أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-20
779
التاريخ:
2640
التاريخ: 21-6-2022
2247
التاريخ: 15-7-2021
2465
|
طبقا للقواعد العامة فان الضرر في المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية قد يكون مادية أو أدبيا (1)، لذلك سنتناول نوعا الضرر وكما يأتي :
اولا: الضرر المادي .
وضع المشرع العراقي قاعدة عامة لتعويض الضرر الذي يقع على المال فنص في الفقرة (1) من المادة (186) من القانون المدني على " اذا اتلف احد مال غيره او انقص قيمته مباشرة او تسببة ؛ يكون ضامنا اذا كان في احداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدي"، ويعرف الضرر المادي بأنه الضرر الذي يصيب حقا أو المصلحة تتمتع بحماية القانون ويؤدي إلى الانتقاص من المزايا المالية التي تخولها هذه المصلحة او الحق ، أو أنه الضرر الذي يصيب المتضرر في جسمه او ماله وهو الأكثر والغالب تحققا (2)، وعرف ايضأ بأنه " ما يلحق الانسان من ضرر في ماله او في جسمه ينتج عنه اخلال بمصلحة او حق ذي قيمة مالية (3) ، وهذا الضرر يعتد به اذا ما كان محقق الوقوع كان وقع فعلا او محقق الوقوع في المستقبل ، لذلك لا يعتد بالضرر المحتمل ويعد من قبيل الضرر المادي ما يرتب على الدعوى من نفقات وضياع من وقت وجهد الخصم المتضرر ، أما الضرر المتمثل بتفويت الفرصة فهو ضرر محقق وان كانت الفرصة محتملة (4).
وبالتالي فان الضرر المادي هو ما يصيب الذمة المالية كتلف مال محجوز نتيجة دعوى كيدية او تكبيد الخصم مصاريف ورسوم قضائية واجور المحامين ونفقات الانتقال والاقامة وغيرها، ويعد من قبيل الاضرار المادية كذلك ضياع الوقت والجهد ، كذلك يحصل الضرر المادي عند انقاص القيمة الاقتصادية لمال الخصم كحصول اضرار جزئية في سيارة محجوزة ، وقد يكون الضرر المادي جسدية يصيب المتضرر في صحته ويدخل من ضمن الضرر المادي في هذه الحالة اثمان الأدوية و باقي تكاليف العلاج ، ويعد من الضرر المادي ما ينجم عن الدعوي الكيدية من عجز مؤقت ومدة التعطيل عن العمل وكذلك العجز الجزئي الدائم (5).
ثانيا : الضرر الأدبي
أن الحقوق الادبية للفرد لا تقل من حيث الأهمية عن الحقوق المالية الأخرى التي تثبت له أن لم تكن اكثر اهمية والتعرض لها أشد خطورة ، لذلك فان الاعتداء على مكونات حق الشخص في الحياة وما يتعلق بهذا الحق من حقوق اعتبارية أخرى كالحق في السمعة والمركز المالي والاجتماعي ، يترتب عليه ضررة مباشرة يتمثل في المساس بالقيم التي تخولها هذه الحقوق وضرر غير مباشر يتمثل في الانتقاص من النتائج التي ترتبها تلك القيم او اعلمها ، واذا كان الضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه او في مصلحة مشروعة له ، فهو يتساوي بالنسبة للمتضرر في أن يكون ذلك الحق أو تلك المصلحة المشروعة متعلقة بماله أو بسلامه جسده او متعلقة بشرفه وعاطفته واعتباره ، فلا يشترط في أن يكون الحق الذي حصل المساس فيه حقا مالية كحق الملكية مثلا بل يكفي أن يحصل المساس بحق يحميه القانون ، كحق الشخص في الحياة وحقه في حفظ کرامته وشرفه (6)، وفي جانب الفقه تعددت تعاريف الضرر الأدبي واختلفت الاتجاهات الفقهية في ذلك انطلاقا من المعايير التي اعتمدها الفقه في تحديد الضرر الأدبي إلى اتجاهين (7) الاتجاه الأول : يرى اصحاب هذا الاتجاه أن تعريف الضرر الأدبي هو تعريف معاكس لتعريف الضرر المادي ، لذلك
عرف بأنه " الضرر الذي لا يمس المصالح المادية التي يمكن تقويمها عادة بالنقود" ، او هو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله " او هو " الضرر الذي لا يرد على ذمة مالية " ، اما الاتجاه الثاني : يرى أصحاب الاتجاه الثاني بان تعريف الضرر الأدبي يكون من خلال بيان صوره وانواعه وليس من بیان معناه المجرد ، لذلك عرف بأنه " الأذى الذي لا يصيب الشخص في ماله بل يصيبه في شرفه او سمعته او عاطفته او مركزه الاجتماعي " او هو " الضرر الذي لا يصيب الشخص في حق من حقوقه المالية بل في شعوره وعاطفته او شرفه او عرضه او كرامته أو سمعته ومركزه الاجتماعي .(8). وفي مجال القضاء نجد محكمة التمييز العراقية عرفت الضرر الأدبي بأنه " الضرر الذي يصيب المتضرر في شعوره او عاطفته او كرامته أو شرفه او في أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها " ، أما محكمة النقض الفرنسية في احد قراراتها عرفت الضرر الأدبي بأنه " الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية او في مصلحة غير مالية (9).
