المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22
Alternative models
2024-11-22

Correlations Between Structure and Chemical Shifts
13-1-2022
الكاروتينات الثانوية Secondary Carotenoids
8-1-2020
يهودي يتنبأ بولادة النبي (صلى الله عليه واله)
10-12-2014
تفسير التبيان
2024-09-20
الشيخ أحمد بن عبد الكريم.
3-9-2020
Eyepieces
24-8-2020


الشـروط الـواجــب تـوافـرها فـي عضو مجلس النواب  
  
18069   05:42 مساءً   التاريخ: 11-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص56-68
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تنظم الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب في الدستور وقوانين الانتخاب ألا أن الدساتير اختلفت في هذه المسألة (1) ، فمن الدساتير من أحالت هذه المسألة إلى قانون تنظيمي يحدد عدد النواب وطريقة انتخابهم وشروط العضوية ومن الدول التي أخذت بهذا الاتجاه ، فرنسا فقدً أحالت المادة (25) من دستور 1958 مسألة تحديد شروط الترشيح في الانتخابات النيابية إلى قانون أساسي  (2) .

كذلك أخذت بهذا الاتجاه مصر إذ أحال الدستور لسنة 1971 في المادة (88) تنظيم شروط المرشح لعضوية مجلس الشعب  (3) ، أما بموجب دستور سنة 2012 فقد حددت شروط العضوية لمجلس النواب في نص الدستور  (4).

أما دستور العراق لسنة 2005 فقد نص في المادة (49/ثانياً) من الدستور " يشتــرط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية "  ، وأحالت الفقرة الثالثة من المادة (49) من الدستور إلى القانون تنظيم شروط المرشح والناخب (5)  ،  وبموجب نص الدستور فقد صدر قانون الانتخاب رقم (16) لسنة 2005  (6) ، إذ حددت المادة (6) من هذا القانون الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب " يشترط في المرشح أن يـكون نـاخبـا بالإضافة إلى الشروط الآتية :

1- أن لا يـقـل عمـره عــن ثــلاثـيـن سـنـة .

2- أن لا يـكـون مشمولا بقـوانـيـن اجتـثاث البعـث .

3- أن لا يـكـون قـد اثري بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام .

4- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف ، وإن يكون معروفا بالسيرة الحسنة .

5- أن يـكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها .

6- أن لا يكـون عضوا فـي القـوات المسلحة عند الترشيح .

وبذلك حدد القانون الشروط التي يجب توافرها لعضوية مجلس النواب في المادة أعلاه ، ونجد انه قد نص على أن تتوفر في المرشح الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص لكي يكون ناخبا ابتدأ لذا يجب على كل مرشح لعضوية المجلس أن تتوافر فيه شروط الناخب من (الجنسية ، والتسجيل في سجل الناخبين ، السن ، وكمال الأهلية ) (7) ، وهي نفس الشروط التي تتطلب في المرشح ، وعليه سوف نتولى بيان شروط الترشيح لعضوية المجلس النواب وكالآتي :

1- الجـنـسـية : القاعدة العامة أن حق الترشيح للمجالس النيابية وغيره من الحقوق السياسية يقتصر على الوطنين الذين يتمتعون بجنسية الدولة فقط من دون الأجانب (8)  ، ويلاحظ إن بعض الدول تلجأ إلى التمييز بين الوطني الأصيل والوطني بالتجنس فلا تعترف بهذه الحقوق إلا إذا كان الشخص من مواطني الدولة الذين يحملون جنسيتها ، نجد أن دستور العراق لسنة 2005 النافذ في المادة (49/ ثانيا)  " يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا .." ، وبالتالي لـيـــس للأجــانب الحــــق فــي الـتـرشيح لعـضــوية مجـــلـس الـنــواب والحصول عــلــى مـقــعــد في مجــلـس النواب مهما طالت مــدة إقـــامتهم كونهم لا يحملون جــنسية الدولة .

أمـــا بالنسبة للمواطن المتجنس ، فلا يحــق لــه الـتــمـتع بالحـقـوق السياسية والترشيح للمجالس النيابية إلا بعد مرور مدة من الزمن على تجنسه تكون بمثابة اختبار له لإظهار مــدى ولائه لوطنه الجديد  (9).

ففي فرنسا سابقا نص القانون على أن يمضي المواطن المتجنس عشرة أعوام على حصوله على الجنسية الفرنسية ليتسنى له الترشيح لعضوية البرلمان إلا أن هذا القانون ألغي بتعديل قانون الجنسية الصادر في 8/12/1983 والذي منح بموجبه في المادة (80) المواطن المتجنس مكتسب الجنسية الفرنسية حق التمتع بالحقوق المدنية والسياسية اعتباراً من يوم حصوله على الجنسية (10).

أمــــا في لبنان فـقـد اشـترط المــشـــرع على المواطن المتجنس مضي عــشــر سنوات مــن تاريــخ تجنسه ليحــق لــه التـمتع بالحقوق السياسية(11).

أمــا فـــي العراق فـــقـــد نـظــم قـانــون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وضع المواطن المتجنس ، إذ جاء في المادة (9/ثانياً) من القانون أعلاه والتي نصت على " لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقاً لأحكام المواد (11,7,6,4) من هذا القانون أن يكون وزيراً أو عضواً في هيـئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية " .

وبموجب النص أعلاه لا يحق للمتجنس الترشيح لعضوية المجالس النيابية قبل انقضاء عشر سنوات لكي يتمتع بالحقوق السياسية ، وان اشتراط المشرع لهذه المدة هي بمثابة اختبار له ، وكذلك أن طول المدة التي يقضيها الشخص في الدولة تؤدي إلى ارتباطه بوطنه الجديد وولائه لأرضه .

إلا أن المـشــرع قــــد اسـتـثـنـى الــمــواطن المتجنس من شرط المدة الوارد في نص المادة (9/ثانياً) والبالغة عشر سنوات ، فقد نص في المادة (5) من القانون نفسه " للـوزيـر أن يعتبر عراقياً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيــــه أيضاً ، وكان مقيماً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولـــده بشرط إن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية " .

وبـمــوجب النص أعلاه يحــق لمن من ولــــد في العراق من أب غـيــر عراقي وبـلــغ ســـن الرشد فـيــه ، وكان مقيماً فيه بصورة معتادة منذ ولادته إن يقدم الولد طلباً بمنحه الجنسية العراقية ، وبـــذلك يمتلك حق الترشيح للمجالس النيابية بمجرد منحه الجنسية .

أما بالـنسبة لمتعددي الجنـسيـة نجــد أن الدساتير قـد اختـلـفـت مـن حيــث حـق المتجنس بأكـثـر مــن جنــسية في الــترشيح لعضوية المجــالــس النيابية ، ففي فـــرنسا لـــم يـــرد فـي قــانــون الانتخابات شــرط يمنع متعدد الجـنـســية من الترشيح للمجالس النيابية (12) ، أمــا فــي مصر لــم يــرد نـص قـانوني صريح يحرم متعددي الجنسية من الترشيح للمجالس النيابية  (13).

أما دستــور جمهورية العراق لسنة 2005  فقد نص في  المادة ( 18/ رابعاً) مــن الدستور   "يـجـــوز تـعــدد الجنسية للـعــراقــي ، وعــلــى مـــــن يـتــولى منــصـباً ســيادياً أو أمـنـياً رفيـعــاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة ، وينـظــم ذلك بقانون " .

نجد أن النص الدستوري قــــــد منح الحــــق للعراقي الـــذي لــديــه جنـسـيــة أخــرى مع الجنـسـية الـعــراقية الحــق فـــي الـتــرشيح فـــي الانتخـابات النـيابــية ، وفي حالة توليه منصبا سياديا أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة (14).

كذلك نجد أن نــص المادة (18/ رابعا) أعلاه أنها أحالت إلـــى الـقــانـون تنـظـيـم هذه مسالة تعدد الجنسية  ، إلا إن القوانين التي صدرت بعد هـذا النص لم تـعـالج مسألة تـرشيح متعدد الجنسية ، فمن المفروض إن يرد النص على ذلك بـعــد إن تـم تعـديل شـروط المرشح بعـد تعديل قانون الانتخابات رقم( 16) لسنة 2005 بقانون رقـم (26) لسنة 2009 ، وكـان على مجلس النواب أن يـسايـر النص الدستوري وإصدار قـوانيـن تعالج مـسـألة متعـــدد الجنسية لأهــمية المـوضـوع .

لــذا نــرى أن على المــشـرع تــعــديــل المادة (18) من الدسـتور بحـيث يحصر حـــق الترشيح للمجـلس عــلى صاحب الجنسية الأصلية من دون متــعـــددي الجنسية مــراعـــاة لأمـــن ومصلحة الـبــلـــد العليا كون أن تـمـتـع الــنـــائب بأكـثـــر من جـنســية يتعارض مـــع مــصـلــحة الـبـلـــد ، لاسيـما أن الـعـمــل في مجـلس المجلس النيابي يتطلب عـــرض موضوعات تـمـس المصلحة العامة للدولة وقد تتعارض هـــذه الموضوعات المطروحة في المجلس مع مصالح البلد الآخـر الذي كان يحـمـل النائب جنســـيتـها ، لذا يجب حصر حق الترشيح لمجلس النواب على العراقي ذي الجنسية الأصلية لكون مـبــدأ الـــولاء للوطن لا يمكن أن يتم تجـزئته بين بـلـدين أو أكثر .

2- السن : تحدد الدساتير والقوانين الانتخابية سن الترشيح إلى المجالس النيابية ، ففي بريطانيا يجب أن لا يقل عمر المشارك عن (21) سنة  (15) ، أما في فرنسا حددت المادة (44) من قانون الانتخابات سن الترشيح بـ (23) سنة ، على أن يحتسب هـــذا السن يــوم الانتخاب لا عـنــد تقديـــم أوراق الترشيح (16) ، أمـا في لبنان فقد نصت اشترطت المادة (7) مـــن قانون الانتخابات إكمال الخامسة والعشرين للترشيح لعضوية مجلس النواب (17).

أمــا في مصر فقد حددت المادة (5) من قانون مجلس الشعب المصري أن لا يقل عمر المرشح لعضوية مجلس الشعب عن ثلاثين عاماً ، أما بموجب دستورها لسنة 2012 فقد نص في المادة (114) من الدستور على أن لا يقل سن المرشح يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ، أما الدستور الأردني يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب إن يكون قد أتم ثلاثين سنة  (18).

أمـــا في الـعــراق فـقــد حـــدد قـانون الانتخابات في المادة (6) ألا يقل عمر المرشح لمجلس النواب عن ثلاثين سنة ، وبـــذلك يخـتــلف الســن المطلوب توافـــره في النائب عن السن التي تتطلب في الناخب لكون الــوظيـفــــة النيابية تتطلب من النائب تفهم الشؤون العامة ، كذلك يتطلب العمل في البرلمان مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها وهذا يتطلب في النائب المعرفة والدراية بالأوضاع العامة والسياسية التي تخص البلد ، كذلك يتطلب العمل في البرلمان طرح الموضوعات العامة للنقاش واتخاذ القرارات وحسم القضايا المطروحة في المجلس على مستوى البلد وبلوغ الإنسان سن التي نص عليه القانون (الثلاثون عاما)  يوفر النضج والخبرة التي يكتسبها الشخص بمرور السنين.

3- التسجيل فــي سجــل الـنــاخبيـــن : اشترطت اغلب قوانين الانتخاب على أن يكون المرشح قد سجل ابتداء في سجل الناخبين ، ففي مصر لا يحـق للشخص الترشيح إلا إذا كان مسجلا في جداول الانتخاب (19) ، ويتم قيد الشخص في جدول الانتخاب ببلوغ الشخص ثماني عشرة سنة ميلادية (20)  ، كذلك الآمر في العراق إذ نصت المادة (6) من قانون الانتخاب رقم (16) لسنة 2005 المعدل " يشترط في المرشح أن يكون ناخبا " ، وبذلك يعد التسجيل في سجل الناخبين شرطاً جوهرياً للترشيح لمجلس النواب ، فينبغي المرشح لعضوية المجلس أن يكون مسجلاً في سجلات الناخبين حتى يتمتع بالحق في الترشيح .

4- الكفاءة العلمية (الشهادة الدراسية) : نجــد معظم قوانين الانتخاب تنص على حصول المرشح على شهادة دراسية أو كفاءة علمية (21) ، إلا أن بعض الدول لم تورد شرط التعليم من ضمن شروط الترشيح لعضوية المجالس النيابية ومنها فرنسا ، ونرى أن من الأسباب التي دعت عدم أدارج هذا الشرط من ضمن شروط الترشيح للمجالس النيابية أن الدول الأوربية قد وصلت مرحلة متقدمة من الثقافة والتعليم  (22).

أما في مصر حدد المشرع في  المادة (5/ رابعاً) من قانون مجلس الشعب رقم (38) لسنة 1972 المعدل في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل ، مع الاكتفاء بشرط إجادة القراءة والكتابة بالنسبة لمن ولد قبل تاريخ 1/7/1970 ، كذلك نصت على الشرط نفسه في دستور سنة 2012 فقد نص في المادة (114) يجب على المرشح للمجلس إن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل .

أمـــا المشرع في العراق فقد اشـتـــرط في المادة (6) من قــانــون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون (26) لسنة 2009 أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاملا لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ، ونــرى أن هذا الشرط ضروري ، إذ أن المؤهل العلمي يسمح للنائب بتفـهم الشؤون العامة للدولة ، كذلك يتطلب العمل في البرلمان مناقشة الأمور العامة والسياسية التي تخص البلد ، كذلك طرح الموضوعات العامة للنقاش واتخاذ القرارات وحسم القضايا المطروحة في المجلس على مستوى البلد ، وكل هذه الأمور تتطلب في المرشح إن يكون على درجة من التعليم والثقافة.

5- كــمــال الأهــلـيــة : نص دستور العراق لسنة 2005 في  المادة (49/ثانياً)  " يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الأهلية " . ويقصد بكمال الأهلية كمال الأهلية العقلية والأدبية ، ويقصد بالأهلية العقلية بلوغ الشخص سن الرشد الذي يخول صاحبه مباشرة جميع التصرفات القانونية التي ترتب له حقوقاً وعليه التزاما شرط إن يكون متمتع بقواه العقلية وغير محجوز عليه(23).

نجد أن الدول قد استثنت المرضى العقليين من الترشيح لعضوية المجلس النيابي ، ومنها بريطانيا (24) ، كذلك سارت في الاتجاه نفسه فرنسا (25)  ومصر(26)  ، ونــرى ضرورة حــرمان غير كامل الأهلية من الترشيح لعضوية المجلس النيابي ، وذلك لأن الشخص الغير كامل الأهلية ينقصه قوة التمييز والوعي والإدراك التي يعد وجودها ضرورة لممارسة شؤون السلطة السياسية والاشتراك في شؤون الحكم  ، فيجب على المرشح لعضوية المجلس النيابي يجب أن يتمتع بالمؤهلات التي تمكنه من القيام بدوره كنائب عن الأمة الأمر الذي يتطلب منه أن يكون كامل الأهلية ولا يعتري أهليته أي عارض.

6- أن لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف : تــذهــب مـعــظـــم الـدول إلـى النص في تشريعاتها إلــى تحديد الحالات التي تؤدي إلى حــرمان الشخص مــن الترشيح لعضوية المجلس النيابي بسبب عــدم أهـلـيـتــه الأدبية ، وهـــم الأشخاص الــذيــن صــدرت بـحـقـهــم إحـكــام مـخـلــة بالشرف (27) ، ومــن هذه الدول بريطانيا إذ يحرم من المشاركة في الانتخابـات ، وبالتالي مـن الترشيح لعضوية مجلس العموم الشخص المدان بقضايا الفساد لمدة خمس سنوات (28).

كــذلك سارت فـــي الاتجاه نفــسه فرنسا فقد حــدد المشرع  الحالات التي تحرم الشخص مـن الترشيح لعضوية البرلمان ، وهذه الحالات حددتها المادة (5) مــن قانون الانتخابات الفرنسي والتي تحرم الشخص من التصويت ، وبالتالي يـحــرم مــــن الــتــرشيـح لـعــضــويـــة الــبـرلمان ، وذلك عند صدور أحكام جـزائية بالإدانـة أو وضع الشخص تحت الوصاية ، أما الــشـروط الأخـرى فتتعلق بالحرمان لمدة سنـتـيـن فـي حال ارتكاب جـرائم انتخابية حــددها الـقـانون ، كذلك الحـرمان مــن الــتــرشــيـح لمدة سنة في حـال تـجـاوز النـظام الـقانوني لتمـويل الحـملات الانتخابـية  (29).

أما في مصر فلم يورد قانون الانتخابات شروطاً خاصة بالأهلية الأدبية بالنسبة للمرشح ، واقتصر على تحديد شروط الأهلية الأدبية الخاصة بالناخب (30).

أمــــا فـي الـعــراق فـقــد اشـتــرط قـــانــون الانتخاب في المرشح إن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخـلــة بالـشـرف ، وأن يـكــون مـعــــروفـا بالسيرة الحسنة (31)  ، وبذلك يحرم من الترشيح لعضوية المجلس الشخـــص الـمــدان بالجــرائم المخلة بالشرف ، إلا أن هـــــذا الحــرمـان يخـتـلــف عن حالات عدم الأهلية الراجعة إلى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ، فـقــد يترتب حرمان الشخص من حق الانتخاب ، وبالتالي من الترشيح لعضوية المجلس نتيجة صدور حكم ضده من محكمة مختصة بعقوبة سالبة للحرية ، ذلك أن قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون (26) لسنة 2009 قد اشترط في نص المادة  (6) في " المرشح إن يكون ناخبا" بالإضافة إلـى شروط الترشيح الأخرى ، وبذلك كل ما يسري على الناخب من شروط لكي يستطيع أن يشترك في الانتخاب ، أو في حالة وجود موانع تؤدي إلى حرمانه من الاشتراك في الانتخاب تسري كذلك على المرشح ، وبالتالي فأن حرمان الشخص من حق الانتخاب ، يستتبعه حرمان الشخص من الترشيح لعضوية المجلس ، ألا إن هذا الحرمان ينتهي فيها بزوال السبب وانتهاء مدة المحكومية  (32).

7-  الـســيرة الحــسنــة : تحـــرص الــدول على أن يـكــون الـمــرشح لعضوية المجالس النيابية من ذوي الأخلاق الحسنة ، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به ، فالبرلمان هو المؤسسة التي تمثل رأي الشعب عن طريق النواب ، فيجب فيمن يمثل الشعب أن يكون على قــدر من الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة ، ولكي يعبر عن آراء المواطنين بكل أمانة وإخلاص ، كذلك نجد أن شرط السيرة الحسنة لا يقتصر على الأشخاص الذين يرشحون لعضوية المجالس النيابية بل هو شرط لتولي الوظائف العامة ،  فالشخص إذا كان سيئ الصيت أو الأخلاق ، يشكل وجوده خطراً على جميع دوائر الدولة (33)  ، وبالتالي فان شرط السيرة الحسنة يتطلب من باب أولى بأهم وظيفة في الدولة ، وهي العضوية في المجلس النيابي الذي يمثل الشعب .

نجد أن هذا الشرط لم يدرج ضمن شروط الترشيح في قوانين كل من بريطانيا وفرنسا ومصر(34) ، إلا إن نص المادة (96) من الدستور المصري لسنة1971 " لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته....". فإسقاط العضوية لفقدان الثقة يعني أن يتوافر حسن السمعة في العضو كشرط لاستمرار العضوية ، وبالتالي يجب أن يتوافر شرط حسن السيرة والسلوك بدءاَ كشرط للترشيح  (35).

أمــا فـي العراق فقد نصت المادة (6/4) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون (26) لسنة 2009  "... وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة  "  ،  وبذلك لا يتم ترشيح الشخص إلى عضوية مجلس النواب إلا من حسنت سيرته ، بالرغم من عدم تحديد القانون كيفية التحقق من توافر هذا الشرط في المرشحين ، ألا أن المرشح لعضوية مجلس النواب يمر بعدة إجراءات شكلية أولها تقديم طلبا للترشيح إلى المفوضية العليا للانتخابات ، ويخضع الطلب للتدقيق في بياناته بدءاَ من قبل المفوضية العليا للانتخابات ، فهي الجهة المختصة بالبت في مدى توافر الشروط في المرشح بموجب القانون استنادا إلى المادة (4/ ثالثاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007  والتي نصت أن " تمارس المفوضية الصلاحيات التالية : ثالثا/ تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها " .

كــذلك نصت الـمــادة (7) مــن قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2006 المعدل بموجب قانون (26) لسنة 2009 جاء في نصها " يخضع المرشحون لمصادقة مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة " ، وبذلك فــان المرشح لعضوية المجلس يخضع للتدقيق من قبل المفوضية العليا للانتخابات فيما يخص توافر الشــروط التي نـص عليها المشــرع في الدستور ، وقـانون الانتخابات ،  ومــن ضمنها شرط السيرة الحسنة .

كذلك نجــد إن المرشح يخضع إلى تدقيق جميع الأمور التي تخص ترشيحه لعضوية مجلس النواب من ناحية الشروط الواجب توافرها فيه كمرشح لعضوية المجلس وفقا للمادة (52) من الدستور فقد أعطت المادة (52) صلاحية المجلس للبت في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ، بأغلبية ثلثي أعضائه ، ونــرى أن يتم النص على اعتبار شرط السيرة الحسنة شرط استمرار في عضوية مجلس النواب ، وليس فقط شرط للترشيح للحفاظ على مكانة مجلس النواب ، وهيبته بين سلطات الدولة ، ذلك أن المجلس هو المرآة التي تعكس آراء وتطلعات الشعب فيجب فيمن يمثل الشعب أن يكون بمنأى عن المس في سمعته وسيرته .

8-أن لا يكون اثري بشكل غــير المشروع عـلى حساب الوطن والمال العام : كذلك اشترط قانون الانتخـابات في الـمـرشح إن لا يـكون قـــد اثــري بشــكل غــير مـشـروع على حساب الوطن والـمـال الـعـام  (36) ، مــن خـــلال الاطلاع على التشريعات المقارنة نجــدها لم تنص على هــــذا الشرط من ضمن النصوص التي تضعها كـمـانع لـشــرط الترشيح ماعدا العراق.

 كـــذلك لم تبين الأنظمة الصادرة من المـفــوضية الإلية المتـبـعــة لتطـبـيـق هـــذا الـشرط باعـتـبـاره الجهة التي تتولى تسجيل المرشحين للانتخابات النيابية ، وهي التي تتولى تدقيق بياناتهم ، ونـرى أن يجب أن ينظم هذا الشرط بنص القانون ، ومن خلال  طلب المفوضية من المرشح جلب السجل الجنائي للتأكد من نزاهــة الـمـرشح وعدم صدور إحكام القضائية بحـقـه ضمانة لــعـدم استغلال هذا الشرط في استبعاد بعـض الـمـرشحيــن ليـس على أساس عــدم توافر الشروط بــل لأسباب سياسية أو شخصية.

9- آن لا يكــون مـشـمـولاً بـأحـكـام وإجــراءات اجـتـثاث الـبعـث : إن هذا الشرط يحظر قبول ترشيح أي مواطن مشمول بأحكام وإجراءات اجتثاث البعث ، إذ يتم إرسال قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة للتأكد من عدم شمولهم بأحكام هـذا القانون ، وقد جاء في قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 في المادة (6) من القانون تحديداً للمشمولين بإجراءات الاجتثاث والذين يترتب على شمولهم بالإجراءات منعهم من الترشيح لعضوية مجلس النواب وهؤلاء هم :

1- المنتمون إلى الحزب المنحل بدرجة عضو فرقة فما فوق من ناحية التسلسل الهرمي في قيادة الحزب.

2- المنتمون إلى الحزب المنحل بدرجة عضو وأثروا على حساب المال العام.

3- المنتمون إلى الأجهزة الأمنية القمعية  (37).

10- أن لا يـكـون المرشح عـضـوا في الـقـوات المسلحة عند الترشيح : يـعنـي هــذا الشرط حـرمان أفــراد القـوات المسلحة من حق الترشـيح لعضوية المجالس النـيابية ، وأن تدخـل المـشـرع ، ومنعه أفــراد الـقـوات المسلحة من حق الترشيح إنما أراد المحافظة على نزاهة الانتخابات ، وعدم تأثير أفراد القوات المسـلحة على نــتائج الانتخابات  (38).

نجد معظم التشريعات اتفقت على حرمان أفراد القوات المسلحة من حق الترشيح لعضوية المجالس النيابية  ، ففي فرنسا منع اشتراك أفراد القوات المسلحة (الضباط الذين يمارسون وظيفة قـائد قـطـاع في الجيش) من الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية إلا بعد مرور ستة أشهر على تركهم الوظيفة (39) ، كذلك اتجـهـت بريطانيا إلى حرمان أفراد القوات المسلحة من الـتـرشيح لانتخابات لمجلس العموم  (40).

 كذلك سار على الاتجاه نفسه دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في حرمان إفراد القوات المسلحة من الترشيح لعضوية مجلس النواب فقد نصت المادة (9/أولاً/ أ) من الدستور العراقي لسنة 2005 على " تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي ...، ولا تتدخل في الشؤون السياسية ، ولا دور لها في تداول السلطة " .

أما الفقرة (ج) من المادة نفسها فقد نصت على " لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وإفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها ، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية ،  ...." (41).

ومـــن خــلال النصوص أعلاه نجـد أن المشرع قد حـظــر مشاركة إفـــراد الـقــوات الــمسـلـحــة في الــتــرشيـــح للانتخابات النـيــابــيـــة في حـــالة احتفاظهم بصفتهم الوظيفية ، وينتهي الحظر في حـالة زوال الصفة عنهم عند الإحالة على التقاعد أو الاستقالة من الوظيفة .

_____________

1- د. بطرس بطرس غالي ، ود. محمود خيري عيسى ، المدخل في علم السياسة ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، 1988، ص 296.

2- المادة(25) من دستور جمهورية فرنسا لسنة 1958  " يحدد قانون تأسيسي المدة التي ينتخب من أجلها كل مجلس ، وعدد أعضائه وبدلاتهم ، وشروط الأهلية وشروط التجريد من الأهلية وشروط التعارض مع العضوية.. ".

3- المادة (88) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971 " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس لشعب ، ويبين أحكام الانتخاب الاستفتاء ،...." ..

4- المادة (114) من دستور جمهورية مصر لسنة  2012  "...ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح  ، عن خمس وعشرين سنة ميلادية ، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى...." .

5- المادة (49/ ثالثا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون" .

6- تم نشره في الوقائع العراقية ، العدد (4010) بتاريخ 23/11/2005.

7- المادة (3) قانون الانتخاب رقم (16) لسنة 2005  " يشترط في الناخب أن يكون : (1- عراقي الجنسية . 2- كامل الأهلية . 3- أكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات . 4- مسجلا للإدلاء بصوته وفقا للإجراءات الصادرة عن  مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة .

8- د. السيد صبري ، حكومة الوزارة  ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  ، 1944  ،  ص 134

9- د. عبد الغني بسيوني عبدا لله ، النظم السياسية ، الدار الجامعية ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ،  ص 231

10- أ. وائل منذر ، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي ، رسالة ماجستير ، الجامعة المستنصرية ، كلية القانون ،  2011 ، ص47.

11- المادة (8) من قانون الانتخابات اللبناني رقم (25) لسنة 2008 على إن " ... ولا يجوز إن يترشح المتجنس لبنانياً ألا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه ".

12- د. عفيفي كامل عفيفي ، الانتخابات النيابية وضمانتها الدستورية والقانونية ، دار الجامعيين ،2002  ، ص  916.

 13- د.  فنحي فكري ، الوجيز القانون البرلماني في مصر ، شركة ناس للطباعة ، القاهرة ، 2006 ،  ص 114 وما بعدها .

 14- كـذلك نجـد النص عـلى ذلك في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، في المادة (9/ رابعا ) فـقـد حظر على العراقي متعدد الجنسية تــــولي منصب سيادي أو أمني رفيـع  ، إلا إذا تخلى عن جنسيته المكتسبة في إذ جاء نصها  " لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية أخرى مكتسبة أن يتولى منصبا سياديا أو امنيا رفيعا ألا إذا تخلى عن تلك الجنسية "  .

15- د. محسن خليل ، النظم السياسية والقانون الدستوري ( دراسة لأسس وصور الأنظمة السياسية الحديثة وللنظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة ، ط2 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1971  ، ص 283.

16- أ. وائل منذر ، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية ، كلية القانون ، 2011 ،  ص51.

17- د. عبد الغني بسيوني عبدا لله ، النظم السياسية ، الدار الجامعية ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ،  ص  ، ص 630.

18- انظر المادة (70) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 .

19- د. فتحي فكري ،    ص 123.

20- المادة (1) من قانون رقم (73 ) لسنة 1956 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري.

21- د. عصام الدبس ، النظم السياسية ، الكتاب الثالث ، السلطة التشريعية المؤسسة الدستورية الأولى ،  ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2011  ،  ص 216.

22- د. داود ألباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا ) ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  2006 ، ص 140- 146

23- د. صالح جواد الكاظم  و د. علي غالب العاني ، الأنظمة السياسية ، الناشر مكتبة المنصوري ، بغداد ، 1990 ، ص 28 .

24-R.H. Jones ,op ,.cit .p 35.

 25- إذ نصت المادة الثانية من قانون الانتخاب الفرنسي الصادر في يوليو سنة 1974 أنه "لا يكون ناخبا إلا الفرنسيين والفرنسيات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين ليسوا في حالة من حالات فقد الأهلية ...."  ينظر د. حمدي علي عمر، الانتخابات البرلمانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006،  ص31.

26- المادة (3) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم(73) لسنة 1956.

27- د. السيد صبري , مصدر سابق , ص 137.

28 - R.H. Jones , op , cit , p 35.

29-  وهي جرائم متعلقة بإغواء الناخبين واستمالتهم للحصول على أصواتهم أو استخدام العنف والتهديد للتغيير في نتائج الانتخاب وجريمة التأثير على هيئة الناخبين أو جزء منها ، على إن تضاعف المدة بالنسبة للموظف العام. للتفصيل انظر - د. عفيفي كامل عفيفي ، مصدر سابق ، ص913 .

30- إذ  نصت المادة (2) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (75) لسنة 1956 المعدل " يحرم من مباشرة الحقوق السياسية : المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قــد رد إليها اعتباره ، من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لــمـدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. ...".

31- المادة  (6/4) من  قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون (26) لسنة 2009.

" إن  لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة لحسنة" .

32- إذ يحرم الشخص من حق الانتخاب الذي صدرت به إحكام جزائية ، ألا أن  قانون الانتخابات لم يحدد الحالات والمدة التي بموجبها يحرم الفرد من حق الانتخاب ، لذا يقتضي الرجوع إلى القواعد العامـة في قانون العقوبات رقـم (111) لسنة1969 المعدل فقد نصت المادة (96) على حرمان المدان بعقوبة جزائية من حق الانتخاب والترشيح في حالة صدور حكم ضده من محكمة مختصة بعقوبة سالبة للحرية يستتبعها حرمانه من الانتخاب باعتباره عقوبة تبعية خلال مدة تنفيذه العقوبة الأصلية ، فإذا حكم على فرد بالسجن المؤبد أو المؤقت ، فالعقوبات التبعية تلحق المحكوم عليه بحكم القانون من دون الحاجة إلى أن ينص عليـه القاضي في قرار الحكم ومنها أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية . تنظر المادة (96) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

 33- د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ،  مبادئ وإحكام القانون الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ،  بدون سنة طبع ،  ص 307.

34- د. عفيفي كامل عفيفي ،  مصدر سابق ،  ص931 .

 35- ينظر - د. الوردي إبراهيمي ،  النظام القانوني للجرائم الانتخابية (دراسة مقارنة) ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2008، ص 96  . - د. فتحي فكري  ، مصدر سابق ،  ص 163- 171.

36- المادة (6/3) من قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون (26) لسنة 2009." إن لا يـكون قـــد اثــري بشــكل غــير مـشـروع على حساب الوطن والـمـال الـعـام " .

 37- حددت المادة (1/ ثامناً) من القانون هذه الأجهزة وهي ..جهاز الأمن العام والمخابرات والأمن الخاص والحماية الخاصة والأمن القومي والأمن العسكري والاستخبارات العسكرية وفدائيو صدام .

38- د. عفيفي كامل عفيفي ،  مصدر سابق ،  ص931 .

39- د. علي عبد الفتاح محمد ، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، ط1، دار النهضة العربية  ، القاهرة ، 2002 ، ص68 .

 40- ينظر الموقع الالكتروني  http://arabic.euronews.com/tag/uk-facts/ . أخر زيارة للموقع الالكتروني بتاريخ 24/1/2014.

41- كذلك ورد النص على مـنــع ترشيح القوات المسلحة في قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 المعدل بموجب قانون (26)  لسنة 2009 في المادة (6) " أن لا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح".

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .