دور محكمة القضاء الإداري في مكافحة الفساد الإداري
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 365-367
2025-11-13
25
استحدثت محكمة القضاء الإداري بموجب (م/ 7 / ثانياً / أ) من قانون رقم 106 لسنة 1989 قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم / 65 لسنة 1979 التي نصت على أن تشكل محكمة تسمى محكمة القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم أخرى للقضاء الإداري في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العدل بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية وقد مارست المحكمة اختصاصها بتاريخ 1990/1/10 (1).
وبهذا ندعو الى تشكيل محكمة للقضاء الإداري في كل منطقة استئنافية - والتي اصبح عددها (16) منطقة بموجب التنظيم الجديد للقضاء بعد 2003، أي بواقع محكمة استئناف في كل محافظة (2) - للأسباب الآتية:
1. توفيراً للجهد والوقت والمال لأطراف الدعوى, فمن غير المعقول أن تكون محكمة واحدة في العاصمة تنظر في كل القضايا، خاصة في هذه الظروف وبعد أن اصبح لكل محافظة محكمة استئناف.
2. إن وجود محكمة للقضاء الإداري في كل محافظة يخلق ثقافة (مقاضاة الإدارة) بين الأفراد والإدارة، بدلا من اللجوء الى الطرق غير المشروعة أو السكوت على تعسف الأدارة وضياع حقوق الأفراد.
3. خلق قضاء إداري متطور يواكب التطورات الحاصلة في العالم على مستوى المنازعات الخاصة بين الإدارة والأفراد.
و نصت المادة نفسها في / ثانياً / د على إختصاص المحكمة بما يأتي:
(تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.
وبذلك فان منازعات العقود الإدارية لا تدخل في اختصاص المحكمة، ونرى من جانبنا ضرورة إدخال هذه المنازعات في اختصاصها، لأهميتها وتعلقها بالمال العام وبنشاط الإدارة، ونود الإشارة هنا الى تأسيس (المحكمة الإدارية بموجب القسم /12) (البند /1/ج /اولاً) من قانون العقود الحكومية الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم /87/ لسنة 2004 ، ولكن اختصاصها ينحصر بالنظر في صحة إحالة العقود الإدارية على المقاول، ونرى أن يكون اختصاصها شاملاً لكل منازعات العقود الحكومية، حماية للمتعاقدين من تعسف الإدارة أو من الفساد الإداري المتمثل بحالات الابتزاز أو استغلال السلطة الذي قد يمارسهما بعض الموظفين.
واستثنى القانون رقم / 106 لسنة 1989 في (المادة / 7 / خامسا ) من اختصاص المحكمة الطعون المتعلقة بما يأتي:
أ. اعمال السيادة وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية.
ب . القرارات التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته الدستورية.
ج. القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها. وقد شكلت هذه الاستثناءات تحصينا للقرارات الإدارية من رقابة القضاء, لكنها تعتبر الآن ملغية بموجب المادة / 100 من دستور 2005 التي نصت على أن ( يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن)، وبذلك يجوز الطعن في القرارات الإدارية كافة بغض النظر عن الهيئة التي أصدرتها أو صفة الشخص الذي أصدرها, ومن ثم يمكن القول أن سلطة المحكمة قد توسعت بما يشمل الجميع دون استثناء، الأمر الذي يعني أنه سيكون لها دور كبير في مكافحة الفساد الإداري من خلال النظر في الطعون المقدمة اليها عن قرارات قد تشكل فعلا فاسدا ونقترح أن تذكر المحكمة في قراراتها بأن القرار المعترض عليه يشكل فساداً ادارياً اذا تبين لها ذلك.
وتخضع قرارات المحكمة للتمييز أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بموجب م/ 7 / ثالثا، إلا أن التحول قد حدث بعد صدور قانون المحكمة الاتحادية العليا حيث أصبحت تنظر هذه المحكمة تمييزا في قرارات محكمة القضاء الإداري بدلاً من مجلس شورى الدولة لأنه بقي تابعا لوزارة العدل حسب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة حول التنظيم القضائي الجديد رقم 35 لسنة 2003 وقانون وزارة العدل رقم 18 لسنة 2005(3)، إلا أن محكمة القضاء الإداري لم تزل تابعة لمجلس شورى الدولة الذي يتبع وزارة العدل وهذا يناقض مفهوم استقلال القضاء فلا يجوز من وجهة نظرنا أن يكون القضاء العادي تابعا لمجلس القضاء الأعلى، والقضاء الإداري تابعاً لوزارة العدل، لذلك ندعو الى الحاق مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الإداري بمجلس القضاء الأعلى، لأنهما يمثلان القضاء الإداري.
______
1- للمزيد من التفصيل عن إنشاء مجلس شورى الدولة، أنظر. د. علي محمد بدير ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود مهدي ياسين السلامي مبادئ وأحكام القانون الإداري، جامعة بغداد، كلية القانون 1993 ، 169 ص 171 وما بعدها.
2- عدا محافظات إقليم كردستان
3- أنظر م 3 من القانون التي نصت على أن تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية: أولاً: مجلس شورى الدولة.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة