المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22



مـهـام وصـلاحيات رئـيـس مجـلــس الـنـواب  
  
1783   01:33 صباحاً   التاريخ: 28-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص79-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يتمتع رئيس المجلس النيابي بالعديد من الصلاحيات  حسب نص القانون عليها ، إلا أن الصلاحيات الـتـي يتمتع بها رؤساء البرلـمـانات تتفاوت مــــن دولـة إلــى أخـــرى حسب التقاليد المتعبة والصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور والنظام الداخلي للمجلس ، ففي فرنسا تقـضي التــقــالـيــد المتعبة في المجلس أن رئيس المجلس يكـتفــي بإدارة الجلسة ولا يشترك في المناقشات ولا في التصويت ، إلا في الحالات الاستـثـنــائـيــة (1).

أمـــا فـي بــريـطــانـيـا يتمتع رئيس مجلس العموم البريطاني بصلاحيات واسعة ، فلرئيس مجلس العموم العديد من الصلاحيات بموجب التقاليد البرلمانية المتبعة والنظام الداخلي للمجلس منها إدارة جلسات المجلس في المناقشات ويحدد الموضوعات التي تناقش في الجلسات ، إلا أنه لا يشترك في المناقشات ، ويتولى الحفاظ على النظام داخل القاعة أثناء إدارة المناقشات، ويأذن بالكلام ، ويحدد موضوعات البحث ، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الكلام ، وله في حالة تساوي الأصوات أن يرجح أحد الطرفين  (2).

كـذلك يحق لرئيس مجلس العموم غـلق باب المناقشة في أي موضوع من الموضوعات المثارة في المجلس محل النقاش ، والحفاظ على النظام داخل قاعة المجلس في حالة خروج أحـد الأعضاء عــن القـواعد والنـظـام داخــل قـاعة المجلس ، فـلــه الحــق فــي مـنع العضو من الكلام ، وله أن يـأمــر العضو المخالف بالخروج مــن الـقـاعة ، وتعتبر قــرارات رئيس مجلس العموم نافذة في الأمور كـافـة التي تتعـلـق بالحفاظ على نظام الجلسة ولا تحتاج إلى تأييد من الأعضاء ، كذلك يعد رئيس مجلس العموم همزة الوصل بين المجلس وباقي مؤسسات الدولة ، وله صلاحية الاتصال بالتاج وإبلاغه برسائل ، كما يعمل رئيس مجلس العموم على تأكيد العلاقة الجيدة فيما بين المجلسين  (3).

أمـــا في مصر يتمتع رئيس المجلس بعدة صلاحيات منها افتتاح جلسات المجلس وترأسها وإدارة المناقشات ويأذن بالكلام ويحدد موضوعات البحث ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الكلام ، ويعلن كذلك عن انتهاء الجلسة ، كذلك الإشراف على نشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله  (4).

أمـــا فـي العراق يمارس رئيس مجلس النواب العديد مـن المهام ، فرئيس المجلس هو الذي يمثله ويتحدث باسمه (5) ، ويعمل رئيس المجلس على تطبيق الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس ، ولرئيس المجلس افتتاح جلسات المجلس وترأسها ودعــوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية ، كــذلك من مهام رئيس المجلس طلب تمديد مدة الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما ، ويتـولى إدارة المناقشات والمحافظة على انتظامها في الجلسات ، وتحديد موضوع البحث ، ويوجه نظر المتحدث إلى التزام حدود الموضوع والنظام ، وله أن يوضح أو يستوضح أية مسألة يراها غامضة وعرض الأمور التي تتطلب إجراء التصويت عليها وإعلان نتائجها ، ورئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في الاحتفالات الوطنية المناسبات الأخرى ، وله تخويل أحد نائبيه أو غيرهما من الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس ، ويتولى رئيس المجلس الرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وممارسة الصلاحيات كافة المـقررة له في هذا الشأن بما لا يتعارض مع المادة (9) من هذا النظام (6).

وينتخب مع رئيس المجـلـس نائبين لمعاونته في أداء مهامه ، أو الحلول محل رئـيـس المجـلــس مؤقـتــا فـي حـال تـعـذر قيام رئيـس المجلس بأعمالـه ، يتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب في العراق مهام رئيس المجلس عند غـيابه أو تعـذر قيامه بتلك المهام ، كـذلك مـتـابعة إعمال اللجـــان الدائمة وتـقـديـم التقاريــر بشأنها وفـقــاً لما اتُـفـق عليه في هـيئة الرئاسة وتولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس (7).

أمـــا مـهـام النائب الثاني فهي القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه وغياب النائب الأول أو عـنـد تـعـذر قيامـهـما بتـلك المـهام ، ومتـابـعــة إعمال اللجان الدائمة ، وتقديم التقارير بشأنها وفقاً لما اتُفق عليه في هيئة الرئاسة ، والتثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس ، والأشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء بعذر أو من دونه وتنظيم جدول بطالبي الحديث من أعضاء المجلس ، ويترأس عضو هيئة الرئاسة اجتماعات اللجان الدائمة عند حضوره لها ولا يحق له التصويت ، وبالإضافة إلى المهام التي تم ذكرها ، تستطيع هيئة الرئاسة بموجب نص المادة (35/ رابعا) إن تسند مهام إضافية لأي من النائبين  (8).

ويشكل رئيس مجلس النواب ونائبيه هيـئة رئاسة مجلس النواب (9) ، أما اختصاصات هيئة رئاسة مجلس النواب فقد حددتها نص المادة (9) مــن النظام الداخلي للمجلس " تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية :

أولا : تنظيم جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس اللجنة المعنية أو ممثليهم من اللجان لجلسات مجلس النواب وتوزيعه على الأعضاء وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء مرفقاً به مشاريع ومقترحات القوانين والتقارير الموضوعة للمناقشة مع مراعاة أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي أنهت اللجان المختصة دراستها ، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية وذلك قبل يومين في الأقل من عقد الجلسة ما لم ينص الدستور على مُدَد أخر .

ثانياً: تصديق محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.

ثالثاً: وضع القواعد الخاصة بتنظيم المحاضر.

رابعاً: البت بتنازع الاختصاصات بين اللجان فيما يتعلق بالقضايا المحالة إليها.

خامسا: إعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الإدارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

سادساً: إقرار الهيكل التنظيمي لديوان المجلس وتعديله ورسم السياسة الإدارية والمالية له واطلاع أعضاء المجلس على ذلك.

سابعاً: تنظيم موازنة مجلس النواب السنوية وعرضها على المجلس لإقرارها والإشَراف على تنفيذها وإجراء المناقلة بين أبوابها.

ثامناً: تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين.

تاسعاً : تنظيم علاقات مجلس النواب مع مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة القضائية.

عاشراً: تنظيم علاقة المجلس بالمجالس التشريعية في الأقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في أقاليم.

حادي عشر: تنظيم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية التي ترتبط بها.

ثاني عشر:

أ- يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيأة الرئاسة في الأشــراف والرقــابة على جمــيع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والإيفاد إلى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة ، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالترفيع ونقل الخدمة والتقاعد والانضباط وفقاً للقوانين النافذة في الدولة ، وتكون الأوامر بتوقيع رئيس المجلس أو من ينوب عنه في حالة غيابه.

ب‌. في حالة غياب احد أعضاء هيأة الرئاسة تصدر القرارات باتفاق العضوين الحاضرين.

ثالث عشر: تسمية مقرِرَين من بين أعضاء المجلس.

رابع عشر: اتخاذ القرارات المتعلقة بإيفاد أعضاء هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب داخل وخارج العراق بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية.

خامس عشر: إشراف هيأة الرئاسة على دائرة البحوث وضمان حياديتُها  (10).

________________

1- د. أنور الخطيب ، الأصول البرلمانية ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع ،  ص 60.

2- R.H . Jones, 0p. cit , .p.38

3- بول سيلك ورودرى والترز ، كيف يعمل البرلمان ، مؤلف مترجم تعريب علي الصاوي ، ط1 ، مكتبة الشروق ، القاهرة ، 2004  ، ص 60 وما بعدها .

4- د. فتحي فكري ،  ص 223.

5- المادة (33) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

6- المادة (34) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

7- المادة  (35/أولا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

8- المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

9- المادة (8/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

10-   المادة (9) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .