المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
تساؤلات محورية عن التفكيـر الابتـكاري الإبداعـي و العلاقة بين التفكير الابتكـاري وجـودة الخدمـة العامـة أهميـة وأهـداف التفكيـر الابتـكاري الإبداعـي فـي تـطويـر جـودة الخدمـة العامـة مجالات تأثير التفكير الابتكاري الإبداعي ودوره في تطوير جودة الخدمة العامة مشكلات التقييم بالأسعار الجارية (تحديد المشكلة وطرق معالجة المشكلة) مبيد ميلياتوكسين Meliatoxin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية) مبيد فولكينسين Volkensin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية) مـشـكلات التـقيـيم بسعـر تكـلفـة عـوامـل الإنـتاج مبيد الاسيتوجينين Acetogenin (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية) تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ جعفر بن محمد بن مسرور. تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين. مفهوم الشركة في القانون الخاص مفهوم الشركات في القانون العام مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة العامة لمحة تأريخية عن نشأة الشركات العامة ضمن القطاع العام في العراق عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إعادة المحاكمة وطرق الطعن الأخرى  
  
4759   01:35 صباحاً   التاريخ: 23-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص 35-40
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2017 4243
التاريخ: 1-2-2016 10867
التاريخ: 29-1-2016 4462
التاريخ: 28-7-2022 2623

يتشابه طلب إعادة المحاكمة مع بعض الطعون الأخرى العادية منها وغير العادية، كما يختلف في أوجه كثيرة وخاصة أنه طعن استثنائي. بالتالي لا يجوز التقدم به إلا في أحوال معينة حددها المشرع على سبيل الحصر ومن أشخاص محددين على سبيل الحصر، وعليه سوف تبحث هنا أوجه الشبه والاختلاف بين طعن إعادة المحاكمة وأهم الطعون الأخرى المشابه لها وفق التالي:

الفقرة الأولى: إعادة المحاكمة والاستئناف

إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية في الحكم، يرفع إلى المحكمة التي أصدرته إذا توفر سبب من الأسباب المحددة في القانون حصرا، وذلك بهدف إعادة النظر فيه حتى لو كان الحكم قد حاز درجة البتات (1)، ويتشابه الاستئناف مع إعادة المحاكمة في أن مدة الاستئناف هي خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه، أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة، وهي مختلفة في القانون اللبناني ، إذا كان مشمولا بإحدى حالات إعادة المحاكمة (2) ، كما يتشابه الاستئناف مع إعادة المحاكمة في وجود المرافعة وشروع المحكمة بنظر الدعوى وسماعها لما يدلي به الخصوم من أقوال وتأييد وما يقدمونه من طلبات أو دفوع وأدلة (3).

إلا أن الاستئناف يختلف عن إعادة المحاكمة في النقاط الآتية:

1- يمكن تقديم الاستئناف لأي سبب من الأسباب التي يراها المحكوم، وهو جدير بأن يعتمد عليها في طعنة بالحكم استئنافقا (4)، إذ إن للخصوم حرية ممارسة حقهم في الطعن بناء على ما يرونه مناسبة من الأسباب (5)، في حين إن الطعن بإعادة المحاكمة لا يمكن تقديمه إلا في حالة وجود أحد الأسباب التي حددها القانون حصرا (6) .

2- إن الاستئناف طريق للطعن قبل أن يصبح الحكم حائزة على درجة البتات (7)، في حين إن طلب إعادة المحاكمة يكون مقبولا في الأحكام القضائية ولو حازت على درجة البنات (8).

3- يقدم الاستئناف إلى محكمة أعلى درجة - وهي محكمة الاستئناف - من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استئنافا (9)، في حين إن إعادة المحاكمة تتميز بانها لا تعرض على محكمة عليا، بل على المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم وبأنها تستند إلى أسباب معينة (10).

4- يهدف الاستئناف إلى إصلاح الحكم الصادر عن محكمة البداءة إما بفسخه واصدار حكم جديد فيه أو تعديل الحكم البدائي (11)، بينما الغرض من الطعن بإعادة المحاكمة هو إعادة النظر في النزاع من جديد أمام المحكمة نفسها، كما ترمي إلى إبطال الحكم ذاته ليعود مركز طالب الإعادة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم، ويتمكن من مواجهة النزاع من جديد.

5- إن الطعن بالاستئناف يؤخر تنفيذ الحكم إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل (12)، في حين إن الطعن بإعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة إلا إذا صدر من محكمة قرارا بوقف تنفيذ الحكم إذا كان مبنية على أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها (13).

6-  لا يستوفي من الطاعن بالاستئناف سوى الرسوم القانونية (14)، بينما طالب الطاعن بإعادة المحاكمة بإيداع الرسوم ودفع التأمينات في صندوق المحكمة (15) ، لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي يلحق الخصم الآخر من جهة، والتأكد من جدية طلب إعادة المحاكمة من جهة أخرى (16).

الفقرة الثانية: إعادة المحاكمة والتمييز

التمييز من طرق الطعن غير العادية، يتم بموجبه الطعن بالأحكام والقرارات المخالفة للقانون بقصد نقض الحكم المطعون فيه  (17) . ويتفق إعادة المحاكمة والطعن عن طريق التمييز بأن غرضهما إلغاء الحكم المطعون فيه (18) ، فضلا عن أن كلا الطعنين من طرق الطعن غير العادية، وهو غير جائز إلا بالنسبة لأحكام وقرارات عينها القانون في أحوال معينة، حيث لا يجوز للمحكوم عليه سلوكه إلا إذا توفرت أسباب معينة محددة في القانون (19). ولكنهما يختلفان فيما يلي :

1- تعود القضية في إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أما في التمييز فإنها ترفع إلى محكمة أعلى وتقضي بها، وإلى جانب ذلك أن الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم إذا كان متعلقا بحيازة عقار أو حق عيني على العقار  (20) ، فالطعن بطريق التمييز طعن رفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية (21)، كما جاء في المادة (328) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، أن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة(22) .

2- إن مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة تبدأ من اليوم التالي لظهور الحالات المنصوص عليها حصرا (غش تزوير.. إلخ)، وهي خمسة عشر يوما كقاعدة عامة، وهي ثلاثون يوما في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (1983)، تبتدئ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة، بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر أو أصبح قطعية، وأبلغ إليه قبل علمه بالسبب المذكور (23). أما مدة الطعن بالتمييز، فإنها تختلف باختلاف الأحكام والقرارات التي تقبل هذا الطعن  (24) .

3- يجب حصول شيء جديد يستوجب إعادة المحاكمة حتى يجوز الطعن بهذا الطريق، فيما لا يجوز تقديم أدلة جديدة أمام محكمة التمييز لم يسبق إيرادها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المميز(25) كما لا يجوز إيراد دفوع جديدة في التمييز إلا التي استثناها القانون (26) .

4- إن إعادة المحاكمة قد تلغي الحكم السابق أو تعدله، أما إذا نقضت محكمة التمييز الحكم المميز فلا تفصل في الدعوى، بل تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز لتفصل فيه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي الناقة.

الفقرة الثالثة: إعادة المحاكمة وتصحيح القرار التمييزي

يعد الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي من طرق الطعن غير العادية وهو مرصود لتصحيح الأخطاء القانونية التي تقع فيها محكمة التمييز، وبموجبه يستطيع طالب التصحيح الطلب من محكمة التمييز أن تعيد النظر في حكمها إذا كانت شروط التصحيح متوفرة (27)  وهذا الطعن لم تأخذ به غالبية القوانين الوضعية المعاصرة باستثناء المشرع العراقي (28)، ويتشابه كلا الطعنين في أن طالب التصحيح أو إعادة المحاكمة مطلوب منه أن يضع تأمينات في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة (29)، ويتميز هذا الطريق عن طريق إعادة المحاكمة بما يأتي:

1- إن الأحكام الخاضعة للطعن بطريق إعادة المحاكمة هي الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى كقاعدة عامة (30)، في حين إن القرارات الخاضعة للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هي القرارات الصادرة عن محكمة التمييز والأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية فقط (31) .

2- إن الطعن بطريق إعادة المحاكمة وضع التصحيح الخطأ المحتمل الذي ربما يقع من محاكم الدرجة الأولى من حيث الواقع والقانون، أو لظهور أدلة جديدة، أما طريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي فقد وضع التصحيح الأخطاء القانونية التي تقع محكمة التمييز فيها (32).

5- مدة الطعن بطريق إعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوما من حيث المبدأ  ، في حين إن مدة طلب تصحيح القرار هي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي التبليغ القرار التمييزي، وتنتهي في كل الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه (33).

____________

1- يحيي رأفت بسيوني، مجموعة المرافعات المدنية والتجارية، ط1، (القاهرة - مصر: مكتبة الأنجلو مصرية 1954، ص314)

2- حسب الفقرة (2) من المادة (187) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1999م وتعديلاته .

3-عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، (الموصل - العراق: دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2000، ص235).

4- ناشد حناء التماس إعادة النظر في الأحكام الجنائية، ط1، (القاهرة - مصر: المطبعة السلفية، 1920، ص 1-2)  

5- سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، ج1، (بغداد - العراق: مطبعة المعارف، 1979، ص 347)

6- عبد الرحمن الغلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، ج3، ط1، (بغداد - العراق : مطبعة بابل، 1977 ، ص433,  

7- سعيد حسب الله عبد الله، إعادة المحاكمة وآثارها القانونية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، (بغدان - العراق: جامعة بغداد، كلية القانون، 1983، ص48)

8- المادة (196) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته، والجدير بالإشارة أن الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة ما دام الطعن فيها بالاستتناف جانزا؛ وينظر: المادة (197) من القانون ذاته. 9- عبد المنعم حسنی، الاستئناف في الأحكام المدنية والتجارية، (القاهرة - مصر: دار الطباعة الحديثة 1989، ص144)

10- عبد الرحمن العلام، ج 3، شرح قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص 433.

11- ضياء شيت خطاب، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي، (بغداد - العراق: مطبعة العاني، 1973، ص305)

12- المادة (194) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته .

13- المادة (201 / ف 1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته .

14-  المادة (188) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1999م وتعديلاته.

15- المادة (199) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1999م وتعديلاته.

16-  سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، ج1، (بغداد - العراق: مطبعة المعارف، 1979،   ص348 .

17- عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، المرجع السابق، ص 418.

18- سعيد حسب الله عبد الله، إعادة المحاكمة وآثارها القانونية، دراسة مقارنة، المرجع السابق، 48 .

19- سعيد عبد الكريم مبارك وأثم وهيب النداوي، المرافعات المدنية (بغداد - العراق: مطابع جامعة الموصل، 1984، ص166) .

20- المادة (208) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته .

21- المادة (703)، قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لعام 1983 وتعديلاته .

22-  المادة (328) قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001م.

23- المادة (196)، قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لعام 1983 وتعديلاته.

24- المادة (204) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته .

25- المائتان (203 و 209) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1999م وتعديلاته.

26- المادة (204 /ف3) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته .

27- حددت المادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1999م وتعديلاته، الأسباب التي يتوفرها يجوز الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي.

28- وجاء في الأسباب الموجية لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ للأخذ بهذا الطريق أن الطعن في القرارات التمييزية بطريق تصحيح القرار طريق استثنائي  لا مثيل له في التشريعات الأخرى ووجه له نقد كبير ولكن الضرورة أوجبت به لاستدراك خطأ القضاة.

29- المادة (222)ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1999م وتعديلاته .

30- في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها على ألف دينار والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس وتصفية الشركات. أنظر المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1999م وتعديلاته .

31- المادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لعام 1999م وتعديلاته

32- منير القاضي، شرح أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط1، (بغداد - العراق: مطبعة العاني، 1957، ص 381)

33-  المادة (221) من قانون المرافعات العراقي رقم (83) لعام 1969م وتعديلاته..




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .