أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
2703
التاريخ: 9-5-2017
7439
التاريخ: 11-1-2021
2511
التاريخ: 2-2-2016
2726
|
لم يحصر المشرع العراقي ممارسة الإجراءات الجزائية بيد القضاء فقط، بل منح لبعض الموظفين الإداريين سلطة قضائية، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، إذ أن قواعد المرافعات القضاء العادي قد لا تتفق مع السرعة والتنظيم وتحقيق الردع العام، وتمنح هذه السلطات عند حصول ظروف استثنائية أو وقوع حوادث فجائية (1) وقد أصدر المشرع العراقي العديد من القوانين التي تخول الإداريين سلطات قضائية (2) كما أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل العديد من القرارات التي حقق فيها السرعة في الإجراءات الجزائية، إذ أنه وبتاريخ 1980/7/19 أصدر القرار المرقم (1138) قضى بموجبه تحويل ضابط المرور صلاحية قاضي جنح لغرض حجز الأشخاص المخالفين للأنظمة والتعليمات المرورية مدة لا تزيد على (15) يوم.
وفي (1981/5/27) أصدر القرار المرقم (507) خول بموجبه وزير الداخلية صلاحية حجز السائق الحكومي المخالف لبيان وزير الداخلية المرقم (37) في 1981/5/17 وفرض غرامة لا تقل عن (عشرين دينارا) ولا تزيد على (أربعين ديناراً) وحجز السائق مدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
ثم اصدر بعد ذلك قرارا برقم (515) في 1985/5/5 مانحا بموجبه قائم مقام القضاء صلاحية قاضي جنح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 388 عقوبات. (3) ، كما أصدر القرار المرقم (111) بتاريخ 1997/2/17 خول بموجبه المحافظ صلاحية مصادرة الأغنام المعدة للتهريب، مانعاً المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عنها(4) وفي عام (1998) أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قراره المرقم (110) والذي خول بموجبه مسجل الشركات صلاحية قاضي جنح للنظر في الدعاوى الناشئة عن مخالفة أحكام المواد (213) و (217) من قانون الشركات.
نخلص مما تقدم إلى أن قيام مجلس قيادة الثورة المنحل بإصدار العديد من القرارات المتلاحقة، والتي خول بموجبها الإداريين سلطات قضائية كان الهدف منها تخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق السرعة في الإجراءات الجزائية من خلال اختصار الإجراءات التي تمر بها الدعوى
الجزائية، إذ أنها تختلف تماماً عن الإجراءات التي يقوم بها القضاء والتي تمتاز بالبطء.
ولم يكتف مجلس قيادة الثورة المنحل بذلك فحسب، بل منع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه القرارات في بعض منها كما أسلفنا لتحقيق غايته التي من أجلها أصدر هذه القرارات وهي تحقيق السرعة في الإجراءات الجزائية وعدم المرور بمراحل الدعوى الجزائية المطولة.
_____________
1- إبراهيم المشاهدي، السلطات القضائية المخولة للإداريين، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1994، ص7.
2- ومنها قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961 ، وقانون الري رقم (6) لسنة 1962 وقانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968 ، وقانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (الملغي)، وقانون المرور رقم (48) لسنة 1971، وقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 ،المعدل، وقانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972، وقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 وقانون البنك المركزي العراقي رقم (14) لسنة 1976 (الملغي)، وقانون التعليم الإلزامي وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وقانون الدفاع الوطني رقم (64) لسنة 1978 وقانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم (71) لسنة 1987
3- نصت المادة (388) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969) على (كل) صاحب حانة أو محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشر سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
4- عبود علوان منصور جرائم التهريب الكمركي في العراق، دراسة مقارنة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2002، ص 153.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|