اما موقف المشرع من الضرر الأدبي وبالرجوع إلى الفقرة (1) من المادة (205) من القانون المدني العراقي نجدها عدت الضرر الأدبي كأحد نوعي الضرر إذ نصت على " يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك ، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض" ، وكذلك المشرع المصري اجاز التعويض عن الضرر الأدبي بموجب نص الفقرة (1) من المادة (222) من القانون المدني إذ نصت على" يشمل التعويض الضرر الأدبي ايضا ..... ، أما المشرع الفرنسي فلم يواجه مشكلة الضرر الأدبي بشكل صريح ومباشر وكل ما جاء بهذا الصدد نصه في المادة (12۶0) من القانون المدني على أن "كل فعل يحدث ضررا للغير يلزم فاعله بتعويض هذا الضرر"، وقد لوحظ أن هذا النص نصأ عامأ يقضي بتعويض الضرر أيا كان نوع هذا الضرر سواء كان ضررة مانية او ادبية ، و أن واضعوا التشريع الفرنسي لم يحظروا التعويض الأدبي ولم يقوموا التفريق بين نوعي الضرر بسبب أن هذا النوع من الضرر لم يكن ضمن تصورهم في حينها ، لذلك يمكن القول بان نية المشرع لم تتوجه إلى أباحه التعويض عن هذا الضرر او حظره، ومن هنا كان على الفقه والقضاء القيام بمهمة تحديد موقف المشرع من التعويض المعنوي او الادبي مما أدى إلى انقسام موقف الفقه بهذا الصدد ، فذهب القلة من الفقهاء إلى عدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي ، إلا أن الفقه الفرنسي يكاد يجمع على وجوب التعويض عن الضرر المعنوي ، وكذلك القضاء المدني الفرنسي لم يتردد أبدا في التعويض عن الضرر الأدبي ، وهذا ما ستقر عليه القضاء منذ عام 1833 (10).
______________
1- ينظر: د. ابراهيم أمين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات (دراسة مقارنة في قانون المرافعات)، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة عين شمس كلية الحقوق ،1991 ، ص 371.
2- ينظر: د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حول نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، دار احياء التراث العربي بيروت لبنان، من دون سنة الطباعة ، ص 859.
3- ينظر: د. حسن علي النون ، اصول الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1970، ص 222.
4- د. عز الدين الدناصوري و د. عبد الحميد الشورابي ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ، من دون مكان النشر، 1988، ص 157.
5- ينظر : د. ابراهيم امين النفياوي ، مسؤولية الخصم عن الاجراءات ، المصدر السابق ، ص 874. امل عوني بدير ، التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة مؤتة / عماده الدراسات العليا / قسم القانون الخاص ، 2007، ص38.
6- د. عبد الله مبروك النجار ، الضرر الأدبي (دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون)، دار المريخ للنشر ، المملكة العربية السعودية ، 1995، ص30.
7- ينظر في هذه التعاريف : ناصر جميل محمد الشمايلة ، الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنه (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون / جامعة الموصل ، 2002، ص 15.
8- ينظر: عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق، ص 855. ينظر: د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ، مصادر الالتزام ، ط ، بغداد ، 1999، ص 533. وابراهيم أمين النفياوي، التعسف في التقاضي، المصدر السابق ص 373 .و ينظر: د. ناصر ابراهيم المحيميد ، ضمان الأضرار الناتجة عن التقاضي ، بحث منشور في مجلة الفضاء ، العدد الأول ، محرم -1432هـ، ص 108. و : د خالد زيد الوذيناني ، المصدر السابق ، ص 201. وينظر نص المادة (205/1) من القانون المدني العراقي التي تنص على (يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه أو في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المعتلي مسؤول عن التعويض).
9- قرار محكمة التمييز العراقية المرقم (25/ مدنية اولى / 1979) في 16/2/1980 ، و قرار محكمة النقض الفرنسية في 14 أكتوبر 1955. مشار اليها لدي : د. ناصر جميل محمد الشمايلة ، المصدر السابق ، ص 13.
10- للاطلاع على تفاصيل ذلك مراجعة : د. حسن علي النون ، اصول الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1970 ، ص 221.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|