أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
![]()
التاريخ: 16-10-2018
![]()
التاريخ: 7-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-12-16
![]() |
الاستحاضة : دم أصفر رقيق بارد ، تراه المرأة عقيب أيام الحيض ، أو أكثر أيام النفاس ، والمستحاضة مبتدئة ، وغير مبتدئة . فالمتبدئة لها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم :
أولها : أن يتميز لها بالصفة . وتعرف دم الحيض من دم الاستحاضة ، فيجب أن تعمل عليه ، وحالة الاستمرار إذا مر عليها ( أقل ) أيام الحيض وهو ثلاثة أيام .
وأقل أيام الطهر وهو عشرة أيام . فإذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات عرفت يقينا أنه دم حيض ، فإذا استمر إلى تمام عشرة أيام . وجب عليها أن تعمل عمل الحائض ، فإذا زاد على عشرة أيام ثلاثة عرفت يقينا أنه دم استحاضة . فإذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض ، لانقضاء أقل أيام الطهر وأقل أيام الحيض ، وجوزت خلاف ذلك فيلزمها تعرف الحاف . فإن تميز لها بالصفة عملت عليها .
وإن لم تتميز رجعت إلى عادة نسائها من أهلها وعملت عليها .
فإن لم يكن لها نساء من أهلها رجعت إلى عادة أترابها من أهل بلدتها وعملت عليها .
فإن لم يكن لها شئ من ذلك . تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض ، وفي الثاني أكثر أيام الحيض ، أن تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام ، وتعمل عمل المستحاضة في الباقية .
وإن لم تكن مبتدئة كان لها أيضا أربعة أحوال :
أحدها : أن تكون لها عادة بلا تمييز ، والثاني : أن تكون لها عادة وتمييز ،
والثالث : أن يكون لها تمييز بلا عادة ، والرابع : أن لا تكون لها عدة ولا تمييز ،
فالأول : يلزمها العمل عليها ، مثاله : امرأة كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر ، ثم رأت في شهر خمسة أيام دما وعشرة طهرا ، ثم خمسة دما ، واتصل الدم ، فعلت في الدم الثاني ما تعلمه المستحاضة .
والثاني : يجوز لها أن تعمل على العادة والتمييز مخيرة فيهما ، مثاله :
امرأة عادتها سبعة أيام من كل شهر ، ثم رأت الدم عشرة أيام بصفة دم الحيض في شهر ، ثم اتصل الدم ، أو رأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض والباقي دما أحمراً ، وقد اتصل الدم ، فإن شاءت عملت على العادة . وإن شاءت على التمييز ، وأمثال ذلك كذلك .
والثالث : يجب عليها أن تعمل على التمييز إذا لم يمكن أن يكون دم حيض ، مثاله امرأة كانت لها عادة فنسبت ، أو اختلطت عليها ولها تمييز ، فرأت ثلاثة أيام بصفة دم الحيض ، فوجب عليها عمل الحائض ، فإن رأت بعد ذلك خمسة بصفة ( دم ) الاستحاضة واتصل ، كان ثلاثة الأيام حيضا ، والباقي استحاضة ، وإن انقطع كان الدمان حيضا .
والرابع : لم يخل من ثلاثة أوجه : إما كانت ذاكرة لأيام الحيض والعدد ناسية للوقت ، أو ذاكرة للوقت ناسية العدد ، أو ناسية لهما .
فالأول : لزمها عمل الحائض عدة أيام عادتها في وقت يكون الدم فيه أشبه بدم الحيض ، وعمل المستحاضة فيما بقي من الأيام .
والثاني : ترك الصلاة والصوم ثلاثة أيام في أول الشهر ، وعمل عمل المستحاضة في الباقي .
والثالث : يكون لها وجهان : أحدهما ترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام ،
والثاني أن تعمل ثلاثة أيام من أول كل شهر عمل المستحاضة ، وتغتسل غسل الحيض بعد ذلك لكل صلاة ، وتصلي وتصوم شهر رمضان ، ولا يطؤها زوجها ، ولا يصح طلاقها بوجه .
وللمستحاضة ثلاثة أحوال :
أحدها : أن ترى الدم غير راشح على القطنة ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وتصلي بعد الوضوء بلا فصل ، بعد تغيير القطنة والخرقة .
والثاني : أن تراه راشحا غير سائل ، وعليها الاغتسال لصلاة الغداة ، والوضوء لكل صلاة فريضة ، مع تغيير القطنة والخرقة ، والصلاة بعد الوضوء بلا فصل .
والثالث : أن تراه راشحا سائلا ، وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة : غسل للمغرب والعشاء الآخرة ، وغسل لصلاة الليل والغداة - إن اعتادت صلاة الليل ، وإلا لصلاة الغداة - وغسل للظهر والعصر ، وتجمع بين كل صلاتين . وإذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض . إلا دخول الكعبة .
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|