المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

معنى كلمة بيت
31-1-2022
ثلاجات حضيض المرتفعات
9/9/2022
المواد القيرية Bituminous Materials
2024-06-12
الأدوات الفعالة للإصغاء للعميل
30-6-2016
Delannoy Number
16-9-2021
الدور المهم الذي تقوم به اساليب التخطيط في معالجة ظاهرة السكن العشوائي - اللامركزية
21-6-2021


مدى علاقة السلطات المخولة للإداريين في سرعة الإجراءات  
  
1013   11:40 صباحاً   التاريخ: 2023-03-08
المؤلف : ميثم فالح حسن
الكتاب أو المصدر : حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 75-76
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لم يحصر المشرع العراقي ممارسة الإجراءات الجزائية بيد القضاء فقط، بل منح لبعض الموظفين الإداريين سلطة قضائية، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، إذ أن قواعد المرافعات القضاء العادي قد لا تتفق مع السرعة والتنظيم وتحقيق الردع العام، وتمنح هذه السلطات عند حصول ظروف استثنائية أو وقوع حوادث فجائية (1) وقد أصدر المشرع العراقي العديد من القوانين التي تخول الإداريين سلطات قضائية (2) كما أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل العديد من القرارات التي حقق فيها السرعة في الإجراءات الجزائية، إذ أنه وبتاريخ 1980/7/19 أصدر القرار المرقم (1138) قضى بموجبه تحويل ضابط المرور صلاحية قاضي جنح لغرض حجز الأشخاص المخالفين للأنظمة والتعليمات المرورية مدة لا تزيد على (15) يوم.

وفي (1981/5/27) أصدر القرار المرقم (507) خول بموجبه وزير الداخلية صلاحية حجز السائق الحكومي المخالف لبيان وزير الداخلية المرقم (37) في 1981/5/17 وفرض غرامة لا تقل عن (عشرين دينارا) ولا تزيد على (أربعين ديناراً) وحجز السائق مدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).

ثم اصدر بعد ذلك قرارا برقم (515) في 1985/5/5 مانحا بموجبه قائم مقام القضاء صلاحية قاضي جنح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 388 عقوبات. (3) ، كما أصدر القرار المرقم (111) بتاريخ 1997/2/17 خول بموجبه المحافظ صلاحية مصادرة الأغنام المعدة للتهريب، مانعاً المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عنها(4) وفي عام (1998) أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراره المرقم (110) والذي خول بموجبه مسجل الشركات صلاحية قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام المواد (213) و (217) من قانون الشركات.

نخلص مما تقدم إلى أن قيام مجلس قيادة الثورة المنحل بإصدار العديد من القرارات المتلاحقة، والتي خول بموجبها الإداريين سلطات قضائية كان الهدف منها تخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق السرعة في الإجراءات الجزائية من خلال اختصار الإجراءات التي تمر بها الدعوى

الجزائية، إذ أنها تختلف تماماً عن الإجراءات التي يقوم بها القضاء والتي تمتاز بالبطء.

ولم يكتف مجلس قيادة الثورة المنحل بذلك فحسب، بل منع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه القرارات في بعض منها كما أسلفنا لتحقيق غايته التي من أجلها أصدر هذه القرارات وهي تحقيق السرعة في الإجراءات الجزائية وعدم المرور بمراحل الدعوى الجزائية المطولة.

_____________

1- إبراهيم المشاهدي، السلطات القضائية المخولة للإداريين، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1994، ص7.

2- ومنها قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961 ، وقانون الري رقم (6) لسنة 1962 وقانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968 ، وقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي)، وقانون المرور رقم (48) لسنة 1971، وقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 ،المعدل، وقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972، وقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 وقانون البنك المركزي العراقي رقم (14) لسنة 1976 (الملغي)، وقانون التعليم الإلزامي وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وقانون الدفاع الوطني رقم (64) لسنة 1978 وقانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1987

3- نصت المادة (388) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969) على (كل) صاحب حانة أو محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشر سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

4- عبود علوان منصور جرائم التهريب الكمركي في العراق، دراسة مقارنة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2002، ص 153.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .