المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



مدة حملة الدعاية الانتخابية  
  
1935   02:28 صباحاً   التاريخ: 12-3-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص68-72
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تختلف مدة حملة الدعاية الانتخابية حسب النظام القانوني لكل دولة حيث تهدف غالبية دول العالم لتحديد مدة للحملات الانتخابية وذلك لتحقيق نوع من التكافؤ ما بين الاحزاب الصغيرة والاحزاب الكبيرة ، ذلك ان اطالة مدة الحملة الانتخابية يؤدي الى عدم قدرة الاحزاب الصغيرة للاستمرار في الحملة لما يترتب على ذلك من تكلفة مالية عالية فأن الاحزاب الكبيرة التي تتمتع بمقدرة مالية عالية تستطيع الاستمرار في هذه الحملة , كما ان تحديد مدة حملة الدعاية الانتخابية يقلل من العبء المُلقى على عاتق الدولة في تعويض الاحزاب عما قامت بأنفاقه اثناء الفترة الانتخابية (1).

ففي فرنسا بالنسبة للانتخابات التشريعية نجد ان المادة (164) من قانون الانتخابات الفرنسي رقم (1468) لسنة 1974 (المعدل) تقضي بأن الحملة الانتخابية تبدأ قبل الاقتراع بعشرين يوماً وتنتهي طبقاً للمادة (26) في اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات في يوم الخميس السابق على الدور الأول , أو منتصف ليلة الجمعة الذي يسبق الدور الثاني , اما بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ , فنجد ان المادة (306) ذكرت أن الاجتماعات الانتخابية يمكن أن تجري ابتداء من أعلان قرار دعوة الناخبين بالنسبة لأعضاء هيئة الناخبين ومن ينوب عنهم , وقد ذكرت المادة (311) أن انتخابات مجلس الشيوخ تجري يوم الأحد السابع الذي يلي صدور قرار دعوة الناخبين (2).

وفي مصر نجد أن المادة (18) من القانون (رقم 22 لسنة 2014 )الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية حددت المواعيد الخاصة بالدعاية الانتخابية بأن "تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ أعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع".

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

كما حظر القانون القيام بأي نوع من انواع الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وفي العراق نجد ان نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013 ) قد نص في القسم الثاني منه فيما يتعلق بمدة الحملات الانتخابية في المادة (1) منه (يحق للكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم من قبل المفوضية ان يباشروا حملاتهم الانتخابية ابتداءً من تاريخ المصادقة على المرشحين على ان تتوقف قبل (24) ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع).

كذلك فقد نصت المادة (2) منه على ان (تكون الحملات الانتخابية لكافة الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين المصادق عليهم حرة وضمن حدود القوانين النافذة وانظمة المفوضية).

ونص قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ( رقم 45 لسنة 2013 ) في الفصل السادس  تحت عنوان (الدعاية الانتخابية) المادة (21) منه (الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع) .

كما نصت المادة (7) من القانون اعلاه في الفقرة الثالثة منه على ان (يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات ويصادق مجلس النواب عليه ويصدر بمرسوم جمهوري ويُعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لأجرائها بمدة لا تقل عن (90) يوماً).

من خلال النصوص المتقدمة يتضح ان مدة حملة الدعاية الانتخابية يتم تحديدها من قبل مجلس النواب حيث يصادق المجلس على قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

كما يلاحظ ان المشرع العراقي لم يحدد هذه المدة بصورة واضحة ومحددة بخلاف ما ذهب اليه المشرع الفرنسي والمصري حيث حدد مدة حملة الدعاية الانتخابية بالإيام لذا نرى ان من الافضل ان يقوم المشرع العراقي بتحديد هذه المدة بشكل أدق من اجل تمكين الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية وتنظيم حملاتها ونفقاتها الانتخابية بشكل دقيق , وقد تقوم بعض الكيانات السياسية بمخالفة مدة البدء بحملة الدعاية الانتخابية والبدء بها قبل الموعد المحدد , مما يشكل مخالفة قانونية للمدد الخاصة بالمحكمة الاتحادية ومن التطبيقات العملية بهذا الشأن   

قرار مجلس المفوضين رقم (8) للمحضر الاعتيادي (40) المؤرخ في (25/3/2014) والذي ينص على:

ناقش المجلس مذكرة قسم الاستشارات والشكاوى بالعدد (ش/185/14) في 24/3/2014 والمعونة (الشكوى المرقمة (2014/1/ح)) المعطوفة على مذكرة هيئة انتخابات أقليم كوردستان بالعدد (أ ق/183) في 2/16/2014 والمعنونة (شكوى) وموضوعها الشكوى المقدمة من قبل السيد (عبد الله حسين عزيز) مرشح قائمة التغيير ضد السيد (عمر حسن سعيد) المرشح ضمن قائمة الاتحاد الكردستاني لقيام الأخير بالدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لبدء الحملات الانتخابية وكافة مرفقات المذكرة أعلاه ومنها افادة المشتكي والمشكو منه وبعد المداولة , إذ قرر مجلس المفوضين "المصادقة على توصية قسم الاستشارات والشكاوى برد الشكوى أعلاه لعدم كفاية الأدلة" , هذا ويلاحظ أن الحديث عن مدة حملة الدعاية الانتخابية يقودنا للخوض في موضوع الصمت الانتخابي ذلك أن كل حملة انتخابية يجب ان تليها فترة يتم بموجبها منع نشر أي أخبار أو معلومات عن المرشحين وهذه الفترة هي فترة الصمت الانتخابي ، ونقصد به العملية التي تأتي مباشرة بعد نهاية حملة الدعاية الانتخابية على أن تتواصل على امتداد نهار اليوم (24 ساعة) يمنع خلالها على كافة الأحزاب والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية  ويمنع منعاً باتاً على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين , وتختلف الدول في تحديد هذه الفترة بحسب نصوصها التشريعية (3).

وفي فرنسا نجد أن البدء بحملة الدعاية الانتخابية وفق المادة (164) من قانون الانتخابات الفرنسي لسنة (1974) المعدل تكون قبل الاقتراع بـ (20) يوم , أما انتهاء الحملة فبالنظر إلى نص المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخاب تكون في يوم الخميس السابق على الدور الأول , أو منتصف ليلة الجمعة الذي يسبق الدور الثاني (4).

وفي مصر فقد حدد القانون (رقم 22 لسنة 2014 )طبقاً للمادة (18) منه بأن "البدء بحملة الدعاية الانتخابية تكون اعتبارا من تاريخ أعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع" , أما انتخابات الإعادة فتبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي العراق فنجد نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013 ) قد نص في المادة (1) من القسم الثاني على أن "تبدأ حملة الدعاية الانتخابية ابتداءً من تاريخ المصادقة على المرشحين , وأن تتوقف قبل (24) ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع" , وهذا ما نص عليه قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (رقم 45 لسنة 2013) في م/ (21) منه ، ويتضح مما تقدم أن المشرع العراقي قد استقر على تحديد فترة الصمت الانتخابي بـ (24) ساعة قبل البدء بالاقتراع.

_____________

1- ينظر د. حسن البدراوي , الاحزاب السياسية والحريات العامة , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 2000 , ص364.

2- ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006 , ص553-554.

3- ينظر د. إليا إليا , المال السياسي , بحث منشور في كتاب (الانتخابات النيابية في لبنان 2005 في خضم التحولات المحلية والاقليمية) , المركز اللبناني للدراسات , بيروت , 2007 , ص310.

4- رسل جيه . دالتون , دور الموطن السياسي في الديمقراطيات الغربية , ترجمة د. أحمد يعقوب المجدوبة , دار البشير , الأردن , 1996 , ص59

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .