أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2021
2450
التاريخ: 29-1-2016
7377
التاريخ: 1-2-2016
6896
التاريخ: 9-1-2021
1982
|
ان قانون الاجراءات يحدد القواعد الشكلية العملية التي تنظم الاجراءات المختلفة التي يجب على القضاء وهيئات التحقيق اتباعها وعدم مخالفتها فيما يخص الاتهام وكشف الجريمة وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم والقبض عليهم والامر بتوقيفهم وغير ذلك من القواعد الشكلية وقد نص قانون الاجراءات على مثل هذه القواعد حماية لمصالح متعددة يراها المشرع جديرة بالحماية بحيث يعد الخروج على القواعد الشكلية انتهاكاً لهذه المصالح لذلك وجب على السلطة القضائية والسلطة الادارية ان يتقيدوا بهذه القواعد حين قيامهم باعمالهم وان لا يخرقوا الشكلية التي فرضها القانون خاصة عند القبض على الافراد واستجوابهم والتحقيق معهم لان أي خرق من قبلهم يعد انتهاكاً لحرية الافراد وتعدياً على حقوقهم واهداراً لكل قيمة قانونية لاجراءاتهم المتخذة بصدد ذلك ، ولذلك يعد قانون الاجراءات من اكثر القوانين تأثراً بالنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحكم نشاط الدولة وعلاقتها بالافراد ، فالنظم الديكتاتورية التي تأخذ بمبدأ تفوق الدولة وتضيق على الافراد بحجة تغليب مصلحة المجتمع ويكون قانون الاجراءات اداة للقمع والقهر واذلال الافراد والبطش والطغيان فيكون اداة للسلطة وليس اداة لتنظيم حرية الافراد ، اما في النظم الديمقراطية التي تحاول دوماً الموازنة بين مصلحة المجتمع وحرية وحقوق الافراد فيه فان قانون الاجراءات يكون الاداة التي تنظم هذه الحقوق والحريات بما يضمن تحقق مصلحة المجتمع وضمان وصيانة حريات الافراد (2) .
ان الحماية في قانون الاجراءات انما يقررها القانون حماية لمصلحة معتبرة وتحقيقاً لغاية عامة قد تنطبق على كل او بعض قواعد الاجراءات الجنائية ذلك ان للحماية الاجرائية صورتين هما الحماية الاجرائية الكلية والحماية الاجرائية الجزئية .
أ. الحماية الاجرائية الكلية
وهي تتحدد بصورة مانع من شأنه ان يحول دون انطباق الاجراءات الجنائية كلها ضد شخص معين اذا ارتكب فعلاً يعد جريمة كالحصانات المقررة في قانون الاجراءات والتي يقررها كذلك القانون الدولي لرؤساء الدول الاجنبية وافراد اسرهم ورجال السلك الدبلوماسي
وغيرهم . ويكون موضوع الحماية الاجرائية الكلية هو الاجراءات الجزائية كافة سواء ما تعلق منها بالتحقيق ام الاتهام ام المحاكمة (3) .
ب. الحماية الاجرائية الجزئية
وهي تتحدد في صورة مانع من شأنه ان يحول دون انطباق بعض الاجراءات الجنائية ضد شخص معين اذا ارتكب فعلاً يعدّ جريمة ويكون موضوعها منصباً على مرحلة او اكثر من مراحل التحقيق والمحاكمة وليس كلها والحماية الاجرائية الجزئية لها شكلان :
الاول يتحدد باستبدال القاعدة الاجرائية بغيرها كعدم خضوع رئيس الجمهورية والوزارء ونوابهم لقواعد الاجراءات الجنائية العادية في الاتهام والمحاكمة بخصوص ما يقع منهم من جرائم اثناء تأديه اعمالهم وخضوعهم بدلاً من ذلك الى اجراءات خاصة يقررها لهم الدستور والقانون حماية لهم من التهم الباطلة وتقديراً لمكانتهم في المجتمع واستقراراً لحسن سير الادارة . والشكل الثاني تعليق انطباق الاجراءات الجنائية على شرط او قيد بحيث يتوقف على تخلفه عدم انطباق الإجراءات الجنائية العادية وذلك حماية لمصلحة يقدرها المشرع كالقيود الواردة على تحريك الشكوى الجزائية من قبل المجنى عليه فقط والتنازل عنها في بعض الجرائم حماية لمصلحة معينة يقدرها المشرع (4) .
________________
[1]- انظر : محمد زكي ابو عامر، الحماية الاجرائية للموظف العام ،المصدر السابق ، ص ص9-10 .
2- انظر : احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات ، ط7 ، القاهرة 1980 ، ص ص21-35 . وكريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص ص472-476 . ومحمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص ص7-8 .
3- انظر : محمد زكي ابو عامر ، الحماية الاجرائية للموظف العام ، المصدر السابق ، ص10و12 .
4- انظر : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص ص10-15 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|