أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-6-2016
1716
التاريخ: 10/10/2022
1783
التاريخ: 10-3-2018
2865
التاريخ: 2024-06-19
723
|
لكى يتم قبول طلب الاختصام يجب أن يكون مقدمه طرفاً في الخصومة الأصلية , فيجب أن يجمع ذلك الاخير جميع الشروط اللازمة كي يقاضى الغير المُخْتَصَم في الدّعوَى , لاسيما الشرط الخاص بالمصلحة وكذلك الصفة والأهلية (1). وتملك محكمة الموضوع سلطة رقابة (2) على طلب اختصام الغير , إذْ تتأكد المحكمة من مدى تحقق الشروط التي يتطلبها المشرع لقبول الطلب , وسلطة المحكمة في هذا الصدد تبرز في جانبين :
أولا : يتعلق بالتحقق من توافر الشروط التي يستلزمها القانون لقبول طلب اختصام الغير , كالتحقق من قيام الارتباط بين الدّعوَى الأصلية وطلب الاختصام , وفي هذا الصدد يذهب جانب من الفقه واحكام القضاء إلى ان سلطة المحكمة في تقدير هذا الارتباط مسألة موضوعية تنفرد محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة من محكمة التمييز (3) , ويذهب قسم اخر من الفقه أنه لا يمكن التسليم بوجهة النظر هذه فيما تذهب اليه من ان الارتباط أمر متعلق بالوقائع لان هذ الأمر يتعلق بالقانون من وجهة نظره باعتباره من جملة الشروط التي تطلبها المشرع لقبول اختصام الغير , الأمر الذي يجعله خاضعا بالضرورة لرقابة محكمة التمييز (4).
كما تراقب المحكمة ما إذا كان الطلب سيؤدي إلى تأخير الفصل في الدّعوَى دون مبرر فترفضه , أو أنه يؤدي إلى التأخير ولكنها تقبله ؛ لأنه حتى في تأخيره لهذا الحسم فان الطلب له ما يبرره قانونا وذلك لتعلقه بمصلحة جدية ومشروعة لطالبه , ومن ثم فان عدم اجابتها لمثل هذا الطلب المشروع أو اغفالها له يعرض حكمها للفسخ أو للنقض (5) . وهذا يعني أنه في بعض الاحيان تقوم المحكمة بالموازنة بين المصالح وترجح أحدهما على الاخرى .
ثانيا : يبرز من اعتراض الطرف الآخر من أطراف الدّعوَى على طلب اختصام الغير . وهذا ما نصت عليه المادة (71) من قانون المرافعات المدنية العراقي , لذا يتوجب على المحكمة في هذه الحالة ان تستمع إلى اقوال الطرفين ودفوعهما , وتعتمد على ضوء ذلك في قبول طلب اختصام الغير أو رفضه , لان هذا الطلب لا يتعلق بالمدعي أو المُدّعى عليه لوحدهما , إذْ ان الحكم الذي سيصدر من شأنه ان يؤثر في حقوق الغير المُخْتَصَم , كما لو كانت حقوق المُخْتَصَم مشتركه مع أحد المتداعين إلى حد ان الحكم الذي يصدر عليه ينفذ على المُخْتَصَم , وكذلك لو كان الحكم يؤثر عليه بصورة غير مباشرة (6).
فإذا ظهر للمحكمة توافر الشروط القانونية في طلب الاختصام , وخلصت إلى عدم جدية اعتراض الطرف الثاني – إذا وجد – فإنها تكون ملزمة بقبول هذا الاختصام , وهذا مستخلص من مفهوم المخالفة لنص المادة (71) من قانون المرافعات المدنية , وبطبيعة الحال فإذا كان الطلب جدياً ولم يكن القصد منه تأخير الفصل في الدّعوَى فتكون المحكمة ملزمة بقبول الطلب , وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإنها ترفضه مع بيان اسباب هذا الرفض ولا يجوز لها ان تتجاهله والّا تعرض حكمها للفسخ أو للنقض .
وإذا صرحت المحكمة بالإدخال ثم تبين لها انتفاء الشروط اللازمة له , فإنها تقضي بعدم قبول الدّعوَى بالنسبة للمُخْتَصَم (7). وإذا وجدت المحكمة ان شروط الاختصام متوفرة وقررت قبول طلب الاختصام فإنها بعد ذلك تكلف طالب الاختصام - سواء كان المدعي أو المُدّعى عليه – بان يدفع الرسم القانوني , إذْ نصت على ذلك صراحة المادة (70/2) من قانون المرافعات المدنية .
ولهذا نجد ان المشرع العراقي بموجب المادة اعلاه أوجب تأدية الرسم القانوني حتى يكون اختصامه معتبراً ومنتجاً لأثاره . لان الدّعوَى لا تُعد مقامة الّا من تاريخ دفع الرسم عنها أو صدور قرار بتأجيل استيفائه (8). وبما ان طلب الاختصام هو أحد صور الدّعوَى الحادثة فيجب دفع الرسم القانوني المقرر عنه , وإذا ما كان طالب الاختصام معفي من دفع الرسم أو لحصوله على قرار بالمعونة بالقضائية فإنه لا يحتاج إلى تقديم طلب اضافي لإعفائه من الرسم القانوني , فإذا ما سدد طالب الاختصام الرسم المقرر , عندها يكتسب المُخْتَصَم في الدّعوَى مركزاً قانونياً لم يكن له من قبل , وهو ما جاء في نص المادة (15/2) من قانون الرسوم العدلية " إذا طلب أحد الطرفين إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدّعوَى فيستوفي من الطالب رسم مقطوع مقداره مائة دينار ".
بعكس حالة اختصام الغير بناء على أمر المحكمة , إذْ ان هذا الغير الذي تختصمه المحكمة للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدّعوَى , ومن ثم فإنها لا تحكم له أو عليه , لذا فان دفع الرسم لا يشترط في هذه الحالة , وذلك استناداً للمادة (15/3) من قانون الرسوم العدلية إذْ تنص على أنه " لا يستوفى اي رسم إذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدّعوَى " ؛ لان القانون يشترط دفع الرسم في حالة طلب الحكم للغير المُخْتَصَم أو عليه وهذا ما نصت عليه المادة (70/2) من قانون المرافعات المدنية وكذلك المادة (15) بفقرتيها الأولى والثانية من قانون الرسوم العدلية .
ويترتب على قبول طلب اختصام الغير وتسديد الرسم القانوني انعقاد الخصومة بأشخاصها بعد الاختصام ، من تاريخ تسديد الرسم وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية , ومن تاريخ إعلان صحيفة الدّعوَى أو بحضور الجلسة المحددة لنظر الدّعوَى وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ، وعلى هذا نصت المادة ( 68 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في الشق الأخير منها على أنه ( ... لا تُعد الخصومة منعقدة في الدّعوَى الا بإعلان صحيفتها إلى المُدّعى عليه ما لم يحضر في الجلسة ... ) .
ولكن ما مدى سلطة المحكمة في استبعاد الشخص الذي ادخلته في الدعوى بشكل غير ضروري أو غير ملائم ومهما كان حسنًا أو سيِّئَ النية في ذلك ؟
يمكن القول في هذا المجال أنه لما كانت المحكمة تملك اختصام الغير من تلقاء نفسها , بغية الوصول إلى حكم موافق للعدل والقانون في موضوع النزاع , عن طريق فرض رقابة مهمة على أطراف الدّعوَى , الأمر الذي يجعلها تُعدل بالتوسيع نطاق الدّعوَى من جهة أطرافها, أفلا يكون لها إجراء تعديل في نطاق الدّعوَى من جهة أطرافها بالتضييق لا بالتوسيع (9) وفي الواقع لا يوجد في قانون المرافعات المدنية ما يمنع من ذلك , ولكن من الأفضل ومنعا من تضارب الاجتهادات في الفقه والقضاء ايضاً في هذا الصدد , لذا ندعو المشرع إلى وجوب تنظيم مثل هكذا حالة بنصّ صريح وواضح .
_____________
1- Solus , Pérot Droit judiciaire privé p. 892-895 .
2- وهناك اتجاه فقهي يرى ان الاختصام بناء على طلب أحد الخصوم يخضع لتقدير المحكمة وذلك من ناحية وجود ارتباط مع الدّعوَى الأصلية ومن ناحية عدم تأخير حسم الدّعوَى , وهذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض . ينظر د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 1975 , ص 311 .
3- د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 1975 , ص 652 . وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 435 في 31/1/1954 أنه " لما كانت محكمة الموضوع قد فصلت في دعوى الضمان الفرعية , على اساس انها مرتبطة بالدّعوَى الأصلية ارتباطاً وثيقاً وانها متعلقة بها تعلق التابع بالمتبوع , وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط المسوغ لقبول دعوى الضمان هو تقدير موضوعي , فان النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير اساس " . مشار اليه لدى د. آدم وهيب النداوي , اختصام الغير وسيلة لتحقيق قضاء عادل عاجل , بحث منشور في مجلة القانون المقارن , العدد الرابع عشر , السنة 1982 , ص 39.
وهذا هو راي محكمة النقض الفرنسية إذْ ترى ان تقدير توافر شرط المصلحة والارتباط يخضع للسلطة التقديرية للقاضي . ينظر على سبيل المثال : قرار محكمة النقض الفرنسية
Cass. Ch. Mixte, 9 novembre 2007 (no. 06-19.508), pub. 24 novembre 2007 par Bal dix .
4- د. آدم وهيب النداوي , اختصام الغير وسيلة لتحقيق قضاء عادل عاجل , بحث منشور في مجلة القانون المقارن , العدد الرابع عشر , السنة 1982 , ص 39 .
5- في هذا الصدد تقول محكمة تمييز العراق في قرارها رقم 1651/ح/1957 " لدى التدقيق والمداولة وجد ان الشركة المميزة كانت قد طلبت ادخال وزارة الاعمار , غير ان المحكمة لم تلتفت إلى هذا الطلب بحجة ان المميز عليه قد حصر دعواه بالمميزة دون ان تلاحظ ان طلب ادخال وزارة الاعمار شخصا ثالثا انما هو طلب له سند من القانون وواجب التنبيه حيث ان دفعها له اثر كبير في اظهار الحقيقة وسلامة الحكم فعدم التفات المحكمة إلى ذلك يعتبر خطأ مؤثر في صحة الحكم لذا قرر نقضه " . مجلة القضاء , العدد 1-2 , كانون الثاني – نيسان , 1958 , ص 231.
6- ضياء شيت خطاب , الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية , مطبعة العاني – بغداد , 1973 , ص 133 .
7- انور طلبة , موسوعة المرافعات المدنية والتجارية , ج2 , دار الكتب القانونية , 2003 , ص 321 .
8- تنص المادة 23/1 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981على انه " يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ".
9- د. آدم وهيب النداوي , مدى سلطة المحكمة , مصدر سابق , ص 245.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|