أقرأ أيضاً
التاريخ: 1/10/2022
2372
التاريخ: 2024-06-29
630
التاريخ: 2024-06-27
724
التاريخ: 2024-11-25
114
|
تجسد الحماية القضائية للحق في الحكم الذي تصدره المحكمة وتتهي به النزاع الذي ثار بين الخصوم حول هذا الحق ، فالحكم هو الغاية المباشرة من اللجوء إلى القضاء ، وهو النهاية الطبيعية لكل خصومة قضائية ، إذ بصدور الحكم تفضي الخصومة انقضاءأ طبيعية ، وتكون قد حققت الغاية منها ، وفيما يصدر من القاضي والخصوم وغيرهم من اقوال وافعال ليس سوى طريق سلكه هؤلاء من اجل الوصول إلى حسم الخصومة وانهاء التنازع ، وذلك بالحكم الذي يصدره القاضي فيلزم به الطرفين وينفذه عليهما ، والحكم القضائي هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحة في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات ، سواء أكان صادرة في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسالة متفرعة عنه ، يتم بمقتضاه حسم النزاع المعروض على المحكمة(1)، فالحكم القضائي عمل إجرائي يلزم أن يتم في شكل قانوني معين ، أي طبقا لإجراءات ومواعيد محددة تكفل بذلك احترام حقوق الادعاء والدفاع وتمنع تحكم القاضي ، فيما يوفر ضمانات لحسن سير العدالة (2).
لذا تبدو أهمية المواعيد الإجرائية في الأحكام في التتابع الزمني لإجراءات أصدراها ويمكن أن نلتمس هذه الأهمية من خلال النصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية (3).
لقد أجاز المشرع(4) للمحكمة أن تصدر من القرارات (5) ما يساعد في حسم الدعوي ، ولها أن تعدل عن هذه القرارات ، أو لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين اسباب ذلك في المحضر ، ولكن نجد أنه قد الزمها بان تصدر هذه القرارات ضمن سقف زمني حدد المشرع نهايته ، قبل الفصل في النزاع ، بعد أن تصل الدعوى الى مرحلة معينة ، تتصدى المحكمة الاصدار الحكم فيها ، وفقا لإجراءات وخطوات رسمها المشرع للقاضي والزمه باتخاذها ، ابتداء من قراره بختام المرافعة وانتهاء بالنطق بالحكم وتنظيم الاعلام به ، ومدى إمكانية شمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل ، وأول الخطوات التي تقوم بها المحكمة في إصدار الحكم أن تقرر ختام المرافعة (6) ويكون ذلك عندما يكون الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية بحيث لم يبق من إجراء لم تقم به المحكمة أو لم يقدم أو يطرح للمناقشة (7) ، واذا قررت المحكمة ذلك لا يجوز لها أن تسمع أي توضيحات من أحد الخصوم الا بحضور الخصم الأخر ولا أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الطرفين (8) ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها (9) .
... قد وجد أن المحكمة افهمت ختام المرافعة في الجلسة المؤرخة 1980/4/10 التي حضرها الطرفان وقررت تفهيم القرار في 1980/4/13 وفي هذا اليوم حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليهما فقررت المحكمة فتح باب المرافعة لوجود نقص في التحقيقات التي أجرتها ولكنها لم تؤجل الدعوى لغرض تبليغ المدعى عليهما ، والاستماع الى ايضاح المدعي بشأن وضع اليد على التركة وتحليفه يمين الاستظهار بحضور المدعى عليهما بل استمرت في المرافعة في نفس الجلسة التي قررت فيها فتح باب المرافعة خلافا لحكم المادة (157) من قانون المرافعات المدنية مما اخل بصحته حتما وشك " الا أن ذلك ليس مطلقا بل أن المشرع أجاز لها أن تفتح باب المرافعة مجددا كلما دعت الضرورة التي تساعدها في حسم النزاع ، بشرط أن تدون الاسباب التي حملتها على اتخاذ القرار بشأن فتح باب المرافعة مجددا (10) ، وبذلك نجد أن المشرع قد ربط ميعاد اقرار المحكمة ختام المرافعة بواقعة معينة وهي تهيء الدعوى لإصدار الحكم ، وبالتالي لا تستطيع المحكمة أن تقرر ذلك أن لم تحقق تلك الواقعة ، وكذلك لو أخذنا بمفهوم المخالفة ، فأنه يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات أحد الخصوم ولو كان الخصم الأخر غير حاضر ، ولها أن تقبل المذكرات والمستندات التي يقدمها أحد الطرفين ولكن ذلك كله قبل الميعاد الذي تقرر فيه ختام المرافعة ، وبعد أن تعلن المحكمة ختام المرافعة ، تصدر حكمها في ذات اليوم الذي قررت فيه ختام المرافعة(11) ، فاذا ما كانت المحكمة مشكلة من هيئة قضائية وجب حصول اجماع أو أغلبية على الحكم ويكون ذلك عن طريق المداولة (12) ، حيث يصدر الحكم بالاتفاق أو بأكثرية الآراء ، والزم المشرع العضو الأقل درجة بأن ينظم إلى أحد الآراء لتكوين الأكثر في حالة تساوي الآراء (13) ، فإن لم تقم المحكمة بالنطق بالحكم في ذات الجلسة التي قررت فيها ختام المرافعة ، فعليها أن تحدد موعدا آخر للقيام بذلك على أن لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ختام المرافعة (14). مما تقدم يتضح أن المشرع العراقي قد أجاز للمحكمة أن تؤجل ميعاد النطق بالحكم الى جلسة أخرى غير الجلسة التي قررت فيها المحكمة ختام المرافعة ، والزمها بان تحدد موعدا للنطق بالحكم لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهم ختام المرافعة ، ولكن يؤخذ على موقف المشرع العراقي هنا أنه لم يرتب جزءا على علم مراعاة المحكمة للمواعيد الواردة في هذا النص ، فإذا قامت المحكمة بالحكم بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة ما هو الجزاء المترتب عليها ؟ لذا نقترح على المشرع العراقي أن يعطل النص لكي يتلافى النقص التشريعي على النحو التالي " اذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة ، ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعدا أخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة ، والا كان الحكم منعدم بحكم القانون " وتصار الأحكام باسم الشعب (15) ، متضمنة الاسباب التي بنيت عليها على أن تسند إلى أحد أسباب الحكم المبينة في القانون ، وعلى المحكمة أن تذكر في حكمها الأوجه التي حملتها على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها (16) ، ويوقع عليه القاضي أو رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به ، وعلى القاضي العضو أن يكون رايه المخالف واسباب المخالفة ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ بإضبارة الدعوى ولا تعطي منها صور ، ويبقى الحكم معتبرة ما لم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى وفق الطرق القانونية (17) ، بعد ذلك يتلى منطوق الحكم في جلسة علنية بعد أن تحرر مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك ، ولا بد من اشارة مهمة في هذا الصدد الى مسألة التبليغ التلقائي الذي افترضه المشرع العراقي حيث أعتبر الطرفان مبلغين في الحكم إذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا ، سواء كانا حاضرين أم لا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار (18) وهذا الأمر لا بد من التنبيه له من أجل مراعاة مواعيد الطعن بالحكم على اعتبار أنها تبدأ من تاريخ التبليغ بالحكم أو اعتباره مبلغ.
وعلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم أن تنظم أعلاما يتضمن اسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ اصداره واسماء القضاة الذين أصدروه واسماء الخصوم ووكلائهم مع اثبات الخصوم والغياب وخلاصة الدعوي وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استنوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من اسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل القاضي أو رئيس الهيئة ويختم يختم المحكمة (19).
بعد صدور الأحكام وفقا للإجراءات التي اشرنا اليها سابقا ، تتولى الجهة المختصة( مديريات التنفيذ) بتنفيذ الأحكام التي تدخل ضمن سندات التنفيذ(20) ، وهي الأحكام القطعية ، اما الأحكام غير القطعية (21) ، فأنها لا تدخل ضمن مفهوم سندات التنفيذ الأ إذا أعطاها القانون قوة التنفيذ القرار المؤقت بنفقة مؤقتة(22). فالقاعدة العامة لا يجوز تنفيذ الحكم الا بعد أن يكتسب درجة الثبات (23) ولكن يرد على هذه القاعدة استثناء ، إذ يمكن تنفيذ الحكم قبل ذلك ، عن طريق شمول الحكم بالنفاذ المعجل(24).
______________
1- ينظر : د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام ، ط5، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1985 ، ص 22 وما بعدها ، د. وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنية، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1978، ص 263 ، د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1969 ، ص 380.
2- ينظر : د. مفلح عواد الفضاء ، ص 303، أ . ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني بغداد 1973 ، ص 226 .
3- تنظر المواد (154 - 167) مرافعات عراقي .
4- تنظر المادة (155) مرافعات عراقي .
5- تختلف القرارات التي تصدرها المحاكم قبل الفصل في النزاع عن الأحكام ، بأن القرارات لا تتعلق بأصل الحق المرفوع به الدعوى ، ولا تخضع للتبليغات القضائية ، ولا تكتسب حجية الشيء المقضي فيه ، وكذلك لا تخضع لطرق الطعن كمبدأ عام الا مع الحكم النهائي ، مستثنى منها القرارات التي أوردها المشرع العراقي على سبيل الحصر في المادة (216) مرافعات عراقي والتي أجاز الطعن بها بطريق التمييز ، المزيد من التفصيل ينظر : د. ادم وهيب النداوي ، فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات، ط1، بغداد، 1987، ص 227، د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 2000، ص 379.
6- تنظر المادة (156) مرافعات عراقي ، المادة (158) أصول اردني ، المادة (498) أصول لبناني ، المادة (131) مرافعات مصري.
7- ينظر المحامي جياد ثامر نايف الدليمي ، أحكام قطع السير في الدعوى المدنية واثارة القانونية ، ط1، مكتبة الجيل العربي ، عراق - الموصل ، 2005، ص 29.
8- تنظر الفقرة (1) من المادة (157) مرافعات عراقي.
9- قرار رقم 768 | مدنية أولى بداءة / 1980 تاريخ القرار 1980/9/6 الأحكام العدلية ، العدد الثالث 1980 ، ص49، مشار اليه في مؤلف د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص332.
10- تنظر الفقرة (1) المادة (157) مرافعات عراقي.
11- تنظر المادة (156) مرافعات عراقي ، (158) أصول أردني (531) اصول لبناني (171) مرافعات مصري.
12- المداولة تعني المشاورة وتبادل الرأي بين القضاة - أذا تعدوا - في منطوق الحكم واسبابه قبل النطق به ، وكذلك هنالك مداولة عندما تكون المحكمة مشكلة من قاضي واحد حيث تتم عن طريق التفكير والتأمل ومناقشة الذات في مسألة اتخاذ القرار وقد بين المشرع المصري إجراءات المداولة من خلال النص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية من خلال النص عليها في المواد (166 - 170) . لمزيد من التفصيل ينظر : د. عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني ( قانون المرافعات) ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص 538 ، د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 333 .
13- تنظر المادة (158) مرافعات عراقي .
14- تنظر المادة (156) مرافعات عراقي ، المادة (158) أصول اردني .
15 - تنظر المادة (154) مرافعات عراقي .
16- تنظر المادة (159) مرافعات عراقي .
17- تنظر المادة (160) مرافعات عراقي .
18- تنظر المادة (161) مرافعات عراقي .
19- تنظر المادة (162) مرافعات عراقي .
20- تنظر المادة (5) قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980
21- الحكم القطعي : هو الذي يحسم النزاع حول المسألة التي فصل فيها ، سواء تعلق بموضوع الدعوى في جملته أو في جزء منها ، الحكم غير القطعي : هو حكم غير نهائي الذي لا يحسم موضوع النزاع كله، المزيد من التفصيل : ينظر: د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص 375.
22- تنظر الفقرة (1) من المادة (31) احوال عراقي
23- يكتسب الحكم درجة البتات من الناحية التنفيذية في الحالة الآتية: -
أ- صدور الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
ب - إذا اتفق الخصوم على اسقاط حقهم بالطعن.
ج- إذا لم يطعن المحكوم عليهم بالحكم رغم تبليغهم.
د- إذا رد الطعن وصدق الحكم بعد الطعن فيه استئناف وتمييزا صحيحة. المزيد من التفصيل ينظر : د. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، المصدر السابق ، ص 328.
24- النفاذ المعجل ، هو تنفيذ الحكم قبل أن يحوز درجة البتات ، ولهذا يوصف بأنه معجل وبوصف كذلك بأنه مؤقت ، لمزيد من التفصيل ينظر : ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني بغداد 1973 ، ص 277 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|