المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

معنى الصوم
2024-10-19
خـصـم الأوراق التجـاريـة وشروطـها
28-8-2022
احكام الدفن
2024-12-22
أهـميـة بيـانـات التـكاليـف فـي البـيئـة المعـاصـرة
2024-02-03
احدث الطرق في كتابة المقالة
22-10-2019
ازدواجية الجسيم والموجة
15-1-2023


تطبيق قانون القاضي في الحالات المتعلقة بنوع النزاع  
  
1544   05:01 مساءً   التاريخ: 13/12/2022
المؤلف : محمد حسناوي شويع حسون
الكتاب أو المصدر : تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي
الجزء والصفحة : ص141-144
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن الأنواع معينة من النزاع الدولي دور مهم في ثبوت الاختصاص للمحاكم الوطنية ومن ثم في تفوق قانون القاضي على القانون الأجنبي في التطبيق فيكون لهذه المحاكم صلاحية النظر بالنزاعات الدولية وتعيين القانون واجب التطبيق عليها وايضاحا لدورها في مدى تطبيق قانون القاضي في تلك المنازعات يمكن القول بأن الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية التي يتقدم بها الطرف الوطني يعمد فيها القاضي العراقي أو المصري إلى تطبيق القانون العراقي أو القانون المصري لأن كل من القانونين أخضع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها وطنية للقانون الوطني أما اذا كانت هذه الدعوى تم رفعها من قبل الأجنبي المتوطن أو الموجود في العراق ومصر عندها لا يكون هنالك من مجال بتطبيق القاضي لقانونه لأن مسائل الأحوال الشخصية تخضع للقانون الشخصي (1).

وعليه فإن مجال تطبيق قانون القاضي يتحدد في حالة كون أحد الأطراف وطنية بالنسبة للقاضي الذي ينظر النزاع الدولي أما ما يخص حالة كون القانون واجب التطبيق هو القانون الوطني فأنها لا تكاد إلا أن تكون تعدد ظاهري لحالة تعد داخلة ضمنا مع حالة تفوق قانون القاضي الخاصة بوجود الطرف الوطني في المنازعة (2) ، ذلك أن فرض حالة كون القانون الوطني هو القانون واجب التطبيق وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية لا تكون إلا اذا كان أحد الأطراف في المنازعة وطنية ، وعلى الرغم من انتقاد هذا التوجه باعتباره حالة من حالات المصادرة على المطلوب لأن ثبوت الاختصاص القضائي لديه يجب أن يتم أولا ومن ثم يتم تعيين القانون واجب التطبيق ، أي أنه يرى أن مسألة ثبوت الاختصاص القضائي يعد بمثابة المسائل الأولية في حل النزاع المطروح ومن ثم يتم حسمها أولا ويتحدد بعد ذلك القانون واجب التطبيق على النزاع ولا يوجد في المادة (14) من القانون المدني المصري مبررة كافية لذلك ، والمادة المتقدمة التي تقابلها المادة  5/19)  )من القانون المدني العراقي وكل من المادتين ينصان على تطبيق القانون الوطني إذا كان أحد أطراف النزاع وطنية في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية , ويمكن لنا أن نسجل تفوق أو اسبقية قانون قاض ي دولة أحد الزوجين اذا كان وطنية على غيره عند حالة التزاحم بين القوانين لحكم عقد الزواج لأن القانون العراقي والمصري ينصان على تفوق تطبيق قانونهما في حالة وجود طرف وطني في العلاقة الزوجية بشأن مسائل الأحوال الشخصية المذكورة (3)

والحقيقة أن القاضي الوطني في كل من الدولتين يكون عالمة تماما وخاصة في مسائل الأحوال الشخصية بأن قانونه سيتفوق حتما على القانون الأجنبي في أي نزاع بمسألة من المسائل المذكورة لأن تفوق قانون القاضي يعد من النظام العام وخاصة النظام العام بمفهومه الحديث الذي يعمل على تحديد حالات تطبيق قانون القاضي بصورة مسبقة وبشكل انفرادي (4) . وخلاصة القول بوجود النصوص المتقدمة فأن قانون القاضي سيتفوق بالتطبيق في مواضيع مسائل الأحوال الشخصية كالشروط الموضوعية في عقد الزواج وأثاره والطلاق والتفريق والانفصال طالما كان أحد الأطراف وطنية , ونعتقد كما يرى أحد الفقه بحق أن ذلك التفوق في التطبيق القانون القاضي يستهدف بالأساس ضمان الحماية اللازمة للزوجة الوطنية إي أن الهدف الرئيسي من تفوق وتطبيق قانون القاضي لدولتها أما الزوج فأنه بهذا الفرض سيكون مفروغ منه كون النص في هذه المواد كان مسبقا أصلا في تطبيق قانون الزوج  (5).  

من ذلك نص المادة 2/19) )من القانون المدني العراقي التي قالت (ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ..) والمادة ( 3/19) منه ذهبت إلى أن أو يسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج ...)

ويقابل ذلك في القانون المصري نص المادة( 1/13 ) ) من القانون المدني المصري التي قالت بأن الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ..) بقولها ( أما الطلاق فيسري عليه قائن الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ...( يسري قانون والمادة (2/13) منه .

_______________

1- نص المادة 5/19 من القانون المدني العراقي في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان أحد الزوجين عراقية وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده ) ونص المادة 14 من القانون المدني المصري في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرية وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فيما عدا شرط الاهلية للزواج ).

2-  فالمشرع المصري اشار إلى حالة من حالات الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية كون القانون الوطني المصري هو الواجب التطبيق فضلا عن حالة كون أحد الأطراف وطنية فقد نصت المادة (30/7) من قانون المرافعات المصري على أن تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعوى ....إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطني ... أو اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى )

3-  ينظر المادة (14) من القانون المدني المصري والمادة 5/19)  )من القانون المدني العراقي.

4- د. حسام الدين فتحي ناصف ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1994 ، ص 228 ود. أحمد عبدالكريم سلامة، الاصول في تنازع القوانين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص 584 وما بعدها.

5- د. حسام الدين فتحي ناصف ، مركز قانون القاضي في حكم المنازعات الخاصة الدولية ، ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1994  ، ص 227 .                                  

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .