المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الخروج الاختياري للأجنبي  
  
953   01:17 صباحاً   التاريخ: 2023-04-29
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 61-65
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن خروج الأجنبي من الأراضي المصرية قد يكون خروجا اختياريًا من جانبه إذا انتهت مدة الإقامة الممنوحة له من قبل الدولة، فحق الأجنبي في مغادرة إقليم الدولة من الحقوق التي للأجنبي كأصل عام ، والتي نصت عليها المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها أوجبت المادة السادسة من قانون الإقامة المصري رقم 89 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2016 على الأجنبي الذي يروم مغادرة اراضي جمهورية مصر العربية الحصول على تأشيرة الخروج بنصها " يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم الجمهورية العربية المتحدة الحصول على إذن خاص تأشيرة" وله أن يبين الاعفاء من الحصول على هذا الأذن "، ويحدد قانون الإقامة المصري وتعديلاته تنظيم حصول الأجانب على تأشيرة الخروج الاختياري، حيث أصدر وزير الداخلية المصري القرار المرقم 186 لسنة 1964 لتنظيم حصول الأجانب على تأشيرة للخروج من البلاد، ثم صدر قرار وزير الداخلية المرقم 864 لسنة 1974 بإلغاء تأشيرة الخروج عن الأجنبي عند مغادرته البلاد (1).

وإن المشرع المصري عادة أن يفرض رقابته على الأجانب بإخضاعهم لنظام تأشيرات الخروج في حالات الضرورة والظروف الاستثنائية، وهو ما يسمى تأشيرة الخروج، التي توضع على وثيقة السفر ويصدر هذا الأذن من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من رؤساء مكاتب تأشيرات الخروج بالمصلحة وفروعها، وقد استثنى السائحون الأجانب الحاصلون على تأشيرة سياحية فردية أو جماعية والأجانب القادمون بتأشيرات للزيارة أو العمل أو المصلحة المؤقتة إذ لم تزد مدة إقامتهم في مصر على ست شهور من تاريخ وصولهم إليها (2).

أما الخروج الاختياري من فرنسا فإن الأمر التشريعي الفرنسي رقم (2658/ 45 لسنة 1945) والمتعلق بتحديد شروط دخول وإقامة الأجانب في فرنسا وضح خروج الأجنبي قبل انتهاء مدة اقامته حينما لا تكون عليه التزامات اخرى وفق المواثيق الدولية.

 

نجد أن المشرع العراقي كان موفقا ومتوافقًا مع المشرع الفرنسي في عدم السماح للسائح بالمغادرة في حالة وجود التزامات مالية وغير مالية.

كما أن المادة السادسة والثلاثين من قانون الإقامة الفرنسي رقم 2658 لسنة 1945، تجيز لوزير الداخلية الفرنسي الزام الأجانب من غير رعايا الدول الأوربية بالحصول على تأشيرة الخروج من السلطات الادارية الفرنسية قبل مغادرتهم البلاد، إذا ما اقتضت ضرورات الأمن الوطني ذلك، وكان طلب تأشيرة الخروج يتقدم بها الأجنبي إلى مركز البوليس في المنطقة التي يقيم فيها، ويوضع ختم تأشيرة الخروج على جواز السفر، وتكون هذه التأشيرة صالحة لسفره واحدة أو لعدة سفرات لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، إلا أن المجلس الدستوري قرر بتاريخ الثالث عشر أغسطس من عام 1993 إن حرية التنقل للأجانب لا تقتصر على حق التنقل داخل الأراضي الفرنسية، بل يشمل الحق في الخروج من الأراضي الفرنسية، وعلى الرغم من هذا القرار أصدر وزير الداخلية الفرنسي قراره ذي الرقم الرابع والعشرون لسنة 1994 بإلزام رعايا بعض الدول (إيران والأردن وافغانستان وأرمينيا وأذربيجان وكوريا الشمالية والعراق ولبنان وليبيا وسوريا والسودان واليمن ) بالإضافة إلى اللاجئين وعديمي الجنسية والفلسطينيين، بالحصول على تأشيرة الخروج قبل مغادرتهم الأراضي الفرنسية، وبعد جملة من الانتقادات أعاد مجلس الدولة الفرنسي الأمر إلى نصابه الصحيح وقام بإلغاء هذا القرار ؛ لأنه كان متوجه بشكل أساسي للدول العربية عديمي الجنسية وهم ليسوا رعايا لأية دولة، وكذلك فقد ألغي القرار من جانب تعارضه المادة الثامنة من اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بأوضاع اللاجئين، وقد ألغى المشرع الفرنسي تأشيرة الخروج بموجب القانون رقم 384 لسنة 1998 حيث جاء في المادة السادسة والثلاثين مؤكدًا حق الأجانب المقيمين في فرنسا بمغادرتها بحرية دون تأشيرة خروج (3).

أما الخروج الاختياري من العراق فأن كل إنسان سواء أكان وطنيا أم أجنبيًّا يتمتع بالحق في حرية التنقل، والذي يعد من الحقوق الأساسية التي لا تستقيم الحياة بدونه، وعلى هذا الأساس فإنه يحق للسائح للأجنبي مغادرة العراق والخروج منه بإرادته واختياره، إلا أنه يستلزم من الأجنبي الذي يرغب في مغادرة العراق أن يكون قد نفذ التزاماته القانونية والمالية، ولم يصدر ضده تعقيب قانوني، كالأمر بإلقاء القبض، أو حكم قضائي بسبب ارتكابه الجريمة في العراق(4) وإن للأجنبي حق الخروج من البلاد باختياره قبل انتهاء مدة إقامته فيها، إذ إن دخول السائح الأجنبي إلى البلاد لمدة معينة لا يعني التزامه بالبقاء فيها وعدم مغادرتها طوال هذه المدة، ومثلما يشترط  لدخول البلد حصول السائح الأجنبي على سمة الدخول، فإنه لا يجوز للسائح الأجنبي الذي لديه التزامات أخرى مغادرة جمهورية العراق إلا بعد أن يحصل على سمة المغادرة من السلطة المختصة وهي مديرية الاقامة، وذلك لغرض التثبت من براءة ذمته داخل العراق، استنادا إلى وثيقة صادرة من الجهة التي يكون الأجنبي ملتزم لها، إذ لا يجوز أن يتمتع بحرية المغادرة من البلد مالم يكن قد أوفي بالتزاماته القانونية والمالية ولم يكن متهما أو مجرما داخل البلد وبخلاف ذلك يكون للدولة حق منع السائح الأجنبي من مغادرة أراضيها، فقد أجاز المشرع العراقي طبقًا الأحكام قانون الإقامة النافذ المادة ( 15 / ثانيا ) (5). وعلى الدولة أن لا تتعسف في استعمال هذا الحق وإلا قامت مسؤوليتها الدولية عن ذلك. فيكون للدولة التي ينتمي لها الأجنبي بجنسيته حق التدخل بكافة الطرق، كان تتدخل بالطرق الدبلوماسية لطلب إيضاح عن سبب احتجازه، أو أن تحتج رسميًا عبر مكتوب، تسلمه للسلطة المختصة في الدولة التي احتجزته، تطلب فيه أن تسمح له بمغادرة البلد المحجوز فيه أو أن ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية تطلب فيها تعويضًا مناسبا الحجم الضرر الذي لحقه من جراء ذلك وإن سمة المغادرة هي موافقة السلطة المختصة على مغادرة السائح الأجنبي لإراضي جمهورية العراق وتؤشر في جواز سفره، ولابد من الإشارة إلى سمة المغادرة التي تمنح للأجنبي تكون نافذة لمدة (10) عشرة أيام، ويمكن للمدير العام أن يقوم بتمديدها لمدة (7) سبعة أيام إذا اقتنع بالأسباب التي حالت دون مغادرته خلال المدة المذكورة وذلك طبقا للمادة (15) تالتا). وعلى السائح الأجنبي أن يسلك في خروجه المنافذ المشروعة المحددة قانونا لتكون عملية خروجه من العراق مشروعة، ولا يسمح له بموجب التعليمات المذكورة بمغادرة العراق ما لم يلغ أمر المنع من السفر الصادر بحقه وبذلك يكون المشرع العراقي توافق مع المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص بشان خروج الأجانب فالأصل هو حق الأجنبي بمغادرة البلاد إن شاء (6) وليس للدولة أن تقييده أو تمنعه من الخروج إلا بمسوغ قانوني يبرر ذلك (7) وان السائح الأجنبي له الحق في مغادرة لإقليم الدولة عند انتهاء مدة أقامته ما دام أنه غير مدين في مواجهتها بأعباء معينة أو غير متهم في جريمة لم تتم محاكمته عنها أو فار من عقوبة لم يكتمل تنفيذها.

بالإضافة أن دخول الأجنبي للعراق كان بسمة الدخول فانه يشترط لمغادرة الأجنبي الذي لديه عقود عمل والتزامات أخرى في العراق أن يحصل على سمة المغادرة من مديرية الإقامة . لغرض التثبت من براءة ذمته من الأموال العامة للعراق من خلال مفاتحة الجهة التي كان يعمل فيها في القطاع العام والخاص والمختلط، استنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون الإقامة النافذ، فلا يجوز أن يتمتع الأجنبي بحريه المغادرة من البلد ما لم يكن قد أوفي بالتزاماته المالية والقانونية (8).

كأن يكون الأجنبي متهما في قضية جنائية أو متهرب من دفع الضرائب أو الرسوم، فإذا تبت للدولة بأن ذمة الأجنبي مشغولة فمن حقها منعه من مغادرة أراضيها بما لا يزيد على ثلاثين يوما بموجب الفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون الإقامة النافذ، على أن لا تتعسف في استعمال هذا الحق وإلا قامت مسؤوليتها الدولية عن ذلك التعسف فيكون للدولة التي ينتمي الأجنبي بجنسيته اليها حق التدخل لحمايته بكافة الطرق كأن تتدخل بالطرق الدبلوماسية بطلب عن سبب احتجازه أو أن تحتج رسميا بكتاب تسلمه للسلطة المختصة في الدولة التي احتجزته تطلب فيها أن تسمح له بمغادرة البلد المحجوز فيه أو أن ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية تطلب فيها تعويض للأجنبي يتناسب وحجم الضرر الذي لحق به من جراء ذلك التعسف، وسمة المغادرة هي بمثابة موافقة السلطة المختصة على مغادرة الأجنبي لأراضي العراق وتأشيرة تلك المغادرة في جواز سفره حسب نص الفقرة ثانيًا من المادة الأولى من قانون الإقامة النافذ، وتكون السمة نافذة لمدة عشرة أيام، وبإمكان مدير عام الإقامة تمديدها سبعة أيام أخرى إذا اقتنع بالأسباب التي يقدمها الأجنبي في طلب التمديد طبقًا لنص الفقرة ثالثًا من المادة الخامسة عشر من القانون وبعدها يستطيع الأجنبي المغادرة من المنافذ المشروعة (9)، لتكون عملية الخروج مشروعة وتكتمل بذلك مشروعية دخول الأجنبي إلى العراق وخروجه منه أي انها كانت طبقا لقانون الإقامة النافذ (10) ، وهنا لا بد الإشارة إلى أن هذا القانون قد منح وزير الداخلية أو من يخوله، أو السلطات القضائية في الفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشر صلاحية تأجيل مغادرة الأجنبي مدة لا تزيد على ثلاثون يوما عند وجود أسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام، وهذه الصلاحية جاءت منسجمة مع الفقرة الثالثة عشر من المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 التي نصت على " يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه ".

_____________

1-  أيهاب عبد على مراد، إبعاد وإخراج الاجنبي في القانون العراقي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، 2021م ، ص98.

2- هشام علي صادق جنسية والموطن و مركز الأجانب، مجلد الثاني، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر، ص 235 وينظر د شمس الدين الوكيل الموجز في الجنسية للأجانب، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 9 .

3- مصطفى العدوي، النظام القانوني الدخول وإقامة وإبعاد الأجانب في مصر وفرنسا، القاهرة، 2004 ، ص 173.

4- يونس صلاح الدين علي ، ص 390.

5- نص المادة (15) | تانيا) من قانون الإقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 والتي تنص للوزير لو من يخوله أو السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالأمن أو النظام العام أن يؤجل مغادرة الأجنبي الأراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لا يزيد على (30) ثلاثين يوما .

6- المادة ( 2 / 13 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 فنصت على يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه .

7- ياسين طاهر الياسري، القانون الدولي الخاص المبادئ العامة المركز الأجنبي مع شرح قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017  ، ص 111

8- محمد جلال حسن المزوري القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الأجانب، كلية القانون جامعة السليمانية، ص211.

9- نص المادة (3/ رابعًا) من قانون الإقامة النافذ.

10-  أن متابعة الأجانب تكون على مديرية الإقامة متابعة الأجانب الذين يدخلون الأراضي العراقية بموجب تأشيرات دخول و لا يغادرونها خلال المدة المصرحة لهم وكذلك الأجانب الذين تنتهي مدة الإقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون إلى تمديدها كما يجب على الوزارة ان تقوم بجولات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القوانين والقرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة بحقهم للتفتيش وضبط المخالفين من الفئات الاتية:

1 - المتسللين ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم للدخول إلى الأراضي العراقية والبقاء فيها 2- يقومون بتشغيل غير مكفوليهم.

-3 من لا يقومون بتشغيل مكفوليهم ويتركونهم للعمل لدى الغير

4- المكفولين الهاربين من كفلائهم والذين يعملون لدى الغير

5-  مرتكبي أية مخالفة اخرى

العقوبات الواردة في القانون : ونص القانون الجديد على العقوبات في الفصل السابع من القانون حيث يعاقب قائد اية وسيلة من وسائل النقل أو المسؤول عنها إذا ادخل شخصا أو حاول ادخاله خلافًا لأحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافًا لأحكام القانون أو لم يطع امرًا صادرًا بترحيله ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من خالف المادتين 11 و 32 من القانون و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون الاجنبي المقيم في العراق الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة 30 يوما من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط الإقامة لتثبيت مشروعية اقامته وقد وسع القانون الجديد من الصلاحيات الممنوحة للمدير العام فقد منحه سلطة قاضي جنح وسلطة قاضي تحقيق ويمنح الصلاحية الأولى لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (38) و (39) و (40) و ( 41 ) و ( 42 ) و ( 43 ) و ( 44 ) من هذا القانون لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن ( 000 100) مئة ألف دينار عراقي وتضاف إليها (000 ,10 )عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى أن لا يزيد مبلغ الغرامات المالية عن ( 5000000) خمسة ملايين دينار عراقي ويستثنى من فترة المراجعة المذكورة أعلاه أيام العطل الرسمية، أما الصلاحية الثانية والمتمثلة بصلاحية قاضي تحقيق وبموجبها تخول المدير العام توقيف الأجنبي مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام قابلة للتمديد تمهيداً لإبعاده أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)