المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

معلومات عن ورق البردي
4-2-2018
الحقيقة والمجاز في التفسير
24-04-2015
وقت أداء الخمس في الغنائم
2024-07-09
الاسترقاق
10-9-2018
التربة المناسبة لزراعة الكاكي
2023-11-28
السكن العشوائي بين الإيجابيات والسلبيات
21-6-2021


السجون في العصر الحديث  
  
1875   01:58 صباحاً   التاريخ: 26-7-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص31-33
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

تعود نشأة السجون الحديثة الى اسباب كثيرة منها، سياسية كانهيار الاقطاع الذي رافقه هجرة كبيرة من الريف الى المدينة، كما أن للعوامل الدينية مساهمة جلية في تطور السجون (1)، وهناك ايضا الاسباب الاقتصادية التي ترجع الى ظهور الثورة الصناعية وما نجم عنها من الهجرة الى المدينة وما صاحبه من تعرض المهاجرين للتشرد وحالة الفقر التي كانوا يعيشونها، وقد ادى ذلك الى ارتكاب المهاجرين لجرائم السرقة البسيطة ما أدى الى ازدحام السجون بالمحكوم عليهم. كما لعب بعض المصلحين دورا كبيرا في تطور نظام السجون ومن اشهرهم (جون هاورد) الانكليزي الذي كرس حياته لتطوير السجون وخاصة في الدول الأوربية. وقد ألف كتابه الشهير )حالة السجون) الذي نشره عام (1777) حيث نادي بضرورة عزل السجناء مع توفير العمل الجاد لهم وأيجاد نظام صحي متكامل من ناحية التهوية والتغذية، وقد وجدت هذه الأفكار ترحيبا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها(2). ويعد هذا القرن عصرا جديدا في النظام العقابي حيث حظيت السجون باهتمام كبير في مجال اساليب المعاملة العقابية واتجهت نحو تصنيف النزلاء وتخصيص السجون، وقد ضمت المؤسسات العقابية العديد من الأخصائيين في مختلف النواحي الطبية والنفسية والاجتماعية (3)

ويتميز نظام السجون الحديثة بخصيصتين هما: اتجاهه الى الاصلاح والتأهيل عن طريق أساليب التهذيب والتربية واقتصاده في الايلام بحيث يميل الى الاقتصار على القدر اللازم منه لتحقيق الإصلاح والتأهيل، وقد كان العمل العقابي أهم الأساليب التي استعانت بها السجون الحديثة على ذلك، وهي بالإضافة الى ذلك قد أفسحت المجال للتجربة والاجتهاد للكشف عن وسائل أخرى للإصلاح والتأهيل (4).

هذا وقد اهتمت المؤتمرات الدولية بالسجون ووضعت التوصيات اللازمة في سبيل اصلاحها وتطويرها، حيث انعقد المؤتمر الدولي الأول للسجون في لندن عام (1872)، ثم في ستوكهولم عام (1878) وبلغ عدد المؤتمرات اثنا عشر مؤتمر، كما عقدت منظمة الأمم المتحدة عدة مؤتمرات خاصة بمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين كان أولها في جنيف عام (1955) والثاني في لندن عام (1960) والثالث في ستوكهولم عام (1965) والرابع في مدينة كيوتو اليابانية عام (1970) (5) وهكذا تتابعت الى الوقت الحاضر كل خمس سنوات .

وفي 30/آب/ 1955 اقرت الجمعية العامة للمؤتمر الدولي المنعقد في جنيف عام (1955) مشروع قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين، واعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة هذه القواعد بقرار أصدره عام (1957).

وتعرف مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين بانها (مجموعة المبادئ والأسس التي تحدد أقل الأوضاع والمعايير المقبولة لمعاملة مختلف طوائف المسجونين البالغين وتنظيم وإدارة مؤسساتهم طبقا للآراء والممارسات المعاصرة العلم العقاب الحديث)(6). ويبلغ مجموع هذه القواعد (94) قاعدة، وتعد هذه القواعد أهم وثيقة دولية لتنظيم السجون يعمل بموجبها في الوقت الحاضر، فهي تمثل خلاصة النظرة الانسانية العلمية المتطورة في مجال التنفيذ العقابي (7)، وهكذا تغيرت الوظيفة

المناطة بالسجن من وسيلة لحفظ المتهمين الى مؤسسة اصلاحية وعلاجية وتربوية يناط بها اصلاح النزلاء ومنعهم من العودة الى الجريمة (8).

____________

1- ينظر في جهود الكنيسة في اصلاح نظام السجون د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967، ص 55 ما بعدها.

2- استاذنا المرحوم عبد الجبار عريم. الطرق العلمية الحديثة في اصلاح وتأهيل المجرمين والجانحين مطبعة المعارف۔ بغداد. 1975، ص 52

 3- د. جلال ثروت ود. محمد زكي أبو عامر. علم الاجرام والعقاب. الدار الجامعية- بيروت. 1983 ، ص319

4- د. محمود نجيب حسني. مرجع سابق، ص57.

5- د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977   ، ص 144.

6-  للاطلاع على نصوص تلك القواعد ينظر: د. رؤوف عبيد. اصول علم الإجرام والعقاب. ط. دار الفكر العربي. القاهرة. 1977، ص 552-580

7- د. اكرم نشأت ابراهيم. قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين وسياسة الدفاع الاجتماعي. مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية. س2- عددا- 1973. ص8

8- AUSTIN MAC CORMICK: The prison role in crime prevention- Journal of criminal - law, criminology and police science-Vo;.14- 1950- P. 36.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .