أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2021
5050
التاريخ: 1-4-2016
16161
التاريخ: 2-4-2016
3931
التاريخ: 1-4-2016
2967
|
ان المشرع في قوانين الدول المقارنة لم يضع تعريفاً موحداً للموظف العام ، بل فسح المجال أمام الفقه والقضاء لتعدد التعريفات الخاصة به، لذا سنحاول أن نبين هذه التعريفات المتعددة في أكثر من دولة ومراحل تطوره قبل أن نتطرق إلى تعريفه في العراق محور دراستنا ، ففي الفقه المصري وردت تعريفات عدة للموظف العام فقد عُرف " بأنه الشخص الذي يساهم في عمل دائم بمرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون العام الأخرى (1).
ومن خلال تحليلنا للتعريف نجد أنه اشتمل على أكثر من عنصر منها: العمل الدائم والمرفق العام الذي تديره الدولة بمفاصلها كافة.
وقد عرف الموظف العام بأنه " الأشخاص الذين يعملون في الشركات العامــة وفــــي الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة من الموظفين العموميين إذا توافرت فيهم الشروط الخاصة بالموظف العام" (2).
ولدى تحليلنا لهذا النص من التعريف يتبين بأن الموظف العمومي في هذه الوحدات يجب أن يكون ضمن الشروط الواجب توفرها قانوناً في الموظف العام.
وفي تعريف آخر للموظف العام هو " كل من يعين للعمل في مرفق عام يدار بالطريقة المباشرة بواسطة السلطة المركزية أو المرفقية وتكون علاقته دائمة بالمرفق العام (3) .
وفي تعريف آخر للموظف العام هو " الشخص المعين من المرجع المختص للعمل في خدمة مرفق عام مملوك للدولة أو إحدى دوائرها، ويدار من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بشكل مباشر أو غير مباشر " (4).
ومن هذا التعريف نجد اشتراطه لاعتبار الشخص موظفا عاما ما يأتي :
1- التعيين من المرجع المختص
2- أن يعمل في المرفق العام بشكل دائم أو وقتي .
وغرف الفقه الأردني الموظف العام بأنه كل شخص يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة بطريق الاستغلال المباشر، ويشغل بصورة دائمة داخله في نطاق كادر الإدارة العامة (5).
ويذهب رأي أخر في تعريف الموظف العام إلى أنه " كل شخص يعمل بوظيفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام ويكون صدر بتعيينه قرار من السلطة المختصة بذلك قانوناً (6).
وهنا نشير إلى أن صفة الوظيفة الدائمية أضيفت إليها الوظيفة المؤقتة في خدمة المرفق العام. وأما الفقه الإداري العراقي فقد عرف الموظف العام بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم للمرفق العام (7) .
وعرفه بعض الفقهاء بأنه "كل شخص يسهم بعمل في خدمة شخص من أشخاص القانون العام، مكلف بإدارة مرفق عام ويشغل وظيفة داخلة في ملاك المرفق (8).
وعرف أيضاً بأنه من يعهد إليه بعمل دائم، في خدمة مرفق عام تديرها الدولة (9). ولدى تحليلنا لهذا التعريف نجد أن صفة الدائمية من أهم عناصره وكذلك خدمته فــــي مرفق عام حيث لا يختلف كثيرا عن التعريفات التي ذكرها الفقه المصري والأردني فيما يخص صفة الدائمية والمرفق العام.
وفي تعريف آخر للموظف العام بأنه كل فرد يخدم بصفة دائمة في مرفق عام تديره الدولة (10).
ولدى مقارنة هذا التعريف بالتعريف السابق للموظف العام نجد أنه لا يختلف كثيراً عنه مع العناصر المشتركة التي يحويها وهي الصفة الدائمية والمرفق العام.
ويذهب تعريف آخر للموظف العام بأنه ( كل فرد عهدت إليه بخدمة عامة في مرفق عام تديره سلطة مركزية أو محلية أو مرفقية )(11).
ومن خلال الاستنتاج لهذا التعريف نرى تطوراً في تعريفه من خلال إضافة عناصـــــر أخرى بإدارة المرفق العام من سلطات إدارية مختلفة وكذلك تطور الوصف بالخدمة العامة بدلا عن تعبير الوظيفة.
لقد مر تعريف الموظف العام بمراحل عديدة في المشرع العراقي حيث صنف العاملين في مرافق الدولة على ثلاث فئات ميز بينها وهي الفئة الأولى (الموظفون) ويخضعون لقواعد خدمة خاصة (12) والفئة الثانية (المستخدمون يخضعون حينها إلى قانون الملاك رقم (56) لسنة (1956) (13) والفئة الثالثة (العمال) وهم يخضعون حينها إلى قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل (14).
ونرى أن المراحل التي مر بها تصنيف الموظف العام بالفئات التي ذكرت لم يكن منصفاً كونهم جميعا يعملون في مرافق الدولة وكلاهم يؤدون مهام بعمل دائم في مرافق الدولة.
ويبدو أن الانتقادات التي تعرض لها تصنيف الموظفين والمستخدمين أدت إلى إزالة التمييز بينهما من خلال مراحل عديدة تمثلت في إصدار القرارات والقوانين، فقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (518) في (1973/7/26 المتضمن منع تعيين المستخدمين في دوائر الدولة (15) وجاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1407 في 1975/12/27) باستثناء مستخدمي العتبات المقدمة من التعيين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية كافة أن صدور هذا القرارات قدم حسمت مسلة اختلاف الفقه الإداري بتعريف وتصنيف الموظف العام وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (150) لسنة (1987) تم بموجب المادة (1) منه تحويل جميع العمال إلى موظفين ويتساوون بالحقوق والواجبات (9) وكما يأتي :
2- العاملون في القطاع العام هم الموظفون وبهذا ينتهي الجدال أو الخلاف الفقهي وبعد إلغاء التمييز بين الفئات الثلاث خلال مراحل إصدار القرارات التي أنهت الجدال الفقهي بتعريف الموظف العام وأصبح جميع العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام في مركز واحد (16) وبعد الاطلاع على التعريفات التي ذكرها الفقه المصري والأردني وجدنا أن تعريف الموظف العام في التشريع الأردني لا يختلف عن ما ذكره الفقه المصري وأنها تأثرت كثيراً بالدراسات المتعلقة بالوظيفة العامة في الفقه الإداري المصري وانعكس ذلك في تعريفات الفقه الأردني للموظف العام من خلال العناصر المشتركة للموظف العام في (صفة الدائمية - التعيين من سلطة مركزية - العمل في مرفق عام) وكذلك الفقه العراقي في تعريفه للموظف العام لم يذهب بعيدا عن العناصر المشتركة في الفقهين المصري والأردني. وبالإمكان أن نضع تعريفاً للموظف العام بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة في الدولة بمفاصلها كافة يؤدي خدمة عامة يتقاضى راتب من ميزانية الدولة ويخضع لأحكام قانون التقاعد)
______________
1- أن الموظف هو كل من يعمل في دوائر الدولة أو القطاع العام بصفة دائمة ويتمتع بالحقوق والواجبات.
1- د سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، طه، دار الفكر العربي، القاهرة، 1966، ص 667 .
2- د. أسامة احمد محمود مبروك الضمانات التأديبية للموظف العام، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص 23.
3- يحيى قاسم علي ضمانات تأديب الموظف العام في تشريعات ( اليمن مصر العراق - سوريا)، ط1، مركز عبادي للنشر والتوزيع، صنعاء، 1999، ص19.
4- د. علي خطار شنطاوي، مبادئ القانون الإداري الكتاب الثالث الوظيفة العامة، عمان، 1963 ص 31.
5- د منصور إبراهيم العتوم المسؤولية التأديبية للموظف العام - دراسة مقارنة، طا، مطبعة الشرق، عمان، 1984، ص 16.
6- د. خالد سمارة الزغبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، دار الثقافة والنشر والتوزيع عمان ، 1998، ص138.
7- د شاب توما ،منصور القانون الإداري دراسة مقارنة، ط1، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، 1976 ، ص 266.
8- د. علي محمد بدير، عصام عبد الوهاب البرزنجي و مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015،ص294.
9- علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية الجيدة، الإسكندرية، 2007 ص 93.
10 د. عبد القادر الشيخلي، النظام القانوني للجزاء التأديبي، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 1983، ص 145.
11- محمد صالح عبد الصمد السلطة التأديبية للإدارة في التشريع العراقي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد القضائي وزارة العدل، بغداد ، العراق، 1991، ص20.
12- المادة (1) من قانون الملاك رقم (56) لسنة (1956) ، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4146، في 1958/5/17
13- المادة (7) من قانون العمل رقم (151) لسنة (1970) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، الـعـــدد 1906، في 1970/8/10 .
14- منشور في قاعدة التشريعات العراقية
15- نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3143 ، في 1987/303
16- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري ، ط 1، مكتبة الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ،2022، ص 207
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|