أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
1137
التاريخ: 22/12/2022
1259
التاريخ: 29-9-2016
1813
التاريخ: 29-9-2016
2071
|
من الواضح أنّ هناك موارد خاصّة يجوز للإنسان أن يغتاب فيها وذلك حسب قانون المصلحة والأهمّ والمهمّ ونحو ذلك من القواعد الشرعيّة التي تجوّز لنا ذلك وقد ذكر الفقهاء عدّة من هذه الموارد في المكاسب المحرّمة من الفقه ونظراً لأهمّيتها ننقل عبارات الشيخ الأعظم (الأنصاريّ) في المكاسب مع توضيحها بالتسلسل الذي ذكره.
قال في موارد جواز الغيبة أمور هي:
إذا فُرض أنّ هناك مصلحة راجعة للمغتاب أو شخص ثالث ودلّ العقل والشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن وحرمة غيبته، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين، وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد إلا في موضعين تجوز فيهما الغيبة من دون مصلحة: أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق وبحدود الفسق المتجاهر به وقد ورد في الأخبار قوله (عليه السلام) في رواية هارون بن الجهم: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» (1).
ثانيهما: تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم لقوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى: 41، 42]. وقوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} [النساء: 148].
وفي قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لصاحب الحق مقال» (2).
ولكن الظاهر أنّ الأدلّة في الموضعين المذكورين لا تنهض بجواز الاغتياب والأحوط جعل الموضعين من باب تعارض المصلحتين، مصلحة حرمة المؤمن ومصلحة عدم حرمة المتجاهر بالفسق والظالم (3).
موارد الجواز لمزاحمة الغرض الأهم:
وقد ذكروا صوراً لجواز الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب وهي:
1 - نصح المستشير فإنّ النصيحة واجبة للمستشير وإنّ خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب. وكذلك النصح من غير استشارة فإنّ مَن أراد التزوج من امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيعة فيها أولى من ترك نصح المؤمن وفي الرواية:
إنّ فاطمة بنت قيس استشارت النبي (صلى الله عليه وآله) في أن تصير زوجة معاوية، أو أبي الجهم، فقال (صلى الله عليه وآله) لها: أمّا معاوية فصعلوك لا مال له، وأمّا أبو الجهم فلا يضع عصاه على عاتقه، كناية عن كثرة طروقته، انكحي أسامة.
فإنّه (صلى الله عليه وآله) قد ذكر عيب الرجلين؛ لأنّها استشارته وأمّا النصيحة من غير استشارة فقد وردت أخبار كثيرة في وجوبها منها قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه» (4).
وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة في المشهد والمغيب» (5).
2 - الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان في حقّي فكيف طريقي في الخلاص ولكن بشرط أن يكون الاستفتاء موقوفاً على ذكر الظالم بالخصوص وإلاً فلا يجوز ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقولها: إنّ أبا سفيان رجل شحيح - أي بخيل -لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فأجاز لها الرسول (صلى الله عليه وآله) أن تأخذ من ماله من باب استيفاء الحقّ ولم يردع (صلى الله عليه وآله) هنداً عن غيبة أبي سفيان؛ لأنّها كانت مستفتية.
3 - قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله فإنّه أولى من ستر المنكر عليه وهو - في الحقيقة - إحسان في حقّه مضافاً إلى عموم أدلّة النهي عن المنكر.
4 - ردع المبتدع الذي يضلّ النّاس وذلك بإسقاط اعتباره في المجتمع حتّى لا يستمع أحد إلى كلامه.
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة» (6).
5 - جرح الشهود ببيان ما فيهم من النواقص الموجبة لردّ شهادتهم وذلك لإجماع الفقهاء على جوازه ولأنّ مصلحة عدم الحكم بشهادة الفسّاق أولى من الستر على الفاسق.
6 - دفع الضرر عن المغتاب فيما إذا كان الضرر الذي سيصل إليه أعظم من ضرر الغيبة، أي نفي علاقتك بإنسان صديق لك أمام السلطان الجائر وذمّه لئلّا يتضرّر بعلاقتك له كما ورد في ذم الإمام الصادق (عليه السلام) لزرارة في قوله: «إنّما أعيبك دفاعاً مني عنك».
والرواية طويلة اكتفينا باليسير منها. ويلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلّم أو ماله أو عرضه أو عن ثالث فإنّ الضرورات تبيح المحظورات - أي المحرمات -.
7 - ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميّزة التي يُعرف بها كالأعمش والأعرج والأشتر والأحول ونحوها بشرط ألّا يكره ذلك صاحبها ولا يقصد من ذكرها الانتقاص منه أيضاً.
8 - ردّ مَن ادّعى نسباً ليس له لمصلحة حفظ الأنساب كمن يدّعي فلاناً ولده أو والده أو قريبه لأنّه يتوقّف عليها الإرث والقصاص والحقوق الشرعيّة والخمس والزكاة والنكاح، وهي أولى من مراعاة حرمة المغتاب ولذلك المسلمون ما يزالون يطعنون في معاوية وزياد «لعنة الله عليهما» حيث ألحقه معاوية به ويؤيّده أيضاً تشريع اللعان لنفي الولد.
وقد ذكر الفقهاء موارد أخرى لجواز الغيبة لا حاجة إلى ذكرها هنا بعدما عرفت أنّ الضابط في الجواز هو وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك حرمة المؤمن (7).
ومن كلّ هذه الموارد التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) تعرف حكمة الإسلام ودقّته في التشريع إذ لا يُبيح الشيء المحظور شرعاً إلا لمصلحة أهمّ وإلّا فإنّ الأصل الأوّليّ هو حرمة الغيبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البحار: ج 72، ص 253 باب 66، ح 32.
(2) البحار: ج 72، ص 231، باب 66، ط ـ بيروت.
(3) للمزيد راجع إيصال الطالب إلى المكاسب: القسم الثالث من المكاسب المحرّمة، ص 96.
(4) وسائل الشيعة: ج11، ص 595، باب 35، ح 4.
(5) المصدر نفسه: ح 2.
(6) المصدر نفسه: ص 508، باب 39، ح 1.
(7) للمزيد راجع إيصال الطالب إلى المكاسب: القسم الثالث من المكاسب المحرّمة، ص 74 ـ 114، فيما استثني من الغيبة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|