج. تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك"

يتبين من النص أنه أعطى للأم الحاضنة سناً لانتهاء الحضانة بعد إتمام المحضون (15) سنة ، كما أعطاه حق تخييره بعد ذلك للبقاء بيدها حتى بلوغه سن الرشد، ولغير الأم يكون سن انتهاء الحضانة بعد إتمام المحضون (10) سنوات فقط وليس له حق التخيير .

وأكدت المادة / 174 / على أن حق الحضانة حق متجدد

"يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه "

وذكرت المادة /175/ أحكام السفر بالمحضون داخل المملكة:

"لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون ، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتا إلى من يليـه مـن أصحاب حق الحضانة"

بينما ذكرت المادة /176/ أحكام السفر بالمحضون خارج المملكة:

"إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون" .

وكانت المادة /177 / لبيان أحكام السفر المؤقت وسفر الولي بقصد الإقامة:

"أ. إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.

ب. إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب، فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة 181 (2)  مـن هـذا القانون وبعد تقـديـم  الضمانات التي توافق عليها المحكمة .

يلاحظ أن النص الوارد في الفقرة /ب/ قد أعطى للأب حق الانتقال بالمحضون بقصد الإقامة خارج المملكة ، وإذا امتنعت الحاضن عن السفر يسقط حقها في الحضانة ، حفظ حق الرؤية لها .

وذكرت المادة /178/ حق الحاضن في أجرة الحضانة حتى إتمام المحضون سن (12) سنة فقط ، كما بينت الفقرة /ب/ حق الحاضن في أجرة مسكن للحضانة ، ويعفى الولي إذا كان لها أو للصغير مسكن وفق الآتي:

" أ. أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر الى إتمام المحضون سن الثانية عشرة من عمره.

ب، تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه.

ج. لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي".

 وبينت المادة /179/ أن أجرة مسكن الحضانة تقدر بحسب حال المكلف بها:

"تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تاريخ الطلب "

 كما نصت المادة / 180/ على حق الحاضن بالاحتفاظ بوثائق المحضون:

"يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون داخل المملكة أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي "

يلاحظ من النص أنه لم يتعرض لجواز سفر المحضون، واقتصر على الوثائق الضرورية للمحضون داخل المملكة، أو صور مصدقة عنها ، وبذلك فلا يلزم الأب بتسليم الحاضن جواز سفر المحضون .

ونظمت المادة /181/ حق الرؤية للأبوين والأقارب كما يلي:

" أ .لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة  عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.

ب. إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب

الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون .

ج. إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .

د.  في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين ب / و /ج / من هذه المادة للمحكمة الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية المدة التي تراها مناسبة وبالضوابط المذكورة.

هـ . لطالب الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهما زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون وظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.

و. يتضمن حكم الرؤية والاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه.

ز . يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة " .

يلاحظ من النص السابق أن المشرع الأردني قد اهتم أكثر من غيره في تفصيل مسألة رؤية المحضون، ووضع لها أحكاماً تنظم حق الرؤية والزيارة للمحضون، وفي هذا تقليـل للخلافات بين الحاضن وطالب الرؤية ، فنص على حق الأبوين أسبوعياً في الرؤية والزيارة والاصطحاب، كما نص حق الأجداد والجدات في الرؤية مرة في كل شهر، كما نص القانون على أنه للمحكمة أن تأذن بمبيت المحضون لطالب الرؤية في حالات نصت عليها الفقرتان /ب/ و / ج / للمدة التي تراها المحكمة مناسبة حسب مصلحة المحضون. ونصت المادة /182/ على حق القاضي في تعديل مكان وزمان الرؤية بما يراه مناسباً لمصلحة المحضون إذا طلب منه أحد الأطراف ذلك:

"أ. للقاضي تعديل زمان الرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة . ب. يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية الرؤيـة والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم" .

 كما نصت المادة /183/ على حق القاضي بنقل الحضانة أو إسقاطها مؤقتاً عن الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية وفق ما يلي:

" أ. إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلهـا إلـى مـن يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على ستة أشهر .

ب. علـى مـن انتقل إليـه حـق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب كأنه صادر بحقه.

ج. إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب دون عذر جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ستة أشهر" .

 

وذكرت المادة / 184/ حق الولي في الإشراف على شؤون المحضون واختيار نوع تعليمه ، مع بقاء واجب العناية بالتأديب والتعليم على الحاضن والولي:

"أ. مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل إقامتها إلا بموافقتها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون .

 ب. على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي" .

 المادة /185/ خاصة بالأنثى وحق الولي بضمها له حتى تبلغ (30) سنة:

" للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها وكانت غيـر مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها "

كما قضت المادة /186/ بإلزام الأم في الحضانة إذا تعينت لها مسبقاً:" تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها " (3).

النصوص القانونية المتعلقة بنفقة المحضون:

المادة /187/ :

"إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحـد مـا لـم يكـن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية "

كما بينت المادة /188/ واجب النفقة إذا غاب الأب أو كان معسراً:

" إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد على كفايته، أو كان لا يجد كسباً ، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر "

وذكرت المادة /189/ طريقة تقدير النفقة للمحضون:

" يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية "

أما المادة / 190 / فحددت نفقة التعليم وواجبها على الأب الموسر:

" يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم"

وقضت المادة /191/ بإلزام الأب نفقة التعليم الخاص إذا اختاره:

" أ. إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون" .

وذكرت المادة / 192 / وجوب نفقة العلاج الطبي على الأب للحضونين:"  يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم  "

والمادة /193/ على وجوب نفقة علاج المحضونين على الأم الموسرة إذا كان الأب معسراً أو غائباً:

" إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حـين اليسار، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه "

وبينت المادة / 194 / متى تجب نفقة العلاج والتعليم على الأقارب:

" إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار".

وذكرت المادة /195/ وجوب نفقة الأنثى حتى الزواج ، والذكر حتى يستطيع الكسب:

"تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أو كسبها الى أن تتزوج، وتستمر نفقة الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله"

وذكرت المادة /196/ حق الحاضن في المطالبة وقبض نفقة المحضون حتى بلوغه سن الرشد:

" للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة " (4).

ووردت أحكام نفقة الرضاعة في المواد من /166/ وحتى /169/ كما يلي:

"  تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل غيرها لإرضاعه "

المادة / 167/:

" إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها  "

المادة /168/:

" لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجــرة عــلـى إرضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها  "

المادة /169/:

" الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك"

___________

1- من قواعد محكمة تمييز دبي للقانون الأردني السابق المقرر وفق ما تقضي به المادة /155/ من قانون الأحوال الشخصية الأردني الواجب التطبيق أنه يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عنها بانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وألا تكون مرتدة أو متزوجه بأجنبي عن الصغير وأن لا  تمسكه في بيت مبغضيه والحاضنة محمولة على توافر شروط الحضانة فيها، وعلى من يدعي خلاف هذا الظاهر إثبات عكسه الطعن رقم 76/2011 طعن أحوال شخصية، وهي ذات الشروط التي ذكرها القانون رقم /36/ لعام 2010 الحالي .

2-  هذه المادة نصت على تفصيل في أحكام رؤية المحضون ، يمكن العودة لها في الصفحة التالية.

3- يلاحظ أن النص المذكور لم يلزم الأم بالحضانة إلا إذا كانت قد طلبتها سابقاً.

4- من قواعد محكمة تمييز دبي المقرر أن نفقة الصغير تتبع اليد الحاضنة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المحضون بيد جدته لوالده بالأردن وليس بيد المطعون ضدها ومن ثم فإن الحكم إذ قضى له بمقابل أجر مسكن الحضانة من تاريخ صيرورة الحكم بالتطليق باتاً وليس من تاريخ استلامها له يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم 120/2009 طعن أحوال شخصية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .