أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-20
1334
التاريخ: 30-7-2016
3230
التاريخ: 2-8-2016
3226
التاريخ: 30-7-2016
4159
|
روى الحسن بن علي الديلمي مولى الامام الرضا (عليه السّلام) قال: سمعت الرضا يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللّه عزّ و جلّ بالثمن.
و دل هذا الحديث على استحباب دعوة المؤمنين للحج و القيام بنفقاتهم فان هذا من افضل الأعمال التي تقرب الانسان الى اللّه.
روى محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة .
روى محمد بن عيسى اليقطين قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضا (عليه السّلام) رزم ثياب و غلمانا و حجة لي و حجة لأخي موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا .
و استند الفقهاء لهذه الرواية و غيرها في جواز الاستنابة عن الحي في الحج المندوب كما افتوا بجواز الاستنابة عن الحج الواجب كحجة الاسلام عن الحي فيما اذا كان المكلف عاجزا عن الحج.
قال (عليه السّلام): لا يجوز الاحرام دون الميقات .
روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: كتبت إليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مئونة شديدة و يعجلهم اصحابهم و جمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم و خفته عليهم؟.
فكتب: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة .
ان كل من اجتاز على ميقات و هو يريد مكة المكرمة وجب عليه الاحرام كما دلت على ذلك الرواية و غيرها.
روى أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السّلام): كيف أصنع إذا اردت أن اتمتع؟ فقال: لبّ بالحج و انو المتعة فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت فنسختها و جعلتها متعة .
و دلت هذه الرواية على جواز نية الحج و التلبية له الذي ينعقد بها الاحرام ثم يأتي ببقية الأعمال من الطواف بالبيت الحرام و الصلاة خلف مقام ابراهيم ثم السعي سبعة اشواط بين الصفا و المروة ثم يقصر و يجعلها عمرة تمتع.
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الامام الرضا (عليه السّلام) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: اذا نظر الى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم .
ان الحاج اذا أجرم من احدى المواقيت استحب له التلبية طيلة الوقت حتى ينتهي الى مكة فاذا شاهد بيوتها قطع التلبية.
روى سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيعها؟ قال: نعم .
و يحرم على المحرم أن يعقد على امرأة و يتزوج بها و كذلك يحرم عليه ان يجري عقد النكاح للغير أما شراء الجواري و بيعها فلا حرمة فيه حسبما دلّت عليه هذه الرواية.
روى محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) و هو محرم خاتما .
روى محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: كتبت الى الرضا (عليه السّلام) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب (عليه السّلام): نعم .
من جملة التروك للمحرم ترك التظليل أما المشي تحت الظلال فلا مانع منه و قد أثارت هذه المسألة كثيرا من التساؤلات فقد روى الطبرسي قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له الامام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن: أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له الامام: اتعجب من سنة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)؟ و تستهزئ بها ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كشف ظلاله في احرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم ان احكام اللّه يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل .
روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم .
روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن المحرم يظل على نفسه؟ فقال: أمن علّة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس و هو محرم فقال: هي علة يظلل و يفدي .
و روى ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السّلام): المحرم يظلل على محمله و يفدي اذا كانت الشمس و المطر يضران به؟ قال: نعم قلت: كم الفداء قال: شاة .
روى سعد بن سعد عن الامام الرضا (عليه السّلام) قال: كنت معه في الطواف فلما صرنا بحذاء الركن اليماني قام (عليه السّلام) فرفع يده الى السماء ثم قال: يا اللّه يا ولي العافية و خالق العافية و رازق العافية و المنعم بالعافية و المنان بالعافية و المتفضل بالعافية عليّ و على جميع خلقك يا رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمها صلّ على محمد و آل محمد و ارزقنا العافية و تمام العافية و شكر العافية في الدنيا و الآخرة يا أرحم الراحمين .. .
قال (عليه السّلام): طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلّا بالدعاء و ذكر اللّه و تلاوة القرآن و النافلة - أي الطواف المستحب - يلقى الرجل أخاه و يحدثه بالشيء من أمر الآخرة و الدنيا لا بأس به . و ليس هذا الحكم إلزاميا و إنما هو مندوب و يستحب أن لا يتكلم المحرم إلّا بذكر اللّه تعالى في طوافه.
روى اسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) يقول: لا ترم الجمرة يوم النحر - أي يوم العيد- حتى تطلع الشمس . و النهي ظاهره المنع عن الرمي قبل طلوع الشمس.
روى سوادة و علي بن اسباط عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قالا: قلنا له: جعلنا فداك عزّت الأضاحي علينا بمكة أ فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم و عن سبعين .
هذا في الحج المندوب و أما في الحج الواجب فلا يجزى الهدي الواحد إلّا عن واحد و لا يجزى عن اثنين.
روى علي بن اسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل تمتع بالعمرة الى الحج و في عيبته ثياب له أ يبيع من ثيابه شيئا و يشتري هديه؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا اذا عجز المكلف عن الهدي كما في هذه الصورة فينتقل الى الصوم فيصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة أيام اذا رجع الى أهله.
روى الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): أيهما أفضل رجل يأتي مكة و لا يأتي المدينة أو رجل يأتي النبي و لا يأتي مكة؟ قال: فقال لي: أي شيء تقولون أنتم؟ فقلت: نحن نقول في الحسين (عليه السّلام) فكيف بالنبي؟ فقال: أما لئن قلت ذلك لقد شهد أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عيدا بالمدينة فدخل على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فسلّم عليه ثم قال لمن حضره: لقد فضلنا أهل البلدان كلهم مكة فما دونها لسلامنا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) .
روى محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: حرم اللّه الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين و الاستخفاف بالرسل و الأئمة العادلة و ترك نصرتهم على الأعداء و العقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية و اظهار العدل و ترك الجور و اماتة الفساد لما في ذلك من جراءة العدو على المسلمين و ما يكون في ذلك من السبي و القتل و ابطال دين اللّه عزّ و جلّ و غيره من الفساد . و حرم الاسلام الفرار من الزحف و ذلك لما فيه من الأضرار البالغة التي يمنى بها المسلمون و التي منها تسلّط القوى الكافرة على الاسلام و قيامها بمحق الاسلام و التنكيل بالمؤمنين.
روى محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: و حرم اللّه التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين و ترك الموازرة للأنبياء و الحجج عليهم السلام و ما في ذلك من الفساد و ابطال حق كل ذي حق لعلّه سكنى البدو و لذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل و الخوف عليه لأنه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم و الدخول مع أهل الجهل و التمادي في ذلك .. .
و حرّم الاسلام التعرب بعد الهجرة و ذلك لأنه يوجب الرجوع عن الدين و التخلق بأخلاق الجهلة فان الحياة الاجتماعية حياة تأثير و تأثّر فكل انسان يتأثر فيمن حوله كما هو يؤثر فيمن حوله و لهذه العلة فقد حرّم الاسلام ذلك و هذه الحرمة إنما تخص الجهال من المسلمين أما من تسلح بالعلم و الفضل فلا حرمة عليه لأنه لا يخاف عليه من الانجراف بأخلاق الجهّال.
روى محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمين و هدموا المساجد و ان المتولي هارون بعث إليهم فأخذوا و قتلوا و سبي النساء و الصبيان هل يستقيم شراء شيء منهم و يطأهن أم لا؟.
قال (عليه السّلام): لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن و روى زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا و لعلهم انما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أ يصلح أن يشترى من سبيهم؟
قال (عليه السّلام): إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه و إن كان قد نفروا و ظلموا فلا يباع من سبيهم .
و فصل الامام (عليه السّلام) في الحديث الثاني بين الخارجين على الحكومة الاسلامية فان كان خروجهم عن ظلم عانوه لأن الحكومة لم تف بمعاهداتها و خاست بوعودها لهم فلا سبيل لشراء شيء من سباياهم و إن كان خروجهم عداء للإسلام و حقدا على المسلمين فيباح للمسلمين شراء سباياهم.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|