المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الحسين بن علي بن الحسن بن عيسى
11-8-2016
من أحكام فقه الحج
4-8-2016
تنظيف وفرز وخزن القطن
17-4-2016
مجال كهرستاتي electrostatic field
13-1-2019
المأمون والفلسفة والمنطق
19-05-2015
تمييز السؤال من الاستجواب البرلماني
18-4-2022


مدة ولاية المجلس النيابي  
  
1086   10:35 صباحاً   التاريخ: 2023-06-19
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

لكل مجلس نيابي مدة محددة ، فليس من بين المجالس النابية من هو مطلق الولاية ، فالولاية المطلقة تتعارض وأصل فكرة النيابة عن الشعب وتجديد العهد أو حجب الثقة ومنحها لمرشح آخر ، فعضو السلطة التشريعية ما وصف بالنائب إلا لأنه ينوب عن الشعب ويمثله ويتمتع بثقته .

ويقيناً أن إطلاق مدة الولاية يعني انفصال النائب عن الناخب بمجرد نيله الثقة وهو ما يتعارض وأصل فكرة السلطة التشريعية وتمثيل رأي الناخب ، يرافق فكرة النيابة المؤقتة ، جواز تجديد الولاية بصفة مطلقة ، فليس هناك ما يمنع من تجديد الثقة بالنائب لعدد مطلق من الولايات ، ففكرة النيابة تقوم على ثقة الناخب بالنائب ، فالنائب عضو في السلطة التشريعية حيث هو محل ثقة الناخب ، من هنا لم يقيد أي من الدســــــاتير النافذة عدد ولايات عضو المجلس النيابي .

والملاحظ أن طول أمد الولاية في السلطة التشريعية فيه جنبتين ، الأولى إيجابية حيث تضفي على النائب المزيد من الخبرة التشريعية والرقابية ، فالنائب وهو يعتلي سدة المجلس أول مرة ، يُقدم على عمل جديد يقوم على التأسيس أو التعديل التشريعي بجوانبه الموضوعية والصياغة والفنية ، وهو ما يستلزم الوقت للاطلاع والتخصص والتمرس ، فالعمل التشريعي عمل تخصــصــي شـــاق غيـر يـسـيـر ، تراعى فيه الجوانب الفنية والمصلحة والتوازن .

وربما كان العمل الرقابي أكثر صعوبة بلحاظ التخصص والمعرفة وملاحقة مواطن الفساد والانحراف ، وبالقطع أن الانحراف فيه أمر وارد بقصد المصلحة والمنفعة الشخصية وربما الابتزاز بقصد الخاص بصرف النظر عن العام .

وإذا كان الإجماع الدستوري قائم على جواز تجديد الولاية التشريعية لعدد غير محدد من المرات ، إلا أن الدساتير تبنت توجهات مختلفة في تحديد مدتها ، فحددها الاتجاه الأول بأربعة سنوات وتبنى هذا الاتجاه الدستور العراقي (1) وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها بداية مدة ولاية مجلس النواب ونهايتها ( طلب مجلس النواب بيان الرأي القانوني بصدد تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب في دورته الحالية والتاريخ المحدد لإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد . وقد وضع الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلسة المحكمة الاتحادية العليا المنعقدة بتاريخ 13 / 5 / 2009 ، وتوصلت المحكمة بالاتفاق إلى ما يأتي :

- حيث أن نص المادة " 56 / أولاً " من دستور جمهورية العراق لسنة  2005  حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية .

- وحيث أن السنوات الأربع المنصوص عليها في المادة " 56 / أولاً " من الدستور تبدأ بأول جلسة يعقدها المجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً بناءً على دعوته بمرسوم جمهوري للانعقاد " المادة 54 من الدستور ".

- وحيث أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب بتاريخ 16 / 3 / 2006 بعد توجيه الدعوة إليه هي الجلسة الأولى المقصودة في المادة " 56 / أولاً " من الدستور .

- وحيث أن المادة " 56 / ثانياً " من الدستور تنص على إجراء مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً قبل انتهاء الدورة الانتخابية .

-  وحيث أن مفهوم السنة التقويمية الوارد ذكرها في المادة " 56 / أولاً " من الدستور ينصرف إلى السنة الميلادية ومدتها " 365" ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً " م 9 من القانون المدني ".

وبناء عليه : يكون انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب هو 15 / 3 / 2010 ويكون التاريخ المحدد لإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد هو 30 /1 / 2010 ) (2).

وعلى حدٍ سواء مع الدستور العراقي حدد الدستور السوري (3) والإماراتي (4) والأردني (5) والكويتي (6)  والقطري (7)  والبحريني (8) والعماني (9) والإسباني (10) والبرازيلي (11)  والأرجنتيني (12)  مدة ولاية المجلس بأربع سنوات. وحدد الاتجاه الثاني من الدساتير مدة ولاية المجلس النيابي بخمس سنوات ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور المصري (13) والتونسي(14)  والجزائري (15) والموريتاني (16) والمغربي (17) والتركي (18) والهندي(19)  والإيطالي (20) والنمساوي (21) والفنزويلي (22) والبيروي (23) .

وصعد الدستور اليمني بمدة ولاية مجلس النواب إلى ستة سنوات ، (24) ، وبخلاف هذا الاتجاه نزل الدستور المكسيكي بمدة ولاية المجلس إلى ثلاث سنوات (25).

____________

1 - م (56) من الدستور العراقي .

2- قرار المحكمة الاتحادية العليا 29 / اتحادية / 2009 في 13 / 5 / 2009

3- م ( 56 ) من الدستور السوري .

4-  م ( 72 ) من الدستور الإماراتي

5-  م ( 68 ) من الدستور الأردني .

6-  م (83) من الدستور الكويتي .

7- م (81) من الدستور القطري .

8 - م (4/58) من الدستور البحريني .

9- م (16) من النظام الأساسي العماني لسنة 2021

10- (68/4) من الدستور الإسباني لسنة 1978

11- م ( 44 ) من الدستور البرازيلي .

12- م ( 50 ) من الدستور الأرجنتيني .

13 - م (106) من الدستور المصري .

14-  الفصل ( 56 ) من الدستور التونسي .

15- م ( 102 ) من الدستور الجزائري .

16- م ( 47 ) من الدستور الموريتاني .

17- الفصل ( 62 ) من الدستور المغربي .

18 - م ( 77 ) من الدستور التركي .

19-  م ( 83 / 2) من الدستور الهندي .

20- م ( 60 ) من الدستور الإيطالي .

21- م ( 27 ) من الدستور النمساوي .

22- م ( 192 ) من الدستور الفنزويلي .

23- م ( 90 ) من الدستور البيروي .

24-  م (65) من الدستور اليمني .

25-  م ( 51 ) من الدستور المكسيكي

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .