x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

اصحاب الاجماع

الشهادة للراوي ضمن جماعة

مشايخ الاجازة

مشايخ الثقات

الوكالة - كثرة الرواية - مصاحبة المعصوم

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

بيان أنّ الجرح والتعديل ونحوهما من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهاديّة

المؤلف:  محمد جعفر شريعتمدار الإسترابادي

المصدر:  لب اللباب في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 101 ـ 104

14/9/2022

1363

اعلم أنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة [حجّيّة قول الرجاليّ في الجرح والتعديل] على أقوال (1):

‌الأوّل: أنّ التزكية من باب الشهادة، بمعنى كونها من المواضع التي لا بدّ فيها من حصول العلم أو ما يقوم مقامه، لعدم جواز العمل بالظنّ إلا مع انسداد باب العلم المنفيّ هنا، وعدم جريان الأدلّة المذكورة لجواز العمل بالخبر من حيث هو على تقدير تسليم تماميتها هنا، لعدم دلالتها على لزوم المقبول في الموضوعات أيضا على وجه يكون مسلّما، فلا بدّ من العلم أو ما يقوم مقامه، وهو الشهادة (2).

الثاني: أنّها من باب الرواية، بمعنى أنّ الأدلّة الدالّة على جواز العمل بالخبر- من حيث هو من الآيات ونحوها- دلّت على جواز العمل به فيها أيضا، للإطلاق ونحوه، مع كفاية الواحد في أصل الرواية فلا يزيد فرعه، وهو التزكية (3).

الثالث: أنّها من باب الظنون الاجتهاديّة، وهو المعتمد، لعدم إمكان الشهادة، فإنّ الشهادة إخبار جازم. وهذا غير ممكن التحقّق بالنسبة إلى الرواة، لاقتضائه إدراك الشاهد لهم، وهذا غير واقع بالنسبة إلى من كان سابقا في أزمنة كثيرة كزرارة وأمثاله (4).

‌وما كتب في كتب الرجال ليس من باب الشهادة، لأنّه نقش، والشهادة لا بدّ أن تكون من باب اللفظ، مع أنّ أكثره من باب فرع الفرع بل فرع فرع الفرع، فليس معتبرا ولو سلّم الإمكان فلا دليل على اعتبار الشهادة على سبيل الكلّيّة الشاملة للمقام، إذ لا عموم من الكتاب والسنّة ولا من غيرهما على وجه الاطمئنان سيّما شهادة الفرع، مضافا إلى أنّها لو تحقّقت وسلّمنا حجّيّتها فلا تسمن ولا تغني من جوع، لندرتها وعدم وفائها في رفع الحاجة كما لا يخفى على المتأمّل.

أمّا الرواية ففيها أوّلا: أنّها أيضا غير متحقّقة، للزوم كونها من باب اللفظ، وهو غير واقع، والواقع ليس إلا النقش، وهو غير نافع.

مضافا إلى عدم تماميّة دلالة أدلّتها كما لا يخفى، فلا يكون لاعتبارها وجه، مضافا إلى أنّه لا يسلم جلّ الرواة من الطعن، فلا محيص عن الترجيح والعمل بالظنّ. فتعيّن القول الثالث، وهو كونها من باب الظنون الاجتهاديّة ولو كانت حاصلة من الشياع الظنيّ، لعدم قول الآخر، مضافا إلى أنّ غالب الأحكام التي لا محيص عن العمل بها مستنبطة من الأخبار، وهي غير سالمة من الغشّ والسقم والغبار.

فلا بدّ من تميّز الصحيح من السقيم، بملاحظة حال السند ومعرفة الأخبار، ولا يمكن ذلك بالعلم كما لا يخفى على من له أدنى اعتبار، فلا بدّ ممّا يقوم مقامه بالنقل أو العقل، والأوّل غير متحقّق، لعدم الدليل الدالّ على كون الشهادة أو الرواية محلّ الاعتبار، مع عدم كفاية شي‌ء منهما كما لا يخفى، مع أنّ تعيين الموصوف في المشتركات لا يتمّ إلا بالظنّ كما لا يخفى، فتعيّن ما يقوم مقامه من جهة العقل، وهو الظنّ.

وبالجملة فإنّ الضرورة ملجئة إلى العمل بغير العلم هنا أيضا، لانسداد بابه، ولزوم العمل بالأخبار بعد الاطمئنان برواتها، فلو كان المعيار هو العلم لزم ترك العمل بأكثر الأخبار، فيلزم إمّا الخروج عن الدين أو التكليف بما لا يطاق أو غيرهما من المفاسد.

فإن قلت: جواز العمل بالظنّ في الأحكام للضرورة، لا يستلزم جواز العمل به في الموضوعات، لإمكان العمل بمضمون الخبر المشتمل على الحكم، لحصول الظنّ من غير الحكم بكون راويه عادلا، لعدم العلم بالعدالة.

قلت: لا ريب أنّ حصول الظنّ بالحكم من الخبر غالبا موقوف على الحكم بعدالة رواته، وأنّ غالب الأحكام مستفاد من الأخبار، فلو كان الحكم بالعدالة موقوفا ولا يكتفى فيه بالظنّ، لزم التزلزل في غالب الأحكام، فيلزم ما ذكر.

فالضرورة الملجئة إلى العمل بالظنّ في الأحكام، ملجئة إلى العمل به في الموضوعات في هذا المقام أيضا من غير تعيين الظنّ الأقوى، لعدم انضباطه وكفايته، مضافا إلى أنّه إذا انتفى القولان الأوّلان تعيّن الثالث، لعدم غيره.

وممّا ذكرنا ظهر وجه جواز العمل بالظنّ في تعيين الرواة، بل الحاجة فيه أشدّ، إذ كثيرا ما يحتاج إلى القرائن الرجاليّة، وصاحب المشتركات العامل بالظنّ الذي لا يعرف حاله إلا بالظنّ.

وظهر أيضا وجه عدم الاكتفاء بقول المشايخ: «إنّ الأخبار صحاح» فإنّ الفسق في الجملة يوجب التزلزل الذي لا يرتفع إلا بعد التصحيح ونحوه.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) واعلم انّ الأقوال غير منحصرة بهذه، بل هناك مسالك أخر. منها ما يستفاد من بعض كلمات المحقّق المامقاني رحمه اللّه من أنّ الاعتماد على قول الرجالي من باب حصول الاطمئنان بقوله. مقباس الهداية: 2/ 70. منها أنّ الاعتماد على قول الرجالي من باب الرجوع الى أهل الخبرة. بحوث في علم الرجال: 39. منها أنّ اعتبار قول الرجالي من باب الأخذ بالفتوى ونسب ذلك الى صاحب الفصول. بحوث في علم الرجال: 33. ولكن النسبة غير صحيحة.

منها ما يظهر من البهبهاني- وبتبعه الخاقاني- من أنّ الاعتماد على قول الرجالي من باب التسالم على ذلك. فوائد الوحيد: 82؛ رجال الخاقاني: 10. منها ما نسب الى السيد الخوئي- وإن كان النسبة غير صحيحة- من أنّ اعتبار قول الرجالي من باب الأخذ بالخبر المتواتر أو المستفيض. بحوث في مباني علم الرجال: 85.

(2) وقد اختار ذلك المحقّق الحلي قدّس سرّه. معارج الأصول: 150. وكذا صاحب المعالم رحمه اللّه. معالم الدين: 194، الطبع القديم. وراجع منتقى الجمان: 1/ 14.

(3) نسب ذلك الى المحقّق البهائي رحمه اللّه. زبدة الأصول: 70. وراجع مشرق الشمسين: 46- 47.

(4) وقد اختار ذلك صاحب الجواهر ونسبه الى الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح أيضا.

راجع جواهر الكلام: 4/ 252؛ 6/ 275؛ 23/ 105. وذهب اليه المحقّق القمي رحمه اللّه وصاحب الفصول رحمه اللّه أيضا. الفصول الغروية: 302؛ قوانين الأصول: 1/ 477. بل نسب الى المشهور.

راجع توضيح المقال: 81.

 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+