المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفسير الاستعاذة
2024-06-24
كيفية التلاوة وآدابها
2024-06-24
ثواب حفظ القرآن وتلاوته 
2024-06-24
مركبات التفروسيا Tephrosia (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية)
2024-06-24
تحضير محلول حامض النتريك HNO3
2024-06-24
تحضير محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH
2024-06-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المفهوم القانوني للردع الخاص  
  
2496   03:07 مساءً   التاريخ: 2023-03-17
المؤلف : ميثم فالح حسين
الكتاب أو المصدر : حق السرعة في اجراءات الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص213-218
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يقصد بالردع الخاص: التأثير الفردي الذي تحدثه العقوبة على شخصية المحكوم عليه، وذلك بالقضاء على الخطورة الإجرامية التي قد تتواجد لديه، مما يحول من دون عودته إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى. (1) وذلك من خلال مواجهة عوامل الإجرام الكامنة في شخصية الجاني ومحاولة استئصالها أو تهذيبها بما يجعل هذه الشخصية متألفة مع القيم الاجتماعية، ومساعدة المحكوم عليه في العودة إلى المجتمع من خلال تأهيله وإصلاحه ورعايته. (2) وذلك عن طريق إزالة الخلل الجسماني والنفساني والاجتماعي الذي أفضى إلى ارتكاب الجريمة. (3) حيث تنطلق النظريات التي ترى أن وظيفة الردع الخاص للعقوبة وظيفة أساسية من منطلق مؤداه إذا كانت العقوبة شر لا بد منه فان له غاية تجعل منه نفعاً للمجتمع هذه الغاية تتمثل في إصلاح الجاني وتهذيبه(4).

وقد ظهر هذا الغرض مع ظهور السجن كعقوبة سالبة للحرية من خلال النظرة الإصلاحية لرجال الكنيسة الذين قاموا على شؤون السجون، وكذلك من خلال كتابات المصلحين في المجال العقابي، حيث أمر البابا (Clementxi) بأن ينقش على واجهة السجن الذي أمر بإنشائه في (روما) عبارة: ((لا) يكفي أن نحدث فزعاً لدى المجرمين بتهديدهم بالعقوبة، ولكن يجب أن نعمل على تحويلهم إلى رجال شرفاء من خلال تنفيذ العقوبة فيهم)) (5).

وللتأكيد على أهمية الردع الخاص كغرض للعقوبة كتب الأستاذ Garofalo) قائلاً: ((أن العقوبة في السابق كانت نقمة، وقد حان الوقت لكي تصبح أداة للتهذيب ووسيلة إصلاح تستفيد منها في تأهيل الحياة مثلما نستفيد من أي شيء آخر))(6). وقد استمرت أهمية هذا الغرض حتى وقتنا الحالي، إذ يحتل أهمية كبيرة في المجال القضائي للدولة ويأخذ مكان الصدارة من الزاوية القضائية في الوقت الذي يحتل فيه الردع العام، مرتبة أولى من الناحية التشريعية . (7) ولعل هذا يجعل التلازم وثيقاً وواضحاً بين وظيفة الردع الخاص أو الإصلاح وبين سبل التنفيذ العقابي (8).

ويتحقق الردع الخاص بصورة من الصور الثلاثة الآتية حسب تسلسلها التاريخي:

أولاً: (الإبعاد أو الاستئصال): ويقصد به الحيلولة بين الجاني وبين العودة إلى المجتمع من جديد سواء عن طريق نفيه، أو عن طريق عقوبة سالبة للحرية مؤبدة، وهذه الصورة من صور الردع الخاص تقوم على عقيدة مسبقة مؤداها أن لا أمل في إصلاح المحكوم عليه، وهي عقيدة لا تقوم على أساس سليم من المنطق، فارتكاب الجريمة أو حتى العودة إلى ارتكابها من قبل الجاني لا يدل بصفة قطعية على أن الجاني لا أمل في إصلاحه، فهذا الأخير إنسان ومهما اعتملت عوامل الشر عنده، إلا أن جانب الخير موجود فيه ومن الممكن أن ينتصر هذا الجانب في يوم من الأيام، ومما يؤكد ذلك أن الأساليب القضائية تتطور وتتقدم باضطراد بحيث يمكن أن تقضي على العوامل التي تدفع الناس إلى ارتكاب الجريمة. (9) واستناداً لما تقدم فان الفكر العقابي الحديث يرفض عقوبة الاستئصال كما إن الإعدام قد ألغته كثير من التشريعات والنفي لم يعد له وجود، والعقوبات السالبة للحرية المؤبدة تم التخفيف من آثارها عن طريق العفو والإفراج الشرطي الذي يحولها إلى عقوبات سالبة للحرية ولكن بصفة مؤقتة (10).

ثانيا: التخويف والإنذار

ويكون ذلك عن طريق الإيلام الذي يعاني منه المحكوم عليه من جراء تطبيق العقوبة فالعقوبة بما تعنيه من حرمان المحكوم عليه من أحد حقوقه تسبب هذا الإيلام، وقد يبدو لأول وهلة أن هذا الأثر يستلزم قوة العقوبة إلا أنه قد ثبت أن قوة العقوبة من حيث تأثيرها في تخويف المجرم وإرهابه حتى لا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى هي ذات طابع نسبي، فقد يتحقق هذا الأثر بالنسبة لبعض المجرمين في حين أن البعض الآخر يكفيه مجرد التهديد بالعقوبة، وذلك عن طريق إصدار الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة التي قضى بها . (11) ولكن يجب في كل الأحوال الحذر من المبالغة في قسوة العقوبة لأنها تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد يتحول المحكوم عليه إلى عدو للمجتمع لإحساسه بعدم عدالة ما وقع عليه (12).

ثالثاً: التأهيل والإصلاح

نظراً لفشل الوسيلتين السابقتين أو على الأقل صعوبة تطويعهما بجعل العقوبة وسيلة مائعة من عودة الجاني إلى ارتكاب الجريمة من جديد وجد علماء العقاب ضالتهم في ضرورة تأهيل الجاني وإصلاحه، وهذه الوظيفة يمكن تحقيقها عن طريق العقوبات السالبة للحرية التي من خلالها يمكن تغير القيم الفاسدة، التي رسخت في ذهن الجاني أو محاولة تهذيبها بحيث تتلاءم مع القيم السائدة في المجتمع، فضلاً عن ذلك فان سلب الحرية إذا ما تم توظيفه على هذا النحو فانه يعد فرصة مواتية لتحقيق الإصلاح والتأهيل حيث يمكن من خلال هذه المدة العمل على تحديد العوامل التي ساهمت في إيجاد القيم الفاسدة، التي دفعت المجرم إلى ارتكاب جريمته وفي الوقت نفسه، يمكن القيام بنشاط ايجابي يؤدي إلى غرس القيم الجديدة الصالحة (13).

كما ان الأمر لا يتوقف عند إصلاح المجرم شخصياً عن طريق رد اعتباره من الناحية المعنوية، وإنما من خلال مساعدته على إعادة التكيف مع المجتمع الذي سيعود إليه بعد قضائه للعقوبة السالبة للحرية. (14) وقد أصبح الردع الخاص أهم أغراض العقوبة على الإطلاق.(15) ويطغى بصورة واضحة جداً على السياسة الجنائية المعاصرة (16).

وقد نظم الردع الخاص في العراق من خلال قانون إصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977 و في قانون أصلاح النزلاء والمودعين) رقم (104) لسنة 1981 (17) الذي أكد على هدف القانون القائم في تحقيق الردع الخاص وذلك في المادة الأولى / الفقرة أولاً) التي نصت على ذلك بالقول (( تقويم النزلاء والمودعين الذين تصدر بحقهم عقوبات أو تدابير سالبة للحرية من سلطة مختصة قانوناً بإصدارها وذلك بتصنيفهم وتأهيلهم سلوكياً ومهنياً وتربوياً))،

مما تقدم يتضح أن للردع الخاص أهمية كبيرة باعتباره غرضاً من أغراض العقوبة وهو وثيق الصلة بنظرية الخطورة الإجرامية باعتبارها موضوع أساليبه، حيث أن الخطورة الإجرامية هي احتمال إقدام الجاني على ارتكاب جريمة ثانية في المستقبل، فيكون هدف وثمرة الردع الخاص هو القضاء على هذا الاحتمال وتأهيل المحكوم عليه وذلك من خلال إمداده بالإمكانيات التي توفر له العمل والوسائل التي تتيح له البقاء فيه، مما يخلق لدى المحكوم عليه اعتياد سلوك الطريق الموافق للقانون وهذه الصلة بين الردع الخاص والتأهيل تسمح باستعمالها كمترادفين.

فضلا عن ذلك تذهب الآراء الحديثة إلى ترجيح الردع الخاص على بقية أغراض العقوبة، فهو يرجح على تحقيق العدالة لأن له دورا نفعيا ملموسا في حين يقتصر تحقيق العدالة أو إرضائها على كونه مجرد تحقيق لقيمة معنوية، كما انه يرجح على الردع العام لأنه يواجه خطورة فعلية حالة صادرة عن شخص ارتكب الجريمة، في حين إن الردع العام يواجه خطورة احتمالية كامنة، مصدرها جمهور الناس الذين يخشى من اقتدائهم بالمجرم، لكن الترجيح بين الردع الخاص وبقية أغراض العقوبة لا يجب أن يصل إلى حد إهدار قيمة الغرضين الآخرين، وإنما يجب أن ترسم السياسة الجنائية بشكل يحظى فيه كل غرض من أغراض العقوبة بنصيبه الصحيح من الأهمية.

____________

1- د. محمود نجيب حسني، علم العقاب ط3 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983 ، ص 96.

2- د. أشرف توفيق شمس الدین شرح قانون العقوبات القسم العام، ط1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 452.

4- د. تميم طاهر أحمد، تنفيذ العقوبة وأثره في الردع الخاص، دراسة ميدانية أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد كلية القانون، 1995، ص 85. تميم طاهر أحمد، تنفيذ العقوبة وأثره في الردع الخاص، دراسة ميدانية أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة بغداد كلية القانون، 1995، ص 85

5- د. محمد أبو العلا عقيدة النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية ، ط 1 دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص38 وما بعدها.

6- يوسف عبد الله المحمدي، الردع الخاص وأثره في الوقاية من الجريمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1989 ، ص 53.

7- د. أحمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية، ، ص209.

8- د. تميم طاهر أحمد الجادر ، المرجع السابق، ص6.

9-Germain (G) op, Clt, P, 20, Stefani (G) Levasseur (G), et, Jambumerlin, (R) op, cit, - no 2Ho, P. 198: Delmas - Marty (M) op. cit. P, 80.

- 10Stefani (G) Levessur. (G) etboloc (B) droit Penal, eneral, op, cit, no, H70, P. 301. –

11- د. عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997  ، ص 81

12- عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997  ، ص81

13- عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997  ، ص82

14- د. أحمد عوض بلال، علم العقاب النظرية العامة والتطبيق، طا ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 109.

15- د. محمود نجيب حسني، علم العقاب المرجع السابق، ص 94 .

16 - د. محمد أبو العلا عقيدة، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، المرجع السابق، ص39.

17 - نشر هذا القانون في الوقائع العراقية بالعدد (2852) في 5 / 10 / 1981.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .