المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
احكام المصدود
2024-06-26
احكام المحصور
2024-06-26
احكام المحصر والمصدود
2024-06-26
احكام الاضحية
2024-06-26
حكم المحارب
2024-06-26
تعريف الجهاد وشروطه
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


انواع الحماية الجنائية في القوانين الاجرائية  
  
11660   11:50 صباحاً   التاريخ: 31-1-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص72-74
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان الحماية الجنائية في قانون الاجراءات تختلف عن الحماية الجنائية في قانون العقوبات حيث تستمد الحماية الجنائية في قانون الاجراءات عناصرها من قواعد قانون الاجراءات وهي القواعد التي تبحث في تنظيم جهات القضاء واختصاصاتها وكشف الجريمة وطرق إثباتها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم ومحاكمتهم وغيرها من القواعد الاجرائية وهي كذلك تقرر حق الدولة في العقاب ووجوب اعمال قواعد القانون الجنائي الاجرائية لاستيفاء هذا الحق (1) . وتعدّ القواعد الاجرائية تابعة للقواعد الجنائية في قانون العقوبات لا تعمل الا لخدمتها فهي الوسيلة التي يتم بها وضع احكام قواعد العقوبات موضع التنفيذ . وتكون انواع الحماية الجنائية في قانون الاجراءات ذات شكلين الاول الحماية الشكلية والثاني الحماية الموضوعية .

اولا : الحمـاية الشكلية

ان قانون الاجراءات يحدد القواعد الشكلية العملية التي تنظم الاجراءات المختلفة التي يجب على القضاء وهيئات التحقيق اتباعها وعدم مخالفتها فيما يخص الاتهام وكشف الجريمة وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم والقبض عليهم والامر بتوقيفهم وغير ذلك من القواعد الشكلية وقد نص قانون الاجراءات على مثل هذه القواعد حماية لمصالح متعددة يراها المشرع جديرة بالحماية بحيث يعد الخروج على القواعد الشكلية انتهاكاً لهذه المصالح لذلك وجب على السلطة القضائية والسلطة الادارية ان يتقيدوا بهذه القواعد حين قيامهم باعمالهم وان لا يخرقوا الشكلية التي فرضها القانون خاصة عند القبض على الافراد واستجوابهم والتحقيق معهم لان أي خرق من قبلهم يعد انتهاكاً لحرية الافراد وتعدياً على حقوقهم واهداراً لكل قيمة قانونية لاجراءاتهم المتخذة بصدد ذلك ، ولذلك يعد قانون الاجراءات من اكثر القوانين تأثراً بالنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحكم نشاط الدولة وعلاقتها بالافراد ، فالنظم الديكتاتورية التي تأخذ بمبدأ تفوق الدولة وتضيق على الافراد بحجة تغليب مصلحة المجتمع ويكون قانون الاجراءات اداة للقمع والقهر واذلال الافراد والبطش والطغيان فيكون اداة للسلطة وليس اداة لتنظيم حرية الافراد ، اما في النظم الديمقراطية التي تحاول دوماً الموازنة بين مصلحة المجتمع وحرية وحقوق الافراد فيه فان قانون الاجراءات يكون الاداة التي تنظم هذه الحقوق والحريات بما يضمن تحقق مصلحة المجتمع وضمان وصيانة حريات الافراد (2) .

ثانيا : الحماية الموضوعية

ان الحماية في قانون الاجراءات انما يقررها القانون حماية لمصلحة معتبرة وتحقيقاً لغاية عامة قد تنطبق على كل او بعض قواعد الاجراءات الجنائية ذلك ان للحماية الاجرائية صورتين هما الحماية الاجرائية الكلية والحماية الاجرائية الجزئية .

أ. الحماية الاجرائية الكلية

وهي تتحدد بصورة مانع من شأنه ان يحول دون انطباق الاجراءات الجنائية كلها ضد شخص معين اذا ارتكب فعلاً يعد جريمة كالحصانات المقررة في قانون الاجراءات والتي يقررها كذلك القانون الدولي لرؤساء الدول الاجنبية وافراد اسرهم ورجال السلك الدبلوماسي
وغيرهم . ويكون موضوع الحماية الاجرائية الكلية هو الاجراءات الجزائية كافة سواء ما تعلق منها بالتحقيق ام الاتهام ام المحاكمة (3) .

ب.  الحماية الاجرائية الجزئية

وهي تتحدد في صورة مانع من شأنه ان يحول دون انطباق بعض الاجراءات الجنائية ضد شخص معين اذا ارتكب فعلاً يعدّ جريمة ويكون موضوعها منصباً على مرحلة او اكثر من مراحل التحقيق والمحاكمة وليس كلها والحماية الاجرائية الجزئية لها شكلان :

الاول يتحدد باستبدال القاعدة الاجرائية بغيرها كعدم خضوع رئيس الجمهورية والوزارء ونوابهم لقواعد الاجراءات الجنائية العادية في الاتهام والمحاكمة بخصوص ما يقع منهم من جرائم اثناء تأديه اعمالهم وخضوعهم بدلاً من ذلك الى اجراءات خاصة يقررها لهم الدستور والقانون حماية لهم من التهم الباطلة وتقديراً لمكانتهم في المجتمع واستقراراً لحسن سير الادارة . والشكل الثاني تعليق انطباق الاجراءات الجنائية على شرط او قيد بحيث يتوقف على تخلفه عدم انطباق الإجراءات الجنائية العادية وذلك حماية لمصلحة يقدرها المشرع كالقيود الواردة على تحريك الشكوى الجزائية من قبل المجنى عليه فقط والتنازل عنها في بعض الجرائم حماية لمصلحة معينة يقدرها المشرع (4) .

________________

[1]- انظر : محمد زكي ابو عامر، الحماية الاجرائية للموظف العام ،المصدر السابق  ، ص ص9-10 .

2- انظر : احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الاجراءات ، ط7 ، القاهرة 1980 ، ص ص21-35 . وكريم يوسف احمد كشاكش ، المصدر السابق ، ص ص472-476 . ومحمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص ص7-8 .

3- انظر : محمد زكي ابو عامر ، الحماية الاجرائية للموظف العام ، المصدر السابق ، ص10و12 .

4- انظر : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص ص10-15 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .