المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حق الأجنبي في ممارسة الحقوق الشخصية  
  
2012   02:55 صباحاً   التاريخ: 31-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص293-294
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ومقتضى هذا الحق هو أن یسارس الأجنبي حقوقه المتعلقة بالحرية  الشخصية وذلك بالاعتراف له بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي تستلزمها شخصيته (1). ويتمتع الشخص بهذه الحريات ليس في دولته فحسب وإنها حتى لو وجد في إقليم غير دولته. ولذلك لا تعد موافقة الدولة على ممارسة هذه الحريات منحة، منها للأجنبي، بل هي ثابتة له بوصفها تدخل في نطاق الخد الأدنى لتمنع الأجنبي بالحقوق التي يكفلها له القانون الدولي (2)، والتي تتطلبها الشخصية الإنسانية، وهذه الحريات هي حرية التنقل وحرية النشاط الفكري وحرية الاجتماع وغيرها من الحقوق، غير أن حرية الأجنبي في الاجتماع ليست مطلقة وإنما هي مقيدة، بما يفرضه دستور الدولة وتشريعاتها من أحكام.

وكذلك الأمر في ممارسة الحرية الدينية، فإنه يرد عليها قيد النظام العام والآداب العامة. ونقصد بالحرية الدينية أن يكون للإنسان حق الاختيار في اعتناق الدين أو المعتقد الذي يعتقد به وبما يؤدي إليه ويستقر عليه ضميره وأن يكون حرا في ممارسة شعائره الدينية أو معتقداته في السر والعلانية).3) 

_____________

1- د .فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، طبع دار النهضة العربية ، القاهرة 1988 ، ص345.

2- د. سعيد يوسف البستاني، المركز القانوني للأجانب والعرب، طبع منشورات الحلبي، بیروت، 200، ص230.

3- راجع المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونصت المادة (41) من دستور جمهورية العراق بان: "  العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون "  ونصت المادة (42) من هذا الدستور على أنه: " لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة "




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .