أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2017
2520
التاريخ: 2024-03-18
913
التاريخ: 24-4-2017
2460
التاريخ: 19-7-2021
6923
|
الظروف المشددة تقسم من حيث نطاق تطبيقها على ظروف مشددة عامة وظروف مشددة خاصة، فالظروف المشددة العامة هي التي تسري على كل الجرائم ومثاله التكرار الذي يعتبره القانون ظرفاً مشدداً في الجنايات والجنح والمخالفات.
أما النوع الثاني وهي الظروف المشددة الخاصة فيقتصر نطاقها على جريمة واحدة أو على عدد محدد من الجرائم، مثال ذلك السرقة من محل العبادة ويعتبره المشرع ظرفاً مشدداً للعقاب.
وقد أشار المشرع العراقي إلى ظرف التعذيب من حيث كونه ظرفاً مشدداً خاصاً ببعض الجرائم بصورة حصرية (1)، وقد جاء التعذيب كظرف مشدد عام في المادة (135/3) من قانون العقوبات العراقي (2)، التي يسري على أي جريمة فيما لو ارتكبت باستخدام هذه الطريقة.
ويرجع السبب في النص على هذا الظرف وتشديد العقوبة هو ما تسببه هذه الطريقة من آلام شديدة للمجني عليه، فالاعتداء باستخدام هذا الأسلوب لم يمس الحق الذي أراد المشرع حمايته في النص الجرمي فقط وإنما نال أيضاً من حق الشخص في سلامة جسمه وخاصة في جانبه المتمثل بحقه في التحرر من الآلام البدنية والنفسية، وبذلك يكون قد نال الاعتداء حقين ولم يقتصر على حق واحد فحسب، هذا فضلاً عما تثيره هذه الطرق من تقزز واشمئزاز بدرجة كبيرة لدى المجتمع (3)، وكذلك يدل على قسوة الجاني التي تعد قرينة خطورته الإجرامية. وعبارة الطرق الوحشية عبارة عامة يدخل تحت مفهومها الكثير من الأفعال كالقسوة، والشراسة، والتعذيب، والأفعال الشنيعة والبربرية (4 ).
فالتعذيب إذاً هو من الأفعال التي تدخل في الإطار العام لعبارة الطرق الوحشية كما ذهبت إلى ذلك محكمة التمييز في أحدى قراراتها حيث ذكرت "... إن القتل بالطرق الوحشية على النحو الوارد ف المادة ( 406/1/ج) يمكن تصوره عند التصدي إلى الروح البشرية بإحدى وسائل القتل ووضعها في دوامة من العذاب والتعذيب المتواصل وانقطاع حبلها نتيجة تسليط أشد الآلام النفسية والحسية على جسم الإنسان...) (5).
أما الأثر المترتب على هذا الظرف الذي ذكرناه في المادة (135/3) فقد حددته المادة (136) من قانون العقوبات العراقي التي أجازت للمحكمة في حالة توافر هذا الظرف أن تحكم على الوجه الآتي:
1-إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام.
2- إذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزيد مدة السجن المؤقت في أي حال عن خمسة وعشرين سنة ومدة الحبس عشر سنوات.
3- إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز أن تبلغ ضعف المدة التي يمكن أن يحكم بها طبقاً للمقياس المقرر في المادة (93/2) على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على أربع سنوات.
وكذلك نجد في وقوع جرائم الإيذاء بناءً على جريمة الترويع أو التخويف في قانون العقوبات المصري حيث ورد النص على هذا الظرف في المادة (375) مكررة عقوبات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1998 المسمى بقانون البلطجة التي نصت على أنه يضاعف كل من الحدين الأدنى أو الأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ...).
والمادة السابقة هي المادة (375) تعاقب على جنحة الترويع والتخويف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، واستناداً إلى هذا الظرف تشدد عقوبة جنح الإيذاء في كافة صورها المنصوص عليها في المواد (241، 242، 243 مكرر ، (265 من قانون العقوبات وتصبح ضعف الحدين الأدنى والأقصى لأية جنحة منها(6).
أما قانون العقوبات اللبناني فقد تطرق إلى تشديد عقوبة جنح الإيذاء بالمواد من (555) إلى (559) وكذلك تطرق إلى التشديد في المادة (549). أما بالنسبة إلى الظروف المشددة الخاصة فنجد أن المشرع العراقي نص عليها بجريمة القتل في المادة (1/406/ج) من قانون العقوبات الذي جعل العقوبة فيها تصل إلى الإعدام (7).
والمقصود بالتعذيب كوسيلة من وسائل ارتكاب جريمة القتل بأنه كل فعل ينزل إيلاماً بالمجني عليه يزيد على القدر الأدنى اللازم أو الكافي لأحداث الوفاة، أو هو استخدام الجاني للأساليب والأعمال البربرية والوحشية الصالحة لا تزال أكبر قدر من الإيلام والإذلال والهوان بالمجني عليه، سواء أنسبت هذه الأعمال ذاتها في حدوث الوفاة أو أن يتوصل إليها الجاني بوسيلة عادية أخرى (8).
فهم بذلك لا يشترطون أن يكون فعل التعذيب هو السبب في حدوث الوفاة ويعتبرون التعذيب في هذه الحالة عملاً مستقلاً عن القتل وأن يكون مقصوداً لذاته لا يقصد القتل، وهذا ما ذهبت إليه بعض قرارات المحاكم السورية بقولها .... لما كانت المادة (524) عقوبات قد نصت على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، ومؤدى ذلك أنه يجب أن يكون التعذيب عملاً مستقلاً عن القتل وأنه ارتكب بقصد التعذيب من دون قصد القتل حتى يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة أما إذا كانت الأفعال جميعها موجهة لإزهاق الروح فتكون داخلة في الركن المادي لجريمة القتل ولا تعتبر منفصلة عنه ولا ظرفاً مشدداً له... (9).
فضلاً عن ذلك فأن القصد الجنائي المتطلب هنا هو نفسه القصد الجنائي المتطلب في جريمة القتل العمد البسيط (10)، فلا يكون للجاني الدفع يعدم علمه بوحشية أسلوبه الذي نفذ به جريمته، وبالتالي التخلص من مسؤوليته عن هذا الظرف استناداً للمادة (36) من قانون العقوبات التي نصت إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد بغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من القدر ولو كان يجهل وجوده".
وأخيراً ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الأفعال يجب أن تقع على المجني عليه وهو حي، أما الأفعال التي تقع على المجني عليه بعد وفاته فتعد من قبيل التمثيل بالجثة التي تحكمها المادة (406/ف 2/ب) من قانون العقوبات العراقي (11).
أما بالنسبة إلى التعذيب في جريمة السرقة فقد عالجها المشرع العراقي عند تناوله لجريمة السرقة في الطرق العامة خارج المدن والقصبات في المادة (441) بقوله "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام خارج المدن والقصبات أو في قطارات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل البرية أو المائية حال وجودها بعيداً عن العمران وذلك في أحدى الحالات الآتية:
1- إذا حصلت السرقة من شخص فأكثر بطريق الإكراه.
2- إذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ بين غروب الشمس وشروقها بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
وتكون العقوبة الإعدام إذا كان الفاعل قد عذب المجني عليه أو عامله بمنتهى القسوة، وقد اعتبر المشرع هذا النوع من السرقات مقرونة بالظروف المشددة وجعل عقوبتها تصل إلى الإعدام لغرض توفير الأمن في الطرق العامة وقطارات السكك الحديدية لأنها تكون بعيدة عن مراقبة الأجهزة الأمنية مما يصعب إغاثة المجني عليه ونجدته كما لو حصلت في المدن.
أما التعذيب في جريمة القبض والخطف فقد عالجها المشرع العراقي في المواد (421) و (422) من قانون العقوبات وذلك بقصد تأمين حرية الفرد في الذهاب والإياب والإقامة وعدم التعرض له بالقبض أو الحجز أو الحرمان من حريته إلا في الحدود التي أجازها القانون، فقد نصت المادة (421) على "يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت بدون أمر سلطة مختصة في غير الأحوال التي تطرح فيها القوانين والأنظمة بذلك وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين في الأحوال الآتية:
ب- إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي (12).
أما إذا لم يحدد النص مقدار التشديد ولكنه يكتفي بالقول يعتبر ظرفاً مشدداً في في ارتكاب الجريمة أو الجرائم المبينة في المواد..." فإنما يحيل بذلك إلى المادة (136) من قانون العقوبات حيث تحوي قاعدة عامة في كيفية التشديد ومقداره (13) وفي كل الأحوال فأن مسألة تقدير تحقق التعذيب من عدمه متروك لتقدير قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وملابساتها.
وبالإضافة إلى ذلك فأن المشرع العراقي في المادة (424) قد جعل العقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد فيما لو أفضى التعذيب المبين في المادة (421/ب) إلى موت المجني عليه(14).
___________
1- صباح سامي المسؤولية الجنائية، نشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لنان ، 2016 ، صفحة 174.
2- حيث نصت المادة (135) من قانون العقوبات على مع عدم الاخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة يعتبر من الظروف المشددة ما يلي: 3- استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه.
3- عبد الستار الجميلي، جرائم الدم، مطبعة دار السلام ،بغداد ،العراق، 1972 صفحة 262
4- سليم حربة، القتل العمد وأوصافه المختلفة، المكتبة المركزية، الطبعة الأولى، مطبعة بابل، بغداد، العراق، 1988 ، صفحة 108
5- قرار رقم 421 الصادر في 28/8/1982 مجموعة الأحكام العدلية العدد ثلاثة،السنة 13، 1982 صفحة 14
6- علي القهوجي و فتوح الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 2003، صفحة 404.
7- حيث نصت المادة (466-1) من قانون العقوبات العراقي يعقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً في أحدى الحالات التالية: ج- إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، أو إذا استعمل الجاني وحشية في ارتكاب الفعل. أورد ذلك: صباح سامي المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، صفحة 177.
8- فهم يرون أن كل وسائل الصالحة لأحداث الوفاة تسبب ألماً كإطلاق الرصاص أو طعن بسكين أو قذفه . مكان شاهق ولكن الألم هذا يعد تعذيباً لأنه لم يكن من الجاني مقصوداً لذاته ولا ينقلب هذا الألم إلى تعذيب إلا إذا كان مقصوداً لذاته عند صدوره من الجاني فيتضاعف الألم الذي يتعرض له المجني عليه فيكون الم التنفيذ والم الموت نفسه، محمد أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني، القسم الخاص، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1981، صفحة 367
9- قرار محكمة التمييز السورية الصادر في 1991/11/30) وفي 1965/12/4 مجموعة القواعد القانونية رقم 1928، ص 1067. أورد ذلك: صباح سامي المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، صفحة 178.
10- ويذهبون إلى القول أنه سواء اعلم الجاني أم لم يعلم بوحشية طريقته فأن ذلك لا يغير من طبيعة الأمر شيئاً، فتحديد كون الطريقة وحشية من عدمه لا يرجع إلى الجاني نفسه وإنما إلى تقدير قاضي الموضوع. عبد الستار الجميلي، جرائم الدم، مرجع سابق، صفحة 263 .
11- حيث جاء في المادة (406 (2) من قانون العقوبات العراقي، تكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد في الحالات التالية ب- إذا مثل الجاني بجثة المجني عليه بعد موته.
12- المادة (252) من قانون العقوبات الفرنسي والمادة (556) من قانون العقوبات السوري والمادة (570) من قانون العقوبات اللبناني، أورد ذلك: أورد ذلك: صباح سامي، المسؤولية الجنائية، مرجع سابق، صفحة ص 182
13 - فخري الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة الزمان ،بغداد ،العراق، 1992، صفحة 473.
14- حيث نصت المادة (424) من قانون العقوبات العراقي على أن "إذا أفضى الاكراه الميين في المادتين (422) و (423) أو التعذيب المبين في المادة (421 /ب) إلى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤيد.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|