أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
3083
التاريخ: 15/11/2022
1914
التاريخ: 10/11/2022
2283
التاريخ: 26-2-2021
4977
|
تتسم حرية الإقامة والتنقل بأهمية خاصة لدى الأفراد، لان كل فرد بحاجة الى مكان يستقر فيه ويختاره بملء ارادته، وله ان يغيره متى شاء، وله كذلك ان يتحرك بحرية في داخل بلده او السفر الى خارجها ومن ثم العودة اليه (1). وقد اختلفت الآراء بشأن الأساس القانوني لحق الأجنبي في الدخول الى الدولة من غير مواطنيها حيث أنقسم فقه القانون الدولي في شان حق الأجنبي في دخول إقليم الدولة الى عدة اتجاهات سنعرضها كما يلي:
الاتجاه الأول: يرى إن للدولة سيادة مطلقة في شان تقرير دخول الأجانب لإقليمها وليس للأجنبي أي حق في هذا الخصوص ، ومن ثم فلها أن تمنع دخول الأجنبي الى إقليمها ، ولها أن تقيد هذا الدخول بشروط معينة ، كما إنه لا يوجد ما يلزم الدولة بقبول الأجانب في اقليمها (2)، هذا الاتجاه فأن وبموجب الدولة لا يقع عليها أي التزام قانوني في هذا الصدد إلا إذا تقيدت حريتها بمعاهدة ارتبطت بها مع دولة أخرى (3) ، وقد أقر هذا الاتجاه مؤتمر القانون الدولي في دورة انعقاده في لوزان سنة 1888 وايضاً الاتفاق الخاص بمركز الأجانب الذي عُقد في هافانا بتاريخ 2/20/ 1928 (4).
وأخذت الولايات المتحدة الامريكية بهذا الاتجاه بعد ان أصبحت في غنى عن اليد العاملة الأجنبية وأكملت انشاء خطوط السكك الحديدية التي تربط بين شواطئها الغربية وشواطئها الشرقية، وتمسكت بحق كل دولة بما لها من سيادة في اقليمها في أن تسمح بدخول الأجانب الى اقليمها ، أو تضع عليه ما تشاء من القيود ، وقد أقرت المحكمة العليا للولايات المتحدة الامريكية هذه القاعدة في احد احكامها ، فذهبت الى أنه ( من المبادئ المقررة في القانون الدولي ان كل دولة ذات سيادة تتمتع بالسلطة اللازمة لحفظ الامن فيها ، وإن هذه السلطة تخول الدولة منع الأجانب من دخول اقليمها أو السماح لهم بدخول الإقليم في الحالات وبالشروط التي تراها مناسبة ) (5) و ويُعيب هذا الاتجاه أنه يجعل الدولة هي صاحبة السيادة المطلقة في غلق حدودها بوجه الأجانب القادمين اليها ، حيث إن منع الأجانب من الدخول الى إقليم الدولة إجراء سلبي لا تقتضيه ضرورة المحافظة على بقائها.
الاتجاه الثاني: يرى هذا الاتجاه أنه على الدولة أن تحترم حق الأجنبي في دخول اقليمها ، ذلك الحق الذي يستمد وجوده من القانون الدولي الذي يقيد سيادة الدولة على اقليمها (6) ، ويرى هذا الاتجاه أن حرية انتقال الافراد من دولة الى أخرى تقوم على مبدأ التضامن والتعاون الدوليين دون قيد او شرط ،لان التعامل الدولي أساس وغاية كيان الاسرة الدولية.
ويُعيب هذا الاتجاه أنه يجعل الافراد هم أصحاب السيادة في الدخول الى اقليم الدول التي يرغبون بالدخول اليها وليس للدول ذاتها (7).
الاتجاه الثالث : أصحاب هذا الاتجاه إن مراعاة تطور العلاقات الدولية والتعايش والتضامن بين الدول يقتضي عدم غلق الدولة أبوابها تماماً امام الأجانب وفي الوقت نفسه يجب مراعاة مبدأ السيادة الذي يفرض إطلاق سلطة الدولة التقديرية وفقاً للمصلحة العليا لها أو لضرورة سياسية او اقتصادية أو امنية تمنعها من دخول الأجانب (8).
يتضح لنا من عرض الاتجاهات الثلاثة السابقة أنها تسمح للأجانب بالدخول ولكنها تختلف في بيان الأسلوب، ونجد إن حق الأجنبي في الدخول ليس مطلقاً، فهو يمارسه وفق القيود والتنظيمات التي تقوم بوضعها كل دولة على ضوء مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
أما المشرع العراقي فقد نظم إجراءات دخول الأجنبي للعراق حيث نصت المادة (3) من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ على انه يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق والخروج منها ما يأتي: -
أ- أن يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لا تقل عن (6) سته أشهر وصالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها.
ب- أن يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها.
ج- ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون د أن يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التأشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها وقد أخذت الكثير من التشريعات بهذا الرأي (الثالث) ايضاً ومنها قانون دخول وإقامة الأجانب المصري رقم (89) لسنة 1960 المعدل إذ نصت المادة (2) من هذا القانون على أنه (لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك في بلده أو سلطة مختصه معترف بها ، يخولانه العودة الى البلد الصادر منها ...) كما نص القانون ايضاً على أنه ( لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبأذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه (9) ، و المشرع اللبناني حيث نص قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه والصادر في 1962/7/10 على أنه لا يجوز لغير اللبناني الدخول الى لبنان الا عن طريق مراكز الأمن العام وشرط أن يكون مزودا بالوثائق والسمات القانونية وأن يكون حاملا وثيقة سفر..) (10).
__________
1- د. حميد حنون خالد ، حقوق الانسان مكتبة السنهوري بيروت 2015 ، ص 178.
2- د. بدر الدين عبد المنعم شوقي ، العلاقات الدولية الخاصة احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب ( دراسة مقارنة مع الفقه الاسلامي)، مطبعة العشري، القاهرة، 2006 ، ص 300.
3- د. شمس الدين الوكيل ومركز الاجانب منشاة المعارف الاسكندرية ، الطبعة الاولى 1960 ، ص 536.
4- د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الاجانب الحقوق (مركز الاجانب)، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، 1945 ، ص 373
5 - د. حامد سلطان ، ص 387
6- د. حسام الدين فتحي ناصف مركز الاجانب دراسة للنظرية العامة والقانون المصري المقارن ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010 ، ص 64.
7- د. عباس محمد عباس ، المركز القانوني للأجانب في دول الخليج العربية ( دراسة مقارنة ) اصدارات الكتاب ، لندن 2017 ، ص 164.
8- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، احكام تنظيم مركز الاجانب مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية ط1 2014 ص 123.
9- المادة (3) قانون دخول وإقامة الأجانب المصري رقم (89) لسنة 1960 المعدل.
10- المادة (6) من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه والصادر في 10 /7/ 1962.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|