المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

VISCOSITY
20-9-2017
العصر الحجري القديم في العالم(اسيا)
Set Modulus
14-1-2020
قوله (صلى الله عليه واله) مثل أهل بيتي كباب حطة.
11-6-2022
أضرار الإفراط في تناول البصل
29-3-2016
الموطن الأصلي والوصف النباتي للمانجو
2023-12-22


تعريف العقد الإداري الإلكتروني  
  
3681   10:33 صباحاً   التاريخ: 11-11-2021
المؤلف : زينة فؤاد صبري الحيالي
الكتاب أو المصدر : اثرالادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة : ص 25-28
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

قبل تعريف العقد الإداري الإلكتروني البد لنا من طرح هذا التساؤل هل ان العقد الإداري الإلكتروني هو العقد الإداري التقليدي نفسه؟ وللإجابة عن هذا التساؤل وبيان المقصود بالعقد الإداري الإلكتروني تستدعينا الحاجة إلى تعريفه لغة واصطلاحا وذلك في مقصدين نبين في المقصد الاول تعريف العقد لغة اصطلاحا وفي  المقصد الثاني: تعريف العقد الإداري الإلكتروني .

المقصد الاول: معنى العقــــــــد لغـــــة

يدل العقد في اللغة العربية على معان متعددة تدل في مجملها على معنى الربط والحزم، فيقال "عقدت الحبل فهو معقود" (1) وقيل عقدت الحبل فشددته أو ربطته وقويته وجمعت بين طرفيه فقويت الاتصال بينهما و أحكمته بالعقد عليهما (2) .

 المقصد الثاني : تعريف العقد الإداري الإلكتروني اصطلاحا

 عرف العقد بصورة عامة على أنه "توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه (3) ، ونرى في هذا التعريف إشارة واضحة لعناصر العقد و أنواع الالتزام.

 كذلك تم تعريفه على أنه "توافق ارادتين على إحداث أثر قانوني، أو توافق إرادتين على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها (4) "  ، بين هذا التعريف عناصر العقد ونوع الالتزام القانوني المطلوب إحداثه.

 وعرف العقد الإداري من وجهة نظر المتخصصين في القانون الإداري على أنه" ذلك العقد الذي تكون الإدارة أو أحد الاشخاص شخاص المعنوية العامة طرفا فيه أو كلأهما، وان يتعلق العقد بنشاط مرفق عام من حيث إنشائه أو تسييره أو تنظيمه أو إدارته مع الآخذ بوسائل القانون العام من سلطات استثنائية لا تتوفر في عقود القانون الخاص لكال طرفي العقد وحسب متطلبات العقد من السلطات (5) ، وعند تحليلنا لهذا التعريف نجد انه اكثر وضوحا من التعريفات السابقة كونه شمل عناصر العقد كافة والآثار التي يرتبها و ينتجها مما يوضح أحكامه بصورة أدق  .

 فإذا طبقنا هذا المبدأ على العقد الإداري الإلكتروني نجد أنه لا يختلف من حيث المضمون عن العقد الإداري العادي فكلاهما تبادل عن التعبير الإرادي بين شخصين على إحداث الأثر القانوني إلا أن تميز العقد الإلكتروني في ذاتيته يكمن في الوسيلة القانونية والتقنية التي يبرم فيها (6).

واختلف فقهاء وشراح العقود الإلكترونية في تحديد تعريف العقد الإلكتروني فعرفه بعض الفقهاء بأنه "العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات التي يعبر عنها بالوسائط التكنولوجيا المتعددة خصوصا شبكة المعلومات الدولية من جانب اشخاص متواجدين في دولة أو دول مختلفة" (7) ، وهنا يبين التعريف الوسائل المتبعة في إحداث هذا العقد.

وعرفه القسم الآخر من الفقه بأنه " اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بين الموجب والقابل" (8) ، و أكد هذا التعريف على شمولية أو سع و اعطاء الصبغة الدولية للعقد.

 وفي إطار التشريعات المقارنة فقد عرف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني العقد الإلكتروني بأنهالاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية كليا أو جزئيا(9).

 نلاحظ بأن المشرع الأردني جعل الصلاحية الأطراف العقد بجعل التعاقد بشكل كلي أو جزئي وهنا يتصف التشريع بالمرونة والليونة في إجراءات التعاقد.

 وعلى غرار المشرع الأردني فأن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي لم يورد تعريفا واضحا وصريحا  للعقد الإلكتروني إذ ورد في المصطلحات التي لها عالقة بالعقود الإلكترونية ومنها المعاملات الإلكترونية فعرف بأنه" أي تعامل أو عقد أو اتفاقية يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية (10)"

و من هذا التعريف يتبين بأن المشرع الإماراتي في تعريفه للمعاملات الإلكترونية جاء شاملا للعقد الإلكتروني وعليه يقصد بتعريف العقد الإلكتروني بأنه" العقد الذي يتم إبرامه بواسطة المراسلات الإلكترونية(11) ، مما يدل على أن السلطة التشريعية أعطت سلطة تقديرية للإدارة في تحديد الوسيلة الإلكترونية للتعاقد.

وفي  اطار التشريع العراقي فقد عِرف العقد الإلكتروني في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي بأنه "ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية(12) ، نلاحظ تعريف المشرع العراقي إذ يميل للمفهوم التقليدي أكثر من حداثة الوسيلة المعتمدة في العقد.

 ومن خلال تحليلنا للتعريفات التي تم عرضها للعقد الإلكتروني نرى بأنه يمكن تعريف العقد الإداري  الإلكتروني على أنه "التقاء إرادتين تكون إحداهما شخصا معنويا عاما باي عقد خدمات أو سلع تتعلق بنشاط المرفق العام بإحدى الوسائل الإلكترونية عن طريق شبكة الاتصالات بشكل كلي أو جزئي أو باتفاق  طرفي العقد على إحداث أثر قانوني للعقد ويخضع الأحكام القانون العام أو التعليمات والأنظمة الصادرة عنه .

___________

1- جمال الدين ابن منظور: لسان العرب، مج3 ،دار صادر، بيروت، بدون س ن ، ص296.

2- المصدر نفسه، ص297.

3- عبد الر ازق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني-نظرية الالتزام- دار النهضة العربية، القاهرة، 1998 ،ص138.

4- امل المرشدي: تعريف العقد واركانه، مقال منشور على موقع محاماه، متاح على الرابط الآتي https://www.mohamah.net تاريخ آخر زيارة . 2020/9/30

5- ظافر مدحي فيصل: تسوية منازعات العقود الإدارية- دراسة في موقف القضاء والتحكيم- اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة تكريت، 2014 ،ص 24.

6- د. نزيه الصادق المهدي: انعقاد العقد الإلكتروني، بحث مقدم في مؤتمر المعاملات الإلكترونية ( التجارة الإلكترونية- الحكومة الإلكترونية)، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص188.

7- المصدر نفسه، ص189.

8- د. مصطفى موسى العجارمة: التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ،ص63.

9- المادة (2)من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85)لسنة 2001 المعدل .

10-المادة (2)من قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية الإماراتي رقم (2 )لسنة 2002 النافذ.

11- د. شحاته غريب شلقامي: التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية – دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008 ص 30 .

 

12- المادة (1)من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم(78 )لسنة 2012 النافذ.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .