المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تخلف فروكهربائي ferroelectric hysteresis
7-4-2019
معنى { وإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ }
18-11-2015
الاقتصاد في دولة جامبيا
27-8-2018
صلاة القرعة في المصحف
23-10-2016
مـيزان المدفوعـات
11-10-2018
فوائد الزواج / المرأة والرجل يزين احدهما الآخر
2024-05-01


إخفاء أو تغيير البيانات المتعلقة بالشاهد  
  
1405   01:42 صباحاً   التاريخ: 13/9/2022
المؤلف : انسام محمد علي سلمان
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للشاهد وفقا لقانون 58 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص92-95
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الأصل في الإدلاء بالشهادة العلانية في المواد الجنائية ، تحقيق التوازن المفترض بين حق جهة التحقيق في إقامة الدليل على ادانة المتهم والحصول عليه من أي مصدر طالما اطمأنت له ، وبين حق المتهم في كفالة حق الدفاع له من خلال السماح له بمواجهة الشهود ومناقشتهم ، وهو ما يتعين معه أن يكون المتهم على علم كامل بشخصية الشاهد وبياناته ، الأمر الذي قد يمثل قدرا كبيرا من التهديد بالنسبة الشاهد وأقاربه وأفراد أسرته (1) لذلك قد يجيز القانون استثناء من ذلك الأصل اللجوء إلى إخفاء أو تغيير البيانات الشخصية الشاهد لغرض حمايته من المتهمين وباقي الخصوم في الدعوى التي تسمع شهادته فيها  (2).

وفي الحقيقة أن مسألة قبول إخفاء أو تغيير بيانات الشاهد اصبحت محل خلاف كبير على مستوى الفقه القانوني، إذ تصطدام هذه المسألة بحقوق الدفاع التي يتمتع بها المتهم في الدعوى الجنائية التي تقوم بشكل اساسي على احترام قرينة البراءة التي تفرض قاعدة مؤداها أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي عادل  (3)وقد انقسم رأي الفقه بخصوص ذلك بين معارض ومؤيد لها ، فهناك من ذهب إلى رفض تغيير أو إخفاء بيانات الشاهد ، بدعوى أن الشاهد وتأمينه ليست مسألة ضرورية تدعو المشرع أو القاضي للالتفات عن اهم المبادئ التي تحكم سير الدعوى الجنائية وتكفل عدالتها ، ومن الحجج التي اعتمدوها لتدعيم وجهة نظرهم منها : أن العمل القضائي يجب أن لا يتأثر بشعور الشاهد بعدم الأمان ، إذ أن الشاهد يمكن ان يحجم عن الشهادة نتيجة لعدم انتمائه وفقدانه للإحساس بالولاء وليس لفقدان الشعور بالأمن ، كما أن هذا الأمر يخل بحقوق المتهم بالدفاع ، إذ لا يتمكن المتهم من الطعن في مصداقية الشهادة التي يجهل صاحبها ، كما أن الاعتماد على شهادة تم فيها إخفاء شخصية الشاهد لا يهدر فقط ضمانات الدفاع ، بل ويفضي كذلك إلى الإخلال بالنظام الاجتماعي ، إذ أنها تمس بحق المجتمع في معرفة الأسباب الحقيقة التي يعتمد عليها القاضي في حكمه ويسببه بها  (4).

بينما استنكر رأي آخر ما ذهب إليه الرأي السابق من أن حماية الشهود ليست مسألة ضرورية أو ملحة وذلك بالنظر لما يتعرض له الشهود من تهديدات في الكثير من الجرائم ، والقول بأن السبب في عدم تعاون الشهود مرده الشعور بعدم الانتماء وعدم الخوف هو قول مغلوط ، فمما لا شك فيه أن الخوف فطرة في الانسان ، فالشاهد عندما يوازن بين الرهبة والخوف وهو من طبيعته وبين التزامه بأداء الشهادة فلا شك أنه سيختار أمنه وسلامته، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند اصدار التشريعات المعنية بحماية الشهود ان يمكن القاضي من تحقيق التوازن بين الشهادة التي يتم استخلاصها من شاهد تم إخفاء أو تغيير بياناته وبين العقبات ومن اهمها عدم الإخلال بحقوق الدفاع التي تواجهه عند استعداده الدليل منها  (5).

وقد تبنى المشرع العراقي صراحة هذا النوع من الحماية في إطار المادة (6) من قانون حماية الشهود في فقرتها الأولى والثامنة ، إذ نصت على أن " القاضي التحقيق أو المحكمة بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون فرض أي من أوجه الحماية الاتية :

أولا : تغيير البيانات

الشخصية مع الاحتفاظ بالأصول... ثامنة : إخفاء أو تغيير الهوية في المحاضر الخاصة بالدعوی. ويلاحظ على نص هاتين الفقرتين أن الفقرة الأولى يمكن أن تشمل الفقرة الثانية فالهوية جزء من البيانات الشخصية، وحسنأ فعل المشرع العراقي في تبنيه لهذا النوع من الحماية ، ألا إنه وفي المقابل لم يشر إلى ما سيكون بدلا عن المعلومات الحقيقية للشاهد ، ولم يوضح طريقة حفظ هذه المعلومات ، ومن هي الجهة التي تقوم بحفظها .

أما المشرع الفرنسي فقد تبنى مسألة إخفاء بيانات الشاهد المشمول بالحماية ، وقد ميز في ذلك بين صورتين: الأولى ذات طابع جزئي بإخفاء بيانات الشاهد من خلال علم الافصاح عن محل اقامته (6)، والثانية ذات طابع كلي بإخفاء بيانات الشاهد من خلال علم الافصاح عن هويته ومحل اقامته، وقد بين المشرع الفرنسي اجراءات إخفاء شخصية الشاهد ، وذلك في إطار المادة (706-58) التي نصت على أن "...و يضم قرار قاضي الحريات والحبس بعدم الكشف عن هوية الشخص لسجل جلسة سماع الشاهد بدون توقيع الشخص المعني ، ويتم تسجيل هوية الشخص وعنوانه في سجل آخر يوقع من قبل الشخص المعني ، ويوضع في ملف منفصل عن ملف القضية ، الذي يتضمن كذلك الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ويتم تسجيل هوية الشخص وعنوانه في سجل مرقم بالأحرف الأولى ، الذي يكون منشئا لهذا الغرض في المحكمة الابتدائية".

أما المشرع المغربي فقد تبنى مسألة إخفاء أو تغيير هوية الشاهد، إذ نص المادة ( 82-7) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ... ان يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء : ... 2 - إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو افادة المخبر ، وذلك بشكل يحول من غير التعرف على هويته الحقيقة . 3  - تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول من غير تعرف الغير على هويته الحقيقة. 4- عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو افادة الخبير وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه. 5- الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها سماع الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة". ومع ذلك فقد بين أنه يتعين الاحتفاظ بالهوية الحقيقة للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة التطلع عليه وحدها عند الاقتضاء (7).

أما المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجنائية فقد قسم تدابير الحماية إلى تدابیر اجرائية وغير اجرائية ، ومن ضمن التدابير غير الإجرائية نص على إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته"(8) ، وكذلك أشار في التدابير الاجرائية إلى ضرورة عدم الإشارة إلى هويته (الشاهد) أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات ، وعدم الإشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات ، والإشارة بدلا عن عنوانه الحقيقي إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية ، وأن تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية (9). واذا رأى قاضي التحقيق أن الشاهد معرض للأخطار وقرر عدم ذكر هويته، فأنه ينبغي أن يشير في محضر السماع إلى الأسباب التي بررت ذلك. وتحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق (10).كما ويتخذ قاضي التحقيق التدابير الضرورية كافة للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الاسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته (11).

_________ 

1- د. هادي حامد قشقوش : الجريمة المنظمة ، القواعد الموضوعية والاجرائية والتعاون الدولي ، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2009، ص 69

2- reka vegvari: shifts in thinking concerning law of criminal procedure in witness protection, Budapest, 2007,p363.

3- د. عبد المنعم سالم شرف الشيباني : الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009، ص 462

4- د.خالد موسی توئی: الحماية الجنائية الاجرائية للشهود ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010، ص 51-52.

5- De smet (bart) 'la défense face aux témoins anonymes et les exigences d'un procés équitable dans la juridiction de la cour européenne des droits de l'homme... art.prec'p763.

نقلا عن خالد موسی توني مصدر سابق ، 54.

6-  ينظر المادة (706-57) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

7-  ينظر المادة (82-8) من قانون الإجراءات الجنائية المغربي.

8- ينظر المادة (65 مكرر 20 ) من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.

9- ينظر المادة (65 مكرر 23) من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.

10- ينظر المادة (65 مكرر 24) من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.

11- ينظر المادة ( 65 مكرر 25 ) من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .