المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تعريف بالبيئة Environment
2024-10-31
تدريب المدراء على إدارة الأزمات
2024-05-24
الفوائد الطبية للجزر
29-5-2016
حديث يوم ذي ضال
14-3-2021
الآثار الثّقافيّة لمؤتمر الحجّ العظيم‏
27-08-2015
احتجاج الباقر (عليه السلام) على قتادة
15-10-2015


الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابية لناخبي الخارج  
  
1037   01:07 صباحاً   التاريخ: 2023-05-09
المؤلف : نبأ نزار هاشم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتصويت ناخبي الخارج
الجزء والصفحة : ص 113-117
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تبعاً للأهمية التي تتمتع بها الطعون الانتخابية من خلال توفير قناعة حقيقية في نزاهة وسلامة عملية التصويت و أمكانية تصحيح الأخطاء، وللقيام بهذه المهمة نجد كل القوانين الانتخابية عنت بتحديد الجهة التي يمكن تقديم الشكاوى والطعون أمامها والإجراءات الواجب إتباعها، وتختلف تلك الجهة باختلاف الدول وأنظمتها السياسية، فالبعض يقوم بتعيين لجان إدارية تتولى هذه المهمة والبعض الأخر يولي هذه المهمة للجهات القضائية، ومنهم من يحيلها إلى الهيئات المستقلة. ففي فرنسا نجد المشرع قد جعل الفصل في الطعون الانتخابية من اختصاص المجلس الدستوري وذلك في المادة (59) من الدستور التي نصت على أن يفصل المجلس الدستوري عند المنازعة في قانون انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ (1) فضلا عن اختصاصه بالفصل في المنازعات المتعلقة بصحة الانتخابات البرلمانية (2) والجدير بالذكر إلى أن المجلس ليس الجهة القضائية الوحيدة المختصة بنظر الطعون الانتخابية Recourselectoraux، إذ ينتج عن عملية التصويت بمراحلها المختلفة العديد من المخالفات والطعون التي يتم توزيع الاختصاص بنظرها بين القاضي الإداري والقاضي العادي، وفي بعض الأحيان تقوم الجهات الإدارية بنظر بعض الطعون الانتخابية بنفسها (3) وكغيره من الطعون لكي يقبل الطعن الانتخابي لابد وان يقدم من قبل صاحب المصلحة ونجد المشرع الفرنسي قد أعطى للأفراد والمرشحين حق تقديم الطعن الانتخابي لتوفر المصلحة والهدف منه إلغاء نتائج الانتخابات في الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، والتي حدثت فيها المخالفات، ولا يجوز للأحزاب أو التجمعات السياسية حتى لو توفرت في ممثليها حق تقديم الطعون الانتخابية طالما أن الطاعن تقدم بصفته ممثلا للحزب أو التجمع السياسي (4).يتضح مما سبق أن المشرع الفرنسي كان أكثر تشدداً في تحديد الجهات التي يحق لها تقديم الطعن الانتخابي .

وقد حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014 الجهة المختصة بنظر الطعون الانتخابية بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ألا وهي محكمة القضاء الإداري بالنص على أن تنظر المحكمة في الطعن على وجه السرعة (5) بعد أن يتم تقديم الطلب أمام اللجنة المختصة وتقضي برفض الطعن حيث تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات في الخارج بفحص الطعون والشكاوى من ذوي الشأن وتقوم بإعداد تقرير بالرأي يعرض على اللجنة العليا للانتخابات حتى تصدر قرارها ويكون قابلا للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وللمحكمة صلاحية الحكم على من رفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف بالنسبة للطعن في السجلات الانتخابية  (6).

ووجدنا الدستور اللبناني لعام 1926، قد احتذى حذو الدستور الفرنسي 1958، في إسناد مهمة النظر بالطعون الانتخابية الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى المجلس الدستوري الذي أسس بموجب القانون رقم (25) الصادر في عام 1993 (7) تنفيذ الأحكام المادة (19) من الدستور (8) الذي بدأ بممارسة مهامه عام 1994 ومن ملاحظة التشريعات اللبنانية نجدها قد أعطت للمجلس الدستوري صلاحية الرقابة على دستورية القوانين وكذلك البت بالنزاعات والطعون الانتخابية الناتجة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية .

بينما المشرع العراقي نجده قد أختار إنشاء هيئة مستقلة كأسلوب من أساليب الإدارة الانتخابية. إذ تم إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب الأمر الصادر عن سلطة الائتلاف المرقم (92) لسنة 2004، وتأكيدا على ذلك ما جاء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 من النص على وجوده هذه الهيئة واستقلالها، وبالفعل أصدر البرلمان العديد من القوانين المنظمة لعمل المفوضية كان أخرها القانون رقم (31) لسنة 2019، وقد أعطى القانون للمفوضية صلاحية النظر بالشكاوى والطعون الانتخابية إذ يبت مجلس المفوضين بالطعون الانتخابية بعد أن يتم استكمال الإجراءات من قبل القسم المختص (الشكاوى والاستشارات) التابع للأمانة العامة لمجلس المفوضين وللمجلس صلاحية إصدار قرارات منها إعادة الحال إلى ما كان عليه أو إلغاء نتائج الانتخابات كما حدث في انتخابات مجلس النواب العراقي 2018 حيث تم إلغاء نتائج 1021 محطة انتخابية في داخل وخارج العراق منها 31 مركزا في الولايات المتحدة و الأردن 22 مركز وألمانيا والسويد وبريطانيا وتركيا (9)، والقرارات الصادرة بهذا الخصوص وغيرها من القرارات الصادرة من المجلس لا تكون باتة (10) أي يمكن الطعن بها كون لا يوجد قرار محصن من الطعن طبقاً للمادة 100 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (11) عليه يتم النظر استئنافا بالقرارات الصادرة من المجلس الخاصة بالعملية الانتخابية أمام الهيئة القضائية للانتخابات (12) فلا يجوز الطعن بالقرارات أمام المحاكم العادية على اساس أن اختصاص تلك الهيئة اختصاص نوعي وعلى جميع المحاكم أن تمتنع عن نظر تلك الطعون (13) وتعد القرارات الصادرة من الهيئة القضائية باتة (14) والجدير بالإشارة أن المشرع العراقي قد أعطى للناخب ووكيل الحزب السياسي حصراً عدا مراقبي الانتخابات تقديم الشكاوى الخاصة بانتخابات العراقيين في الخارج إلى المفوضية على أن تقدم الشكاوى إلى وحدة أدارة انتخابات الخارج أو إلى المكتب انتخابات الدول أو إلى المكتب الوطني (15) مما تقدم يتبين لنا أن المشرع العراقي جعل الطعن الانتخابي يتم على درجتين الأول أمام الجهة الإدارية نفسها مصدرة القرار إلا وهو مجلس المفوضين وبعد أن يصدر القرار يتم الطعن فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام الهيئة القضائية للانتخابات وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن . فضلا عن ذلك نجد المشرع العراقي أكثر مرونة من موقف المشرع الفرنسي من خلال أعطاء مساحة أوسع للكيانات السياسية وممثليهم في الطعن بالانتخابات بمراحلها المختلفة. ومما تقدم يتضح ان المشرع العراقي قد أعطى للقضاء العادي صلاحية النظر بالطعون الانتخابية الخاصة بقرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات ولم يمنحها للقضاء الإداري.

______________

1- فضلاً عن ذلك ذكر المشرع الفرنسي في المادة (58) من دستور 1958 يضمن المجلس الدستوري حسن سير انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الاعتراضات ويعلن نتائج الاقتراع فضلاً عن دوره الرقابي على القوانين العادية والمعاهدات الدولية. يتضح من النص ان المشرع الفرنسي أعطى المجلس الدستوري فضلا عن النظر في الطعون الانتخابية صلاحية إعلان النتائج والرقابة على الانتخابات.

2- د. حسن مصطفى البحري، القضاء الدستوري (دراسة مقارنة ) ، ط1، دمشق، س 2017، ص 64.  

3-  د . عيد أحمد الغفلول ، نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 2001، ص 60.

4- د. عيد أحمد الغفلول ، مصدر سابق ، ص 63.

5- ينظر المادة (22) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.

6-  ينظر المادة (21) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014. و تأكيدا على اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الطعون الانتخابية ما نصت عليه المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .

7- القاضي قاسم حسن العبودي ، تأثير النظم الانتخابية في النظام السياسي ، دراسة مقارنة بالتجرية العراقية ، الطبعة الأولى، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، الأردن ، 2012، ص 244.

8-  ينظر المادة (1) من قانون المجلس الدستوري رقم (25) لسنة 1994 وينظر أيضا المادة (19) من الدستور 1926 التي نصت على أنشاء مجلس المراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية والرئاسية .

9- انتخابات العراق إلغاء نتائج أكثر من 1000 مركز ، مقال منشور على الموقع الإلكتروني https://www.alhurra.com/iraq تاريخ الزيارة 2022/8/10.

10- جاء في نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (7) لسنة 2020 الصادر عن المفوضية العليا المستلقة للانتخابات المادة (8) للمتضرر الطعن في قرارات المجلس أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار .

11- ينظر المادة (100) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن .

12- نصت المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 أولا : يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية

13- عادل عيدان و آخرون ، دراسات انتخابية ، مجلة علمية صادرة عن المفوضية العليا المستلقة للانتخابات عدد 2 السنة الأولى 2015، ص 55

14- ينظر المادة (19) الفقرة ثالثا من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019.

15-  ينظر المادة (11) من نظام انتخاب العراقيين في الخارج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2014 رقم (10) لسنة 2013. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .