أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2022
2345
التاريخ: 2023-08-17
1692
التاريخ: 7-1-2021
4882
التاريخ: 2023-08-31
1380
|
تمثل مرحلة المحاكمة أحدى أكثر المراحل خطورة على أصل البراءة، ففي هذه المرحلة يتحدد المركز القانوني للمتهم أما ببقائه على أصل البراءة، أو بنقض هذا الأصل وذلك بصدور قرار حكم يقضي بإدانته، وبالتالي تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية وعلى حقوقه والتي من أهمها حقه في الحياة، ولا شك في أن ما يعزز الحماية القانونية لهذا الأصل خلال مدة المحاكمة هو ضمان المحاكمة العادلة والمنصفة التي تحترم فيها الضمانات المكفولة بموجب المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية للدول المتحضرة ، ومن أهمها السرعة في المحاكمة. (1).
إذ إن البطء في إجراءات المحاكمة، يمثل نقطة فائقة الألم للعدالة الجنائية ويعتبر أقصى درجات الظلم (2) فالمحاكمة السريعة أصبحت حقاً من حقوق المتهم لما تحققه من حسن سير للعدالة الجنائية، فضلاً.
عن دورها في تفادي الأضرار الكبيرة التي تلحق به، وقد عبرت المحكمة الاتحادية العليا للولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الحق بالقول: (( إن هذا الحق يرمي إلى تفادي الأضرار التي تلحق بالمتهم والمتمثلة في صورة أضرار مادية أو نفسية أو طول الحبس السابق عن المحاكمة بطريقة غير قانونية أو تعسفية)) (3) وقد عللت المحكمة المذكورة جوهرية الحق في المحاكمة السريعة، بأنه لتحسين مصداقية المحاكمة، وتمكين الشهود من الإدلاء بأقوالهم في وقت مبكر كلما أمكن ذلك، والتخفيف من القلق النفسي الذي يعانيه المتهم المنتظر للمحاكمة، وكذلك تفادي الحبس الاحتياطي السابق على المحاكمة والتصرفات غير المنضبطة لرجال السلطة العامة الذين ينتقصون من حق المتهم في محاكمة عادلة وتفادي أي تأخير يكون من شأنه التقليل من قدرة المتهم في الدفاع عن نفسه (4).
كما عبرت المحكمة الدستورية العليا في مصر عن هذا الحق بالقول: ((أن سرعة الفصل في الدعوى جزء من الحق في محاكمة منصفة فلا يجوز أن يكون الاتهام متراخياً أو معلقاً أمداً طويلاً بما يثير قلق المتهم، ويعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور........ والذي يلحق به احتقاراً بين مواطنيه أو يفقده عمله، كما أن محاكمته بطريقة متأنية تمتد إجراءاتها زمناً طويلاً يعرقل خطاه، ويقترن بمخاطر تتهدد بها فرص الاتصال بشهوده، ويرجح معها كذلك احتمال اختفائهم ووهن معلوماتهم في شأن الجريمة، وهو كذلك يثير داخل كل متهم اضطراباً نفسيا عميقا ومتصلا إذ يضل ملاحقا بجريمة لا تبدو لدائرة شرورها من نهاية، وقد يكون سببها إن الاتهام ضده كان متسرعاً مفتقراً إلى دليل (5).
فضمانات المحاكمة المنصفة هي من نتاج مبدأ الأصل في المتهم البراءة ويجب على القاضي(6).
إتباعها كونها تمثل الإطار العام للمحاكمة ومنها سرعة الفصل في الدعوى (7) فالبطء في إجراءات المحاكمة سيؤدي إلى زيادة مدة التوقيف ( الحبس الاحتياطي)، والذي تعتبر أضراره كبيرة مما يؤدي إلى ازدياد الضرر الذي سيلحق بالمتهم خلال هذه المرحلة (8) كل ذلك يوجب على المحكمة مراعاة المدة المعقولة لحسم الدعوى الجزائية من دون تسرع يخل بالحقوق أو تأخير يمس أصل البراءة (9).
