المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Subordinating Conjunctions
3-11-2021
Log Sine Function
23-6-2019
معنى كملة نضد‌
10-1-2016
Left Factorial
17-8-2020
وصيته لأحمد و أبراهيم
1-8-2016
مفهوم التدفقات النقدية والمالية والأدوات المستخدمة (دور النقود في الاقتصاد)
2024-06-19


المبدأ المعتمد لتحديد سريان الضريبة على القيمة المضافة  
  
2071   11:28 صباحاً   التاريخ: 2-3-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص73-76
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أن المبدأ أو المعيار المعتمد لفرض الضريبة على القيمة المضافة هو مبدأ التبعية الاقتصادية أو مبدأ إقليمية الضريبة بمعنى أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على عمليات البيع وأداء الخدمات أو التعاملات التي تقع ضمن نطاق إقليم الدولة (1).

ويعود السبب وراء تبني معيار الإقليمية كأساس لفرض الضريبة على القيمة المضافة إلى سببين مهمين:

السبب الأول: أن تطبيق التشريع الضريبي في إقليم الدولة هو مظهر من مظاهر سيادتها وتجاوز الدولة في تطبيق تشريعها الضريبي (أو أي تشريع أخر) فيه اعتداء على السلطة المالية لتلك الدولة في فرض الضريبة ويعد انتهاكاً لسيادة تلك الدولة.

السبب الثاني: تعد الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تقتطع جانباً من أموال المكلف بشكل غير مباشر عن طريق محاسبته على وقائع وتصرفات تبدر منه وأن هذه العملية (عملية الاقتطاع) لا يمكن أن تتم إلا في إقليم الدولة التي تم فيها الاقتطاع.

ويعد تبني مبدأ الإقليمية هو إحدى سمات الضريبة على القيمة المضافة على
 

 

نطاق الدول المعتمدة لهذا النوع من الضرائب (2). 

فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي يعد مبدأ الإقليمية المبدأ المعتمد لفرض الضريبة على القيمة المضافة فالضريبة تسري على واقعة البيع وأداء الخدمة التي تقع ضمن النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي وعلى عمليات الاستيراد التي تقع من دول خارج الاتحاد عند دخولها ضمن نطاق إقليم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد (3).

ففي فرنسا تسري الضريبة على القيمة المضافة على ما يقع داخل نطاق إقليم الجمهورية الفرنسية من عمليات بيع السلع وتأدية الخدمات (4).  وعلى ما يتم استيراده من بضائع وخدمات من الدول الخارجة عن الاتحاد أو من غير الأعضاء فيه (5)  . وهذا ما يثبت اعتماد النظام الضريبي الفرنسي لمبدأ إقليمية الضريبة على القيمة المضافة بفرض الضريبة على جميع العمليات الناجمة في فرنسا من عمليات بيع وتأدية خدمات وشراء بغض النظر عن جنسية المكلف سواء كان فرنسياً أو أجنبياً (سواء كان الأجنبي يحمل جنسية أحد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو جنسية أحد الدول غير الأعضاء فيه).

أما في المملكة المتحدة فأن الضريبة على القيمة المضافة تسري على كل اقيام وتجهيز البضائع والخدمات من قبل المكلف في المملكة كما وتسري على جميع البضائع المستوردة من خارج السوق الأوروبية المشتركة (6) . 

وهذا يعني تبني النظام الضريبي في المملكة المتحدة لمبدأ إقليمية الضريبة على القيمة المضافة بفرض الضريبة على عمليات تجهيز البضائع وتأدية الخدمات التي تتم في المملكة وبغض النظر عن جنسية المكلف سواء أكان يحمل الجنسية الإنكليزية أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أم أجنبياً فكل الذي يهم هنا هو مكان وقوع العملية والذي يجب أن يتم في المملكة المتحدة.

أما على مستوى التشريعات الضريبية العربية فقد اعتمد قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل رقم (9) لسنة 2005 مبدأ الإقليمية من خلال فرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المحلية وأداء الخدمات التي تقع ضمن نطاق الإقليم المصري وعلى السلع المستوردة من خارج مصر إلا ما استثني منها بموجب القانون (7) .

فكل الذي اشترطه القانون هنا أن تكون (عملية البيع وتأدية الخدمة) قد وقعت داخل الإقليم المصري وبغض النظر عن جنسية المكلف بدفعها سواء كان يحمل الجنسية المصرية أم لا.

كما تبنى قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 مبدأ الإقليمية من خلال فرضه الضريبة على عمليات بيع وأداء الخدمات التي تقع في المملكة الأردنية وعلى عمليات بيع السلع والخدمات داخل المناطق والمدن والأسواق  الحرة والخدمات المستوردة المؤداة داخل المملكة من الأشخاص غير المقيمين (8) .

فالذي يتجلى من هذا النص أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على العمليات الناجمة في المملكة الأردنية بغض النظر عن جنسية المكلفين بدفعها سواء أكانوا من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأردنية أم من الأجانب.

وسار المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 على نهج المشرع المصري والأردني من خلال اعتماده مبدأ الإقليمية كأساس لفرض الضريبة على القيمة المضافة.

فالمبدأ المعتمد هو أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة وأداء الخدمة أو العمل وفقاً لأحكام هذا القانون داخل الإقليم السوداني إلا ما استثنى منها بنص خاص (9).

عليه فأن الضريبة هنا تسري على كل عملية بيع أو تأدية خدمة تقع داخل أو ضمن نطاق الإقليم السوداني بغض النظر عن هوية المكلف السياسية سواء كان يتمتع بالجنسية السودانية أو الجنسية الأجنبية.

______________

1-  أنظر 

     D.Williams – Op.Cit – p(170-171)

2-   وهذا ما أخذ به قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي أعتمد مبدأ إقليمية الضريبة على القيمة المضافة عندما أخضع للضريبة عمليات بيع السلع وتأدية الخدمات التي تقع ضمن الإقليم  الإندونيسي وهذا ما جاءت به الفقرة (1) من المادة (2) منه كما أخذ بمبدأ الإقليمية قانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 الذي نص في المادة (1) منه على إخضاع عملية البيع وتأدية الخدمة للرسم على القيمة المضافة متى ما تمت العملية في الجزائر وتعتبر العملية قد تمت في الجزائر عندما تكون الخدمة المؤداة أو الحق المتنازل عنه أو الشيء المؤجر قد تم أو أستغل في الجزائر.

وعلى غرار التشريع الإندونيسي والجزائري ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 الذي تبنى مبدأ الإقليمية كأساس لفرض الضريبة على القيمة المضافة عندما أخضع عمليات البيع وتسليم الأموال وتقديم الخدمات للضريبة على القيمة المضافة متى تم ذلك أو حدث ضمن الإقليم اللبناني. معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – بحث منشور على الموقع
الإلكتروني:                                                      

    Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com

3-  أنظر د. محمد رضا سليمان – الضريبة على القيمة المضافة – بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة – السنة السادسة والسبعون – العدد 399 – القاهرة – يناير 1985  – ص22.

4-   أنظر في هذا:

R. L. Duff – Op.Cit – P(45) and see G. Egret – Op.Cit – P(50–51)

5-   أنظر في هذا: 

R.L.Duff – Op.Cit – P(46)

6-   أنظر في هذا: 

H.A.Chiad – Op.Cit – P(52 – 53)

7-  أنظر المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

8-   أنظر المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

9-   أنظر المادة (13) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .