أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-6-2016
4699
التاريخ: 10-5-2016
3240
التاريخ: 25-5-2017
8353
التاريخ: 5-3-2020
4521
|
تقسم طرق الطعن العادية بحسب الفقرة الأولى من المادة (630) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، إلى الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف، لذا سوف نقتصر على الاستئناف كأنموذج بين الدول محل المقارنة، وذلك لأسباب عديدة منها.
الأول: إن الطريقة الإلكترونية التي يقدم بها الاستئناف هي ذاتها التي يقدم بها الاعتراض مع اختلاف المحكمة التي يقدم اليها الاعتراض ومهلة الاعتراض، وحتى لا نقع في دوامة التكرار.
والثاني: لم ينظم كل من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وقانون أصول المحاكمات الأردني، الاعتراض على الحكم الغيابي، وهذا يخل بعملية المقارنة والمقاربة بين الدول محل البحث.
والثالث: يعتبر الاستئناف هو الطريق الأكثر سلوكا من قبل المتقاضين(1)، لذلك سوف نقسم هذا الموضوع إلى:
أولا: المحكمة التي يقدم إليها استئناف الحكم الإلكتروني.
ثانيا: الآلية التي يرفع بها استئناف الحكم الإلكتروني.
أولا: المحكمة التي يقدم اليها استئناف الحكم الإلكتروني:
تتمثل المحكمة التي يقدم إليها استئناف الحكم الإلكتروني بمحكمة الاستئناف الإلكترونية كما يعبر عنها بمحكمة الدرجة الثانية الإلكترونية، حيث تعتبر هذه المحكمة درجة من درجات التقاضي إذ تعطي للمحكوم عليه حق الطعن بأحكام محاكم الدرجة الأولى أمامها، مع وجود جانب من الفقهاء (2) لا يؤيد وجود مثل هذه المحاكم، وذلك لأسباب منها: إن محاكم الدرجة الثانية هي عبء على المتقاضين وإرهاق للخصوم، وزيادة في النفقات، وتأخير في حسم النزاع، وإطالة أمد إجراءات التقاضي، وعدم الضمان من أن محكمة الدرجة الثانية سوف تعطي حكما أفضل من حكم محكمة الدرجة الأولى، واذا كانت أفضل لم لا ترفع اليها النزاعات دون غيرها؟
نحن لا نؤيد الرأي السابق، وذلك لان اختصار التقاضي على درجة واحدة فيه خطورة على الحق، لأن القاضي قابل للخطأ والسهو والنسيان، فإذا لم يحصل أحدهم على حقه من محكمة الدرجة الأولى، يبقى له طريق التقاضي، يستطيع أن يسلكه، للحصول على حقه، ومحاكم الاستئناف الإلكترونية يتبع في تنظيمها وتشكيلها وانعقادها، ما يتبع في محاكم الاستئناف العادية، وبالعودة إلى هذه الأخيرة فتقسم حسب النظام القضائي المتبع في كل دولة من دول محل المقارنة.
في العراق: نظم قانون التنظيم القضائي(3)، هذه المحاكم، فقد نصت المادة (16) على" محكمة الاستئناف وهي الهيئة القضائية العليا لمحاكم محافظة واحدة أو أكثر. وتتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون"، وقد حددت المادة نفسها في الفقرة الثانية أماكن وجود هذه المحكمة في العراق، فهي منتشرة في كل محافظات العراق، أما انعقادها فقد نصت عليها المادة (17) على أن " تنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها أو أحد نوابه، وعضوية نائبين من نوابه أو أحدهما، وقاضي محكمة الاستئناف أو عضوية قاضيين من قضاتها" وبحسب نص المادة (19) من القانون نفسه نصت على تأليف مجلس في كل منطقة استئنافية يسمى «مجلس منطقة الاستئناف» ويتشكل من رئيس المحكمة، وعضوية نوابه، وقضاة محكمة الاستئناف.
وفي لبنان: نصت المادة (16) من قانون القضاء العدلي (4)، على أن " يحدد عدد محاكم الاستئناف، ومركز كل منها، ونطاق صلاحيتها الإقليمية، وعدد غرفها وقضاتها، وقضاة النيابة العامة، وقضاة التحقيق، في جدول ثان يلحق بهذا المرسوم (5) فحدد الجدول محاكم الاستئناف في ( محافظة بيروت - محافظة جبل لبنان الشمالي " طرابلس" محافظة جبل لبنان" بعبدا"_ محافظة لبنان الجنوبي" صيدا محافظة البقاع زحلة"- محافظة النبطية " النبطية " )
وتوزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة، بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بحسب المادة (18) من قانون القضاء العدلي. حيث تتولى ذلك في محكمة الاستئناف الإلكترونية الدائرة المعلوماتية، فتحدد بموجب قاعدة بيانات القضايا التي تدخل ضمن اختصاص كل غرفة، وتحيلها فور إرسالها من قبل الخصوم الى الغرفة المختصة.
أما محكمة الاستئناف في الأردن: فهي درجة من درجات التقاضي وحسب نص المادة (6) من قانون تشكيل المحاكم النظامية(6) على" أ. تشكل محاكم الاستئناف في كل من «عمان» و «اربد» و «معان»، ويعين لكل منها رئيس، وعدد من القضاة، حسب ما تدعو إليه الحاجة، ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية الإقليمية لها بموافقة وزير العدل. ب. تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية، وغرفة أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة الاستئناف إنشاء غرف متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية، إذا كان حسن سير العمل يستدعي ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر، وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة". وبالنسبة إلى انعقاد محكمة الاستئناف: فقد نصت المادة (7) من قانون تشكيل المحاكم النظامية على أنه " تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية، و الحقوقية المستأنفة إليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية.
أما في الأمارات: فإن محاكم الاستئناف كذلك تعتبر درجة من درجات التقاضي، فنصت المادة (12) من القانون الاتحادي بشأن السلطة القضائية (7) على أنه " يكون مقر المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عاصمة الاتحاد، وفي عواصم الأمارات التي صدر أو يصدر قانون اتحادي بإنشاء محاكم استئنافية فيها، ويجوز بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، أن يمتد اختصاص المحكمة الاتحادية الاستئنافية الأكثر من أمارة من تلك الأمارات، أو أن تعقد جلساتها في مكان آخر ضمن دائرة اختصاصاتها، وتؤلف المحكمة الاستئنافية الاتحادية من رئيس، وعدد كاف من القضاة، وتكون بها دائرة أو أكثر، للنظر في المواد الجنائية، ودائرة أو أكثر للنظر في المواد المدنية، والتجارية، والمواد الأخرى. ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها. ويكون تأليف هذه الدوائر وتوزيع القضاة عليها، بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بعد أخذ رأي رئيس المحكمة".
ونشير هنا إلى أن العراق والأردن ولبنان، إذا طبق فيها نظام المحاكم الإلكترونية وتقسيماتها، فإن محاكم الدرجة الثانية الإلكترونية المتمثلة بمحكمة الاستئناف، ليس بالضرورة أن تكون كل محافظة فيها محكمة استئناف إلكترونية، على اعتبار أن هذه المحكمة لا تحدها حدود وإنما هي على شبكة الإنترنيت» كما في الأمارات، فإن محكمة استئناف «دبي» الإلكترونية تختص بجميع المنازعات التي تدخل ضمن صلاحياتها في منطقة «دبي» والمدن المتحدة معها، كمنطقة «راس الخيمة»، ومحكمة استئناف «أبوظبي»، كذلك تختص بكل ما يخص المدن المتحدة مع أمارة «أبوظبي» كمنطقة «الشارقة» وغيرها(8) . وبالتالي سوف تؤدي هذه الآلية الى توسيع الاختصاص المكاني للمحاكم. أما إذا كانت لكل منطقة محكمة استئناف إلكترونية، فيستطيع أي شخص مراسلة أي محكمة وتقديم دعوى اليها، حيث يقع على عاتق هذه الأخيرة ان تحيل الدعوى الى المحكمة التي يدخل الخصوم ضمن دائرة اختصاصاتها.
أما بالنسبة إلى الاختصاص المكاني الإلزامي: فإذا تعددت المحاكم الإلكترونية فلا تثار أي مشكلة فيها كالحالات التي جاءت في المواد (107_113) من قانون أصول المحاكمات اللبناني حيث يكون الاختصاص للمحكمة التي حددها القانون في هذه المواد. أما إذا كانت محكمة الاستئناف الإلكترونية موحدة على مستوى الدولة: فيكون هناك غرف إلكترونية داخل محكمة الاستئناف الإلكترونية، وكل غرفه لها اختصاصات، فيعطى حق النظر في مثل هذه القضايا الى الغرفة صاحبة الاختصاص (9)
ويوجد لهذه المحكمة اختصاصات نوعية حددها القانون، بالإضافة إلى الاختصاص العام الذي منحه المشرع إياها، إذ يكون لها النظر في بعض الطعون في أحكام محاكم الدرجة الأولى (10)
ففي العراق: يكون الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف هو حق النظر استئنافا في الطعون المقدمة على أحكام محاكم الدرجة الأولى بدرجة أخيرة بحسب المادة (36) من قانون المرافعات، ويكون لها حق النظر استئناف في قضايا الإفلاس، وتصفية الشركات، حسب نص المادة (185) من قانون المرافعات، ولها صفة تمييزية حيث يكون لها حق النظر تمييزا في الطعون المقدمة على أحكام محاكم الدرجة الأولى بدرجة أخيرة، والنظر تمييزه في قضايا القضاء المستعجل والحجز الاحتياطي، و القضاء الولائي، حسب المادة (216) .
أما في لبنان: فقد حدد القانون اختصاصا نوعية لمحكمة الاستئناف (11)، بحسب نص المادة (93) من قانون أصول المحاكمات ومواد أخرى. فيكون لمحكمة الاستئناف اختصاصات عامة وشاملة، ويكون لها حق النظر في الطعون المقدمة على أحكام محاكم الدرجة الأولى. ونصت المادة (639) من قانون أصول المحاكمات على أنه " جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالاستئناف، إلا ما استثني بنص في القانون (12)، ويكون المحكمة الاستئناف حق النظر في الطعن المقدم ضد الأحكام الصادرة عن اللجان والمجالس الخاصة بحسب المادة (93/2)، كقرارات مجلس نقابة المحامين، وقرارات بورصة بيروت (13)، وما ورد بالمادة (641) التي حددت الأسباب الجائزة للطعن فيها بالاستئناف، حتى وإن كانت قيمة المتنازع عليه لا تزيد على ثمانمائة الف ليرة لبنانية، وهي عدم الاختصاص الوظيفي، أو النوعي، أو بطلان الحكم لعيب به، أو بطلان الإجراءات الجوهرية التي بنيت عليه، أو التناقض في منطوق الحكم، أو إغفال الفصل في أحد الطلبات، أو الحكم بما لم يدع به، أو بأكثر مما ادعي، به والطعن المقدم في قرار تحكيمي داخلي بحسب المادة (799)، أو دولي بحسب المادة (819) من قانون أصول المحاكمات، وكذلك طلبات الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية بحسب المادة (1013)، وعرض التنحي وطلب رد قضاة محاكم الدرجة الأولى بحسب المادة (93) من قانون أصول المحاكمات. وفي الأردن: يتحدد الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف بموجب المادة (8) من قانون تشكيل المحاكم النظامية، إذ يكون لمحكمة الاستئناف النظر في الطعون المقدمة على أحكام محاكم البداية، إذا كانت تزيد قيمة الدعوى على ثلاثين ألف دينار، اذا طلب أحد الخصوم ذلك، والطعون المقدمة على أحكام محاكم البداية وجاهية، والدعاوى التي تعاد إلى محكمة الاستئناف منقوضة من التمييز بحسب المادة (182) من قانون أصول المحاكات الأردني، والأحوال التي ينص فيها قانون محاكم الصلح على استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح لدى محكمة الاستئناف، وأي استئناف يرفع بمقتضى قانون آخر(14) .
أما بالنسبة إلى الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الثانية في الأمارات: المتمثلة بمحاكم الاستئناف الاتحادية، فقد نصت المادة (27) من قانون الإجراءات المدنية، على الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف: إذ تختص بالقضايا الاستئنافية التي ترفع إليها عن أحكام المحاكم الابتدائية على الوجه المبين في القانون، ويشترط لاستئناف الحكم أن تتجاوز قيمة الدعوى ثلاثة آلاف درهم، ولا يكون الحكم قابلا للاستئناف إذا لم يتجاوز هذا المبلغ، ويتحدد الاستئناف لكل محكمة بدائرتها بحسب المادة ( 138/137 ) من قانون الإجراءات المدنية، ولها حق النظر في تفسير الأحكام وتصحيح ما يقع من أخطاء مادية، وكذلك ما نصت عليه المادة (198) من قانون الإجراءات المدنية على اختصاص محكمة الاستئناف في القضايا التي ترفع ضد القاضي، أو عضو النيابة، وما نصت عليه المادة (121) من قانون الإجراءات المدنية لمحكمة الاستئناف حق النظر في طلب رد القضاة سواء أكانت في المحكمة نفسها، أم لدى المحكمة الابتدائية(15)
ثانيا: الآلية التي يرفع بها استئناف الحكم الإلكتروني:
الاستئناف: هو طريق طعن عادي يقدم من أحد الخصوم، الذي خسر دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية، بغية الحصول على إبطال، أو تعديل الحكم الذي تضرر منه (16). وقد نظمت قوانين الدول محل المقارنة، هذا الطريق من الطعن (17)، ويعتبر الاستئناف
هو التطبيق الواقعي لمبدأ التقاضي على درجتين حيث يكون للخصم الذي لحقه ضرر من محكمة الدرجة الأولى، أن يطعن به لدى محكمة الدرجة الثانية. ويطبق على استئناف الحكم الإلكتروني، ما يطبق على استئناف الحكم العادي، مع اختلاف في الآلية التي يقدم بها، حيث يبرز دور الوسائل المعلوماتية في تسهيل عملية تقديم الاستئناف بالطريقة الإلكترونية، ويكون ذلك بالدخول إلى موقع المحكمة الإلكترونية، والتي يكون بداخلها قسم مخصص لمحكمة الاستئناف الإلكترونية، حيث تختص بنظر الطعون في الأحكام التي أجاز القانون الطعن فيها، ضمن المهلة التي حددها القانون، وهي مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم، مالم ينص القانون على خلاف ذلك بالنسبة إلى القوانين اللبناني والإماراتي والأردني، ومدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى القانون العراقي.
أما بالنسبة للأمور المستعجلة: فيكون الطعن فيها خلال ثمانية أيام، بالنسبة إلى القانون اللبناني، ومدة عشرة أيام بالنسبة إلى القانونين: الإماراتي والأردني، ويطلب استحضار الاستئناف من المحكمة الإلكترونية، والتي تكون بصيغة إلكترونية، تتضمن فراغات للمعلومات التي يجب أن تتضمنها عريضة الاستئناف، حيث تنظم هذه الأخيرة بطريقة فنية متقنة، وما على مقدم الاستئناف إلا أن يقوم بملء البيانات التي تتضمنها العريضة، وبذلك توافر المحكمة على الخصم، الجانب الشكلي المطلوب باستئناف الحكم أمام المحكمة العادية، لأن عدم مراعاته، يؤدي الى رده من الناحية الشكلية(18) .
وبعد أن يكتمل استحضار الاستئناف، ويتم أملاء كل البيانات، يقوم مقدم الطلب بحفظه بنسختين واحدة لديه، والأخرى ترسل الدائرة المعلوماتية التي بدورها تقوم بتوحيد الدعوى، وذلك بطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن به استئنافا بإرساله إليها، وبعد الإحالة تعرض القضية بكامل تفصيلاتها على القاضي الذي بدوره يحدد موعدا للنظر بالاستئناف (19)
وبعد تحديد الموعد: تقوم محكمة الاستئناف بالفصل مجددة بالقضية المحكوم بها بحسب المادة (660) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، فالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز إحداث دعوى في الاستئناف، لم يسبق إيرادها بداءة، ومع ذلك يجوز إضافة إلى الطلبات الأصلية ما يتحقق بعد حكم البداءة من أجور، والفوائد، والمصروفات القانونية، وما يجري بعد ذلك من التعويضات، ويجوز تقديم أدلة جديدة في الاستئناف، لتأييد الادعاء والدفع، بحسب المادة (192) من قانون المرافعات العراقي (20)
أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة: فلا يمكن قبولها إلا إذا كانت من الطلبات المتقابلة(21) أو الطلبات الأصلية المتفرعة عن الطلب الأصلي، أو مشمولة ضمنا به، أو اذا كان يرمي ضمن إلى المقاصة، أو إذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم، أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى، ولو بالاستناد إلى أساس قانوني جديد، وتبقى الطلبات الجديدة مقبولة إذا لم يعترض الخصم على قبولها بحسب المادة (663) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.
وبعد أن تنظر المحكمة في الاستئناف بكل جوانب الحكم المستأنف، تصدر حكمها: أما برد الطعن بالاستئناف وتصديق حكم محكمة الدرجة الأولى، أو بفسخ واعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته، للسير في ضوء حكم محكمة الاستئناف (22) .
وتبقى مسألة: هل بالإمكان استئناف الحكم العادي أمام محكمة الاستئناف الإلكترونية والعكس كذلك؟ نشير هنا إلى أن الحكم العادي يمكن أن يستأنف أمام المحكمة الإلكترونية، ولكن كما ذكرنا سابقا بشأن الحكم الإلكتروني الخطي، فيجب أن يوضع في جهاز الكتروني، ويمغنط حتى يستطيع الخصم تحميلة في جهاز الحاسب الآلي، ويرسله الى موقع المحكمة الإلكترونية وهنا تتأكد الدائرة المعلوماتية من المحكمة مصدرة الحكم، فإذا كان صحيحا تقرر قبول الاستئناف.
أما بالنسبة إلى مسألة الحكم الإلكتروني: فيستطيع الخصوم استئنافه أمام المحكمة العادية لأنه لا يختلف عن الحكم العادي من جميع الجوانب، والاختلاف فقط بالطريقة الفنية التي يرسل بها، وبالتالي هو حكم صحيح، ويكون مقبولا أمام المحكمة العادية(23)
فيتبين من هذه الآلية أنها هي أسهل من الطريقة العادية في تقديم الاستئناف، حيث لا تستغرق إلا قليلا من الوقت، وحتى في انتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، وبذلك وفرت الوسائل المعلوماتية على المحكمة، وعلى الخصوم، الوقت والسرعة في الإنجاز، لذلك نحن نرى من الضروري أن تعتمد هذه الطريقة من قبل الدول محل المقارنة، وجعل الاستئناف يقدم بالطريقة الإلكترونية، وهي طريقة اختيارية في التقديم، وتكون مقبولة أمام المحكمة، ويعتمد الحكم الإلكتروني الذي تصدره المحكمة الإلكترونية، وينفذ بطريقة عادية أو الإلكترونية، وهذا ما يعمل به في محكمة «دبي» الإلكترونية، حيث يوجد فيها قسم مخصص لمحكمة الاستئناف الإلكترونية حدد القانون اختصاصاتها، وتقوم باستقبال الطلبات التي تقدم إليها، وتبت فيها على وجه السرعة(24) .
______________
1- ينظر: د. مروان كركبي، اصول المحاكمات والتحكيم ج2 ط4 المنشورات الحقوقية صادر لبنان دون سنة نشر ، ص 261.
2- ينظر: د. أحمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، ط4، الدار الجامعية، بيروت، 1989م ، ص 54 ؛ د. مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة، عمان، 1988م، ص 53.
3-قانون رقم 160 لسنة 1979م المعدل.
4- مرسوم اشتراكي رقم 150 لسنة صادر في 16 أيلول 1983م قانون القضاء العدلي المعدل.
5-تم وضع جدول بموجب المرسوم 2796 بتاريخ 1992/10/15 م المعدل.
6- قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001م المعدل.
7- قانون رقم 3 لسنة 1983م المعدل.
8- راجع موقع محكمة دبي الإلكترونية على الرابط الإلكتروني الاتي:
http://www.dubaicourts.gov.ae
9- للمزيد من التفصيلات: ينظر: نافع بحر سلطان، الاختصاص القضائي الإلكتروني للمحاكم العراقية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد 2، 2009م، ص 202.
