أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-25
1451
التاريخ: 2023-08-29
1105
التاريخ: 15-8-2016
929
التاريخ: 2023-07-18
1188
|
اعلم أنّ ألفاظ المدح على قسمين:
الأوّل: ما يدلّ على مدح وحسن الرواية مطابقة وحسن الراوي التزاما كقولهم: صحيح الحديث.
الثاني: ما هو العكس سواء كان دالا على الكيفيّة النفسانيّة بنفسه، كقولهم: ثقة في الحديث أو بواسطة كقولهم: شيخ الإجازة على قول قويّ، وكلّ منهما على قسمين:
الأول: ما يدلّ على المدح البالغ إلى حدّ الوثاقة.
والثاني: ما يدلّ على المدح غير البالغ، سواء كان بالغا إلى حدّ يوجب الاطمئنان المعتمد بدلالته على حسن حال الراوي، كقولهم: خيّر أو لا، كقولهم: فاضل. وكلّ واحد من الأقسام على قسمين:
الأوّل: ما يجامع صحّة العقيدة مع التنصيص أو بدونه كقولهم: عدل إماميّ أو ثقة من غير التنصيص بالإماميّة.
والثاني: ما يفارق صحّة العقيدة بالتنصيص على العدم كقولهم: ثقة فطحيّ.
وتظهر ثمرة الأقسام في صورة التعارض والترجيح، فإنّ الصحيح بالظنّ الاجتهادي الحاصل من القسم الأول من القسم الثاني من الألفاظ، مقدّم على الصحيح بالظنّ الحاصل من القسم الثاني منه، فيقال: إنّه أقوى سندا وهكذا.
[ما يدلّ على حسن الراوي بالمطابقة و الرواية بالالتزام]
فما يدلّ على حسن الراوي بالمطابقة والرواية بالالتزام، ويكون مدلوله حسنا بالغا إلى حدّ الوثاقة مع صحّة العقيدة المنصوصة ألفاظ.
منها: قوله: «عدل إماميّ» أو: «عدل من أصحابنا الإماميّة» أو نحو ذلك. وإن اقترن بلفظ «ضابط» (1) فهو أولى، وإلا فيحمل عليه، للغلبة.
فإن قلت: قد وقع الاختلاف في العدالة بأنّها الملكة أو حسن الظاهر أو ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق، وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر، فمع عدم الاطّلاع على رأي المعدّل لا ينفع التعديل بذلك.
قلت: مع أنّ هذا الإيراد لا يتمّ عند توافق رأي المعدّل مع رأي الناظر أو كون رأي المعدّل في مرتبة عليا، وإرادة الأخير بعيد كما لا يخفى. والأوّلان كافيان لمن يقول بكونها حسن الظاهر كما هو الحقّ المشهور، مضافا إلى أنّ ما وضع له قولهم: «فلان عدل» هو الإخبار العلميّ بالعدالة.
وغرضهم من هذا القول انتفاع كلّ الناس سيّما من بعدهم به، فإنّ الغالب عدم اعتناء المعاصرين بعضهم بكتب بعض، وهم كانوا عالمين بالاختلاف، فلو كان مرادهم من العدالة المطلقة ما هو المعتبر عند القائل دون الكلّ من غير بيان من الحال أو المقال، لزم التدليس والإضلال، وكلاهما مع العدالة بعيد، بل محال.
فلا بدّ من حمل المطلق على ما هو المعتبر عند الكلّ- بمعنى حصول العلم بالعدالة، وهو معتبر عند الكلّ- حذرا من المحذورين.
نعم من اصطلح اصطلاحا مخصوصا لا يرد عليه ذلك، وليس ذلك حاصلا للغالب، بل لأحد، فإنّ اطّلاعنا على مذهب الشيخ مثلا لا يقتضي اصطلاحه، وهو أيضا لم يكن عالما بأنّ من سيأتي من الناظرين إلى رجاله- مثلا- سيكونون عالمين باصطلاحه الذي لم يبيّنه في رجاله.
وبالجملة فبملاحظة ما ذكر يحصل الظنّ بالعدالة لا محالة، وهو كاف، كما مرّ. مع أنّ أحدا من العلماء لم يتأمّل في تعديلهم من هذه الجهة، مع تعرّضهم لسائر جهات التأمّل كثيرا.
فتلقّيهم ذلك التعديل بالقبول منشأ للقبول، لأنّهم من الفحول العدول، فلا وجه للعدول، مع أنّ المناط إذا كان هو الظنّ فبعد حصوله لا وجه للإيراد ولو كان حاصلا من قول غير الثقة.
فإن قلت: من جملة شرائط الصحّة كون الراوي ضابطا، فمن أين يفهم ذلك الشرط؟
قلت: إمّا أن يفهم ذلك الشرط من الغلبة، فإنّ الغالب من عدول الرواة هو الضابط فيحمل المجهول عليه، لأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب، والظنّ كاف في التزكية، أو من كون الضابط هو الفرد الكامل الذي ينصرف إليه الإطلاق، أو من عدم تأمّل أحد من العلماء من هذه الجهة، الكاشف عن كون مثل هذا اللفظ في الاصطلاح عبارة عن العدل الضابط.
ومنها: قولهم: «ثقة إماميّ» أو نحو ذلك، فإنّ الظاهر اتّفاقهم على كونه من ألفاظ التعديل، ولهذا يثبتون العدالة بأمثال هذا اللفظ من غير تأمّل، بل الظاهر منهم استفادة الظنّ- أيضا- منه، فيدلّ ذلك على وقوع الاصطلاح فيه على ذلك (2).
ومنها: قولهم: «وجه من وجوه أصحابنا» أو نحوه، لظهور اتّفاقهم فيه أيضاً.
ومنها: قولهم: «عين (3) من أصحابنا» أو نحوه لمثل ما مرّ، وحكي عن أستاذ الفحول أنّه قال: «وعندي أنّ لفظ عين ووجه يفيدان مدحا معتدّا به، وأقوى منهما قولهم: وجه من وجوه أصحابنا» (4).
ومنها: قولهم: «فلان أوثق أصحابنا» أو نحوه أو «أوثق من فلان» (5) مع كون فلان ثقة إماميّا.
ومنها: قولهم: «فقيه من فقهائنا» على وجه (6).
ومنها: قولهم: «شيخ الطائفة» كذلك، إلى غير ذلك من الألفاظ، كقولهم: «جليل القدر»، «عظيم المنزلة».
[ما يدلّ على المدح و صحة العقيدة بلا تنصيص]
وما يدلّ على المدح المذكور مع صحّة العقيدة من غير تنصيص أيضا ألفاظ كثيرة:
منها: قول العدل الإماميّ: «فلان ثقة» بناءً على أنّ ديدنهم التعرّض للفساد، فعدمه ظاهر في عدم وجدانه، وعدم الوجدان ظاهر في عدم الوجود، لبعد وجوده، وعدم ظفرهم مع شدّة بذل جهدهم، أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل، أو لأنّهم اصطلحوا ذلك اللفظ في الإماميّ العدل الضابط، كما مرّ إليه الإشارة، أو لأنّ الظاهر منه التشيّع والظاهر من الشيعة حسن العقيدة، أو من جهة إفادة صرف المتعلّق العموم، فيكون المعنى: ثقة من جميع الجهات، فعند الإطلاق يحمل عليه، و عند التقييد بقولهم: فطحيّ (7) يصرف عن الظاهر، و كذا عند التعارض، لتقدّم النصّ على الظاهر
ومنها: كلّ واحد من الألفاظ المذكورة إذا خلا من القيود المسطورة ونحوها.
ومنها: قولهم: «شيخ الإجازة» إذا كان المستجيز من الأجلّة كالمفيد وشيخ الطائفة أو كانت الإجازة على وجه الاستمرار والشيوع والغلبة (8).
[ما يدلّ على حسن الرواية بالمطابقة و الراوي بالالتزام]
وما يدلّ على حسن الرواية بالمطابقة، وحسن الراوي بالالتزام مع بلوغه إلى حدّ الوثاقة أيضا ألفاظ كثيرة:
منها: قولهم: «اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» (9) فإنّه ظاهر في مدح الرواية، ولكنّه يفيد وثاقة الراوي أيضا، فإنّ مرادهم من هذا اللفظ بيان قاعدة كليّة، [و] هي بيان أنّ الراوي المخصوص يكون بمرتبة لو صار الحديث صحيحا إليه لكان صحيحا ولو كان الحديث ممّا لم يطّلع عليه المادح، فإنّ عدم صدور حديث سوى ما اطّلع عليه ممّا لم يطّلع عليه إلا اللّه والراسخون في العلم.
فذكر لفظ العموم وهو كلمة «ما» مع ذلك دليل على عدم إرادة ما اطّلع عليه خاصّة، فلا بدّ من كون الموصوف بذلك الوصف ثقة معتمدا حتّى يمكن أن يقال في حقّه: إنّ ما يصحّ عنه فهو صحيح، مع أنّ الإتيان بلفظ المضارع دون الماضي دليل على ما ذكر كما لا يخفى. مضافا إلى أنّه اجتمعت العصابة على أنّ قولهم: «اجتمعت العصابة» يفيد الوثاقة بالنسبة إلى من ورد في حقّه تلك اللفظة، و لا نزاع في ذلك و إنّما النزاع في إفادته صحّة الحديث مطلقا، فلا يلاحظ من كان بعد ذلك الشخص في الذكر إلى المعصوم عليه السّلام بل لو كان ضعيفا أيضا لم يكن قادحا في الصحّة كما عن المشهور، و عدمها كما عن بعض كما هو المتيقّن، فإنّ دلالة الألفاظ إمّا بالوضع أو بالقرينة، و الوضع إمّا لغويّ أو عرفيّ عامّ أو خاصّ، و لم يثبت الوضع بأنواعه بالنسبة إلى إفادة تعديل من كان واقعا بعد ذلك الشخص و كذا القرينة و إن كان الأول لعلّه هو الظاهر من العبارة كما قيل.
وممّا ذكرنا يندفع ما يرد: أنّ تصحيح القدماء لا يستلزم التوثيق كما لا يخفى، فلا حاجة إلى أن يقال: إنّ دعوى الشيخ الاتّفاق على اعتبار العدالة في قبول الخبر دليل على المطلوب، حتّى يرد أنّ ذلك مناف لتقسيم الحديث إلى الصحيح والضعيف، وجعل الصحيح ما وثقوا بكونه من معصوم عليه السّلام ولو من أمارات سوى الوثاقة حتّى يحتاج إلى الرفع بالفرق بين الصحيح والمعمول به، أو بتخصيص ذلك في الخبر الذي لم يقترن بأمارة الاطمئنان سوى عدالة الراوي، بمعنى أنّها شرط في حجّيّة الخبر بنفسه مع أنّه لا ينفع مع ذلك.
فإن قلت: لا وجه للقول الأخير، فإنّ ذلك يقتضي كون جميع العدول ممّن يجب أن يقال في حقّهم ذلك، لاشتراكهم في الوجه.
قلت: أوّلا أنّه لا يتمّ إلا فيمن لا خلاف في عدالته، بل فيمن عدا من اتّفق في عدالته، ولا نمنع كون من اتّفق في عدالته ممّن لا يقال في حقّه ذلك، وثانيا أنّ لزوم الاطّراد ممنوع.
فإن قلت: هذا اللفظ قد يستعمل في فاسد المذهب كأبان بن عثمان الناوسي فلا يفيد الوثاقة المقترنة مع صحّة العقيدة.
قلت: هذا مثل لفظ ثقة في إفادته عند الإطلاق الإماميّة إمّا من جهة الحقيقة الثانويّة، أو من جهة كونه هو الفرد الكامل، أو من جهة أنّ عدم التعرّض لفساد المذهب دليل عدم الوجدان، وهو دليل عدم الوجود ...
فإن قلت: هذا الإجماع مجرّد وفاق لم يثبت وجوب اتّباعه.
قلت: لا ريب في إفادته الظنّ بالوثاقة... واستفادة سائر الشرائط تظهر ممّا مرّ نعم هذا الصحيح ليس كسائر الصحاح.
ومنها: قولهم: «صحيح الحديث» على وجه (10).
ومنها: قولهم: «سليم الرواية» كذلك إلى غير ذلك من الألفاظ الدالّة على وثاقة الراوي بالالتزام.
اعلم أنّ تلك الألفاظ في صورة الاجتماع أولى منها في صورة الانفراد، والمجتمع الزائد أولى من المجتمع الناقص. مثلا قولهم: «ثقة عين» أولى من قولهم: «ثقة» فقط. و «عين» كذلك وهكذا، كما أنّ بين أنفسها- أيضا- تفاوتا يعرف بالتأمّل ويثمر في صورة التعارض، فاعرف
ومثل ذلك حال الألفاظ الآتية في الحسن والقوّة، وما يدلّ على الحسن أيضا ألفاظ كثيرة
ويستفاد ممّا ذكر أنّ الدالّ عليه مع الاقتران بصحّة العقيدة على وجه التنصيص في أيّ صورة يكون والدالّ عليه مع الاقتران بها على وجه الظهور في أيّ حال يكون.
[ألفاظ الحسن و المدح]
فلنذكر مجرّد ألفاظ الحسن والمدح على وجه الإجمال، فنقول: إنّها كثيرة
منها: قولهم: «صدوق» (11).
ومنها: قولهم: «خيّر» (12).
ومنها: قولهم: «ديّن» (13).
ومنها: قولهم: «سليم الجنبة» - بالجيم والنون والباء الموحّدة محرّكة- أي سليم الطريقة أو سليم الأحاديث (14).
ومنها: قولهم: «جليل» على وجه.
ومنها: قولهم: «فقيه من فقهائنا» كذلك
ومنها: قولهم: «شيخ الطائفة» على وجه (15).
ومنها: قولهم: «أسند عنه» فإنّ المراد السماع على وجه الاستناد والاعتماد وإلا فكثير ممّن سمع عنه ليس ممّن أسند عنه، فيفيد المدح العظيم وإن لم يبلغ إلى حدّ الوثاقة. وقيل: معناه أنّه لم يسمع منه بل سمع عن أصحابه الموثّقين عنه (16).
ومنها: كون الرجل من مشايخ الإجازة في وجه.
ومنها: وقوعه في سند اتّفق الكلّ أو الجلّ على صحّته على قول (17).
ومنها: رواية من ورد في حقّه «لا يروي إلا عن ثقة» كابن أبي عمير عنه (18) وكذا كونه كذلك.
ومنها: أن يقول الثقة: حدّثني الثقة على وجه (19).
ومنها: رواية الجليل أو الأجلاء عنه (20).
ومنها: قولهم: «من أولياء أمير المؤمنين عليه السّلام» (21).
ومنها: أن يكون ممّن ادّعي اتّفاق الشيعة على العمل بروايته (22) على وجه.
ومنها: وقوعه في سند حكم بصحّته على وجه (23).
ومنها: قولهم: «أوجه من فلان» (24) أو «أصدق» مع كون فلان وجها على وجه.
ومنها: أن يؤتى برواية بإزاء رواية الجليل أو غيرها من الأدلّة فتوجّه أو يجمع بينهما، وكذا إن طرحت بغير جهة (25).
ومنها: توثيق من لم تثبت وثاقة له (26).
ومنها: كونه وكيلا لأمرهم عليهم السّلام (27).
ومنها: قولهم: «معتمد الكتاب» على وجه (28).
ومنها: اعتماد شيخ عليه (29).
ومنها: اعتماد القمّيين عليه أو روايتهم عنه (30).
ومنها: أن يكون رواياته كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة (31).
ومنها: ترك رواية الجليل أو تأويلها محتجّا بروايته مرجّحا عليها (32).
[ما يدلّ على المدح المطلق]
وما يدلّ على المدح الأنقص عن ذلك أيضا ألفاظ كثيرة:
منها: قولهم: «له أصل».
ومنها: قولهم: «له كتاب».
وذكر في الفرق أنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السّلام، والكتاب الذي ليس بأصل ما كان كلام مصنّفه أيضا فيه. وقيل: إنّ الكتاب ما كان مبوّبا ومفصّلا، والأصل مجمع آثار وأخبار. وقيل: إنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم عليه السّلام أو عن الراوي، والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث معتبر لكان مأخوذا من الأصل غالبا وإن كان أحيانا ما يصل إليه معنعنا من غير أخذ من أصل. وأمّا النوادر فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلّته أو وحدته (33).
ومنها: ذكر النجاشي ومثله من غير طعن (34).
ومنها: قولهم: «خاصّيّ» وإن احتمل كون المراد ما قابل العامّيّ (35).
ومنها: قولهم: «قريب الأمر» (36).
ومنها: قولهم: «بصير بالحديث والرواية» (37) أو «كثير السماع» (38).
ومنها: كونه ممّن يروي عن الثقات (39).
ومنها: كونه ممّن يكثر الرواية عنه ويفتى بها، كما في السكوني.
ومنها: إكثار الكافي أو الفقيه الرواية عنه (40).
ومنها: قولهم: «صاحب فلان» أي واحد من الأئمة عليهم السّلام (41).
وأمثال ذلك:
كذكر الجليل مترحّما أو مترضّيا (42).
ونقل حديث غير صحيح في مدحه.
وقول المعدّل: «حدّثني بعض أصحابنا».
وقولهم: «فاضل» (43)؛ و«شاعر»؛ و «متكلّم».
[ألفاظ القدح]
وألفاظ القدح أيضا كثيرة، كقولهم: «ضعيف» (44)، و «كذّاب» (45)، و «وضّاع» (46)، و «واه» (47)، و«منكر الحديث» (48)، و «ضعيف الحديث» (49)، و «متروك» (50)، و «متّهم» (51)، و«ساقط» (52)، و«ليس بشيء» (53)، و«فاسق» (54)، و «مضطرب الحديث» (55)، و«ليس بنقيّ الحديث» (56)، ونحو ذلك ممّا يدلّ على الذمّ.
وفي حكمها قولهم: «ليس بذلك» (57)، و«رواية الضعفاء» (58)، وقولهم: «مختلط» و «مخلّط» (59)، ونحو ذلك ممّا يقتضي عدم الاعتناء بالرواية ولم يكن طعنا في نفس الراوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المراد بالضابط من يغلب ذكره سهوه، لا من لا يسهو أصلا. مقباس الهداية: 2/ 44. فهذا يفيد المدح دون التعديل، لأنّه قد يجامع الضعف، وإن كان من صفات الكمال. راجع الرعاية في علم الدراية: 204؛ وصول الأخيار: 192؛ الوجيزة: 5؛ عدة الرجال: 1/ 122؛ مقباس الهداية: 2/ 240.
(2) راجع الرعاية في علم الدراية: 203؛ وصول الأخيار: 192؛ الوجيزة: 5؛ الرواشح السماوية: 60؛ حاوي الأقوال: 1/ 99؛ جامع المقال: 27؛ مقباس الهداية: 2/ 147.
(3) قال الوحيد البهبهاني- وتبعه كثير ممن تأخّر عنه-: العين يفيد مدحا معتدا به. فوائد الوحيد: 32؛ تكملة الرجال: 1/ 52؛ نهاية الدراية: 397؛ مقباس الهداية: 2/ 209. ولكن حكي عن التقي المجلسي رحمه اللّه عدّه من ألفاظ التوثيق، بزعم أنّه استعارة للصدق، لأنّ العين بمعنى الميزان. عدة الرجال: 1/ 120- 121. كما ذهب اليه السيد الجابلقي رحمه اللّه أيضا. طرائف المقال: 2 / 267.
(4) قال الوحيد: يفيد مدحا معتدا به، أقوى مما يستفاد من وجه؛ فتأمل.
فوائد الوحيد: 32.
وقال الخاقاني رحمه اللّه: قد يقال: بأنّه لا وجه للفرق بين إضافة الوجه للأصحاب وعدمه بجعل المضاف أقوى، بل هما إن لم يكونا سواء فقد يقال بأنّ المطلق أقوى لا نصرافه إلى الأكمل، وقد يدفع بأنّه مع الإضافة ظاهر، بل صريح في كونه إماميا ووجيها في الحديث فيهم، ومرجعا للعامة أو للواقفة أو غيرهم من المنحرفين. رجال الخاقاني: 324.
(5) قال الكني رحمه اللّه: يفيد الوثاقة إذا كان المفضل عليه ثقة، بل يستفاد منه الوثاقة مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة بإضافة كونها أشد وأظهر. توضيح المقال: 202. و المشهور ذهبوا الى ما فى المتن. راجع منتهى المقال: 1/ 106؛ عدة الرجال: 1/ 126؛ مقباس الهداية: 2 / 211 ـ 212.
(6) لا شبهة في إفادته المدح المعتد به وذهب الأكثر الى عدم إفادة الوثاقة للأعمية منها. قال الوحيد رحمه اللّه: البعض- بل لعل الأكثر- لا يعده من أمارات الوثاقة، إما لعدم الدلالة عنده، أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة ثم قال: يفيد الجلالة بلا شبهة، ويشير إلى الوثاقة.
فوائد الوحيد: 50 ـ 51.
وراجع الرواشح السماوية: 60؛ الفصول: 303؛ عدة الرجال: 1/ 120؛ نهاية الدراية: 399؛ مقباس الهداية: 2/ 140.
(7) الفطحية: فرقة قالت الإمامة بعد (الإمام) جعفر (الصادق عليه السلام) في ابنه عبد اللّه بن جعفر الأفطح، و ذلك أنّه كان عند مضي جعفر أكبر ولده سنا، و جلس مجلس أبيه، وادعى الإمامة و وصية أبيه و اعتلوا بحديث يروونه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السّلام أنه قال: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام، فمال إلى عبد اللّه و القول بإمامته جل من قال بإمامة أبيه جعفر بن محمّد، غير نفر يسير عرفوا الحق، فامتحنوا عبد اللّه بمسائل في الحلال و الحرام، فلم يجدوا عنده علما، و هذه الفرقة القائلة بإمامة عبد اللّه بن جعفر هي الفطحية. وسموا بذلك لأنّ عبد اللّه كان أفطح الرأس، وقال بعضهم: كان أفطح الرجلين، وقال بعض الرواة: نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له: عبد اللّه بن فطيح.
فرق الشيعة: 88.
(8) صريح جمع كثير من الاعلام- بل لعلّ الرأي المشهور والسائد- هو انّ كون الشخص من مشايخ الإجازة يكفي لإثبات وثاقته. قال الشهيد الثاني رحمه اللّه: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي.. بالاستفاضة، بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشائخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا. الرعاية: 192.
وقال المحقّق الداماد رحمه اللّه: أنّ مشيخة المشائخ الذين هم كالأساطين والأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزك وتوثيق موثّق. ولقد كنّا أثبتنا ذلك فيما قد أسلفناه بما لا مزيد عليه وبعد هذا استشهد بكلام الشهيد. الرواشح السماوية: 261. هذا ولكن قد استشكل في استكشافه الوثاقة باستلزامه وثاقة كلّ من روي عنه. معجم رجال الحديث: 1/ 72- 73؛ فتأمّل. وللتفصيل راجع ما حررنا حوله في مقدّمة جامع الرواة.
(9) الأصل في هذا الكلام الكشي في رجاله. رجال الكشي: 1/ 238، رقم: 431؛ 1/ 375، رقم: 705؛ 1 / 556، رقم: 150.
ثم اختلف في المراد من عبارته على أقوال:
1. المراد تصحيح رواية من قيل في حقه ذلك، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم عليه السّلام وإن كان فيه ضعف. وبالجملة مفادة تصديق مروياتهم.
فوائد الوحيد: 29؛ عدة الرجال: 1/ 199؛ الرواشح السماوية: 47؛ توضيح المقال: 193؛ مقباس الهداية: 2/ 195.
2. المراد به كون من قيل في حقه ذلك صحيح الحديث لا غير فلا يتوقّف في السند من جهته، وأما من قبله وبعده فلا نظر لهذا الإجماع اليهم. حكاه الحائري عن صاحب الرياض. منتهى المقال: 1/ 56.
3. المراد به توثيق خصوص من قيل في حقه ذلك. وهذا الذي أختاره المصنّف رحمه اللّه مدعيا عليه الإجماع.
4. المراد به هو توثيق الجماعة ومن بعدهم. واختار هذا القول المحدّث النوري رحمه اللّه. خاتمة مستدرك الوسائل:7 / 5 ـ 107.
5. إن هذا الإجماع لا يقتضي الحكم بوثاقتهم فضلا عمن سواهم.
نسب السيد الأعرجي هذا القول إلى قائل في جانب التفريط ولم يسمّه.
عدة الرجال: 1/ 200.
6. إنّ المقصود اجماع العصابة على الحكم بصحة روايات اتفق كل مجموعة من هولاء الاصحاب على نقلها بشرط اجتماع الستة المذكورين في كل فقرة من الفقرات الثلاث. اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 397.
(10) قال الشهيد رحمه اللّه- وتبعه المامقاني رحمه اللّه-: انّه من ألفاظ التعديل، فإنّه يقتضي كونه ثقة ضابطا، ففيه زيادة تزكية. الرعاية في علم الدراية: 204؛ مقباس الهداية: 2/ 169. ولكن قال جماعة: ليس دالا على التعديل مطلقا، لأنّ منشأ الوثوق عند القدماء أعم من كون الراوي من الثقات أو أمارات أخر وإنّما يدل عليه لو صدر ممن علم اصطلاحه كالشيخ والعلامة. حاوي الأقوال: 1 / 100؛ جامع المقال: 26؛ فوائد الوحيد: 27- 28؛ عدة الرجال: 1/ 118.
ولكن قال السيد الصدر رحمه اللّه: إنّما يعد حديث المحدّث صحيحا في نفسه، ويتلقّى منه بالقبول إذا كان ثقة، والصدوق الضابط غير الإمامي لا يصفه المتقدمون بصحيح الحديث، بل بمقبول الحديث؛ فتأمّل.
نهاية الدراية: 398.
(11) صريح كثير من كلامتهم انّه يفيد المدح المعتد به دون التوثيق فيدخل الحديث في قسم الحسن. الرعاية في علم الدراية: 207؛ مقباس الهداية: 2، ص 242. وصول الأخيار: 192؛ الوجيزة: 5؛ نهاية الدراية: 399.
(12) قال الشهيد رحمه اللّه يفيد المدح مع احتمال دلالته على التعديل. الرعاية في علم الدراية: 207 ـ 208.
ولكن الظاهر- كما عليه جماعة- انّه من المدائح التي يدخل الحديث في قسم الحسن فينقل حديثه للاعتبار والنظر ويكون مقويا وشاهدا. وصول الأخيار: 192؛ فوائد الوحيد؛ جامع المقال: 27؛ نهاية الدراية: 399؛ مقباس الهداية: 2/ 246.
(13) لا شبهة في دلالته على المدح المعتد به بل قد يقال بدلالته على التوثيق. قال صاحب الفصول: ظاهر في التعديل، بل لا يبعد اختصاصه عرفا به. الفصول: 303. وراجع عدة الرجال: 1/ 119؛ مقباس الهداية: 2/ 247.
(14) قال الكلباسي رحمه اللّه: أظن أنّه بمعنى سلامة المذهب نظرا إلى سياق كلمات الرجاليين. سماء المقال: 2/ 432. وكيف كان لا شبهة في دلالته على المدح المعتد به لكنه أعم من التوثيق المصطلح. توضيح المقال: 238؛ مقباس الهداية: 2/ 238.
(15) قال الحارثي رحمه اللّه: قد استعمله أصحابنا فيمن يستغني عن التوثيق لشهرته، إيماء إلى أنّ التوثيق دون مرتبته. وصول الأخيار: 192. وهذا صريح كثير من كلماتهم. فوائد الوحيد: 51؛ عدة الرجال: 1/ 120؛ نهاية الدراية: 398؛ مقباس الهداية: 2/ 223- 224.
(16) استعمل هذا الوصف في كتاب رجال الشيخ رحمه اللّه فقط، ثم انّهم اختلفوا في قراءته ومعناه على أقوال:
أ. قرأ التقي المجلسي قدّس سرّه بالمجهول وقال: المراد أنّه روي عن صاحب الترجمة الشيوخ واعتمدوا عليه وهو كالتوثيق. ولكن قال الوحيد البهبهاني: قوله رحمه اللّه وهو كالتوثيق، لا يخلو من تأمل. نعم، ربما يستفاد منه مدح وقوة.
ب. بصيغة المجهول، وربما يقال بإيمائه إلى عدم الوثوق. رجال الخاقاني: 318.
ج. بصيغة المعلوم، والمراد أنّ الراوي روى عن مولانا الصادق عليه السّلام دون غيره من الأئمة والرواة. منتهى المقال: 1/ 75- 76.
د. قيل: بصيغة المعلوم والضمير للراوي إلا أنّ فاعل أسند ابن عقدة، فيكون المراد أخبر عنه ابن عقدة. منتهى المقال: 1 / 76.
ه. قرأ المحقق الشيخ محمّد وهو حفيد الشهيد رحمه اللّه: أسند بالمعلوم، ورد الضمير إلى الإمام الذي صاحب الترجمة من أصحابه، وكذا الفاضل الشيخ عبد النبي في الحاوي. مقباس الهداية: 2/ 230؛ واختاره أيضا السيد المددي مدّ ظلّه وقال: إنّ المراد به أنّ صاحب الترجمة روى عن الامام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله والظاهر صحته.
و. بصيغة المعلوم، ومعناه أنّ الراوي روى بالإسناد عن مولانا الصادق عليه السّلام، أي بالنقل والواسطة. الرواشح السماوية: 63- 65.
ز. بصيغة المعلوم وفاعل أسند ابن عقدة والضمير يرجع إلى صاحب الترجمة، ومعناه أنّ ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل بإسناد متّصل، فعلى هذا هو أجنبي عن ألفاظ المدح والذم. نهاية الدراية: 400- 402.
ح. بصيغة المجهول، والمراد به تلقّى الحديث من الراوي سماعا مقابل الأخذ من الكتاب. رجال السيد بحر العلوم: 3/ 284- 285.
ط. بصيغة المجهول، والمراد به أنّه روى عنه الحديث مسندا إلى الغير وأسند الحديث عنه وبواسطته إلى الغير، جنح إليه الفاضل النراقي. سماء المقال: 2/ 175.
ي. لا يكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ.
معجم رجال الحديث: 1/ 108. ولمزيد البحث راجع: مجلة تراثنا: 3/ 157- 98، مقالة حول هذا الاصطلاح بقلم السيد محمّد رضا الحسيني الجلالي.
(17) راجع فوائد الوحيد: 50؛ عدة الرجال: 1/ 135؛ مقباس الهداية: 2/ 273؛ منتهى المقال: 1/ 92.
(18) قيل بانّ المشائخ الثلاثة- أعني محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي- إذا روى أحدهم عن شخص كان ذلك دليل وثاقته. والأصل في توثيق كلّ من روى عنه أحد الثلاثة هو ما قاله الشيخ الطوسي رحمه اللّه في كتاب العدة حيث قال: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنّه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم. عدة الأصول: 1 / 154.
وهذا الكلام قد قبلها جماعة بينما جماعة ناقشوا فيها. وللتفصيل راجع ما كتبنا حوله في مقدّمة جامع الرواة.
(19) قال الحارثي رحمه اللّه: الأصح الاكتفاء إذا كان القائل عالما بطرق الجرح والتعديل. وصول الأخيار: 189. وفي كلام جماعة انّه من أمارات الوثاقة. عدة الرجال: 1/ 135؛ نهاية الدراية: 422.
لكن قال الوحيد- وتبعه المامقاني-: إنّه من أمارات المدح، وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف. فوائد الوحيد: 54؛ مقباس الهداية: 2/ 277.
(20) راجع فوائد الوحيد: 47؛ منتهى المقال: 1/ 88؛ عدة الرجال: 1/ 134؛ نهاية الدراية: 416؛ مقباس الهداية: 2/ 263.
(21) قال الوحيد رحمه اللّه: ربما جعل ذلك دليلا على العدالة، ولعل غيره من الأئمة عليهم السّلام أيضا كذلك، فتأمّل. فوائد الوحيد: 32. قال الخاقاني: ليس ظاهرا في العدالة كما قيل. نعم هو ظاهر، بل صريح في التشيع، ولو قلنا بظهوره في العدالة فلا فرق بين الأئمة عليهم السّلام في ذلك. رجال الخاقاني: 320.
(22) قال الوحيد البهبهاني رحمه اللّه: يبعد ألا يكون ثقة على قياس ما ذكر في قولهم: «أجمعت العصابة» على أنّا نقول: الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب شتّى ولا أقل من التساوي. فوائد الوحيد: 55- 56. وقال المحقّق المامقاني رحمه اللّه: إن لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم، فلا أقل من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية وذلك كاف على الأظهر. مقباس الهداية: 2/ 280.
(23) إذا كان لدينا سند إلى كتاب أو راو معيّن وحكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق بالصحة وفرض انّ أحد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف، فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة، ذهب بعض إليه. وسائل الشيعة: 30/ 301. وقد يورد على ذلك بانّ الحكم بصحة الرواية عند القدماء يعني العمل بها، والعمل برواية معينة لا يستلزم وثاقة جميع الرواة؛ كما لا يخفى. وكذا الحكم بصحة الرواية عند المتأخرين وإن كان يستلزم ذلك ولكن يحتمل استنادهم في عدالة الراوي الى أصالة العدالة. معجم رجال الحديث: 1/ 71. وفيه- مضافا الى ما يرد على نسبة أصالة العدالة كما بيناه في مقدّمة جامع الرواة- أنّ الأمر يدور مدار مذهب من وثق الراوي وصحّح الطريق، فإذا عرف من مذهبه أنّ العبرة بوثاقة الراوي وعدمها بلا لحاظ مذهبه وإن الصحيح عنده ما كان جميع رجاله ثقات في النقل، لا كلّ خبر يوثق بصدوره لعمل الطائفة بهذا الخبر، صح الاعتماد على توثيقه وتضعيفه للراوي، وتصحيحه وتضعيفه للطريق.
(24) راجع من عدة الرجال: 1/ 126؛ منتهى المقال: 1/ 106؛ توضيح المقال: 202.
(25) قال الخاقاني رحمه اللّه: رجحان الجمع بين الأخبار مهما أمكن لا يفيد التوجيه والجمع حجية كل من الخبرين حتى يفيد كون الراوي ثقة ومعتمدا بل هو أعم، والظاهر كون المراد من الطرح هنا طرح الرواية من غير جهة الراوي المجهول، بل من جهة راو آخر فإن ذلك يفيد اعتمادا عليه. رجال الخاقاني: 344- 345. وراجع فوائد الوحيد: 45؛ مقباس الهداية: 2 / 260.
(26) من أحد الطرق التي يمكن أن يدّعى دلالتها على الوثاقة توكيل الإمام عليه السّلام شخصا فى أمر من اموره. قال المامقاني رحمه اللّه: كون الراوي وكيلا لأحد الأئمة عليهم السّلام من أقوى أمارات المدح، بل الوثاقة والعدالة. مقباس الهداية: 2/ 258. وعلّله الوحيد رحمه اللّه بأنّهم عليهم السّلام لا يجعلون الفاسق وكيلا لأنّه نحو ركون إلى الظالم الذي نهت عنه الآية الكريمة (هود: 113). التعليقة على منهج المقال: 21. وفي مقابلهم قال بعضهم رحمه اللّه: مجرد توكيل بعض المعصومين لرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم يكن للوكالة جهة مشروطة بها.
حاوي الأقوال: 1/ 101؛ نهاية الدراية: 417؛ جامع المقال: 27.
بحجة انّا نجد كثيرا من وكلائهم عليهم السّلام قد صدر الذم في حقهم كما هو الحال في علي بن أبي حمزة البطائني. هذا ولكن الصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة لأنّ السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل بصدقه وعدم تعمده للكذب. وأما الذم الصادر في حق كثير من الوكلاء، فقد حصل لهم بعد منحهم الوكالة فكم شخص نثق به وبعد ذلك ينحرف.
(27) قال الوحيد رحمه اللّه ربما جعل ذلك في مقام التوثيق، كما سنشير إليه في حفص بن غياث، مع التأمل فيه. فوائد الوحيد، ص 50. ووجه التأمل كما يظهر من المامقاني رحمه اللّه إنّ الاعتماد على كتابه أعم من عدالته في نفسه. مقباس الهداية: 2/ 252.
(28) قال الوحيد البهبهاني رحمه اللّه: اعتماد شيخ على شخص من أمارات المدح والاعتماد عليه، وإذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتد بها من الاعتماد، وربما يشير إلى الوثاقة فوائد الوحيد: 49.
(29) قال الوحيد البهبهاني رحمه اللّه: إنّه أمارة الاعتماد بل الوثاقة. فوائد الوحيد: 49. وتبعه السيد الكاظمي والمامقاني. عدة الرجال: 1/ 134؛ مقباس الهداية: 2/ 272. ولكن قال السيد الصدر: أقصى ذلك إفادة القوة. نهاية الدراية: 416.
(30) راجع فوائد الوحيد: 49؛ منتهى المقال: 1/ 92؛ عدة الرجال: 1/ 145؛ نهاية الدراية: 424؛ مقباس الهداية، ج 2، ص 273.
(31) راجع فوائد الوحيد: 45؛ مقباس الهداية: 2/ 260.
(32) وللتفصيل راجع منتهى المقال: 1/ 65- 71؛ تهذيب المقال: 1/ 91- 93.
(33) قال السيد الداماد رحمه اللّه: انّ من يذكره النجاشي من غير ذم ومدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه وعن القدح في روايته فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويا لا حسنا ولا موثقا. الرواشح السماوية: 68. وعدّه الوحيد رحمه اللّه من أمارات المدح. فوائد الوحيد: 59. ولكن قال الكلباسي رحمه اللّه: ظاهر السياق يقتضي الحكم بالإجمال اجتهادا، وبالضعف عملا، وما جرى عليه في الرواشح فاسد. سماء المقال: 1/ 183 و196. هذا بالنسبة الى النجاشي، اما بالنسبة الى الكشي فقال المامقاني رحمه اللّه: من أمارات المدح. مقباس الهداية: 2 / 286.
ولكن قال الشهيد رحمه اللّه: مجرد عدم ذكر الكشي لا يوجب قبولا له، فقد ذكر في كتابه المقبول وغيره، بل لو ذكر بهذه الحالة جميع المصنفين، من هو أجل من الكشي، لم يفد ذلك قبولا. رسائل الشهيد الثاني: 1/ 199. وأمّا بالنسبة الى الشيخ في رجاله فالأمر واضح لأنّ بناءه الاستقصاء وأمّا في الفهرست فليس بنائه التنبيه على ذلك كما لا يخفى لمن سير الفهرست.
(34) قال الشهيد رحمه اللّه: منسوب إلى الخاصة، وقد يراد بها الشيعة الإمامية، وقد يراد بها خاصة الإمام عليه السّلام، يفيد المدح دون التعديل والتوثيق. الرعاية في علم الدراية: 208.
وقال الوحيد رحمه اللّه: قد أخذه المجلسي رحمه اللّه مدحا، ولعله لا يخلو من تأمل، لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم: عامي، لا أنّه من خواص الأئمة عليهم السّلام. فوائد الوحيد: 36. وعند الإطلاق يكون الأمر فيه مشتبها فليحمل على القدر المتيقن. تكملة الرجال: 1/ 25؛ مقباس الهداية: 2/ 216 و 239.
(35) صريح كثير من كلماتهم انّه يفيد المدح دون التعديل الرعاية في علم الدراية: 208؛ الوجيزة: 5؛ الرواشح السماوية: 60. ولكن قال الكني رحمه اللّه: المراد به إما أنّه قريب العهد إلى التشيع، أو يقرب أمر قبول روايته، أو قريب المذهب إلينا، أو غير ذلك. ولا يخفى أنّ شيئا مما ذكر لا يوجب مدحا معتبرا، وإن أخذه أهل الدراية مدحا فلعلهم أرادوا مطلقه. توضيح المقال: 237- 238. وراجع فوائد الوحيد: 36؛ عدة الرجال: 1/ 125؛
حاوي الأقوال: 1 / 100 ـ101؛ جامع المقال: 27؛ مقباس الهداية: 2/ 251.
(36) راجع فوائد الوحيد: 50؛ نهاية الدراية: 399؛ مقباس الهداية: 2/ 246.
(37) ذهب جماعة الى انّه من أسباب المدح والقوة بل الوثاقة. راجع فوائد الوحيد: 46؛ عدة الرجال: 1/ 144؛ نهاية الدراية: 423؛ مقباس الهداية: 2/ 260- 261. وللتفصيل راجع ما كتبنا بعنوان «كثرة تخريج عن راو تفيد الوثاقة ام لا» في مقدمة جامع الرواة.
(38) كون الراوي كثير السماع: ذهب الوحيد البهبهاني رحمه اللّه الى انّه أولى من كثير الرواية وهو يقول بإفادته المدح والقوة. فوائد الوحيد: 46.
(39) الظاهر- كما قال المحقّق المامقاني رحمه اللّه- انّه لا دلالة فيها على المدح والاعتماد. مقباس الهداية: 2/ 265. ولكن قال الوحيد رحمه اللّه: إنّه مدح وأمارة للاعتماد. فوائد الوحيد: 48. وتبعه على ذلك أبو علي الحائري. منتهى المقال: 1/ 89.
(40) عن جماعة- كالوحيد والمامقاني- انّه دليل على الوثاقة.
فوائد الوحيد: 50؛ عدة الرجال: 1/ 134؛ مقباس الهداية: 2/ 274.
ولكن قال السيد الصدر رحمه اللّه: لا يفيد إلا قوة في الرواية، وأما إدخالها في الصحيح ففي غاية الإشكال. نهاية الدراية: 416.
(41) قال الوحيد رحمه اللّه: فيه إشعار بمدح، وربما زعم بعض أنّه يزيد على التوثيق، وفيه نظر ظاهر.
فوائد الوحيد: 50؛ مقباس الهداية: 2/ 253. ولكن قال المحقّق المجلسي رحمه اللّه في شرح طريق الصدوق الى إدريس بن زيد وعلي بن إدريس: وصف الصدوق له بأنّه صاحب الرضا عليه السّلام وحكمه أولا بأن كتابه معتمد يجعل الخبر حسنا، وطريقه إليه حسن كالصحيح. روضة المتقين: 14/ 48. قال المحقّق التستري رحمه اللّه: يفيد المدح ظاهرا، بل هو فوق الوثاقة، ثم قال:
ويشهد انّ غالب من وصف بذلك من الاجلّة كمحمّد بن مسلم وأبان بن تغلب وزكريا بن آدم. قاموس الرجال: 1/ 68. وما أبعد بينه وبين ما قال السيد الخوئي رحمه اللّه حيث قال: لا تدلّ بوجه لا على الوثاقة ولا على الحسن، كيف وقد صاحب النبي صلّى اللّه عليه وآله وسائر المعصومين عليهم السّلام من لا حاجة إلى بيان حالهم وفساد سيرتهم، وسوء أفعالهم؟! معجم رجال الحديث: 1/ 73.
(42) قال جماعة من أصحابنا: ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما عليه يدل على حسن ذلك الشخص بل جلالته بدليل أنّهم ما زالوا يذكرون الثقات والأجلاء ساكتين. فوائد الوحيد، ص 53؛ مقباس الهداية: 2/ 275؛ عدة الرجال: 1/ 134- 135. ولكن قال السيد الصدر رحمه اللّه: لا يدل على أكثر من المدح المطلق. نهاية الدراية: 422.
(43) الظاهر كما قال الشهيد: يفيد المدح دون التعديل، لأنّ مرجع الفضل إلى العلم، وهو يجامع الضعف بكثرة. الرعاية في علم الدراية: 207- 208. وراجع الرواشح السماوية: 60؛ جامع المقال: 26- 27؛ نهاية الدراية: 399؛ عدة الرجال: 1/ 119.
(43) من المدائح التي لا دخل لها في السند ولا في المتن. مقباس الهداية: 2/ 140؛ عدة الرجال: 1 / 124؛ نهاية الدراية: 402.
(44) قال الوحيد البهبهاني رحمه اللّه: نرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل، ويحكمون به بسببه، ولا يخلو من ضعف، لأنه كما أنّ تصحيح القدماء غير مقصور على العدالة فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق، ولعل من أسباب الضعف عندهم قلة الحافظة وسوء الضبط والرواية من غير إجازة ... وغير خفي أنّ أمثال ما ذكر ليس منافيا للعدالة. فوائد الوحيد: 37. وراجع الرعاية في علم الدراية: 209؛ الوجيزة: 5؛ الرواشح السماوية: 60؛ حاوي الأقوال: 1/ 101؛ جامع المقال: 26؛ نهاية الدراية: 431؛ مقباس الهداية: 2/ 295.
(45) راجع الرعاية في علم الدراية: 209؛ وصول الأخيار: 193؛ الرواشح السماوية: 60؛ جامع المقال: 26؛ عدة الرجال: 1/ 152؛ توضيح المقال: 209؛ مقباس الهداية: 2/ 293.
(46) راجع الرعاية في علم الدراية: 209؛ الرواشح السماوية: 60؛ الوجيزة: 5؛ حاوي الأقوال: 1/ 101؛ جامع المقال: 26؛ عدة الرجال: 1/ 152؛ توضيح المقال: 209؛ نهاية الدراية: 436؛ مقباس الهداية: 2/ 293.
(47) قال الشهيد رحمه اللّه: هو كناية عن شدة ضعف الراوي وسقوط اعتبار حديثه. الرعاية في علم الدراية: 209.
(48) قال الكني رحمه اللّه: لا دلالة فيها على القدح في العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعله لذا أو غيره لم يذهب ذاهب إلى إفادتها القدح في العدالة. توضيح المقال: 211. ولكن لا شبهة في إفادته الذم في حديث الراوي. راجع الرعاية في علم الدراية: 209؛ حاوي الأقوال: 1/ 101؛ مقباس الهداية: 2/ 298- 300.
(49) المراد أنّ الضعف في رواية الراوي لا في نفسه. فوائد الوحيد: 38؛ عدة الرجال: 1/ 243؛ توضيح المقال: 211؛ نهاية الدراية: 431؛ مقباس الهداية: 2/ 298- 300.
(50) راجع الرعاية في علم الدراية: 209؛ حاوي الأقوال: 1/ 101؛ جامع المقال: 26؛ توضيح المقال: 209؛ مقباس الهداية: 2/ 295.
(51) راجع الوجيزة: 5؛ حاوي الأقوال: 1/ 101؛ الرواشح السماوية: 60؛ جامع المقال: 26؛ توضيح المقال: 43؛ مقباس الهداية: 2/ 295.
(52) من ألفاظ الجرح كما عليه جماعة. الرعاية في علم الدراية: 209؛ الوجيزة: 5؛ حاوي الأقوال: 1 / 101؛ جامع المقال: 26. قال السيد الصدر رحمه اللّه: قد يراد به السقوط في نفس الراوي، وقد يراد في حديثه لا في نفسه، فينبغي التدبر. نهاية الدراية: 435.
وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في إفادته ذما في الراوي نفسه كما قال المامقاني رحمه اللّه. مقباس الهداية: 2/ 301.
(53) راجع الوجيزة: 5؛ نهاية الدراية: 436؛ توضيح المقال: 209؛ مقباس الهداية: 2/ 295.
(54) راجع توضيح المقال: 209؛ مقباس الهداية: 2/ 293.
(55) المراد أنّ في حديثه الصالح والفاسد.
عدة الرجال: 1/ 251؛ نهاية الدراية: 432.
ولكن ليس من أسباب الجرح وضعف الحديث على روية المتأخرين. نعم هو من أسباب المرجوحية المعتبرة في مقامها. فوائد الوحيد: 43؛ توضيح المقال: 211؛ نهاية الدراية: 433.
(56) المراد منه الغض عن حديثه أي فيه الغث والسمين، ولا شبهة في إفادته الذم في حديث الراوي ولكن لا تدل على جرح الراوي إذ لا منافاة بينه وبين العدالة، نعم هو من أسباب المرجوحية المعتبرة في مقامها. راجع الوجيزة: 5- 6؛ نهاية الدراية: 437؛ عدة الرجال: 1/ 251؛ فوائد الوحيد: 43؛ توضيح المقال: 211؛ مقباس الهداية: 2/ 299- 300.
(57) صريح جماعة أنّه من ألفاظ الجرح والذم.
الرواشح السماوية: 60؛ مقباس الهداية: 2/ 302.
ولكن قال الوحيد البهبهاني رحمه اللّه: قد أخذه المجلسي رحمه اللّه ذما، ويخلو من تأمل؛ لاحتمال أن يراد أنه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما، وإن كان فيه نوع وثوق فيشعر على نوع مدح، فتأمل.
فوائد الوحيد: 43. وراجع عدة الرجال: 1/ 164؛ الفصول: 304.
(58) مجرّد الرواية لا يدل على جرح الراوي. الوجيزة: 5. إذ لا منافاة بين الوثاقة والرواية عن الضعفاء. نهاية الدراية: 436. والذي يعدّ من أسباب الذم عند القميين وابن الغضائري كثرة الرواية عن الضعفاء من أسباب الذم. مقباس الهداية: 2/ 307؛ فافهم.
(59) انّ مفهوم التخليط والاختلاط ليس مفهوما معينا ولذلك قال بعض: التخليط في كل موضع يحمل على معنى. إكليل المنهج في تحقيق المطلب: 134. فلذلك ترى انّهم فسروا التخليط ببعض لوازمه وأسبابه كالحمق وضعف العقل والفسق والبدعة والكفر.
راجع مقدمه ابن الصلاح: 186؛ الرعاية في علم الدراية: 210- 211؛ وصول الأخيار: 191.
قال الكرباسي: المراد بالتخليط ما يكون جامعا بين الحق والباطل.
إكليل المنهج في تحقيق المطلب: 398.
ثم انّ التخليط والاختلاط تارة ينسب الى الراوي نفسه وتارة اخرى ينسب الى كتابه ورواياته وتارة ثالثة الى إسناده. أما حكم حديث المختلط فقد وقع كثيرا من أئمة الحديث تعليل الروايات وردّها بأنّ فلانا من اهل التخليط او رواياته مخلط.
ولكن لا يمكن الأخذ بإطلاقها بل يجب تحقيق تأثير الاختلاط في حديث الراوي الموصوف به. ولنا في هذا الموضوع مقالة ذكرنا فيها التخليط في اللغة والاصطلاح وأقسامه وأسبابه والمتهمين به، ثم ذكرنا حكم حديث المختلط ببيان أوفى وأتم.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|