وقد عبرت المحكمة الدستورية العليا في مصر عن الضوابط التي تكفل تحقيق المحاكمة العادلة بالقول: ((أنها مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاماً متكامل الملامح يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته من دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها من القيود التي تنال من الحرية الشخصية.... وهذه القواعد هي مجموعة من القيم تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها، وهي وان كانت إجرائية في الأصل إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية. وعلى امتداد مراحلها يؤثر في الضرورة على مرحلتها النهائية ويندرج تحتها أصل البراءة)) (10).
والحقوق الأساسية هي تلك الحقوق التي ينبغي حمايتها لصالح الإنسان من عدوان السلطة العامة داخل الدولة والتي يخاطب الإنسان بأحكامها الواردة في القواعد الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها القاسم المشترك بين بني البشر من دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، وباعتبار حمايتها الملزمة للدول كافة تمثل الحد الأدنى التي لا يجوز النزول عنها مطلقا، للحفاظ على آدمية الإنسان وكرامته المتأصلة في نفسه (10).
فحماية أصل البراءة تقضي أن تتم محاكمة المتهم بسرعة من دون تأخير لا مبرر له، وذلك لتحقيق التوازن الحقيقي بين حماية الحقوق والحريات القائمة على أصل البراءة وبين تحقيق مقتضيات المصلحة العامة القائمة على كشف الجريمة ومعاقبة الجاني، ومهما كانت الأسباب التي تؤدي إلى التأخير في إجراءات المحاكمة فان الالتزام الواقع على الدولة بالإسراع بحسم الدعوى يصبح أكثر إلحاحا فيما إذا كان المتهم محبوساً احتياطياً، فضلاً عن ذلك فان هذا الالتزام لا يعتمد على مطالبة المتهم للسلطات بالإسراع في نظر الدعوى أو إثبات أن التأخير قد ألحق به ضرراً معيناً (11).
فضلاً عن ذلك فان واجب تحقيق المحاكمة السريعة لا يقع على عاتق السلطة القضائية فحسب والأجهزة التنفيذية الساندة لها فهو يقع أيضا على عاتق القضاء الواقف (المحامون) فيجب على المحامي أن يسلك مسلكاً محترماً يتفق مع كرامة مهنته ويتحاشى كل ما يخل بسير العدالة أو يؤخر حسم الدعوى الجزائية وان يحترم واجبه المهني في إكمال متطلبات الدعوى خلال مدة قصيرة وان يتقيد في المواعيد المحددة للجلسات لكي يسهل مهمة القاضي للفصل في الدعوى بأسرع وقت ويتجنب تقديم طلبات عديدة يهدف من ورائها إلى إطالة أمد الدعوى المعروضة أمام القضاء وهذا يأتي نتيجة لوجوب احترامه لقسمه الذي أداه بضرورة أداء أعماله بأمانة وشرف و احترام القانون ومراعاة لتقاليد المهنة وآدابها (12).
وتكمن العلة التشريعية وراء تقليص مدة التوقيف في إن بقاء الشخص مدة طويلة يعرض أصل براءته للخطر، ويزيد من شبهة ارتكابه للجرم أمام المجتمع (13) وقد استقر الفقه الجنائي على رأي موحد يتمثل في إن المحاكمة العادلة والمنصفة هي صمام أمان يقي الأفراد من العدوان على أصل البراءة وعلى حقوق الإنسان الأخرى، وهذا يتطلب السرعة في المحاكمة واحترام حقوق الدفاع، ومن دون هذه الضمانات تصبح المحاكمة مخالفة للقانون ويصبح الحديث عن أصل البراءة عبارة جوفاء لا سند لها من الواقع والقانون (14) فالمتهم يجب أن يعامل طيلة إجراءات الدعوى الجزائية باعتباره بريئاً حتى تثبت إدانته ويجب أن تلتزم المحكمة باتخاذ ما يلزم من السرعة في الإجراءات (15).
مما تقدم يتضح أن للسرعة في إجراءات المحاكمة أثراً كبيراً على أصل البراءة يتمثل في حماية هذا الأصل خلال هذه المرحلة من خلال تقليص المدة الزمنية لها، وهو ما حرصت عليه التشريعات الداخلية للدول كافة لضمان المحاكمة المنصفة، التي يجب أن يتمتع أصحاب المراكز القانونية من مشتكي أو متهم أطراف الدعوى الجزائية بذات الحقوق والحريات فكما إن من حق الضحية حسم الدعوى الجزائية بسرعة فان ذلك يعتبر أيضاً حقاً للمتهم، حتى لا يصبح ضحية للأجهزة القائمة على تحقيق العدل في الدولة فمتى ما حرم أي طرف من أطراف الدعوى الجزائية من هذه الحقوق والمحمية قانوناً عد ذلك خروجاً عن (مبدأ المساواة في الأسلحة) وهو المبدأ المعروف في نطاق الفقه الجنائي، والذي يوجب أن يكون أطراف الدعوى الجزائية كافة متساوين في الحقوق التي كفلها لهم القانون، كما أن تقليص مدة التوقيف لا تقتصر على مرحلة التحقيق الابتدائي بل تمتد إلى مرحلة المحاكمة ليسهم ذلك مساهمة فاعلة في حماية أصل البراءة، من خلال التخفيف من الآلام النفسية التي يولدها الاتهام لدى المتهم والمتمثلة في فقدانه لقوة شخصيته واحترامه لذاته فالمتهم المحبوس ينتابه الخوف من أجهزة العدالة والخشية من الحكم بالإدانة، مما يمس بالنتيجة بشرفه واعتباره .
____________
1- د. عبد المنعم سالم شرف الشيباني ، الحماية الجنائية للحق في اصل البراءة ط1 دار النهضة العربية القاهرة ،2006 ص 465.
2- هناك اقتراح بإضافة الساعة الرملية إلى السيف والميزان لرمز العدالة، د رينالد اوتيفوف، ضمانات الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية في فرنسا، حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، المؤتمر الثاني، ص 270 نقلا عن د. انوسنس احمد الدسوقي عبد السلام، قضائية توقيع العقوبة الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 369.
3- د. غنام محمد غنام حق المتهم في محاكمة سريعة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1993 ، ص13.
4- د. أحمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانكلو أمريكي، ط1، دار النهضة العربية، 1993، ص380
5- - قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر في 27 / 12 / 1998 في القضية رقم (64) لسنة (17) دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (8) في 19 / 2 / 1998.
6- د. محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2008، ص 60 وما بعدها.
7 - د. أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية، طا ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995 ، ص 705 وما بعدها.
8- د. عبد المنعم سالم ،شرف المرجع السابق، ص 477 وما بعدها.
9- قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بتاريخ 2 / 2 / 1999 في القضية رقم (13) لسنة (12) قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج 5، المجلد الأول، ص 180.
10- د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص 433 و ما بعدها. 11- د. عبد المنعم سالم ،شرف المرجع السابق، ص 473 و ما بعدها.
12- زكي جميل حافظ، الحماية القانونية لحقوق الإنسان إقامة) نظام للعدالة يكفل استقلال القضاء والمحامين)، بحث منشور في مجلة الحق، مجلة فصلية يصدرها اتحاد المحامين العرب العدد ( 1 و 2 )، السنة (19) ، 1988 ص 271 و 272
13- د. احمد لطفي السيد مرعي، نحو تدعيم مبدا اصل البراءة في الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2009 ، ص 183.
14- احمد لطفي السيد مرعي، نحو تدعيم مبدا اصل البراءة في الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2009 ، ص277.
15- د. محمد الطراونة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2003، ص 173.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|