أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-11
1397
التاريخ: 17-3-2022
2532
التاريخ: 28-12-2021
2078
التاريخ: 28-3-2017
12349
|
على اثر فشل المساعي الهادفة إلى إقامة اتحاد تساعي بين إمارات الساحل العماني، أعلن حاكم البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في 14 آب / أغسطس 1971 انسحاب البحرين من مباحثات الاتحاد.
وفي 15 آب / أغسطس 1971 أعلن الشيخ عيســى بــن سلمان البحرين دولة مستقلة، وصدر عنه في اليوم ذاته مراسيم متعددة، كان من أبرزها تبديل لقب حاكم البحرين بـ (أمير دولة البحرين)، ومجلس الدولة بمجلس الوزراء ، وأعتبر أعضاء مجلس الدولة وزراء (1).
وفي 20 يونيو / حزيران 1972 صدر مرسوم أميري بقانون يقضي بإنشاء مجلس تأسيسي لإعداد الدستور، وتألف هذا المجلس من (42) اثنان وأربعون عضواً، يعين الملك (8) ثمانية منهم / وينتخب الشعب (22) اثنان وعشرون ويعد الوزراء الـ (12) الاثنا عشر أعضاء بحكم المنصب.
وعقد المجلس التأسيسي في 16 ديسمبر / كانون الأول 1972 أول جلساته لوضع مسودة الدستور، وبعد عام تقريباً من المباحثات والمناقشات صدر في 6 ديسمبر / كانون الأول 1973 أول دستور للبحرين في عهد الاستقلال وضم هذا الدستور (109) مائة وتسعة مادة موزعة على خمسة أبواب وظلت أحكام هذا الدستور نافذة على مدى ثلاثة عقود من الزمن، حيث صدر في 14 شباط / فبراير 2002 دستور جديد ضم (125) مائة وخمسة وعشرون مادة موزعة على خمسة أبواب، اختص الباب الأول بالمبادئ العامة التي تحكم الدولة ونظام الحكم المواد (1-3). أما الباب الثاني فحمل عنوان المقومات الأساسية للمجتمع، المواد (4-16) وجاء الباب الثالث لتنظيم الحقوق والواجبات العامة، المواد (17-31)، ونظم الباب الرابع عمل السلطات العامة للدولة، المواد (32-106) وأخيراً حمل الباب الخامس عنوان الشؤون المالية المواد (107 – 125 )
وما يسجل على المشرع الدستوري البحريني، أنه حدد عنوان الباب الخامس من الدستور بـ (الشؤون المالية في الوقت الذي نظم هذا الباب مسائل عدة إضافة للشؤون المالية، فقد نظمت المادة (120) مثلاً تعديل الدستور، وأشارت المادة (121/أ) إلى استمرار التزام مملكة البحرين بكل ما ارتبطت به من معاهدات واتفاقات دولية، وحظرت المادة (123) تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية. وفي الأحوال كلها لا يجوز تعطيـل انعقاد مجلسي الشورى والنواب أو المساس بحصانة أعضائهما.
وتبنى الدستور البحريني النافذ، النظام البرلماني المتطور أسلوباً للحكم، فقد خص الملك بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة في الظروف العادية والاستثنائية، ونأى به عن المسؤولية، فقد نصت المادة (33/ج) من الدستور على أنه يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه) ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته. وخولت المادة (166/ج) مجلس النواب صلاحية سحب الثقة من أحد الوزراء، حيث اعتبرت الوزير معزولاً اعتباراً من تاريخ قرار عدم الثقة. في الوقت الذي تركت فيه المادة (67/د) للملك صلاحية إقالة الحكومة أو حل مجلس النواب، متى قرر الأخير (مجلس النواب) بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
واحتل الملك بموجب الدستور البحريني مكانة متميزة، وتمتع بصلاحيات دستورية واسعة في مواجهة السلطات الثلاثة (التنفيذية - التشريعية – القضائية )
فبموجب المادة (33/د) يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم بمرسوم ملكي بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء. وقبل أن يمارس أعضاء مجلس الوزراء مهام عملهم يؤدون اليمين الدستورية أمام الملك، ويرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها (2).
وللملك بموجب المادة (39) إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله إصدار لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
وهو القائد الأعلى لقوات الدفاع، وبهذه الصفة يتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي المملكة وخارجها (3). وباعتباره قائداً أعلـى للقوات الدفاعية يعلن الحرب الدفاعية بمرسوم ، على أن يكون للمجلس الوطني البت بمصيرها نهائياً (4). وفي الظروف الاستثنائية للملك إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر (5). ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني.
وعلى الصعيد الدولي، يعين الملك الممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية (6).
ويبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من بيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية (7).
وفي مواجهة السلطة التشريعية، تمتع الملك بصلاحيات دستورية واسعة فللملك تعود صلاحية تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الشورى (8). وإليه أوكلت صلاحية تعيين رئيس المجلس (9). وسد الشاعر الذي قد يحصل فيه (10) ، وهو من يبت بصفة نهائية بطلب الإعفاء الذي يتقدم به أحد أو بعض أعضاء المجلس (11).
وللملك حل مجلس النواب بمرسوم يبين فيه أسباب الحل (12). وله اتخاذ مثل هذا القرار متى قرر المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه (النواب . الشورى). عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء (13). وله تأجيل انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخابات أمر متعذر (14).
ويفتتح الملك جلسات المجلس الوطني (النواب – الشورى) ويفض أدوار انعقاده العادية وغير العادية (15). وله أن يدعوه لعقد جلسة استثنائية متى رأى ضرورة ذلك (16). كما له تأجيل اجتماعاته مدة لا تتجاوز شهرين ولمدة واحدة في دور الانعقاد الواحد (17).
وبموجب المادة (35/أ) للملك حق اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وله حق الاعتراض التوقيفي على مشاريع القوانين المحالة عليه من قبل المجلسين (النواب - (الشورى للمصادقة (18).وله كذلك اللجوء لاستفتاء الشعب على القوانين الهامة المتعلقة بمصالح المملكة . وللملك بمرسوم إصدار القوانين الاقتصادية والمالية متى طلبت الحكومة إلى المجلس الوطني (النواب - الشيوخ) النظر فيه بصفة عاجلة ولم يبت به المجلس خلال المدة المحددة (كل) مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة النظر فيه بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون). م (87)
وبين ادوار انعقاد المجلس الوطني (النواب - الشورى) أو خلال فترة حل مجلس النواب، للملك إصدار مراسيم لها قوة القانون، إذ حدث ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير على أن يبقى مصير هذه المراسيم معلق على مصادقة المجلس الوطني (19)
وللملك حق اقتراح تعديل الدستور(20) ، والمصادقة على اقتراح التعديل المقدم من قبل ثلثي المجلسين (النواب – الشورى) (21) .
ومثلما تمتع الملك بصلاحيات هامة في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية، تمتع أيضاً بصلاحيات واسعة في مواجهة السلطة القضائية. فالملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وإليه أوكلت صلاحية تعيين القضاة بناءً على اقتراح المجلس ( المجلس الأعلى للقضاء) (22) وهو من يعين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية (23).
وللملك أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو يخففها، أما العفو الشامل فلا يصدر إلا بقانون (24).
_____________
1- للمزيد من التفاصيل راجع د. حسين محمد البحارنة – دول الخليج العربي الحديثة – إصدار كتلة مؤسسة الحياة - بيروت – 1973 – ص 100.
2 - م (47 /ب) من الدستور البحريني.
3- م (33/ز) من الدستور البحريني.
4- م (36 /أ) من الدستور البحريني.
5- م (36/ب) من الدستور البحريني.
6- م (40) من الدستور البحريني.
7- م (37) من الدستور البحريني.
8- م (33)و) ، م (52) من الدستور البحريني.
9- م (2/54) من الدستور البحريني.
10- م (54/ب) من الدستور البحريني.
11- م ( 54/ج) من الدستور البحريني.
12- م (42/ج) من الدستور البحريني.
13- م (67/د) من الدستور البحريني.
14 - م (64 / ب) من الدستور البحريني.
15- م (42 / ب ) ، م (74) م (76) من الدستور البحريني.
16- م (75) من الدستور البحريني.
17- م (90) من الدستور البحريني.
18- م (35/ج) من الدستور البحريني.
19- م (38) من الدستور البحريني.
20- م (1/35) من الدستور البحريني.
21- م (120/أ) من الدستور البحريني.
22- م (33/ ج) من الدستور البحريني.
23- م (106) من الدستور البحريني.
24- م (41) من الدستور البحريني.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|