أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-3-2022
3726
التاريخ: 10-4-2021
6663
التاريخ: 25-3-2017
2082
التاريخ: 25-3-2017
7613
|
إن اجتماع ضوابط الغش نحو القانون في القضية المعروضة أمام القاضي الوطني ودفع أحد الأطراف بها يؤدي إلى قيام القاضي الوطني بالحكم باستبعاد القانون واجب التطبيق الذي عمد أحد أطراف العلاقة القانونية إلى الغش نحو القانون ليطبق عليه أي بعد تغيير ضابط الإسناد غشا لتحقيق الهدف غير المشروع ، ومن ثم لابد أن تتولد أثار جراء استبعاد ذلك القانون يلاحظ تعلق بعضها بالنتيجة التي قصدها مرتكب الغش نحو القانون , وارتباط بعضها الآخر بالوسيلة التي انتهجها , ولعل السؤال الذي يثار هنا هل تبطل النتيجة التي قصدها اطراف تلك العلاقة القانونية فقط بسبب الدفع بنظرية الغش نحو القانون وتبقى الوسيلة ؟ أم يبطل كل منهما؟
ونخصص فقرة مستقلة للإجابة عن كل تساؤل
أولا /الأثر المتعلق بالنتيجة//
إن القانون واجب التطبيق الذي تحدد عن طريق الغش (1) ، يكون بقيام أحد أطراف العلاقة القانونية أو كلاهما بتغير العنصر الواقعي في ضابط الإسناد الذي يعد أحد أركان قاعدة التنازع (2) بقصد اعطاء العلاقة القانونية وصفة قانونية مغايرة للحقيقة لحكم تلك العلاقة أي طبقا للوصف القانوني الذي انعقدت نيته عليه تهرية من قانون دولة معينة إلى قانون دولة أخرى , وبعبارة أخرى إعطاء الاختصاص لقانون بنية التخلص من القواعد الآمرة للقانون المختص بالأصل لحكم العلاقة القانونية المتنازع عليها للإعطاء ذلك الوصف لتلك العلاقة ، كما لو قام أحد طرفي العلاقة القانونية بتغيير جنسيته بغية ايقاع الطلاق الذي لا يسمح به قانون جنسيته الأصلية كما مر بنا في قضية الأميرة (دي بوفرمنت البلجيكية الاصل التي اكتسبت الجنسية الفرنسية بعد أن تزوجت من ضابط فرنسي الجنسية ولما ارادت هذه السيدة أن تطلق نفسها من ذلك الزوج لم يسمح لها القانون الفرنسي ولما كان القانون الألماني يبيح ذلك الطلاق قامت هذه السيدة باكتساب الجنسية الالمانية للتمكن من تطليق نفسها من زوجها الفرنسي طبقا للقانون الالماني وفعلا تم ذلك وتحقق الطلاق وهذا هو (الاثر القانوني الذي يطلق عليه بالنتيجة ) وبعد أن حققت مرادها بتطليق زوجها بموجب القانون الألماني تزوجت من رجل آخر روماني الجنسية فأقام زوجها الأول الفرنسي الجنسية الدعوى مطالبة المحكمة بأبطال طلاقها منه وأبطال زواجها من الزوج الثاني , وفعلا استجابت المحكمة لطلبه وسببت حكمها بأبطال ذلك الطلاق وابطال زواجها الثاني على أساس نية الغش والنتيجة المتحققة واعتبرت أن الزواج الأول لايزال مستمرة (3).
وتأسيسا على ذلك متى ما تبين لقاضي الموضوع المرفوع امامه النزاع توافر ضوابط الغش نحو القانون وتمسك أحد الأطراف بالدفع به عليه أن يبادر إلى أبطال تلك النتيجة أو ذلك الأثر القانوني الذي عمد اليه مرتكب الغش نحو القانون والحكم في تلك القضية لا بموجب الوصف القانوني الذي اتجهت اليه ارادته مسبق تطبيقا لقانون أخر بل عن طريق اعادة الاختصاص القانوني للقانون الواجب التطبيق قبل تغيير ضابط الإسناد غشا.
ثانيا//الاثر المتعلق بالوسيلة //
إن الوسيلة التي يستخدمها من قام بالغش نحو القانون هي التغيير في ظروف الإسناد التي تم بموجبها الغش أي التي عمد إلى تغييرها لهدف غير مشروع وهو تحييد القانون واجب التطبيق بالغ ش عن طريق التغيير بنية الغش في ظروف الإسناد والتي قطعة يجب أن تكون قابلة للتغيير (كالجنسية أو الموطن او موقع المال ) (4) , ومن ثم يتحقق بالغش استبعاد القانون الأصلي المختص بحكم تلك القضية .
إن الفقه أنقسم ازاء بطلان الوسيلة للغاش نحو القانون أي حول مدى بطلان تغيير ضابط الإسناد , فذهب جانب من الفقه إلى وجوب بطلان وسيلة الغش أي بطلان تغيير ضابط الإسناد تبعا لبطلان النتيجة أي بطلانهما معا ( النتيجة والوسيلة ) بالاستناد إلى مبدأ أن الغش يفسد كل شيء (5) يضاف إلى ذلك أن ابطال النتيجة دون الوسيلة سيخلق أوضاعا قانونية ترتب آثاره متناقضة (6) , وبخلاف ذلك يذهب الجانب الاخر من الفق ه (وهو أتجاه نعتقد بترجيحه)
إلى أن ما يتوجب ابطاله هو النتيجة التي اتجهت ارادة ونية من قام بالغش إلى تحقيقها فقط والابقاء على تغيير ضابط الإسناد (الوسيلة) صحيحة وعدم المساس به لأن تغيير ضابط الإسناد جاء صحيحا بوجود الجواز القانوني والشروط القانونية (7).
وخلاصة القول عدم وجود أثر لقيام نظرية الغش نحو القانون والتمسك بها من قبل أحد اطراف الدعوى بمنازعة دولية متى ما تعلقت هذه النظرية بالوسيلة المستخدمة من قبل الطرف الآخر على عكس النتيجة التي تعد باطلة , وأثبات لذلك مبادرة القضاء الفرنسي إلى أبطال النتيجة فقط في قضية الأميرة (فالنتين ) التي مرت بنا وهو الطلاق طبقا لحكم القانون واجب التطبيق على الطلاق قبل تغيير ضابط الإسناد بنية الغش وهو قانون القاضي الفرنسي (وما ترتب على ذلك من اعتبار الزواج الثاني كأن لم يكن أما تغيير ضابط الإسناد (وسيلة الغش نحو القانون) وهو تغيير جنسيتها من الجنسية الفرنسية إلى الجنسية الألمانية فلا تبطل كونها اكتسبت الجنسية الألمانية بصورة قانونية لا غبار عليها طبقا للقانون الألماني أنداك وكذلك تصح جميع تصرفاتها القانونية الأخرى التي أجرتها بعد حصولها على الجنسية الألمانية لأن نيتها لم تنصرف إلى إعطاء الاختصاص لهذا القانون بدلا من القانون المختص قبل تغيير الجنسية ( أي تصح جميع تصرفاتها تحت الجنسية الألمانية ماعدا طلاقها من زوجها الأول الفرنسي الجنسية طبقا للقانون الالماني وزواجها من الزوج الثاني الروماني الجنسية تبعا لذلك).
___________
1- د. غالب على الداوودي ، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية ،ط1 ، دار وائل للنشر ، 2001 ، ص 203.
2- د. عباس العبودي ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الاجنبية ، دار السنهوري ، بيروت ،2015 ، ص 35.
3- د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008، ص 543 ود. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان ، ص 191 د. وعبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص 315 ود. حسن الهداوي ، تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي ،1967 ، هامش ص196 ود. جابر جاد عبد الرحمن ، تنازع القوانين ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1969 ، ص 577-578
4- د. حسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 205
5- د. أحمد عبد الكريم سلامة ، الأصول ، مصدر سابق ، ص 563 ود. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 221 ود. جمال محمود كردي ، تنازع القوانين ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص 234 د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، القانون الدولي الخاص ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2013 ، ص 152
6- د. عباس العبودي ، تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مصدر سابق ، ص 226.
7- د. ابراهيم احمد ابراهيم , القانون الدولي الخاص , بدون مكان وسنة طبع , ص 342 د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 197 وذكر هذا الرأي أيضا عند د. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 564- 565 ومثله د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , أحكام التنازع الدولي ، مصدر سابق ، ص 152 . ومثله د. عباس العبودي, تنازع القوانين والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية ,مصدر سابق ، ص 326
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|