المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروط الخاصة لفسخ العقد النافذ غير اللازم  
  
717   04:08 مساءً   التاريخ: 2023-07-06
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص113-118
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

هناك شروط خاصة تتوفر في بعض العقود غير اللازمة ومنها عقد الوكالة وعقد العارية والشركة والهبة والمقاولة، لذلك اقسم هذا الموضوع إلى خمسة فروع اخصص فرعا لكل عقد من هذه العقود .

الفرع الأول

عقد الوكالة

يجب ان لا يتعلق بالوكالة حق للغير أو الوكيل فإذا تعلق بالوكالة حق للغير فلا يتم العزل دون رضا هذا الغير أو قد يكون هذا الحق للوكيل فلا يتم العزل إلا بعد موافقته كما إذا وكل المؤمن له شركة التأمين في الدعوى التي ترفع منه أو عليه بسبب الخطر المؤمن منه، فالوكالة هنا لصالح الوكيل وهو شركة التأمين (1) والمادة (947) بفقرتها الأولى من القانون المدني العراقي نصت على عدم جواز العزل إذا تعلق بالوكالة حق للغير، إذ جاء فيها (للموكل أن يعزل الوكيل أو ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يعزل نفسه ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوز العزل أو التقييد دون رضاء هذا الغير ...)

لكن لم تصرح هذه المادة على نفاذ العزل إلا بعد موافقة الوكيل فيما إذا كان هناك حق له تعلق بالوكالة لكن يمكن استنتاج ذلك من مفهوم هذا النص ولهذا فلا يجوز العزل إذا تعلق به حق الوكيل أو الغير إلا بعد رضاهما، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز بأنه للموكل ان يعزل الوكيل متى شاء ولو كان الموكل قد شرط عدم عزل الوكيل  (2) ، إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوز عزل الوكيل دون رضاء ذلك الغير .

ومن ثم نلاحظ ان هذه الحالة وهي عدم جواز العزل بدون موافقة الغير والوكيل تجعل من العقد غير اللازم عقدا لازما، لأن الموكل لا يستطيع فسخ العقد بإرادته المنفردة إلا إذا وافق الغير أو الوكيل فهنا حدث اختلاف بين فسخ العقـــد غير اللازم الذي يتم بإرادة منفردة دون الحاجة لأخذ موافقة الطرف الآخر وبين هذه الحالة التي لا يتم الفسخ فيها إلا برضا الطرف الآخر، لأنه زال أهم شرط في العقود غير اللازمة وهو الفسخ دون الى رضا الطرف الآخر .

وقد ذكر في شرح مجلة الأحكام العدلية أربع صور لتعلق حق الغير بالوكالة وهي :-

1- إذا وكل أحد آخر بالخصومة بطلب من المدعي فلا يستطيع عزله في غياب المدعي .

2- إذا امتنع الوكيل بالبيع عن تحصيل الثمن من المشتري ووكل وكيله بقبض الثمن بأمر من الحاكم فليس له عزله لتعلق حق الموكل بالوكالة .

3- إذا وكل أحدا آخر ببيع عين من ماله ليستوفي الوكيل من ثمنها الدين الذي له في ذمة الموكل فليس للموكل عزله، ولكن يشترط في ذلك ان يكون الدين معجلا

أو مؤجلا وحل اجله

4- إذا رهن شخص ماله عند آخر بدين عليه وجعل المرتهن وكيلا على بيعه وقبض  ثمنه عند حلول الأجل فإذا عزل الراهن الوكيل عن البيع، فهذا العزل لا يصح لتعلق حق الغير وهو المرتهن (3).

الفرع الثاني

عقد العارية

هنالك شروط خاصة نصت عليها القوانين المدنية للبلاد العربية (4)  في حالة فسخ المعير للعارية وهي :-

1- إذا عرضت له حاجة عاجلة لم تكن متوقعة فله المطالبة برد العارية .

2- إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة على الشيء المعار، فللمعير إنهاء العارية بسبب إخلال المستعير بالتزامه والعناية التي يجب ان يبذلها المستعير في المحافظة على الشيء المعار هي العناية التي يجب ان يبذلها في المحافظة على ماله دون النزول عن عناية الرجل المعتاد

3- إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم المعير ، اما إذا كان قد تسلم الشيء بعد علمه بالإعسار فلا يستطيع المعير إلغاء العارية (5).

الفرع الثالث

عقد الشركة

من الشروط الواجب توافرها في الشركة إنها يجب ان تكون مكونة من شخصين وهذا ما أشار إليه قانون الشركات العراقي في المادة (190) منه، اما بقية القوانين الوضعية فلم تضع هذا الشرط المتضمن اقتصار الشركة على شخصين وإنما وضعت النص مطلقا.

وفضلا عن هذا الشرط فقد ذكر بعض فقهاء المسلمين شرط كون رأس مال الشركة نقدا لا عرضا فإذا كان عروضا ففيه خلاف، فقد جاء في المغني إذا كان المال عرضا فلا ينعزل الشريك بالعزل وله التصرف حتى ينض المــــال كالمضارب إذا عزله رب المال) (6)، وهناك من فقهاء المسلمين من لم يأخذ بهذا الشرط وأجاز فسخها في كل الأحوال سواء كان رأس المال نقودا أم عروضا لأنها شبيهة بالوكالة (7).

الفرع الرابع

عقد الهبة

ذكر بعض فقهاء المسلمين مجموعة من الشروط الواجب توافرها في  رجوع الوالد عن هبته لولده وهي :-

1-  أن لا تخرج الهبة عن ملك الولد، فإذا خرجت عن ملكه ببيع أو وقف أو هبة فلا يستطيع الأب الرجوع عنها حتى وان عادت للولد ببيع أو هبة فلا يملك الوالد الرجوع عنها لأنها عادت بملك جديد ليس من جهته، لأن تبدل الملك كتبدل العين وقد تبدل الملك بتبدل السبب (8).

2- ان لا تخرج الهبة عن حيازة الابن، فإذا خرجت عن حيازته بالرهن فلا يستطيع الأب الرجوع عنها لتعلق حق الغرماء به  (9).

3- ان لا تزيد الهبة زيادة متصلة، إذ لا يجوز الرجوع لتعذر التمييز بين الزائد والمزيد، ولأنه لا وجه للرجوع مع الزيادة لعدم الإمكان ولا مع الزيادة لعدم دخولها تحت العقد (10).

4- ان لا يتعلق بالهبة رغبة الغير كان يود الناس معاملته أو تزويجه فيعامله الناس هكذا على أساس ان الهبة ملكه فالرجوع عنها فيه إضرار بهم (11).

الفرع الخامس

عقد المقاولة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لصحة فسخ عقد المقاولة بإرادة المنفردة وهي :-

1 - ان يكون الفسخ برغبة رب العمل وليس بخطأ المقاول، لأن خطأ المقاول يكون الفسخ بسببه عن طريق القضاء .

2- ان يصدر الفسخ عن رب العمل أو خلفه العام أو الخاص، فلا يجوز لدائني رب العمل أو المقاول المطالبة بالفسخ

3- ان لا يوجد شرط في العقد يمنع رب العمل من الفسخ، لأن الفسخ في هذا العقد ليس من النظام العام وللأطراف الاتفاق على خلافه .

4-  ان يوجد مبرر للفسخ  (12).

اما عن فسخ رب العمل بسبب مجاوزة التصرفات فلا بد من توفر الشروط الآتية :-

1- ان يكون العقد مبرما على أساس سعر الوحدة

2- ان توجد ضرورة لمجاوزة كميات العمل المقدرة .

3- ان تكون المجاوزة التي يقضيها تنفيذ التصميم جسيمة (13).

___________

1-  د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (7)، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964 ، ص 665-666.

2- قرار رقم 974/20/42 المؤرخ 1973/5/23، النشرة القضائية، العدد 2، السنة الخامسة، 1976، ص 129.

3- علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج3، دار الجيل، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص658-660، عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981   ، ص201، عارف السويدي العباسي، شرح مجلة الأحكام العدلية، كتاب الوكالة، مطبعة الفلاح، بغداد، 1923، ص 157-158.

4- ينظر نص المادة (862) مدني عراقي والمادة (644) مدني مصري، والمــادة (659) اني أردني والمادة (643) مدني ليبي و المادة (610) مدني سوري والمادة (742) موجبات لبناني.

5- حسين عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، ط1، مطبعة مصر، 1960 ، ص 454 .

6- ابن قدامة، المغني، ج5، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص 133

7- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، مطبعة الجمالية، مصر، بلا تاريخ نشر  ، ص 77-78 و ص 112

8- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، بلا تاريخ ومكان نشر  ، ص 416.

9- المرتضى البحر الزخار، ج 5، دار الكتاب الإسلامي، بلا تاريخ نشر ، ص 150 .

10- العنسي، التاج المذهب لأحكام المذهب، ج 2، مكتبة ،اليمن، بلا تاريخ نشر  ، ص 295، ابن همام فتح القدير ، ج 9، دار الكتاب العربي، بيروت بلا تاريخ نشر ، ص 42 ، المرتضى البحر الزخار، ج 5، دار الكتاب الإسلامي، بلا تاريخ نشر ص 140.

11- ابن قدامة، المغني، ج 6 ، مصدر سابق، ص 274-276.

12- حسن عبد الله العنسي دور الإرادة المنفردة في نقض العقد، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل 2000 ، ص202.

13- جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل 1989 ، ص 461 ، ينظر نص المادة (879) مدني عراقي

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك