أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-26
![]()
التاريخ: 7-9-2017
![]()
التاريخ: 2025-03-27
![]()
التاريخ: 27-9-2018
![]() |
من فاته صوم يوم قبل التروية ، صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، ثم صام يوما آخر ، بعد أيام التشريق ، ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن فاته صوم يوم التروية ، فلا يصم يوم عرفة ، بل يصوم الثلاثة الأيام ، بعد انقضاء أيام التشريق ، متتابعات.
وقد رويت (1) رخصة في تقديم الصوم الثلاثة أيام ، من أول العشر ، والأحوط الأول.
فإن قيل: كيف يصام بدل الهدي ، قبل وجوب الهدي ، لأنّ الهدي ما يجب ذبحه إلا يوم النحر ، ولا يجوز قبله؟
قلنا : إذا أحرم بالحجّ متمتعا ، وجب عليه الدم ، ويستقر في ذمته ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة ، وقال مالك : لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة ، دليلنا : قوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (2) فجعل تعالى الحج غاية لوجوب الهدي ، فالغاية وجود أول الحجّ ، دون إكماله ، يدل عليه قوله تعالى: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (3) كانت الغاية ، دخول أوّل الليل ، دون إكماله كلّه ، وإجماع أصحابنا أيضا ، منعقد على ذلك ، إلا أنّهم أجمعوا ، على أنّه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز ، ولو لا إجماعهم ، لجاز ذلك ، لعموم الآية ، وصيام هذه الأيام ، يجوز ، سواء أحرم بالحج ، أو لم يحرم ، لأجل الإجماع من أصحابنا أيضا وإلا فما كان يجوز الصيام ، إلا بعد إحرام الحجّ ، لأنّه قال تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) فجعل الحج غاية لوجوب الهدي ، فإذا لم يحرم ، ما وجدت الغاية ، بل الإجماع مخصّص لذلك ، ويمكن أن يقال : العمرة المتمتع بها إلى الحج ، حجّ ، وحكمها ، حكم الحج ، لأنّها لا ينعقد الإحرام بها ، إلا في أشهر الحجّ ، فعلى هذا إذا أحرم بها ، فقد وجد أول الحج.
إذا تلبس بالصوم ، ثم وجد الهدي ، لم يجب عليه أن يعود إليه ، وله المضي فيه ، وله الرجوع إلى الهدي ، بل هو الأفضل.
ومن لم يصم الثلاثة الأيام ، وخرج عقيب أيام التشريق ، صامها في الطريق ، فإن لم يتمكّن ، صامهن مع السبعة الأيام ، إذا رجع إلى أهله ، إذا كان ذلك ، قبل أن يهلّ المحرّم ، فإن أهلّ المحرّم ، استقر في ذمّته الدم ، على ما بيناه ولا بأس بتفريق الصوم السبعة الأيام.
والمتمتع إذا كان مملوكا ، وحج بإذن مولاه ، كان فرضه الصيام ، فإن أعتق العبد ، قبل انقضاء الوقوف بالمشعر الحرام ، كان عليه الهدي ، ولم يجزه الصوم ، مع الإمكان ، فإن لم يقدر عليه ، كان حكمه حكم الأحرار ، في الأصل ، على ما فصلناه.
والصوم بعد أيام التشريق ، يكون أداء ، لا قضاء لأنّ وقته باق.
وإذا أحرم بالحج ، ولم يكن صام ، ثم وجد الهدي ، لم يجز له الصوم ، فإن مات ، وجب أن يشتري الهدي ، من تركته ، من أصل المال ، لأنّه دين عليه.
________________
(1) الوسائل: كتاب الحج، الباب 54 من أبواب الذبح.
(2) البقرة: 196.
(3) البقرة: 187.
|
|
دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة
|
|
|
|
|
ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم
|
|
|
|
|
سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية
|
|
|