10- ينظر: د. حلمي الحجار و د. هاني الحجار، الوسيط في أصول المحاكمات المدنية، ج 1، طه، دون دار نشر، دون مكان نشر، 2010م ، ص 390،
11- ويكون لمحكمة الاستئناف السلطة في تقدير الترابط بين الوقائع أو عدمها، دون رقابة محكمة التمييز، ينظر: قرار قضائي رقم 6 صادر عن محكمة التمييز بتاريخ 8/1/2004 م، منشور في مجلة صادر في التمييز، 2004م، ص 15 .
12- فقد قضت محكمة تمييز لبنان" عدم قابلية استئناف أو نقض القرارات المتخذة من قبل الغرفة الابتدائية في معرض الاعتراض على قرار القاضي المشرف ينظر: قرار رقم 18 صادر عن محكمة تمييز الغرفة الرابعة بتاريخ 2005/2/3 م، منشور في قانون أصول المحاكمات اللبناني، منشورات صادر، 2006م، ص 195.
13- نصت عليها المادة (18) من قانون رقم 120 لسنة 1983م.
14- المزيد التفصيلات ينظر: د. عباس العبودي، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ط 1 دار الثقافة عمان 2009 ، ص90 .
15- لمزيد من تفصيلا ينظر: د. علي الحديدي، القضاء والتقاضي، ج1، ط1، مطابع البيان التجارية، دبي، 1998م ، ص 372.
16- ينظر: د. مروان كركبي، المرجع السابق، ص261؛ د. عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الاجراءات المدنية ط1 مؤسسة مجد للنشر بيروت 2010، ص 312 د. نصري انطوان دياب، نظرية وتطبيق أصول المحاكمات المدنية، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، 2009م ، ص400
17- نص عليه المشرع العراقي بالمواد (185_195) من قانون المرافعات، والمشرع اللبناني بالمواد (939_667) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمشرع الإماراتي بالمواد (158_168) من قانون الإجراءات المدنية، والمشرع الأردني بالمواد (176- 190) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
18- جاء في قضاء محكمة التمييز اللبنانية " لمحكمة الاستئناف أن ترد الاستئناف في الشكل عند عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة (655) من قانون أصول المحاكمات، والتي يعود لها أمر التحقق من توافرها عفوا ولو لم يطلب منها الفرقاء ذلك" ينظر قرار رقم 11 صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الأولى، بتاريخ، 2000/5/31 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 2000م، ص 137.
19- ينظر: القاضي حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص 77.
20- تقابلها المادة (165) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .
21- قضت محكمة التمييز اللبنانية بهذا الصدد أن الطلبات المقابلة في الاستئناف هي غير خاضعة لأي شرط أو نص خاص وبالتالي تتحدد أمام محكمة الاستئناف بالشروط نفسها التي تخضع لها أمام محكمة الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة (30) من قانون أصول المحاكمات، ينظر: قرار رقم 75 صادر عن محكمة التمييز الغرفة الأولى، بتاريخ 2000/7/18 م، منشور في مجلة صادر بالتمييز، 2000م، ص 160.
22- ينظر: القاضي حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص 77.
23- ينظر: حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص 77.
24- وتجدر الاشارة هنا إلى تقرير محكمة «دبي» الإلكترونية حول زيادة تقديم الطلبات الإلكترونية بنسبة أعلى لعام 2013م، عما كانت عليه في الأعوام السابقة، ينظر: تقرير محكمة دبي الإلكترونية متاح منشور على موقع المحكمة تاريخ الزيارة 2013/12/15 م. http://www.dubaicourts.gov.ae
|
|
لتجنب "بكتيريا قاتلة".. تحذير من أطعمة لا يجب إعادة تسخينها
|
|
|
|
|
الهند تنجح بإطلاق صاروخ باليستي من غواصة نووية
|
|
|
|
|
جامعة العميد تنظّم محاضرة توعوية لطلبتها ضمن فعّاليات أسبوع الإرشاد النفسي
|
|
|