تحديد حالات الاختصاص القضائي المتعلقة بنوع النزاع لثبوت اختصاص قانون دولة القاضي |
1179
04:57 مساءً
التاريخ: 13/12/2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 18/11/2022
1293
التاريخ: 17/12/2022
2383
التاريخ: 12-1-2022
2124
التاريخ: 22-2-2022
2351
|
إن اختصاص المحاكم الوطنية في الفصل بالمنازعات الدولية إذا كانت الاخيرة تصنف من نوع معين أي أن هذا الاختصاص يتحدد بموجب معايير موضوعية ترتبط بشكل عام بموضوعات الأحوال الشخصية سواء أكان المدعي وطنية أم اجنبية والملاحظ أن قانون المرافعات العراقي لم يعالج مسألة اختصاص المحاكم العراقية الدولي و بخلاف قانون المرافعات المصري رقم (13 لعام 1968 المعدل الذي كان له موقف واضح في مسألة اختصاص المحاكم المصرية الدولي وذلك في الفقرة السابعة من المادة (30) التي حكمت بأن ( تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الاتية :- أذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطني أو أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى).
والنص المتقدم يشير إلى أن اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل الأحوال الشخصية في حالات أولها اذا كان المدعي وطنية ولا يشترط فيه أن يكون متوطن في مصر , وثانيها إذا كان المدعي أجنبية وهنا يشترط فيه التوطن في مصر ويشترط كذلك الا يكون للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو أن يكون له مثل هذا الموطن لكن قانون القاضي الوطني هو الواجب التطبيق في الدعوى.
وعليه فأن اختصاص المحاكم المصرية في مسائل الأحوال الشخصية (1) في حال عدم وجود موطن للمدعى عليه في الخارج يقصد منه تلافي مجهولية الاختصاص القضائي لهذه المنازعة فضلا عن أنها تراعي العدالة في مركز الخصوم أو أن يكون الغرض منها أولوية تطبيق قانون القاضي الوطني (2).
إما في فرنسا والملاحظ أن الفقه الفرنسي يتجه إلى أن المحاكم الفرنسية تختص بالنظر بموضوع المنازعات الدولية التعاقدية والأحوال الشخصية والتي يكون أحد اطرافها فرنسية مدعيا كان أم مدعى عليه (3) . وكذلك تضمن قانون المرافعات المصري نصوص في صلاحية المحاكم فيه للنظر بالدعاوى المتعلقة بالإرث والتركة طالما كان الإقليم المصري هو أخر موطن للمتوفي أو كونه مصرية أو أن أموال التركة كلها أو بعضها موجودة في مصر (4).
وعقدت المادة (30) من قانون المرافعات المصري رقم 13 لعام 1968 المعدل بفقراتها المتعاقبة اختصاص المحاكم المصرية بمسائل الولاية على المال والنفس وأثبات نسب الصغير والنفقة والمعارضة لإبرام عقد الزواج في مصر فضلا عن اختصاص هذه المحاكم بطلبات الطلاق وفسخ الرابطة الزوجية (5). ونعتقد أن الأجماع المتقدم لا يمنع من تأكيد اختصاص المحاكم المدنية العراقية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب الذين لا يخضعون للمحاكم الشرعية فضلا عن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بمسائل الزواج والطلاق والنفقة والوصايا والمواريث وغيرها (6) , لأن هذا الاختصاص من المبادئ الشائعة للقانون الدولي الخاص أو من مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا والتي يمكن العمل بها في العراق بالاستناد إلى المادة (30) من قانوننا المدني (7).
وأن كان قانون المرافعات العراقي لم يعالج مسألة اختصاص المحاكم العراقية الدولية.
__________
1- ويرى الدكتور هشام علي صادق ضرورة مد اختصاص المحاكم المصرية هذا ليشمل اختصاصها في مسائل الأحوال العينية جنبا الى جنب مع مسائل الأحوال الشخصية طالما كانت الغاية من عقد الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية مراعاة العدالة د. هشام علي صادق ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص 128ومابعدها ، في حين يذهب البعض إلى ضرورة حصر اختصاص المحاكم المصرية هذا في مسائل الأحوال الشخصية وعدم شموله لمسائل الأحوال العينية ذلك لأن هذه المسائل اذا ما اثير بشأنها نزاع معين في الغالب توجد محكمة مختصة للنظر به كأن تكون محكمة محل وجود المال أو نشوء الالتزام وغيرها التي مر ذكرها في الاختصاص المتعلق بعناصر النزاع ينظر في تفصيل ذلك د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، الدر الجامعية ، بيروت ، لبنان ، ص 481 ومابعدها .
2- د. سامي بديع منصور ود. عكاشة عبدالعال ، القانون الدولي الخاص ، المصدر السابق ، ص 480.
3-J. P. Niboyet, Traité de droit international privé français, La condition des étrangers , 1951, Volume 3, Numéro 4, no.1747,1836 Batiffol(H), Traité elementaire de droit international privé, 3eme edition, paris, 1959, no.687.
4- نصت المادة (31) من قانون المرافعات المصري على أن ( تختص محاكم تختص محاكم بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية أو كان المورث مصرية أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية ).
5- نصت المادة 3/30) ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى المعارضة في عقد الزواج المبرم في مصر على الأجنبي حتى اذا لم يكن متوطن أو مقيمة فيها والمادة 4/30) )أشارت إلى اختصاص هذه المحاكم بنظر دعاوى الطلاق أو الفسخ أو الانفصال الجسماني على المدعى عليه الأجنبي غير المتوطن أو المقيم في مصر طالما كانت الزوجة متوطنة في مصر سواء أكانت جنسيتها مصرية الأصل وفقدتها بالزواج أو أنها غير مصرية وتم هجرها من قبل زوجها والمادة 5/30) )أشارت لاختصاص هذه المحاكم في دعاوى النفقة المقامة من الام أو الزوجة المتوطنة في مصر أو من الصغير المقيم فيها على الأجنبي ولو لم يكن متوطن أو مقيم في مصر والمادة6/30) )أشارت لاختصاص المحاكم المصرية بشأن اثبات نسب الصغير المقيم فيها على الأجنبي غير المتوطن والمادة8/30) )باختصاص هذه المحاكم في دعاوى الولاية على المال للقصر والمحجورين المتوطنين في مصر أو المقيمين فيها .
6- نصت المادة (33) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لعام 1969 المعدل على أن تختص محكمة البداءة ... وتختص كذلك بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في احوالهم الشخصية قانون مدني ..) ويمكن الاستعانة كذلك بحالات الاختصاص الداخلي لمحكمة الأحوال الشخصية والتي حالت بنص المادة (300) من نفس القانون على اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بقضايا الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق والاثبات فيه والولاية والوصاية والقيمومة والوقف والحجر وتحرير التركات والحصص الارثية والمفقود ... في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين
7- نصت المادة 30 من قانوننا المدني على أن (يتبع فيما لم يرد بشأنه نص مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|