المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Hydrogen: the simplest atom
1-1-2018
مرض اللفحة على الكستناء (أمراض الكستناء)
25-8-2020
العناية بالصحّة وظيفة الحكومة الإسلاميّة
13-02-2015
المراعي وأقسامها
19-3-2017
Logit Transformation
24-6-2019
تذكير الزبير بمكانة علي (عليه السلام)
29-01-2015


آثار أعمال نظرية الغش نحو القانون  
  
1482   11:13 صباحاً   التاريخ: 19-1-2023
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص207-209
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-3-2022 3726
التاريخ: 10-4-2021 6663
التاريخ: 25-3-2017 2082
التاريخ: 25-3-2017 7613

إن اجتماع ضوابط الغش نحو القانون في القضية المعروضة أمام القاضي الوطني ودفع أحد الأطراف بها يؤدي إلى قيام القاضي الوطني بالحكم باستبعاد القانون واجب التطبيق الذي عمد أحد أطراف العلاقة القانونية إلى الغش نحو القانون ليطبق عليه أي بعد تغيير ضابط الإسناد غشا لتحقيق الهدف غير المشروع ، ومن ثم لابد أن تتولد أثار جراء استبعاد ذلك القانون يلاحظ تعلق بعضها بالنتيجة التي قصدها مرتكب الغش نحو القانون , وارتباط بعضها الآخر بالوسيلة التي انتهجها , ولعل السؤال الذي يثار هنا هل تبطل النتيجة التي قصدها اطراف تلك العلاقة القانونية فقط بسبب الدفع بنظرية الغش نحو القانون وتبقى الوسيلة ؟ أم يبطل كل منهما؟

ونخصص فقرة مستقلة للإجابة عن كل تساؤل

أولا /الأثر المتعلق بالنتيجة//

إن القانون واجب التطبيق الذي تحدد عن طريق الغش (1) ، يكون بقيام أحد أطراف العلاقة القانونية أو كلاهما بتغير العنصر الواقعي في ضابط الإسناد الذي يعد أحد أركان قاعدة التنازع (2) بقصد اعطاء العلاقة القانونية وصفة قانونية مغايرة للحقيقة لحكم تلك العلاقة أي طبقا للوصف القانوني الذي انعقدت نيته عليه تهرية من قانون دولة معينة إلى قانون دولة أخرى , وبعبارة أخرى إعطاء الاختصاص لقانون بنية التخلص من القواعد الآمرة للقانون المختص بالأصل لحكم العلاقة القانونية المتنازع عليها للإعطاء ذلك الوصف لتلك العلاقة ، كما لو قام أحد طرفي العلاقة القانونية بتغيير جنسيته بغية ايقاع الطلاق الذي لا يسمح به قانون جنسيته الأصلية كما مر بنا في قضية الأميرة (دي بوفرمنت البلجيكية الاصل التي اكتسبت الجنسية الفرنسية بعد أن تزوجت من ضابط فرنسي الجنسية ولما ارادت هذه السيدة أن تطلق نفسها من ذلك الزوج لم يسمح لها القانون الفرنسي ولما كان القانون الألماني يبيح ذلك الطلاق قامت هذه السيدة باكتساب الجنسية الالمانية للتمكن من تطليق نفسها من زوجها الفرنسي طبقا للقانون الالماني وفعلا تم ذلك وتحقق الطلاق وهذا هو (الاثر القانوني الذي يطلق عليه بالنتيجة ) وبعد أن حققت مرادها بتطليق زوجها بموجب القانون الألماني تزوجت من رجل آخر روماني الجنسية فأقام زوجها الأول الفرنسي الجنسية الدعوى مطالبة المحكمة بأبطال طلاقها منه وأبطال زواجها من الزوج الثاني , وفعلا استجابت المحكمة لطلبه وسببت حكمها بأبطال ذلك الطلاق وابطال زواجها الثاني على أساس نية الغش والنتيجة المتحققة واعتبرت أن الزواج الأول لايزال مستمرة (3).

وتأسيسا على ذلك متى ما تبين لقاضي الموضوع المرفوع امامه النزاع توافر ضوابط الغش نحو القانون وتمسك أحد الأطراف بالدفع به عليه أن يبادر إلى أبطال تلك النتيجة أو ذلك الأثر القانوني الذي عمد اليه مرتكب الغش نحو القانون والحكم في تلك القضية لا بموجب الوصف القانوني الذي اتجهت اليه ارادته مسبق تطبيقا لقانون أخر بل عن طريق اعادة الاختصاص القانوني للقانون الواجب التطبيق قبل تغيير ضابط الإسناد غشا.

ثانيا//الاثر المتعلق بالوسيلة //

إن الوسيلة التي يستخدمها من قام بالغش نحو القانون هي التغيير في ظروف الإسناد التي تم بموجبها الغش أي التي عمد إلى تغييرها لهدف غير مشروع وهو تحييد القانون واجب التطبيق بالغ ش عن طريق التغيير بنية الغش في ظروف الإسناد والتي قطعة يجب أن تكون قابلة للتغيير (كالجنسية أو الموطن او موقع المال ) (4) , ومن ثم يتحقق بالغش استبعاد القانون الأصلي المختص بحكم تلك القضية .

إن الفقه أنقسم ازاء بطلان الوسيلة للغاش نحو القانون أي حول مدى بطلان تغيير ضابط الإسناد , فذهب جانب من الفقه إلى وجوب بطلان وسيلة الغش أي بطلان تغيير ضابط الإسناد تبعا لبطلان النتيجة أي بطلانهما معا ( النتيجة والوسيلة ) بالاستناد إلى مبدأ أن الغش يفسد كل شيء (5) يضاف إلى ذلك أن ابطال النتيجة دون الوسيلة سيخلق أوضاعا قانونية ترتب آثاره متناقضة (6) , وبخلاف ذلك يذهب الجانب الاخر من الفق ه (وهو أتجاه نعتقد بترجيحه)

إلى أن ما يتوجب ابطاله هو النتيجة التي اتجهت ارادة ونية من قام بالغش إلى تحقيقها فقط والابقاء على تغيير ضابط الإسناد (الوسيلة) صحيحة وعدم المساس به لأن تغيير ضابط الإسناد جاء صحيحا بوجود الجواز القانوني والشروط القانونية (7).

وخلاصة القول عدم وجود أثر لقيام نظرية الغش نحو القانون والتمسك بها من قبل أحد اطراف الدعوى بمنازعة دولية متى ما تعلقت هذه النظرية بالوسيلة المستخدمة من قبل الطرف الآخر على عكس النتيجة التي تعد باطلة , وأثبات لذلك مبادرة القضاء الفرنسي إلى أبطال النتيجة فقط في قضية الأميرة (فالنتين ) التي مرت بنا وهو الطلاق طبقا لحكم القانون واجب التطبيق على الطلاق قبل تغيير ضابط الإسناد بنية الغش وهو قانون القاضي الفرنسي (وما ترتب على ذلك من اعتبار الزواج الثاني كأن لم يكن أما تغيير ضابط الإسناد (وسيلة الغش نحو القانون) وهو تغيير جنسيتها من الجنسية الفرنسية إلى الجنسية الألمانية فلا تبطل كونها اكتسبت الجنسية الألمانية بصورة قانونية لا غبار عليها طبقا للقانون الألماني أنداك وكذلك تصح جميع تصرفاتها القانونية الأخرى التي أجرتها بعد حصولها على الجنسية الألمانية لأن نيتها لم تنصرف إلى إعطاء الاختصاص لهذا القانون بدلا من القانون المختص قبل تغيير الجنسية ( أي تصح جميع تصرفاتها تحت الجنسية الألمانية ماعدا طلاقها من زوجها الأول الفرنسي الجنسية طبقا للقانون الالماني وزواجها من الزوج الثاني الروماني الجنسية تبعا لذلك).

___________

1- د. غالب على الداوودي ، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية ،ط1 ، دار وائل للنشر ، 2001  ، ص 203.

2-  د. عباس العبودي ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الاجنبية ، دار السنهوري ، بيروت ،2015 ، ص 35.

3- د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008، ص 543 ود. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان  ، ص 191 د. وعبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص 315 ود. حسن الهداوي ، تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي ،1967  ، هامش ص196 ود. جابر جاد عبد الرحمن ، تنازع القوانين ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1969 ، ص 577-578

4- د. حسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 205

5- د. أحمد عبد الكريم سلامة ، الأصول ، مصدر سابق ، ص 563 ود. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 221 ود. جمال محمود كردي ، تنازع القوانين ، منشأة المعارف ، الاسكندرية  ، بلا سنة طبع  ، ص 234 د.  عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص 152

6- د. عباس العبودي ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مصدر سابق ، ص 226.

7- د. ابراهيم احمد ابراهيم , القانون الدولي الخاص , بدون مكان وسنة طبع , ص 342 د. سامي بديع  منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص  197 وذكر هذا الرأي  أيضا عند د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 564-  565 ومثله د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , أحكام التنازع الدولي ، مصدر سابق ، ص 152 . ومثله د. عباس العبودي, تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية ,مصدر سابق ، ص 326

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .