المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المشاكل المتعلقة بالإنفاق
21-4-2016
المستحضرات الحيوية Biologics
15-8-2017
Lithium
28-5-2017
شقار فتان، شقار ناعم Anemone blanda
12-8-2019
رسالة من الفشتالي
2024-05-28
عدم استقرار فكرة الاثنا عشر اماما في العقل الإمامي
17-11-2016


الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية أحكام قانون الادعاء العام  
  
2372   01:54 صباحاً   التاريخ: 13-6-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص124-127
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

عندما صدر قانون الادعاء العام (رقم 159 لسنة 1979) (1)، لم يكن ينص على الطعن لمصلحة القانون، ولكن هذا لم يستمر؛ إذ جاء التعديل الأول لقانون الادعاء العام (رقم 5 لسنة 1987) الذي استحدث طريقا جديدا هو الطعن المصلحة القانون(2)، بتعديله لنص المادة (30) التي خذلت مرة أخرى بالقانون رقم 7 لسنة 2000) المعدل لقانون الادعاء العام (3).

إلا أن هذا القانون لم ينص على الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، فقد كان النص صريحا بحصر الطعن لدى محكمة التمييز الاتحادية، وتنظره هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه.

إلا أنه تم إلغاء هذا القانون بقانون الادعاء العام (رقم 49 لسنة 2017)(4)، حيث وضحت المادة (7) منه أن يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الإجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه وفقا للقانون؛ فإذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم أو قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية أو في أي قرار صادر عن لجنة قضائية أو من مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مديرية رعاية القاصرين المختصة أو المنفذ العدل من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال أي منهما أو مخالفة النظام العام - يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن إذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه أو قد تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية، ويجوز الطعن المصلحة القانون خلال خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار الدرجة القطعية. وما يلاحظ على هذا النص أنه جاء مغايرا لنص المادة (3) من القانون رقم 159 لسنة 1979) الملغى؛ حيث لم ينص على المحكمة التي يطعن أمامها: هل هي محكمة التمييز فقط أم محاكم الاستئناف مع محكمة التمييز كل حسب اختصاصه؟

ولم تتأخر محكمة التمييز الاتحادية في الإجابة عن هذا التساؤل؛ إذ جاء في قرار لها(5)، إنه إذا كان الحكم الصادر خاضعا للطعن التمييزي أمام محكمة التمييز الاتحادية من قبل الخصوم ابتداء، فيكون الاختصاص منعا لها بالتصدي تمييزا للطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام لمصلحة القانون، أما إذا كان الحكم خاضعا للطعن التمييزي أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية من قبل الخصوم ابتداء فيبقى الاختصاص منعقدا لها بالتصدي تمييزا للطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام المصلحة القانون، وذلك تطبيقا للقواعد العامة.

بعد استعراض قرار محكمة التمييز حول الطعن المصلحة القانون أمام محاكم الاستئناف التمييزية من عدمه، وبعد العودة إلى النصوص الخاصة بالطعن لمصلحة القانون في القانون القديم والجديد، فقد بين في القانون القديم أن الطعن كان تلقائيا أمام محكمة التمييز، بينما في القانون الجديد لم يبين من هي المحكمة المختصة بنظر الطعن لصالح القانون، إلا أن محكمة التمييز ذكرت أنه في الأحوال التي ينص القانون على تحديد جهة قضائية غير محكمة التمييز الاتحادية تختص بنظر الطعن التمييزي، فينعقد الاختصاص الحصري لتلك الجهة، ولا يغير من الأمر شيئا تقديمه من قبل السيد رئيس الادعاء العام وليس الخصوم، وبهذا القرار نتأكد أن الطعن لمصلحة القانون يطعن به أمام كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف، بصفتها التمييزية كل حسب اختصاصها فالطعن المصلحة القانون هو وسيلة وألية إجرائية لتحقيق الأمن القانوني(6)، ويهدف هذا الطعن إلى تصحيح الأحكام القضائية التي بنيت على خرق للقانون نون الطعن بها من قبل أصحاب الشأن(7) ويشترط للطعن لمصلحة القانون أن يقع الطعن أمام محكمة التمييز أو محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية حسب الاختصاص من قبل رئيس الادعاء العام أو مدراء الادعاء العام، وأن يكون الطعن خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات، وأن يكون في حال حصول خرق في القانون يضر مصالح الدولة أو القاصر أو النظام العام، وأن يصدر القرار المطعون فيه عن محكمة مدنية أو لجان قضائية أو مديرية رعاية القاصرين والمنفذ العدل (8).

ونصت المادة (6) من هذا القانون على أنه: "على الادعاء العام أمام محاكم الأحوال الشخصية و غيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الأسرة وتشريد الأطفال وأي دعاوی پری الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الأسرة والطفولة، وله حق الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من أحكام وقرارات.

كما نصت المادة (11) من القانون نفديه على أن العضو الادعاء العام الطعن بمقتضى أحكام القانون في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة عن قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتدري مدة الطعن بالنسبة لحضور الادعاء العام ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الادعاء العام بالقرار التمييزي، وتلتزم الجهة التي أصدرت القرار موضوع الطعن بتبليغ الادعاء العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره".

وجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد تراجع عن فكرة نظر الطعن لمصلحة القانون أمام محاكم الاستئناف التمييزية، وأعادت النظر بها أمام محكمة التمييز حصرا، وتنظر من قبل لجنة خماسية؛ أي إن المشرع أعاد العمل بقانون الادعاء العام (رقم 159 لسنة 1979) الذي كان ينص على حصر الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز، وينظر من قبل لجنة خماسية مخصصة لنظر الطعن، وجاء ذلك في مشروع قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام (رقم 49 لسنة 2017) (9)

_______________

1- قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 الدقة 1979 الملغي، الوقائع العراقية رقم 2746، 1979/12/7 .

2- انظر التعديل الأول القانون الادعاء العام رقم 5 لسنة 1979 الملغي، الوقائع العراق، العدد 3133،  19/1/1987 .

3- اذ نصت المادة (30) بعد التعديل على أنه يكون الطعن المصلحة القانون أمام محكمة التمييز، وينظر من هيئة خماسية برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه. انظر القانون رقم 7 لسنة 2000، الوقائع العراق، العدد 3812، 2000/2/27 ، المادة (2/ثانيا /ج)

4- قانون الادعاء العام العراقي رقم 49 الدقة 2017، الوقائع العراقية، العدد4437 ،6/3/2017

5- قرار محكمة التمييز، رقم 18 مدنيه 2017، 2017/8/28 ، المنشور على موقع مجلس القضاء الأعلى، على الرابط الآتي: 2381 . https://www.hjc.iq/qview . تمت الزيارة بتاريخ 2020/5/19

6- د. سحر عبد الستار إمام، الطعن المصالحة القانون بين النظرية و التطبيق دراسة مقارنة"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية - كلية الحقوق، المجلد 22، العدد 37، 2013، ص 743.

7- د. تيماء محمود فوزي الصراف، نور الادعاء العام في الدعوى المنفية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2002، ص 171.

8- د. تيماء محمود فوزي الصراف، المصدر السابق، ص 180.

9- نظر مشروع قانون التعديل الأول القانون الادعاء العام رقم 49 الدقة 2017، المادة (7) منه، متاح على موقع البرلمان العراقي على الرابط الاتي تمت الزيارة بتاريخ، 2020/10/10

/ 2019/09/26  https://ar.parliament.iq

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .