المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



صور الشروط المشددة للضمان الاتفاقي  
  
1257   10:04 صباحاً   التاريخ: 2023-02-20
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص 138-142
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يتخذ شرط التشديد في الضمان الاتفاقي عدة صور ، وصوره هذه هي ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة وزيادة الضمان من حيث الشروط والاثار، وسنتناول هذه الصور تباعاً في النقاط الاتية .

اولا - ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة

يقصد بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ) استيفاء المشتري للمنفعة الكامنة في المبيع عن طريق استعمال هذا المبيع استعمالا متوافقا و طبيعة تكوينه او الغرض الذي تعاقد من اجله المشتري استعمالاً كاملاً خالياً من أي خلل او تدهور يمنع من هذا الاستعمال او يقلل من المنفعة التي كان يقصد المشتري تحقيقها من دون تعريض سلامة المشتري او الاخرين للمخاطر التي قد تنشأ من هذا الاستعمال)(1) ، ويرد هذا الشرط المشدد لمسؤولية المدين عادة في بيع الاشياء الدقيقة الصنع والتي يصعب على غير الفني المتخصص التعرف على اسباب تعطلها . كما هو الحال في السلع الالكترونية واجهزة الحاسب الآلي والتي تتميز بدقة الصنع وسرعة التعرض للخلل والعطل (2) ، ويجد هذا الضمان اساسه القانوني في القانون المدني العراقي في المادة (131) منه والتي نصت على 1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جارياً به العرف والعادة -2 كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير.... والتي يمكن تأسيس ضمان صلاحية المبيع للاستعمال بالاستناد اليها بعده ضماناً اتفاقياً، يمكن تأسيس ضمان صلاحية المبيع للاستعمال في نطاق القانون المدني العراقي على اساس نص المادة (150) منه حيث نصت على"1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية -2 ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة ، ولما كان القصد من وراء الضمان هو تجنب المنازعة حول الحقوق المنتقلة او حول صلاحية موضوع العقد فيكون التزام البائع بضمان صلاحية المبيع للاستعمال بعده ضماناً من مظاهر مبدأ حسن نية البائع في تنفيذه لعقد البيع بل يعد هذا الضمان من اقوى مظاهر هذا المبدأ (3) ، والمقابلة للمادة (2/148) من القانون المدني المصري ، والمادة (1194) من القانون المدني الفرنسي والتي كانت تحكل الرقم ( 1135 ) قبل تعديلها في عام (2014) والتي نصت ( لا تلزم العقود بما ورد فيها فقط بل بجميع ما هو من مستلزماتها طبقاً للعدالة او العرف أو القانون ) (4) ، وهو ما ايدته محكمة النقض الفرنسية في قرار في (20) مارس (1989) ، عن واقعة انفجار تلفاز في وجه احد الاشخاص مما دعا الى مقاضاة البائع مطالباً اياه بالتعويض عما اصابه من اضرار مادية وجسدية وقد اسست المحكمة قرارها على اساس نص المادة (1135) من القانون المدني الفرنسي والذي يؤدي الى ان العقد ينشأ عنه كافة الالتزامات التي يقتضيها العرف وتقتضيها قواعد العدالة (5)، اما بالنسبة لإساس ضمان صلاحية المبيع للاستعمال بعده من مستلزمات العقد حيث ان المستلزمات تعني ما يكون داخلاً في مضمون العقد ولو لم يذكر صراحة في العقد (6) ، وقد عالج المشرع المصري هذه الصورة الخاصة من صور الاتفاق على تشديد الضمان ، وذلك في المادة (455) من القانون المدني إذ نصت على انه " إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره ، وان يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الاخطار ، والا سقط حقه في الضمان ، كل هذا مالم يتفق على غيره .

والسؤال هنا ما اثر سوء النية عند تشديد نطاق الضمان باشتراط ضمان الصلاحية لمدة معلومة ؟ ، تعد مسؤولية البائع سيئ النية اشد من البائع حسن النية وذلك عن طريق التوسع في نطاق مسؤولية الأول لتشمل تعويض المشتري تعويضاً كاملاً ، فللمشتري عند ثبوت سوء نية البائع الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع معاً ، وبناء على ذلك يستحق المشتري التعويض عن الخسارة التي لحقته نتيجة لإنفاقه على المبيع مصروفات كمالية، كنفقات طلاء المبيع وتجميله ويستحق المشتري التعويض كذلك عن الخسارة التي تصيبه نتيجة حرمانه من المبيع وكذلك عن الضرر الذي لحقه نتيجة لحصوله على مبيع مماثل ولكن بثمن اعلى نتيجة لارتفاع الاسعار(7).

ونجد ان القضاء الفرنسي لا يقف عند حد العلم الثابت بل يأخذ ايضاً بالعلم المفترض، وذلك في حالة البائع المهني حيث طبقت محكمة النقض الفرنسية هذا الافتراض لأول مرة عام (1965) وذلك من خلال قضية الخبز الملعون" الشهيرة حيث جاء بهذا القرار" تطبيقاً لنص المادة (1645) على البائع المحترف كما على صاحب المصنع والذين يكونون ملزمين بمعرفة كل العيوب المؤثرة في السلعة المباعة تعويض المشتري عن كل الاضرار التي لحقت به بالإضافة الى رد الثمن"(8).

إن شرط ضمان صلاحية المبيع مدة معينة ينشئ التزاما اتفاقيا بالضمان له ذاتية مستقلة عن الضمان القانوني إذ يعد التزاما اضافيا يتحمله البائع اتفاقيا بمقتضى العقد ، كما يعكس في الوقت نفسه رغبة الطرفين في تجاوز نطاق الضمان القانوني وعدم التقيد بشروطه ويمثل بذلك زيادة في الضمان لصالح المشتري ، وينبغي على هذا الأخير ان يكون حسن النية للاستفادة من هذا الضمان الاتفاقي والا سقط حقه فيه وذلك من خلال قيامه بمراعاة ما فرضه عليه البائع من قيود معينة كوجوب تقديم المبيع للفحص الدوري، أو الالتزام بإصلاحه بمعرفة البائع أو غير ذلك من القيود (9).

ثانيا - زيادة الضمان من حيث الشروط والاثار

بما ان الأطراف العلاقة التعاقدية الحق بتغيير نطاق الضمان المنصوص عليه قانوناً واستعمالاً لهذا الحق قد يتخذ اتفاق المتعاقدين تشديد الضمان من حيث شروطه ، فمثلاً يجوز  الاتفاق على تشديد ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير ، كأن يتفق على ضمانه التعرض المادي الصادر من الغير ، ومسؤولية المؤجر عن ضمان التعرض المادي الصادر من الغير في هذه الحالة ، تكون مسؤولية تعاقدية ، فهي مماثلة لمسؤولية المؤجر التعاقدية عن ضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني ، وتسري عليها الاحكام التي تحكم مسؤولية المؤجر عن ضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني (10).

يجب تأصيله القانوني في نص المادة (1/556) من القانون المدني العراقي ، إذ جاء فيها " يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في ضمان الاستحقاق أو ينقصا منه أو ان يسقطا هذا الضمان " ، وبالتالي فأن تشديد شروط هذا الالتزام أمر مقبول قانوناً وهو ذاته ما نصت عليه المادة (1/445) من القانون المدني المصري والتي جاء فيها " يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا ضمان الاستحقاق أو ان ينقصا منه أو ان يسقطا هذا الضمان "، وبالتالي جاء موقف القانونين العراقي والمصري متطابقين اما بخصوص موقف المشرع الفرنسي فقد نصت المادة (1627) من القانون المدني الفرنسي على حق المتعاقدين ان يتفقا على انقاص أحكام الضمان القانوني ، إذ جاء فيها " يمكن للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص ان يزيدا هذا الالتزام القانوني أو ان ينقصا أثره، كما يمكنها أن يتفقا على عدم الزام البائع بأي ضمان (11).

ويحدث ان يتم تشديد الضمان من حيث الاثار كأن يتفق الطرفين على ان يلتزم البائع في عقد البيع بالمصروفات الكمالية والتحسينية فضلاً عن النافعة ، في حين ان الاصل يعد مبرئ الذمة منها ما لم يكن سيء النية اي انه على علم ودراية بالسبب الموجب للاستحقاق  (12).

ومن شواهد الشديد بالالتزام ما نصت عليه المادة (570) من القانون المدني العراقي على انه " 1- لا تسمع دعوى ضمان العيب اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع ، حتى لو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول " ، اذ منحت المتعاقدين حق الاطالة في مدة سماع الدعوى لتقف حائلا دون تقادم المدة القانونية المحددة بستة اشهر من وقت تسلم المبيع

وهذا ما نص عليه المشرع المصري في المادة (1/452) من القانون المدني والتي جاء فيها تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول ) ، اما بخصوص موقف المشرع الفرنسي فان المادة (1627) من القانون المدني الفرنسي المذكورة اعلاه تغطي حالتي الشروط والاثار .

___________

1- وسيم جبار ابراهيم الشمري ، ضمان صلاحية المبيع للاستعمال دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2011 ، ص 17 - 18 .

2- د. محمد بوادلي ، مكافحة الشروط التعسفية في العقود - دراسة مقارنة ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، 2007 ، ص 33.

3- د. عبد المنعم موسى ابراهيم، حسن النية في العقود ، منشورات زين الحقوقية ، 2006، ص 143 .

4- Art. 1194.- (Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi).

5 - Civ, 20 mars, 1989, Bull, civ, n 30, RTD, civ, 1991 p53.           

6- د. امجد محمد منصور ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، عمان، دار الثقافة و دار العلمية للنشر و التوزيع ، 2003 ، ص 169 .

7- د. احمد شوقي عبد الرحمن ، المسؤولية العقدية للمدين المحترف ، النسر الذهبي للطباعة ، 2003 ، ص84 . د. ممدوح محمد علي مبروك ، ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك ، دار النهضة العربية ، 2008 ، ص 151. د. ثروت عبد الحميد ، ضمان صلاحية المبيع لوجهة الاستعمال ، دار ام القرى للطباعة و النشر ، دون سنة طبع، ص 102.

8- Civ.re 19 janv. 1965 D 1965. 38, RTD civ. 1965. 665 obs corny. D. p.1962 no 1

9- د. محمود السيد عبد المعطي الخيال ، المسؤولية عن فعل المنتجات و مخاطر التقدم ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1998 ، 276

10 - محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء والتشريع ، عقد الايجار في التقنين المدني الجديد ، الطبعة الخامسة، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر ، 2001 ، ص 605 .

11- Art 1627: (Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie).

12-تنص المادة ( 554 / 2) من القانون المدني العراقي على ان ) اما اذا كان البائع يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع فللمشتري أن يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي انفقها على المبيع وان يطلب تعويضا عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع ) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .