المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الـجن والانس}
2024-05-27
بلعم بن باعوراء
2024-05-27
{واذ اخذ ربك من بني‏ آدم من ظهورهم ذريتهم}
2024-05-27
سبك نخت مدير بيت (آمون)
2024-05-27
نفر سخرو المشرف على خبز قاعة القربان.
2024-05-27
نخت الأمين على الأسلحة في السفينة الملكية (خع أم ماعت)
2024-05-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشاهد والخبير  
  
1844   01:55 صباحاً   التاريخ: 31-8-2022
المؤلف : انسام محمد علي سلمان
الكتاب أو المصدر : الحماية الجزائية للشاهد وفقا لقانون 58 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص15-18
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

عرف المشرع العراقي الخبير في قانون حماية الشهود في إطار الفقرة (ثانية) من المادة (1) بأنه " هو الشخص الذي له الخبرة الفنية في تقدير مادي أو ذهني من أصحاب الفن والاختصاص في مسألة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلومات خاصة سواء أكانت تلك المسألة الفنية متعلقة بشخص المتهم أو جسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكابها واثارها" .

كما عرفه احد الشراح بأنه شخص ذو اختصاص فني بمسألة من المسائل يتم استدعائه كلما طرأت أثناء سير الدعوى الجزائية مسألة فنية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ولم يكن في مقدور القاضي البت فيها برأي لأن ذلك يستدعي منه تخصصا فنية لا يتواجد لديه (1). أو هو كل شخص لديه معلومات خاصة بمسألة من المسائل الفنية التي يتطلب فحصها كفاءة علمية أو فنية أو مهنية غير متوفرة لدي المحقق أو القاضي(2)، مثال ذلك التأكد من السلامة العقلية للمتهم لتقدير اهليته للمسؤولية الجزائية ، أو قيام الطبيب الشرعي بتشريح جثة المجنى عليه لبيان أسباب الوفاة، أو فحص خطوط الكتابة في جرائم التزوير، أو التحليل في جرائم التسمم والغش  (3).

وفيما يتعلق بأوجه الشبه بين الشاهد والخبير فيمكن القول انها تتمثل في أن كلا منهما تلجأ إليه المحكمة لمعرفة الحقيقة عن طريق تقرير ما أدركه عن الواقعة موضوع المحاكمة (4) ، وهذه الإقرارات تكون متأثرة بعوامل شخصية مختلفة، فبالنسبة للشاهد تعتمد صحة ما يدلي به بصورة رئيسة على حالته العقلية والنفسية ومختلف الأوضاع والظروف التي أحاطت به عند حصول الواقعة ، والظروف التي تعرض لها وقت تقديمه لشهادته أمام السلطة القضائية المختصة، ويدخل في هذا الموضوع مدى قوة ذاكرته وقابليته على التركيز (5) كما أن الخبير يتأثر بالعوامل ذاتها بخاصة ما يتعلق منها بمدى كفاءته المهنية وقدراته العقلية والنفسية بعامة وهذا ما يؤثر في صحة وسلامة استنتاجاته كما يقع على كليهما واجب حلف اليمين على الرغم من اختلاف صيغة ومضمون اليمين بالنسبة لكل منهما (6) وهذا ما أدى إلى الخلط بينهما والقول بأن الخبير ما هو الا شاهد (7) والواقع غير ذلك ، فإلى جانب هذا التشابه يوجد اختلاف بين كل من الشاهد والخبير وعلى النحو الآتي :

أولا - تنحصر وظيفة الشاهد الأساسية في الإدلاء بمعلومات عن الواقعة التي أدركها بإحدى حواسه بصورة عامة وعرضه للواقعة قد لا يخلو من أبداء رأي أو تقدير شخصي ألا إن هذا الرأي بعيد عن النواحي العلمية أو الفنية ويعد من قبيل التقديرات العامة التي هي نتيجة للتفكير العادي السليم، وبذلك لا يجوز للمحكمة سؤال الشاهد عن رأيه في تفسير الواقعة التي يشهد عليها (8). أما الخبير فشهادته فنية أي تنصرف إلى تقييمه الفني للوقائع محل الخبرة ، ويعني ذلك أن الشاهد يستعمل حواسه وذاكرته ، أما الخبير فيطبق قواعد علمية أو فنية لكي يصل عن طريق الاستنباط إلى نتيجة معينة (9).

ثانيا - إن الإدراك في مجال الشهادة يتم بصورة عرضية بالنسبة للواقعة الإجرامية، من غير أن ينصرف ذهن الشاهد إلى أن يكون الغرض من هذا الأمر الإدلاء بما وصل إلى علمه أمام السلطة القضائية، في حين أن إدراك الخبير يتم بناء على تكليف من السلطة القضائية، أي أن الخبرة تؤدى بناء على تصرف قانوني صادر في أثناء نظر الدعوى ولأجلها(10).

ثالثا – الشاهد يروي وقائع علقت في ذاكرته عن واقعة مضت أما الخبير فهو يسجل رأيه في واقعة مطروحة أمامه حاليا غير أن الأمر لا يخلو في الخبرة من استظهار الخبير الأمور ماضية لم تكن محل إدراك شخصي من قبله وذلك في صدد الواقعة المطروحة عليه حالية الأمر الذي لا يحدث اطلاقا بمناسبة أداء الشاهد للشهادة كما لو فحص الخبير مجنون وأدلى برأيه فيما إذا كان الجنون قد عاصر لحظة ارتكاب الجريمة أو لم يعاصرها ومعنى ذلك أن الخبير يستعمل ملكاته لا في الإدراك المباشر لأمور حالية فحسب وانما في استنتاج أمور ماضية لم تكن وقت تحققها محلا لإدراكه المباشر وقد يدرك الخبير أمورة لاحقة للواقعة الماضية وسابقة على إصداره لرأيه ، ولكنها على كل حال ليست معاصرة لوقت حدوث هذه الواقعة(11).

رابعا- يجوز للخصوم رد الخبير إذا قامت أسباب قوية تدعو لذلك (12) أما الشاهد فلا يجوز رده لأي سبب من الأسباب لأن القانون لم يأخذ بمبدأ رد الشهود أو تزكيتهم بل يجوز الاستشهاد بكل شاهد لديه معلومات تفيد الكشف عن الجريمة(13).

خامسا - ان شهود كل واقعة محدودين بطبيعة الحال ولا يمكن الاستعاضة عنهم بغيرهم (14)أما الخبراء فغير محدودين وللقاضي أن يختار من بينهم من يشاء كما يجوز احلال الخبير بدل غيره عند الضرورة خلافا للشاهد، وعليه إذا تقرر بطلان الخبرة يجوز تجديدها بعكس الحال بالنسبة للشهادة(15) .

سادسا - إذا امتنع الشاهد عن الحضور بغير عذر مقبول، فأنه يعرض نفسه للمساجلة الجنائية (16).  وفي حالة ثبوت كذبه في الشهادة يعد مرتكبا لشهادة زور (17). بينما يترتب على عدم قيام الخبير بالأعمال الموكلة إليه أو خطأه الجسيم مسؤولية انضباطية(18) .

سابعا - يختلف الخبير عن الشاهد من ناحية صفاء الإدراك ذلك أن الشاهد وقت معاينته للواقعة يؤثر عليه عامل المفاجأة ويحول دون أحاطته بها على نحو سليم كامل أما الخبير فلا وجود في عمله لعنصر المفاجأة فهو يعمل النظر في هدوء وصفاء ويبدي رأيه (19). واخيرا فأنه يجوز أن يجمع الشخص الواحد بين بين صفتي الشاهد والخبير في الدعوى الواحدة كطبيب شهد ارتكاب جريمة قتل وحاول إسعاف المجني عليه قبل وفاته ، فأتيح له بذلك معرفة أسباب وفاته  (20).

__________

1- د. عماد محمد ربيع حجية الشهادة في الإثبات الجزائي ، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2011، ص 130.

2- د. أمال عبد الرحيم عثمان : الخبرة في المسائل الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص14

3- د. عماد محمد ربيع مصدر سابق، ص 130.

4- علي زكي العرابي : المبادئ الأساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1960، ص 997.

5- عماد محمد ربيع : مصدر سابق ، ص 131-132.

6- ابراهيم ابراهيم الغماز : الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية دراسة قانونية نفسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص588.

7- د. توفيق الشاوي : فقه الاجراءات الجنائية ، ج 1 ، ط ، عالم الكتب ، 1978 ، ص 356.

8- د. امال عبد الرحيم عثمان : مصدر سابق ، ص 45 - 46

9- د. عبد الرؤوف مهدي : شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ج 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2003 ، ص 1359.

10- د. سعد صالح شكصي ، سهى حميد سليم : دور الشاهد في حسم الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والانسانية ، جامعة كركوك، المجلد 4، العدد 13، 2015 ، ص  334

11-  د. رمسيس بهنام : علم النفس الجنائي ، القاهرة ، كلية الشرطة ، 1997 ،  ص 85.

12- د. صابر غلاب : أصول الاثبات والمحاكمات الجنائية، دار الفكر والقانون، مصر ، 2017، ص.91

13- عبد الأمير العكيلي : قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج 1،ط 2، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1977، ص 322.

14- كريم خميس خصباك : الخبرة في الإثبات الجزائي ، ط1، 2008، الكتاب رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون،جامعة بغداد ، 1995، ص 75.

 15- ابراهيم ابراهيم الغماز : الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية دراسة قانونية نفسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، ص 595.

16- ينظر الفقرة (2) من المادة (254) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969

17- ينظر المادة ( 252 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة  1969 .

18- نصت المادة (17) من قانون الخبرة أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 على أنه " إذا تبين للجنة من الشكوى المقدمة ضد الخبير ... إذا ما اخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيمة او امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به فيجوز ان توقع عليه احدى الجزاءات الانضباطية التالية..."

19- د. رمسيس بهنام : مصدر سابق ، ص 86

20- مصطفى مجدي هرجة : نسب الخبراء في المجالين الجنائي والمدني ، دار الكتب القانونية ، 1997، ص 8

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .