المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ما يحرم ويكره للجنب
2024-06-17
كيفية تطهير البدن
2024-06-17
تعريف الحيض وأحكامه
2024-06-17
تعريف الاستحاضة وأحكامها
2024-06-17
النفاس
2024-06-17
النجاسات واحكامها
2024-06-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المحكمة التي تجري اعادة المحاكمة في القانون العراقي  
  
1992   08:20 صباحاً   التاريخ: 22-3-2022
المؤلف : علي جبار عبد الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة : ص 76-77
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تنظر محكمة التمييز في طلب إعادة المحاكمة بحسب المادة (274) جزائية عراقي، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالتدقيق والتحقيق وسماع الشهود، فإذا وجدت أن طلب الإعادة لم يستوف شروطه القانونية فإنها ترده شكلا (1).

إذا وجدت المحكمة أن الشروط الشكلية مستوفية فإنها تبحث في الأسباب التي توجب إعادة المحاكمة، فإن كانت غير موجبة لإعادة المحاكمة فإنها تقرر رد الطلب، وكما رأينا سابقا في المادة (279)، فإنه إذا رد طلب إعادة المحاكمة أو صدر القرار بعد التدخل في الحكم السابق، فلا يجوز تقديم الطلب مرة أخرى استنادا إلى الأسباب ذاتها التي بني عليها الطلب الأول.

أما إذا وجدت المحكمة أن طلب إعادة المحاكمة مستوف لكامل شروطه وأسبابه، فإنها هنا تقرر إحالته مع الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي حلت محلها بحيث تكون من درجتها، مرفقا بقرارها بإعادة المحاكمة وقد جاء في قرار المحكمة التمييز الاتحادية العراقية (2):  لدى عطف النظر على القرار وجد أنه قد بني على خطأ في تطبيق أحكام القانون تطبيقة صحيحة، إذ كان على محكمة الأحداث وبعد إجراء محاكمة الحدث علي منصور غالي، إذا لم تجد سببة قانونية يدعو إلى التدخل في الحكم السابق المؤرخ في 2009/3/23 أن تقرر عدم التدخل به وليس إصدار حكم جديد بالإدانة وفرض التدبير بحق الحدث مرة أخرى، ويكون في الدعوى حكمين بحق الحدث عن الجريمة نفسها، حيث إن محكمة أحداث القادسية لم تلتفت إلى ما تقدم، وإعمالا لنص المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر: نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإعادتها إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجددا واتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق

كما جاء في قرار آخر (3) : ... ولدى عطف النظر على القرار، وجد أنه بني على خطأ في تطبيق أحكام القانون تطبيقة صحيحة؛ إذ إنها لم تتصد لحكمها السابق المؤرخ في 2008/12/17 ، وكان عليه عندما تجد أن الأدلة غير كافية للإدانة أن تقرر إلغاء الحكم السابق، وإلغاء التهمة، والإفراج عن الحدث عملا لنص المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحيث إنه لم تلتفت إلى ما تقدم، وقضت خلاف ذلك. لذا، قرر نقض القرار الصادر من محكمة أحداث القادسية المؤرخ 2017/2/8 بالدعوى المرقمة 116/أحداث/2008 وإعادتها إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجددا، واتباع ما تقدم....

وهكذا، فإن المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة في العراق هي محكمة التمييز أولا، ثم المحكمة التي أصدرت القرار المطلب إعادة المحاكمة فيها ثانية أو محكمة أخرى تكون من درجتها . 

______________

1- المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لعام 1971 وتعديلاته .

2- قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، العند /480 الهيئة الجزائية للأحداث/2017، تسلسل 489، تاریخ 2017/4/24 ، غير منشور .

3- محكمة التمييز الاتحادية العراقية، العدد 399/ الهيئة الجزائية للأحداث/2017، تسلسل 409، تاریخ 9/4/2017  غير منشور.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .