أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-17
1685
التاريخ: 20-3-2018
4111
التاريخ: 7-1-2021
4876
التاريخ: 9-1-2021
1676
|
أهمية التعرف على أنواع الأحكام الجزائية :
ليس التعرف على أنواع الأحكام الجزائية مجرد تقسيم منهجي لهذه الأنواع هدفه الإلمام بها، أو توضيح ما غمض منها؛ لكنه يشمل في المقام الأول: إدراك النتائج العملية المترتبة على هذا التقسيم. وتتعدد هذه النتائج بالنظر لمعيار التقسيم الذي نأخذ به : فمن حيث حضور او غياب المتهم جلسات المحاكمة تنقسم الأحكام إلى وجاهية (حضورية)، وغيابية. ولهذا التقسيم أثر هام فيما يتعلق بقابلية الحكم للطعن فيه بطريق الاعتراض (المعارضة).
كما أن تقسيم الأحكام بالنظر لمدى اتفاقها أو مخالفتها لصحيح نصوص القانون الحكم الصحيح، والباطل، والمنعدم) يؤثر على مدى ما تتمتع به هذه الأحكام من حجية، أي من قوة إنهاء الدعوى. فيكون لبعضها دون البعض الآخر قوة القضية المقضية (أو ما يقال له حجية الشيء المقضي به). كما أن هذه الأحكام تختلف فيما بينها من حيث قابليتها للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا.
وتنقسم الأحكام الجزائية أيضا من حيث مدى تعرضها لموضوع الدعوى أم عدم مساسها به إلى حكم فاصل في الموضوع، وحكم سابق على الفصل فيه. ولهذا التقسيم أهميته من حيث ترتيب خروج الدعوى الجنائية من حوزة المحكمة أو بقائها في حوزتها، وكذلك من حيث قابلية الحكم للطعن فيه.
وأخيرا فإن الأحكام الجزائية تنقسم من حيث قابليتها للتنفيذ ومدى اعتبارها سببا من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية إلى حكم بدائي ونهائي ومبرم. وتعكس الفروق بين هذه الأحكام بالإضافة لما سبق مدى قابلية بعضها للطعن بطرق محددة رسمها القانون دون البعض الآخر.
اولا - الأحكام الوجاهية (الحضورية)، والأحكام الغيابية :
الحكم الوجاهي (الحضوري) هو الحكم الذي يصدر في ختام محاكمة حضر المتهم جميع جلساتها، حتى ولو غاب عن جلسة النطق بالحكم. ويقصد بجلسات المحاكمة كافة الجلسات التي اتخذت فيها إجراءات المحاكمة (من مرافعة واستجواب وسماع الشهود... الخ). ولا يمنع من اعتبار الحكم حضورية أن يتغيب المتهم عن الجلسة التي صدر فيها الحكم. فالمعول عليه في وصف الحكم ليس جلسة صدور الحكم، وإنما الجلسات التي تتابعت فيها إجراءات المحاكمة.
أما الحكم الغيابي فهو الحكم الصادر في أعقاب محاكمة تغيب المتهم عن حضور الجلسات كلها، أو إحدى الجلسات التي اتخذت فيها بعض إجراءات المحاكمة، حتى ولو كان هذا المتهم حاضرة جلسة صدور الحكم.
الحكم الوجاهي (الحضوري) اعتبارا:
خروجا على التحديد السابق لمعنى الحكم الحضوري، اعتبر المشرع بعض الأحكام من قبيل الأحكام الحضورية اعتبارا على الرغم من تغيب المتهم أحيانا عن حضور جلسات المحاكمة. وتسمى هذه الأحكام الوجاهية الاعتبارية (أو الأحكام الحضورية الاعتبارية).
ويكون الحكم وجاهية اعتبارا في حالتين :
1- إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة، ثم انسحب منها بعد ذلك السبب من الأسباب.
۲- إذا غاب المتهم عن المحاكمة بعد سبق حضوره أحد جلساتها دون عذر مقبول.
وتستخلص هاتان الحالتان للحكم الوجاهي الاعتباري مما تنص عليه الماد 154 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أنه «إذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة عقب حضوره إحدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه».
