أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-17
3124
التاريخ: 10-5-2017
4052
التاريخ: 9-5-2017
3508
التاريخ: 11-5-2017
4456
|
لا يجوز لمحكمة الجنايات مطلقا أن تصدر حكمها في موضوع الدعوى الجزائية إلا بعد المداولة ، والمداولة هي الإجراء الذي بمقتضاه يتناول القضاة وقائع الدعوى بالمناقشة فيما بينهم من حيث الثبوت أو النفي ، وتبادل الآراء فيما يتعلق بتطبيقها عليها ، وأخيرا الانتهاء بإصدار الحكم (1) .
ويشترط في المداولة السرية ، وكذلك اشتراك سائر أعضاء هيأة المحكمة الذين سبق لهم الاضطلاع بإجراءاتها أبان جلسات المحاكمة ، فإذا حدث أن توفي أحد أعضاء المحكمة أو تقل أو ترك الوظيفة أو حدث له بصفة عامة أي عارض يحول دون اشتراكه نهائية في المداولة ، وجب إعادة المحاكمة أمام هيأة جديدة (2)، فضلا عن ذلك لا يجوز أن يشترك في المداولة من لم يسبق له الاضطلاع بإجراءات المحاكمة ومرافعاتها ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم الصادر (3) ، كذلك يشترط في المداولة أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء أو بالإجماع في بعض العقوبات (4) .
لقد أكدت التشريعات الوطنية على أهمية إجراء المداولة باعتباره ضمانة لحق الدفاع وسلامة الحكم وحسن سير العدالة باستناده إلى حصيلة تبادل الآراء وخبرات جميع أعضاء المحكمة (5).
فقد أكد المشرع المصري على ذلك حيث نص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل في المادة (166) ( تكون المداولة في الأحكام سرة بين القضاة مجتمعين ... ) ، ومنعت المادة (167) من القانون نفسه اشتراك القضاة في المداولة ممن لم يسمعوا المرافعة بقولها ( لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا 000 ) ، وقضت المادة (168) بأن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية ، في حين اشترط قانون الإجراءات الجنائية ( و حسنا فعل ) إجماع أراء أعضاء المحكمة الإصدار الحكم بعقوبة الإعدام (6) ، والعلة من اشتراط الإجماع هنا خطورة هذه العقوبة وشدتها وعدم إمكانية تدارك الخطأ بعد التنفيذ كونها تنهي حياة المحكوم عليه.
أما المشرع الجنائي اليمني ، فقد أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة (368) أن يصدر الحكم بعد تمام المداولة ، كما منعت المادة نفسها أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، في حين بينت المادة (369) في الفقرة (2) على أن تصدر الأحكام بأغلبية الآراء وأصحاب رأي الأقلية إيداع تحفظهم بأسباب مستقلة مؤيدة لرأيهم بمسودة الحكم ، كما منعت الفقرة (3) من المادة نفسها القاضي من الامتناع عن التصويت عند إصدار الحكم .
وأفرد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي نصوصا عديدة لموضوع المداولة بين أعضاء هيأة المحكمة ، حيث نصت المادة (223/أ ) ( تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم أو القرار في الجلسة المعينة لإصداره 000 ) ، إذن فهي مناقشة بين القضاة في موضوع الدعوى وقانونها أي في تصوير الوقائع وتقدير الأدلة المطروحة فيها ، لذا والحال هكذا فالأمر يقتضي أن تكون المداولة بينهم مجتمعين فلا يصح أن تحصل في غيبة أحدهم حتى ولو إتفق الحاضرون على الرأي (7) ، وفيما يتعلق باشتراك القاضي الذي ألم به عارض حال دون إكماله الدعوى ، فقد أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية للقاضي الخلف الحرية في الاختيار بين الاستمرار في الإجراءات التي قام بها سلفه أو أن يعيد تلك الإجراءات والتحقيقات ، حيث نصت المادة (161) ( إذا نظر في الدعوى قاض وحل محله قاضي أخر قبل إصدار القرار فيها كان للقاضي الخلف أن يستند في حكمه إلى الإجراءات والتحقيقات التي قام بها سلفه أو أن يعيد تلك الإجراءات والتحقيقات بنفسه ) ، وأرى أن موقف المشرع العراقي في الشق الأول من المادة (161) والتي أجازت استناد القاضي الخلف إلى إجراءات سلفه في إصدار الحكم كان غير موفقة ، إذ أن المفاهيم المنطقية لا تقنع إلا أصحابها ، أما بقية الناس فلهم مفاهيم أخرى ، ومن يريد أن يطبق أقيسة المنطق لديه في أمور الأخرين باء بالفشل ، وكذلك الأمر مع القضاة حيث أن لكل قاضي شخصيته وسلوكه وطريقة تعامله مع المتهم وإدارته للجلسات ، وتمتعه بحدة الذكاء والفطنة والنباهة وسرعة البديهة ، فلا يمكن أن نجعل الخلف يعتمد على سلفه خصوصا إذا كان أقل علمية وخبرة منه ، لأن في ذلك إهداره الجهد السلف ، وجعل القاضي الخلف متك" على غيره ولا يطور قدراته وبالتالي يصاب بالجمود ، أو على العكس قد يكون القاضي السلف أقل خبرة أو حيادية واتخذ إجراءات لا توافق أو لا تتطابق مع القانون ، فهنا اعتماد الخلف على سلفه يجعله يسير بركب سابقه بدون أن يشعر ، وفي الحالتين يصدر الحكم غير رصين وهدر ض مانات المتهم فيه ويترتب على ذلك إهدار كافة الضمانات التي أشرت إليها سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة .
أما فيما يتعلق بالتصويت على الحكم بين القضاة فقد أشارت المادة (224/ب ، ج) إلى أن الأحكام تصدر باتفاق الآراء أو أكثريتها ، ويكون للعضو المخالف الحق في أن يشرح رأيه تحريرية ، وعلى من يخالف في الحكم بالإدانة أن يشترك في إبداء الرأي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر حكم الإدانة فيها ، ولم يشترط المشرع العراقي إصدار الحكم في عقوبة الإعدام باتفاق أراء أعضاء المحكمة كما فعل قانون الإجراءات الجنائية المصري على وفق ما سبق إيضاحه .
أما موقف القضاء الدولي الجنائي من هذه الضمانة ، يلحظ أن النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا لم يتطرق لموضوع المداولة بشكل صريح ، ولكنه نص على أن يصدر الحكم بأغلبية أراء قضاة دائرة المحكمة وفي حالة وجود رأي مستقل أو معارض يجوز تذييله بقرار الحكم (8) ، ويفهم من ذلك أن النظام الأساسي لكلا المحكمتين قد أشار الى المداولة بين القضاة بصورة غير مباشرة ، إذ إن عبارة ( في حالة وجود رأي مستقل أو معارض ) تعني ضمنا أن هناك مناقشة ومداولة بين القضاة تنتهي بتأييد الأكثرية أو إجماعهم على القرار وأحيانا معارضة البعض له ، تجدر الإشارة الى ان الرأي المعارض يطلق عليه رأيه فردية إذا اتفق القاضي مع الحكم في منطوقه وعارضه في أسبابه ، ويسمى رأيه مخالفة إذا خالف الحكم في منطوقه وأسبابه على حبي سواء (9) ، في حين عالجت القواعد الإجرائية لكلا المحكمتين موضوع المداولة بشيء من التفصيل حيث أوجبنا أن يصدر حكم الدائرة الابتدائية بعد إجراء المداولة السرية ، فعندما يتم الأطراف في القضية تقديم مرافعاتهم يعلن رئيس القضاة عن إغلاق جلسة الاستماع وتتداول هيأة المحكمة في جلسة سرية ، وتصدر أحكامها بأغلبية أراء قضاة هيأة المحكمة (10) ، أما في مسألة اشتراك قاض مناوب أو بديل في هيأة المحكمة ومن ثم إصدار الحكم فيلحظ بأن القواعد الإجرائية لكلا المحكمتين قد فرقت بين غياب القاضي غيابة طويل الأمد والغياب العارض - قصير الأمد ، فإذا كان غياب أحد القضاة في جلسات المحاكمة الأسباب شخصية أو لمرضه فقد أجازت بقاء القاضيين الأخرين في هيأة المحكمة والاستمرار في جلسات الاستماع مادام ذلك مرضية للعدالة على أن لا يستمر غياب القاضي الأكثر من ثلاثة أيام ، أما إذا كان غيابه طويل الأمد وغير مرض للعدالة فهنا يأمر رئيس القضاة بتأجيل الإجراءات وتقدم تقريره إلى رئيس المحكمة لتعيين قاض بديل أخر وفي هذه الحالة يعاد س ماع الدعوى ثانية أو الاستمرار في الإجراءات من النقطة التي توقفت بها ، واستمرار الإجراءات هذا يأتي بناء على موافقة المتهم على ذلك ، ولا يعتبر غياب القاضي لمرضه أو شغور منصبه أو أية ظروف اخرى مشابهة مقبولا في مسألة المداولة وإصدار الحكم ، إلا إنه يعتبر مرضية ولمصلحة العدالة وحسبما يراه رئيس المحكمة الذي قد يأمر باستمرار إدارة بعض الأمور كما في النطق بالحكم أو القرارات ، لأن هذه الحالة لا تؤثر في المتهم أذ إن مسألة النطق بالحكم هي تحصيل حاصل لاشتراك جميع القضاة في تقريره (11).
يستنتج مما تقدم أن التنظيم القانوني لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا قد أكد على أهمية المداولة بين القضاة قبل إصدار الحكم ، وفرق بين الغياب الطويل الأمد للقاضي والغياب العارض الذي لا يتجاوز الثلاثة أيام وفي ذلك توفير ضمانة مهمة للمتهم وهي أن لا يشترك في المداولة قاض غير ملم بحيثيات القضية وفي كل جوانبها وأبعادها مادام قد تغيب مدة طويلة ، من جهة أخرى ولتوفير الضمانة نفسها للمتهم في حالة تعيين القاضي البديل لشغور المنصب فترة تزيد
على الثلاثة أيام ، أجازت القواعد الإجرائية لكلا للمحكمتين إعادة إجراءات المحاكمة من جديد بحضور القاضي البديل أو الاستمرار في الإجراءات من النقطة التي توقفت عندها ويشترط في هذه الحالة أخذ موافقة المتهم على ذلك ، وهذا يعني أن القاضي البديل يشترك في المداولة بعد أن يكون قد اطلع على تفاصيل الدعوى بصورة دقيقة من خلال حضوره لجلسات المحاكمة .
أما المحكمة الجنائية الدولية ، فإن نظامها الأساسي كان أكثر دقة من النظام الأساسي لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا ، حيث أكد على وجوب اكتمال النصاب القانوني لجميع قضاة الدائرة الابتدائية في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ، وحضورهم جميعا مرحلة المداولة قبل إصدار الحكم ، ولهيأة الرئاسة في المحكمة أن تعين على أساس كل حالة على حدة قاضية مناوبة أو أكثر حسبما تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعثر على أحد أعضائها مواصلة الحضور ، وتتم مداولات القضاة قبل إصدار الحكم بصورة سرية ، ويحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع ، فإن لم يتمكنوا من ذلك يصدر القرار بالأغلبية (12).
ويلحظ أن القواعد الإجرائية في المحكمة وضمانا لحق المتهم في سرعة الفصل في الدعوى قد أشركت قاضي مناوب في كل قضية يكون حاضرة جلسات الاستماع في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ، وفي حالة غياب أحد قضاة الدائرة الابتدائية يتم انتداب ذلك القاضي المناوب وبالتالي يكون هذا الأخير مطلعة على تفاصيل ووقائع القضية بكاملها دون حاجة إلى إعادة الإجراءات وفي ذلك اختصار للجهد والوقت (13) .
أما قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا فقد نصت صراحة على موضوع المداولة وسريتها ، إذ نصت القاعدة (50) ( ... كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية (مغلقة)) فضلا عن ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالنص ص راحة على مسألة المداولة بين القضاة والتي وردت في المادة (223/أ) منه كما ذكرت سابقا ، ولم ينص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا شأنه شأن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على ضرورة أن يصدر الحكم بعقوبة الإعدام بأجماع قضاة محكمة الجنايات .
أما فيما يتعلق بحضور القاضي المناوب ، فإن قانون المحكمة وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة قد أوردت نصوصا عامة تجيز لرئيس المحكمة تنسيب قاضي جنايات أخر إذا اقتضت الضرورة بدل القاضي الذي يتعذر عليه الاستمرار في المحاكمة لأي سبب (14) ، ولم يبين قانون المحكمة وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة عند تنسيب قاضي بديل ، هل عاد إجراءات المحاكمة أم تستمر من النقطة التي انتهت عندها ؟ بل اكتفى قانون المحكمة بالإحالة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية (15) ، وبالرجوع الى هذا الأخير يلحظ أنه جعل الأمر من اختيار القاضي الخلف الذي يحل محل سلفه في أن يستمر في الإجراءات من النقطة التي انتهت عندها أو أن يعيدها ، وقد سبق بيان الرأي بصدد هذه المسألة وضمانا لحق المتهم في أن لا يشترك في إصدار الحكم قاض غير ملم بكل أبعاد وجوانب الدعوى ، اشترطت القاعدة (58/ ثالثة ) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة أن ( يتخذ قرار الحكم بأكثرية أراء القضاة الخمسة الذين تولوا المحاكمة ).
يستنتج مما تقدم الأمور الآتية :-
1- آن قواعد الاجراءات في المحكمة الجنائية العراقية العليا قد نصت ص راحة على مسألة المداولة بين القضاة قبل إصدار الحكم ، فضلا عما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره جزء لا يتجزء من قانون المحكمة والذي بدوره قد نص صراحة على هذا الإجراء ، وبذلك يكون التنظيم القانوني للمحكمة الجنائية العراقية العليا قد سار على نهج الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية من خلال النص صراحة على مسألة المداولة بين القضاة .
2- آن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لم يميز بين فترة غياب القاضي ولم يحدد المدة الزمنية التي بتجاوزها يحق لرئيس المحكمة تنسيب قاضي أخر وهو ما سارت عليه الأنظمة الأساسية لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا ، ويا حبذا لو أنتهج قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا هذا النهج .
3- لم ينص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا على ضرورة وجود قضاة احتياط يحضرون جلسات المحاكمة دون أن يحق لهم المشاركة في إصدار الحكم ، وفي حالة غياب أحد القضاة الأصليين لوفاته أو استقالته أو أي سبب أخر يحول دون حضوره إجراءات المحاكمة يتم انتداب أحد هؤلاء القضاة الاحتياط ليحل محل سلفه ويشارك في المداولة وإصدار الحكم وما يترتب على ذلك من اختصار للوقت والجهد وهو ما سار عليه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وكان الأفضل لو أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا حذي حذوه في هذا الشأن .
4- اشترطت قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا أن تتم المداولة بين القضاة الذين حضروا جلسات المحاكمة ومنعت أي قاضي اخر لم يشترك في المحاكمة من حضور المداولة ، وهذا النهج هو ما سارت عليه المحاكم الدولية الجنائية .
_____________
1- ينظر؛ د. مأمون سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط2 ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، 1973 ، ص 697-698 .
2- ينظر: د سليمان عبد المنعم ، أصول الإجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، ط1 ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2005 ، ص 953 .
3- ينظر: د. عاصم شكيب صعب ، بطلان الحكم الجزائي نظرية وعملية ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2007، ص 146 .
4- ينظر: د. مأمون سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مصدر سابق ، ص 699 .
5- ينظر: محمد فهيم درويش ، أصول المحاكمة أمام محكمة الجنايات في ضوء المواثيق الدولية والدستور والقانون ، مصدر سابق ، ص 504- 505 .
6- ينظر: المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
7- ينظر: جواد الرهيمي ، أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ص 0292
8- ينظر: المادة (23/2) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، المادة (222) من النظام الأساسي المحكمة رواندا .
9- ينظر : أحمد غازي الهرمزي ، المحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ، رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، كلية القانون ، 1997 ، ص 94 .
10- ينظر: القاعدة ( 87) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة ( 87) من قواعد محكمة رواندا
11- ينظر: القاعدة (15) من قواعد محكمة يوغسلافيا ، القاعدة (15) من قواعد محكمة رواندا .
12- ينظر: المادة ( 1/74 ، 3 ،4 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
13- ينظر: القاعدة (39) من قواعد الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية .
14- ينظر: المادة (7 / ج ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، القاعدتان خامسا ) و (9/ ثالثا) من قواعد الاجراءات وجمع الأدلة الملحقة بقانون المحكمة .
15- ينظر : المادة (16) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|