x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

اصحاب الاجماع

الشهادة للراوي ضمن جماعة

مشايخ الاجازة

مشايخ الثقات

الوكالة - كثرة الرواية - مصاحبة المعصوم

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

بيان لزوم ذكر السبب في الجرح والتعديل

المؤلف:  محمد جعفر شريعتمدار الإسترابادي

المصدر:  لب اللباب في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 133 ـ 135

18/9/2022

1268

[هذا الباب] في بيان لزوم ذكر السبب في الجرح والتعديل (1) مطلقا كما قيل، تمسّكا بالاختلاف في أسبابهما المقتضي لبيانها (2) أو عدمه مطلقا كما قيل، تمسّكا بعدم الحاجة إليه مع البصيرة وعدم الاعتبار بدونها بناء على أنّ الشهادة بدونها فسق‌ (3) أو لزومه في الأول وعدمه في الثاني كما قيل تمسّكا بالاختلاف في أسباب الجرح دون التعديل (4) أو العكس كما قيل، تمسّكا بكفاية مطلق الجرح في إبطال الاعتماد برواية المجروح دون مطلق التعديل، لتسارع الناس إلى الحمل على الصحّة (5).

 والتحقيق في المسألة أنّ الجرح والتعديل إذا كانا بالخطاب الشفاهيّ، فمع العلم بالموافقة لا حاجة إلى ذكر السبب، ومع عدمه لا بدّ من ذكره سيّما مع العلم بالمخالفة، إلا إذا كان رأي المشهود له أدنى المراتب في العدالة، فيكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح أو أعلاها فيها فينعكس الأمر، فإنّ الظنّ يحصل في القسم الأوّل مع الإطلاق أيضا بالبديهة.

وكذا في غيره ممّا فصّلناه على إشكال في القسم الأوّل من المستثنى إلا إذا قلنا بندرة احتمال كون العادل بحسن الظاهر غير عادل بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، ولا يحصل في غير ذلك إلا بذكر السبب، لتسارع المعاصرين، بعضهم إلى جرح آخرين من غير تعمّق، وبعضهم إلى تعديل آخرين حملا لأفعال المسلم على الصحّة فيكون لازما، وإذا كانا بالكتابة في كتب الرجال وبالرجوع إليها فلا حاجة إليه إلا مع عدم العلم بالمخالفة على سبيل الإجمال أو إعلامه بها كذلك.

وكون مذهب المشهود له حسن الظاهر فلا بدّ مطلقا أو أعلى المراتب في العدالة، فلا بدّ في التعديل دون الجرح أو أدناها فبالعكس، فإنّ الإطلاق في غير تلك الصور محمول على الفرد الكامل، وهو المعتبر عند الكلّ، حذرا من لزوم التدليس

ولهذا صار الإطلاق ديدن العلماء فيحصل المظنّة الكافية، مضافا إلى أنّ اشتراط ذكر السبب يستلزم اختلال أمر تصحيح الأخبار، المستلزم لاختلال الأحكام، ومن هذا يظهر وجه اختلال ماعدا المختار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال صاحب الفصول: اختلفوا في قبول الجرح والتعديل المجردين عن ذكر السبب فذهب قوم إلى القبول مطلقا؛ وآخرون إلى عدم القبول مطلقا؛ وفصّل ثالث فقبله في الجرح دون التعديل؛ ورابع فعكس. وذكر الفاضل المعاصر وهو المحقّق القمي رحمه اللّه.

قوانين الأصول: 1 / 473.

إنّ هذه الأقوال الأربعة للعامة وهو كما ترى؛ وخامس فقبله فيهما إن كان المزكي والجارح عارفين بالأسباب وإلا فلا وهو مختار العلامة تبعا للرازي؛ وسادس فقبله فيهما إن علم عدم المخالفة وإلا فلا وهو مختار صاحب المعالم وحكاه عن والده الشهيد الثاني وهو راجع إلى القول الثاني كما لا يخفى. الفصول الغروية: 300.

(2) ذكره السيوطي وقال: إذا كان الجارح والمعدّل عالمين بأسباب الجرح والتعديل، والخلاف في ذلك.. وهذا اختيار القاضي أبي بكر، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب. تدريب الراوي: 203.

(3) حكي عن القاضي أبي بكر انّه قال: لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا، لأنّه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن لم تصح تزكيته وإن كان بصيرا فلا معنى للسؤال. المحصول: 4/ 410. وقال صاحب الفصول: والأقرب عندي هو القول الأوّل‌ [أي القبول مطلقا] لأنّ العدالة عبارة عن حالة لها مقتضيات منها قبول قول صاحبها في الشهادة والجرح عبارة عن حالة لها مقتضيات منها رد قول صاحبها في الشهادة، فإذا قامت الحجة الشرعية من البينة المعتبرة على وجود تلك الحالة وكشفت عن تحقّقها وجب القبول ولا يقدح وقوع الاختلاف في تعيين معنى العدالة وأسبابها وابتناء الشهادة على رأي الشاهد المجهول اعتباره.. والاختلاف في الأسباب لا يقدح في قبول الشهادة بالمؤدى وإلا لم تقبل الشهادة بالملك والنكاح والحرية والرقية وما أشبه ذلك مما وقع الاختلاف في أسبابها إلا بعد بيان السبب وبطلانه واضح

الفصول الغروية: 300.

(4) نقل الرازي عن الشافعي انّه قال: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، لأنه قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه، وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد.

المحصول: 4 / 409.

قال الشهيد: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب المشهور، لأنّ أسبابه كثيرة يصعب ذكرها ... وأما الجرح، فلا يقبل إلا مفسرا مبينا السبب الموجب له، لاختلاف الناس فيما يوجبه.

الرعاية في علم الدراية: 194.

(5)  نقل الغزالي عن القاضي انّه قال: الجرح المطلق كاف فإنّه خارم للثقة المبتغاة من الحديث، والتعديل لا بدّ فيه من ذكر سببه، فإنّه قد يكتفي بمبادئ العدالة جريا على الظاهر واحسانا للظن به. المنخول: 352.

 

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+