ويترتب على إعمال فكرة الحكم الوجاهي الاعتباري أن المتهم الذي يتغيب عن حضور جلسات المحاكمة تعتبر المحاكمة في حقه غيابية حتى ولو حضرها وكيل عنه. ومع هذا فإن المحاكمة تصبح وجاهية في حق المتهم على سبيل الاستثناء إذا غاب عن جلسات المحاكمة وارسل وكيلا عنه بشرط ألا تكون الجريمة المنسوبة إليه معاقبة عليها بالحس.
ويستخلص الحكم السابق مما تنص عليه المادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن «للشخص المدعو إلى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلا. إذا كانت الأفعال المسندة إليه لا تستوجب الحبس». .
أهمية التفرقة السابقة :
التقسيم الأحكام الجزائية إلى وجاهية (حضورية) وغيابية، أهمية فيما يتعلق بمدى قابليتها للطعن بطريق الاعتراض (المعارضة).
والقاعدة في هذا الصدد أن الأحكام الوجاهية لا يجوز الطعن فيها بطريق الاعتراض مطلقة. أما الأحكام الغيابية فتقبل الطعن بطريق الاعتراض متى كانت صادرة في مخالفة أو جنحة. أما الجنايات فلا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها غيابيا بالاعتراض. لأنه لا يجوز صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات : إذ الأصل حضور المتهم وسماع دفاعه. فإذا صدر الحكم في جناية رغم غياب المتهم لفراره على سبيل المثال فإنه يبقى قائمة، لكنه يسقط بمجرد القبض على المتهم أو بمجرد مثوله أمام المحكمة.
ثانيا - الأحكام الصحيحة، والباطلة، والمنعدمة :
معيار تقسيم الأحكام إلى صحيحة، وباطلة، ومنعدمة هو مدى اتفاقها أو تعارضها مع نصوص القانون. إذ الأخير ينظم عملية إصدار الحكم الجزائي ويحيطها بالضمانات التي تجعلها جديرة بكونها عنوانا للحقيقة. وبالتالي يكون الحكم صحيحة أو باطلا أو منعدمة بقدر تطابقه واستيفائه لما يتطلبه القانون سواء تعلق ذلك بالحكم في ذاته، أم بالإجراءات التي يبني عليها هذا الحكم ويستمد منها كينونته (كإجراءات التحقيق الابتدائي، والإجراءات الخاصة بالمحاكمة).
والحكم الجزائي الصحيح ليس محتاجة إلى توضيح: فهو الحكم الذي طبقت بشأنه، وبشأن الإجراءات السابقة التي بني عليها، قواعد القانون تطبيقا سليما.
أما الحكم الباطل والمنعدم، فهما ينطويان على مخالفة لقواعد
القانون سواء تلك التي يتعين احترامها بشأن الحكم ذاته كعمل إجرائي له ذاتيته ومقوماته وشروط صحته، أم تلك الواجب التزامها فيما يتعلق بالإجراءات السابقة على هذا الحكم والتي يعتبر هذا الأخير ثمرة لها. ولكن الفارق بين الحكم الباطل والمنعدم هو في مدى جسامة مخالفة كل منهما لقواعد القانون.
. فإذا بلغت جسامة مخالفة قواعد القانون حد تجريد الحكم من كل نيمة قانونية له، أي حد المساس بجوهر وجوده كان الحكم منعدمة. أما إذا تمثلت جسامة المخالفة في الانتقاص من القيمة القانونية التي لهذا الحكم، أو اقتصرت على المساس بأحد شروط صحته كان الحكم باط.
وعلى ضوء التحديد السابق لكل من مفهوم الانعدام، والبطلان. فإننا نكون بصدد حكم منعدم إذا كان هذا الحكم صادرة عن فرد ليس له صفة القاضي؛ أو الحكم الصادر في دعوى جنائية سبق الفصل فيها أو سبق انقضائها بمرور الزمن (التقادم)؛ أو الحكم الصادر في دعوى جنائية رغم وفاة المتهم المحكوم عليه.
وعلى خلاف ذلك نكون فحسب أمام حكم باطل إذا لم يتم التوقيع عليه من أحد أعضاء هيئة المحكمة، أو إذا لم يتم النطق به في جلسة علنية. وبصفة عامة فإن الحكم يوصم بالبطلان إذا شابه، أو شاب أحد الإجراءات السابقة عليه، عيب من العيوب التي تقل في جسامتها عن عيوب الانعدام .
اهمية التفرقة
تتجلى أهمية التفرقة السابقة الخاصة بتقسيم الأحكام إلى صحيحة، وباطلة، ومنعدمة من حيث حجية الحكم الصادر : فالحكم المنعدم لا يحوز أي حجية ولا يصح اعتباره بالتالي سببا من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية . بل إنه يظل فاقدة هذه الحجية حتى ولو أصبح غير قابل للطعن الفوات ميعاد الطعن على سبيل المثال. وعلة ذلك أن فوات ميعاد الطعن لا يطهر الانعدام الذي يلحق الحكم في جوهره.
أما الحكم الباطل فإنه يكتسب حجيته وتكون له قوة القضية المحكمة إذا صار مبرمة أي غير قابل للطعن فيه.
وغني عن البيان أن الحكم الصحيح يعتبر بصدوره عنوانا للحقيقة ويحوز حجيته كسبب من أسباب انقضاء الدعوى بصيرورته غبر قابل للطعن فيه.
ثالثا - الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى والأحكام التمهيدية السابقة على الفصل فيها:
يستند معيار تقسيم الأحكام إلى فاصلة في الموضوع وسابقة على الفصل فيه إلى مدى قوة هذا الحكم في إنهاء الدعوى الجنائية، وخروجها بالتالي من حوزة المحكمة التي نظرتها واكتسابها بالتالي لحجية الأمر المقضي به (قوة القضية المحكمة).
فيكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية إذا كان يبت في امر البراءة أو الإدانة (فالحكم الجنائي لا يكون إلا بأحد هذين الأمرين). ويستدعي ذلك بطبيعة الحال الفصل في لب الخصومة الجنائية (مدى ثبوت التهمة في جانب المنهم) بما يتطلبه ذلك من الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من كل من الادعاء من ناحية النيابة العامة كأصل عام والمدعي بالحق الشخصي)، والدفاع من ناحية ثانية المتهم أو وكيله).
أما الأحكام الجنائية السابقة على الفصل في الموضوع فهي، كما توحي تسميتها، الأحكام التي لا تصل إلى حد حسم أمر البراءة أو الإدانة في مواجهة المتهم المقدم إلى المحكمة، ولكنها تعد بالنسبة لموضوع الدعوى أحكام او قرارات تحضيرية، أو تمهيدية ، أو وقتية، أو قطعية في مسالة فرعية؛ ونحن نؤثر نعتها بالقرارات لا بالأحكام، على الأقل في
أغلبها.
والقرار التحضيري هو الذي يتغيا تحضير الدعوى الجنائية للحكم فيها دون أن يفصح رغم ذلك عن رأي المحكمة في موضوع الدعوى ذاته ثبوت التهمة أو نفيها)، ومثاله القرار بالانتقال لمعاينة مكان وقوع الجريمة، أو تعيين خبير فني
أما القرار التمهيدي فهو الذي قد يفصح عن الاتجاه الذي تسلكه المحكمة في موضوع الدعوى دون أن تتقيد هذه الأخيرة بالرأي الذي يكشف عنه هذا القرار التمهيدي. ومثال ذلك القرار بندب خبير لإثبات واقعة يستند إليها المتهم لتخفيف موقفه(1). فللمحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى الجنائية في نهاية المطاف دون أن تلتفت لما خلص إليه الخبير من إثبات الواقعة لصالح المتهم. والحق لدينا أن هذا الحكم المسمى بالتمهيدي هو في حقيقته قرار صادر عن المحكمة
أما القرار الوقتي فهو الذي ينصب على إجراء عاجل لا يحتمل التأخير لصالح أحد الخصوم في الدعوى الجنائية. ومثاله قرار تسليم الأشياء التي سبق ضبطها إلى مالكها الأصلي، أو إطلاق سراح المتهم الموقوف احتياطيا .
أما الحكم القطعي فهو يحسم مسألة فرعية ويكتسب حجية أمام المحكمة التي أصدرته فلا يجوز لها الرجوع عنه، ومثاله الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لخروجها عن نطاق اختصاصها النوعي أو الشخصي أو المكاني)، وكالحكم الصادر كذلك بعدم قبول الدعوى لانقضائها بسبب من الأسباب (كالتقادم أو ثبوت وفاة المتهم أو صدور عفو).
أهمية التفرقة السابقة:|يترتب على تقسيم الأحكام الجنائية إلى أحكام فاصلة في موضوع الدعوى، وأحكام (أو قرارات سابقة على الفصل فيها ما يلي:
أ- أن الأحكام الفاصلة في الموضوع تحوز حجية الشيء المقضي به قوة القضية المحكمة) وتعتبر عنوانا للحقيقة. وهي بهذه المثابة تمنع من نظر الدعوى من جديد لسابقة الفصل فيها. أما الأحكام أو القرارات السابقة على الفصل في الموضوع فهي لا تكتسب هذه الحجية، وبالتالي لا تعتبر الدعوى الجنائية قد خرجت بعد من حوزة المحكمة التي تنظرها .
ب- أن الأحكام الفاصلة في الموضوع يجوز الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا، أما الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع فلا يتصور أن يطعن فيها استقلالا عن الطعن في الحكم الأصلي الذي فصل في موضوع الدعوى.
رابعا - الأحكام البدائية والنهائية والمبرمة :
يعتمد معيار هذا التقسيم على الجهة الصادر عنها الحكم، وعلى مدى قابليته بالتالي لأن يكون محلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانونا .
والحكم البدائي (أو الابتدائي) هو الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في جنحة أو مخالفة. وقد يكون هذا الحكم وجاهية (حضورية) فيقبل الطعن بطريق الاستئناف فقط. أما إذا صدر هذا الحكم غيابية فإنه يجوز الطعن فيه بطريق الاعتراض والاستئناف .
والحكم النهائي هو الحكم الذي يصدر عن محكمة الدرجة الثانية أي المحكمة الاستئنافية، أو يكون صادرة عن محكمة الدرجة الأولى المحكمة البدائية أو الابتدائية) لكن القانون لا يجيز استئنافه .
ويكتسب الحكم الحضوري النهائي أو الحكم الذي صار غير قابل للطعن فيه بالمعارضة ولا بالاستئناف لفوات ميعاده ما يعرف " بقوة الشيء المحكوم فيه " (2) . ويعتبر الحكم النهائي حائزة لهذه القوة ولو كان من الجائز الطعن فيه بالتمييز (النقض) أو التماس إعادة النظر (إعادة المحاكمة).
والحكم المبرم (او البات) هو الحكم الذي صار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن بما في ذلك الطعن بالتمييز (النقض) دون طريق إعادة النظر. ويكون الحكم المبرم أو البات كذلك إما لصدوره عن محكمة التمييز (أو النقض)، وإما لصدوره عن محكمة الدرجة الثانية أو الأولى وفات ميعاد الطعن فيه بالنقض.
اهمية التفرقة السابقة :
يترتب على تقسيم الأحكام إلى بدائية ونهائية ومبرمة أن النوع الأخير (أي الحكم المبرم أو البات) هو وحده الذي يعتبر سببا من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية دون غيره من الأحكام الأخرى. أما الأحكام الأخرى: البدائية والنهائية فهي لا تعتبر كذلك إلا باستنفادها طرق الطعن العادية وغير العادية .
وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم الجنائي لا يجوز تنفيذه إلا منذ صيرورته حكمة نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأخيرة، فإن الحكم النهائي دون الحكم البدائي (الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة يمنع من جواز إعادة نظر الدعوى الجنائية من جديد إلا في حالة ظهور أدلة أو ظروف جديدة تبرر ذلك.
______________
1- كما لو كان ثبوت هذه الواقعة يؤدي إلى الحكم بسقوط الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، أو ترتيب عذر قانوني في صالحه .
2- د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة التاسعة ، القاهرة، ص 443 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|