المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

عداد جايجر
28-2-2017
المظهر الثقافي
2-10-2019
الأرض المغنومة وارض الصلح
2023-12-06
أعيش في خوف دائم من التعرض للأذى
1-3-2022
المعامل التركيبي في الصورة الاسية the structure factor in Exponential Form
2023-09-27
اختلاف الملابس في لوبيا وأهميته.
2024-09-03


القيود الواردة على سلطة الدولة في تنظيم مركز الأجانب  
  
2635   01:33 صباحاً   التاريخ: 21-1-2022
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص275-277
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إذا كان التنظيم الدولي المعاصر، قد أعطى للدولة سلطة واسعة في تحديد مركز الأجانب، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة وإنها تتقيد بالتزامات دولية وإنسانية والقيود التي تفرضها العدالة والعرف الدولي، فضلا عن القيود التي تفرضها الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة في هذا الشأن. وسنوضح هذه القيود في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: قيود العرف الدولي (قيد التزام الحد الأدني في معاملة الأجانب).

المطلب الثاني: القيود التي تفرضها الاتفاقيات الدولية.

المطلب الأول

 قيود العرف الدولي (قيد التزام الحد الأدنى في معاملة الأجانب)

استقر العرف الدولي على أعطاء الدولة حدا أدنى من الحقوق للأجانب، لا تستقيم الحياة بدوها، فلا يجوز للدولة أن تحرمهم من هذا الحد. ويرجع الأساس في فرض هذا القيد إلى ضرورات الحياة الدولية (1) التي يقتضيها التعامل الدولي والذي يقضي بأن هناك حد أدنى من الحقوق والرخص القانونية، يجب الاعتراف به للأجانب ولا يجوز أن تنزل عنه وإلا تعرضت التحمل تبعة المسؤولية الدولية (2). غير أن الأمر يدق في الكشف عن ضابط التحديد الحقوق التي تتضمن الحد الأدني في معاملة الأجانب، فالمشكلة لا تزال نسبية وتتعلق بتطور الإنسانية ورقيها (3)، إذ من الصعوبة إيراد تعداد لهذه الحقوق. ويمكن الاستفادة في هذا المجال من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة في 1948/12/10 والذي أورد ذكر للحقوق التي يجب عدم إنكارها على الفرد والأجانب ولا يجوز للدول أن تتنصل عن تقريرها للإفراد بوصفهم كذلك ودون تفريق بين الوطنيين أو الأجانب. ومن الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد في كل مكان (4). ويترتب على إقرار الحد الأدنى المعاملة الأجانب استنادا المبادئ العرف الدولي الأثران الآتیان:

الأثر الأول: إن عمل الدول بالاعتراف بحق الحد الأدنى، لا يعد منشأ، بل هو ذا أثر کاشف، ذلك أن هذه الحقوق أوجدها القانون الدولي ومنح الاختصاص بتنظيمها على الدول الأعضاء في الجماعة الدولية دون غيرها.

الأثر الثاني: إن أخلال أية دولة بقيد الحد الأدنى، يعد عملا غير مشروع، ويعرض الدولة للمسؤولية الدولية، ذلك أن مبادئ القانون الدولي تحث الدول على تحسين معاملة الأجانب فيها يزيد على ذلك الحد(5)

المطلب الثاني

القيود التي تفرضها الاتفاقيات الدولية

ونقصد بهذه القيود، الالتزامات التي ترتبط بها الدولة مع دولة أخرى أو أكثر بشأن منح رعايا هذه الدول حقوق تجاوز نطاق الحد الأدني لحقوق الأجانب، وتتقيد الدولة بهذه الالتزامات طبقا لإرادتها ومصالحها الوطنية (6). فإذا عقدت الدولة مع غيرها اتفاقية ثنائية أو جماعية، فيجب على كل دولة احترام، ما تعهدت به في تلك الاتفاقية، لأن أي تجاوز أو خرق لهذه الاتفاقية التي اعترفت بموجبها طبقا لأتفاق دولي، قد يعرضها لتحمل تبعة المسؤولية الدولية.

وغالبا ما تنطوي الاتفاقيات الدولية على تقرير قواعد مهمة في تحسين المركز القانوني للأجانب، فكثيرا ما تلجأ الدول إلى إبرام اتفاقيات التوطن التي يستطيع بمقتضاها رعايا الدول من الإقامة الدائمة على إقليم دولة أخرى بقصد ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهنية.

 ومن هنا فإنه يجب على الدولة مراعاة هذه الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها، لأنها وافقت بإرادتها على منح حقوق معينة لأفراد من دولة أخرى، وأن إخلالها بالالتزامات الواردة فيها يعطي الحق للمتضرر المطالبة بالتعويض، وهذا الأمر يعد من الأمور البديهية، لأن التشريعات الوطنية تلزم الأفراد بالتعويض، فمن باب أولى على الدول أن تحترم التزاماتها.

_____________

1- د. شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الأجانب طك الإسكندرية 1968 ، ص 344.

2- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008 ، ص517.  

3- د. هشام علي صادق، مركز الأجانب، المجلد الثاني، منشأة المعارف، الإسكندرية 1977، ص19.

4- راجع المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

5- د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص519.

6- د. احمد مسلم، القانون الدولي الخاص ومركز الأجانب، ج1 طبع مصر 1956 ص298، د. احمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .