المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تقسيم الخبر
10/9/2022
أنواع حديثة لمفهوم التنمية - التنمية الثقافية
28-11-2018
كف الله الرياح من الهبوب والنار من الإحراق
9-06-2015
Wilson,s Theorem
3-9-2020
الاندماج النووي
18-7-2017
تقدير الكبريتات وزنا على هيئة كبريتات الباريوم
2024-06-22


سلطة الدولة في تنظيم الجنسية  
  
3910   11:12 صباحاً   التاريخ: 30-11-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص46-51
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الأصل إن الدولة حرة في تنظيم أمور جنسيتها ولا يجوز لدولة أخرى أو منظمة دولية، أن تتدخل في هذا التنظيم. فالدولة حرة في تحديد سكانها عن طريق الجنسية وتم إقرار هذا الحق لأول مرة عام 1923 في الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الفرنسي الانجليزي حول مراسيم الجنسية التي أصدرتها فرنسا في تونس ومراكش. وقررت المحكمة إن مسائل الجنسية في الوضع الراهن للقانون الدولي من المسائل التي تدخل كمبدأ عام ضمن المجال الخاص لكل دولة. وأقرت هذه القاعدة اتفاقية لاهاي في تنظيم الجنسية في 1930/9/12 .

وتسوغ هذه الحرية بسبب إن قواعد تنظيم الجنسية تمس سيادة الدولة وتأثر على كيانها، إذ تقوم الجنسية على اعتبارات تمس المصالح الأساسية للدولة ولا يمكن لغير الدولة المعنية إلا النظر في تقديرها. وأصبحت قاعدة حرية الدولة في مجال تنظيم الجنسية من القواعد التي أقرها القانون الدولي العام (1) .

وإذا كانت الدولة حرة في تنظيم جنسيتها، فإن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما ترد عليها عدة قيود تفرضها مصالح الدول وهي التزام الدولة في تنظيم أمور جنسيتها بالاتفاقيات والأعراف الدولية والمبادئ العامة المستقرة في الجنسية.

وسنبحث هذه القيود وحسب التفصيل الآتي:

أولا: القيود الاتفاقية: إن مصدر هذه القيود هو الاتفاقيات الدولية التي تفقد بين الدول مع بعضها وتقيد بها حريتها بنفسها في أمور تنظيم جنسيتها.

وأصبح احترام الدولة لاتفاقاتها من القواعد المسلم بها في القانون الدولي. وعليه فإن ارتباط الدولة باتفاقيات عامة أو خاصة بشأن الجنسية بعد قيدا على حريتها في تنظيم أمور جنسيتها. ومثال ذلك ما أقرته المادة الثانية من الاتفاقية الاختيارية بشأن اكتساب الجنسية في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 والتي لا تسمح بمنح الجنسية لأطفال الدبلوماسي من قبل الدولة المعين فيها، فكل دولة تصادق على هذه الاتفاقية، تتقيد حريتها في أمر تنظيم جنسيتها بهذا القيد الوارد فيها. وصادق العراق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 20 لسنة 1963. وإن عدم الالتزام بهذا القيد يؤدي إلى خلق نوع من الفوضى في المجتمع الدولي(2) ، إذ تقابله الدولة عادة بشرط نظام المعاملة بالمثل في علاقاتها الدولية. ثانيا: القيود العرفية الدولية: العرف الدولي، قاعدة تصدر عن عدد من المواقف التي تتبعها الدول وتسمى بالسوابق، ويصبح هذا السلوك قاعدة معترف بها نتيجة حاجات المجتمع (3). وأصبح العرف الدولي قاعدة معترف بها من قبل الدول كافة بوصفه جزءا من النظرية العامة للجنسية.

غير إن غالبية (4) الفقه يرى بعدم وجود قواعد عرفية تحدد حرية الدول في مجال جنسيتها وذلك لاختلاف المصالح والاعتبارات التي تراعيها كل دولة عند وضعها لأحكام الجنسية، مما يجعل من الصعوبة التسليم بوجود قواعد عرفية موحدة تتفق عليها الدول. فضلا عن ذلك إن غالبية القواعد العرفية تم إقرارها في الاتفاقيات الدولية، كما في اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن تنظيم الجنسية. ويرجع أساس هذا القيد إلى قاعدة عدم التعسف في استعمال الحق Abuse of  right (5)

ثالثا: المبادئ العامة المستقرة في الجنسية: وهي الأحكام المثالية التي تحرص كل الدول على احترامها والأخذ بها بنظر الاعتبار عند تنظيمها لقواعد الجنسية، ودون أن تكون هذه الأحكام ملزمة بها إلزاما قانونيا. وهذه المبادئ تستهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات سيادة الدول والقانون والاعتبارات الإنسانية ومبادئ العدالة.

وتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، هذه المبادئ، فنصت المادة (15) من هذا الإعلان بأن: "ا لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها" .

وبالرغم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يعد وبحد ذاته أن يكون مجرد توصية، خرجت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو التزام أدبي يقع على عاتق الدول، فإن الدول تحرص على الالتزام بهذه التوصية، لأن الجنسية من الأمور المهمة لحقوق الإنسان. لذلك تتجه الدول في تشريعاتها إلى احترام إرادة الفرد وعدم التفريط بها وإعطائه الحق في اكتساب الجنسية التي يرغب بها وعدم جواز فرضها عليه، بطريقة تحكمية.

وسنبحث دراسة هذه المبادئ المثالية(6) حسب التفصيل الآتي:

1- مبدأ حق كل شخص في الحصول على جنسية واحدة : ونقصد بهذا المبدأ أن يحصل كل شخص منذ لحظة ولادته على جنسية واحدة وذلك بموجب قانون دولته التي تمنحه هذه الجنسية، فالجنسية أصبحت من حقوق الإنسان التي يتطلبها كيانه الإنساني. ويستمد الفرد هذا الحق من القانون الدولي الذي يسود في كل دولة من دول العالم، إذ تختص كل دولة من هذه الدول بوضع أحكام الجنسية

2 - مبدأ عدم جواز حرمان أي شخص من جنسيته: ويطلق على هذا المبدأ بـ "انعدام الجنسية " أو حالة اللاجنسية Stateless Person. وهي حالة عدم حصول الشخص على أية جنسية لأية دولة كانت، فالشخص يكون أجنبي حينما يكون وذلك لعدم تمتعه بحقوق المواطنة السياسية، كحقه في الانتخاب، بل أنه لا يستطيع السفر من دولة إلى دولة أخرى، لعدم حصوله على جواز سفر.

فعديم الجنسية حالة غير طبيعية وشاذة في الحياة العملية وتتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي تعد من مشاكل الجنسية وسنزيد هذه الحالة تفصيلا عند دراسة مشاكل الجنسية.

3- مبدأ منع ازدواج الجنسية Multiple Nationality: ويقضي هذا المبدأ بعدم حصول الشخص في لحظة واحدة على أكثر من جنسية طبقا لقانون دولتين أو أكثر. وهذه الحالة أيضا تعد غير طبيعية وغير مرغوب فيها في المجتمع الدولي، لأن الشخص الواحد لا يمكن أن يكون مواطنا صالحا لأكثر من دولة واحدة، لتناقض مصالح تلك الدول. وسنزيد هذه الحالة تفصيلا عند دراسة مشاكل الجنسية أيضا.

4- مبدأ عدم جواز تجريد الشخص من جنسيته: وهذا المبدأ يقضي بعدم جواز إزالة الجنسية عن الفرد بصفة قسرية. لأن الفرد هو الذي يضحي من أجل الدولة، ولذلك يجب أن تحترم جنسيته، لأن الجنسية تعد من الحقوق المهمة،  فلا تزال عنه إلا إذا كان يشكل خطرا على أمنها وسلامتها(7)  وهذا المبدأ ينسجم مع ما أقرته المبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

5- مبدأ احترام الشخص في تغيير جنسيته: ونقصد بهذا المبدأ السياح للشخص بأن يغير جنسيته إلى جنسية دولة أخرى، يعتقد أنه من الأصلح له أن لا يبقى على جنسية دولته، ذلك أن فكرة الولاء التي كانت سائدة في السابق لم يعد لها وجود في المجتمعات المعاصرة، فلا تستطيع الدولة إجبار الشخص على البقاء في جنسيها إذا كان هذا الشخص لا يشعر بأي ولاء أو ارتباط بها. هذا ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. غير أن حق الشخص في تغيير جنسيته ليس مطلقا وإنها مقيد بعدم هروب الشخص من أداء الالتزامات العامة (8) المالية أو القانونية المفروضة عليه من قبل الدولة، إذ بعض الدول تشترط أداء الخدمة العسكرية (9).

6- مبدأ الواقعية في الجنسية: ومقتضى هذا المبدأ أن الدولة لا تمنح جنسيتها الشخص ما إلا إذا كانت بينها وبينه رابطة فعلية وحقيقية منها رابطة المواطن ومحل ميلاد الشخص ومقر أعاله. فلابد أن تتطابق الجنسية القانونية مع الواقع، إذ لن يكون القانون مقبولا ما لم يكن متفقة مع الحقيقة الواقعية  (10) .

____________________

 

1- للمزيد من التفصيل راجع د. فؤاد رياض، مبادئ الجنسية في القانون المصري المقارن ط2، دار النهضة العربية، القاهر:1993، ص7. استاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص12... د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص33 .

2- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص35.  

3- د. سعيد يوسف البستاني، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، طبع منشورات الحلبي الحقوقية 2003 ، ص93، د. غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام /طبع دار الثقافة، عمان 2007، ص67  

4- للمزيد من التفصيل راجع د. عكاشة محمد عبد العال، الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية، طبع منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 بيروت 2001 ، ص 73.

5-  أستاذنا د. ممدوح عبد الكريم، المرجع السابق، ص38 وما بعدها.

6- للمزيد من التفصيل راجع حسن الممي، الجنسية في القانون التونسي، طبع الشركة التونسية للتوزيع، تونس 1971، ص25.

7- در معرض عبد التواب، الوسيط في شرح قوانين الجنسية والأجانب والاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية ، مؤسسة سعيد للطباعة، ط3 طنطا 1983، ص70.

8- نصت المادة (11) من قانون الجنسية العراقية بانه: (( لا يبرا العراقي الذي تزول عنه جنسيته من الالتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية )) .

9- د. فؤاد عبد المنعم رياض، مبادي الجنسية في القانون المصري المقارن، ط2، دار النهضة العربية القاهرة 1993، ص154، د. عكاشة محمد عبد العال، الوسيط ، المرجع السابق، ص 171 .

10- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص (( الجنسية والموطن ومعاملة الأجانب والتنازع الدولي للقوانين والمرافعات الدولية ))، طبع دار النهضة العربية ، القاهرة 2008، ص 71.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .